بـاسم الشعـب
محكمـة النقــض
دائـرة طعون رجال القضاء
ـــــــــــ
برئاسة السـيد القاضــــى / موســى محمد
مرجــان " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السـادة القضـاة / أحمــد
صـلاح الديـــن وجدى ، وائـل سعــــد
رفاعى
" نائبى رئيس
المحكمة "
وليـــد
محمـد بركات و
خالد إبراهيـــــم طنطـاوى
والسيد رئيس النيابة / محمد الجيوشى .
أمين السر السيد / طارق عادل
محمد .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر
المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى .
فى يوم الثلاثاء
17 من ذى الحجة سنة 1439 هـ الموافق 28 من أغسطس سنة 2018
م أصدرت الحكم الاتى :ـ
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 889 لسنة 87
القضائية " رجال القضاء " .
المرفــوع
مــن
ورثة السيد المستشار/ ...........
.
لم يحضر أحد .
ضـــــد
1ـــ السيد المستشار/ وزير العدل
بصفته .
2ـــ السيد الأستاذ / وزير
المالية بصفته .
حضر عنهما الأستاذ / ..........
المستشار بهيئة قضايا الدولة .
الوقائــع
فى يوم 4/12/2017 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر
بتاريخ 29/6/2010 فى الدعوى رقم 1728 لسنـة 126 ق " رجال قضاء " وذلك
بصحيفة طلب فيهــــــــــا أولاً : قبول الطعن شكلاً . ثانياً : وفى الموضوع بنقض
الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى .
وفى 17/12/2017 أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن .
وفى يوم 24/12/2017 أودع الأستاذ / ..... المستشار بهيئة قضايا الدولة
بوصفه نائباً عن المطعون ضدهما بصفتيهما مذكرة بدفاعه طلب فيها أصلياً : عدم قبول
الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد . واحتياطيا : أولاً عدم جواز إدخال خصم جديد في
الطعن بالنقض بالنسبة للسيد وزير المالية بصفته ثانياً : عدم قبول الدعوى بالنسبة
للمطعون ضده الأول لرفعه على غير ذي صفة ومن باب الاحتياط تأييد الحكم المطعون فيه
ومن باب الاحتياط الكلى سقوط الحق بالتقادم الخمســــــى .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعـن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم
المطعون فيه .
وبجلسة 12/6/2018 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة
فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 28/8/2018 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر
الجلسـة ـــــ حيث صمم الحاضر عن المطعون ضدهما بصفتيهما والنيابة العامة كل على
ما جاء بمذكرته ـــــ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــة
بعد الاطـــــلاع على الأوراق وسماع
التقرير الذى تلاه السيد القاضــــــى المقــــــــــــــرر / ..... ،
والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع ـــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق
ـــــ تتحصل فى أن مورث الطاعنين أقام على المطعون ضده الأول بصفته - وآخرين غير
مختصمين في الطعن –الدعوى رقم 1728 لسنة 126 ق استئناف القاهرة " دائرة رجال
القضاء " بطلب الحكم بأحقيته في تقاضى مبلغ المكافأة الشهرية التي يتقاضاها
نظراؤه من قضاة مجلس الدولة مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، وقال
بياناً لذلك إنه يشغل وظيفة رئيس محكمة استئناف وإن المجلس الأعلى للهيئات
القضائية قد منح نظراءه من قضاة مجلس الدولة مكافأة شهرية بما لا يتساوى معهم فيما
يتقاضونه من مرتبات وبدلات وهو ما يخالف ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا
في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق دستورية بالتسوية في المعاملة المالية بين شاغلى
وظائف القضاء والنيابة العامة في قانون السلطة القضائية وبين الوظائف المقابلة لها
في الهيئات القضائية الأخرى ومن ثم أقام الدعوى ، بتاريخ 29 يونيه سنة 2010 قضت
المحكمة برفض الدعوى . طعن ورثة القاضي / محمد أبو العيون عبد التواب – في هذا
الحكم بطريق النقض ، وأودع النائب عن المطعون ضدهما بصفتهما مذكرة دفع فيها بسقــــوط
الحــــق فـــي الطعـــن للتقريــــر بـه بعــد الميعــــاد، وبعدم قبول الطعن
بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته لإدخاله في الطعن خصماً جديداً، كما دفع بعدم
قبول الدعــــوى لرفعهـــا علـــى غـــير ذي صفـة بالنسبة للمطعـــون ضـــــده
الأول بصفـتـــه، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون
فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة ـــــ فى غرفة المشورة ـــــ فحددت جلســــة
لنظره ، وفيها التزمت النيابـــــة رأيــــها .
وحيث
إنه عن الدفع المبدى من المطعون ضدهما بصفتهما بسقوط الحق في الطعن للتقرير به بعد
الميعاد فهو في غير محله ، ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد
النص في المادة 213 من قانون المرافعات أن ميعاد الطعن في الحكم يبدأ من تاريخ
صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم
إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات
المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه ، وكان البين من الأوراق أن مورث
الطاعنين لم يحضر أمام محكمة الاستئناف ولم يقدم مذكرة في الدعوى فإن ميعاد الطعن
بالنقض لا يجرى في حقهم إلا من تاريخ إعلانه بالحكم المطعون فيه ، وإذ خلت الأوراق
مما يدل على حصول هذا الإعلان له أو لورثته فإن ميعاد الطعن يكون مفتوحاً ويكون
الطعن قد أقيم في الميعاد القانوني ، ويضحى الدفع على غير أساس متعيناً رفضه
.
وحيث
إنه عن الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته لإدخاله خصماً
جديداً في الطعن فهو سديد ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز أن
يختصم في الطعن بالنقض من لـــــم يكن خصماً فــــي النزاع الــذى فصـــل فيـــــه
الحكــم المطعـــون فــــيه ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثانى
بصفته لم يختصم أمام محكمة الاستئناف ، ومن ثم يكون اختصامه في الطعن بالنقض غير
جائز ومن ثم غير مقبول .
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة
بالنسبة للمطعون ضده الأول بصفته فإن هذا النعى غير سديد ، ذلك أن المقرر – في
قضاء هذه المحكمة – أن وزير العدل هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه أو يرفع عليها
من دعاوى أو طعون ، وأنه وإن كانت المادة 77 مكرر (5) المضافة لقانون السلطة
القضائية بالقانون 142 لسنة 2006 قد رتبت
صفة لرئيس مجلس القضاء الأعلى ولوزير المالية في أي خصومة تتصل بالموازنة المالية
المستقلة لرجال القضاء والنيابة العامة ، إلا أن ذلك لا يترتب عليه انحسار الصفة
عن وزير العدل بصفته في الدعوى إذ لم يسند القانون لرئيس مجلس القضاء الأعلى أو
لوزير المالية صفة النيابة عن وزير العدل في تمثيل وزارته ، ومن ثم فإن الدفع يكون
على غير أساس .
حيث إنه لما تقدم فإن الطعن يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مما ينعاه المطعون ضدهم على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك يقول إن المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في
القرار الصادر في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق بتاريخ 3/3/1990 إلى إقرار مبدأ
المساواة بين أعضاء الهيئات القضائية شاغلى الوظائف المتماثلة في المخصصات المالية
من مرتبات وبدلات وفى المعاشات ، ولما كان هذا التفسير ملزماً لجميع سلطات الدولة
فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من رفض الدعوى تأسيساً على أن ما انتهى إليه
طلب التفسير سالف البيان قاصر على حالة الحقوق التقاعدية وأن مورث الطاعنين يخضع
لقانون مغاير للقانون الذى يخضع له أعضاء مجلس الدولة فإنه يكون معيباً بما يستوجـــــــب
نقضــــــه .
وحيث إن هذا النعى في محله ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن
المحكمة الدستورية العليا انتهت في أسباب القرار الصادر منها في طلب التفسير رقم 3
لسنة 8 ق بتاريخ 3/3/1990 إلى أن المشرع قد اطرد في تنظيم المعاملة المالية لأعضاء
الهيئات القضائية كافة على منهج مؤداه التسوية تماماً بين شاغلى وظائف القضاء
والنيابة العامة في قانون السلطة القضائية وبين الوظائف المقابلة لها في الهيئات
القضائية الأخرى سواء في المخصصات المالية المقررة لها من مرتبات وبدلات وغيرها أو
في المعاشات المقررة لشاغليها بعد انتهاء خدمتهم حتى غدا مبدأ المساواة بينهم في
هذا الخصوص أصلاً ثابتاً بتنظيم المعاملة المالية بكافة جوانبها في المرتبات والمعاشات
على حد سواء ويؤكد ذلك ما نصت عليه المادة 20 من قانون المحكمة الدستورية العليا
الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 والمادة 122 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة
1972 والمادة الأولى من القانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء
النيابة الإدارية والمادة الأولى من القانون رقم 89 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة
بأعضاء هيئة قضايا الدولة من سريان جميع المزايا والضمانات والحقوق المقررة لرجال
القضاء على أعضاء الهيئات الأخرى ومن ثم أصبحت قاعدة المساواة على النحو السالف
بيانه مستقرة ولا يجوز الإخلال بها بما مؤداه أنه إذا حصل زيادة في تلك المخصصات
المالية في أى هيئة من الهيئات القضائية لازمه أن تتم التسوية بين جميع أعضاء
الهيئات القضائية بحيث لا يكون هناك تفاوت بين المرتبات والبدلات والمزايا بين
جميع الأعضاء في جميع تلك الهيئات حتى لا يكون هناك إخلال بمبدأ المساواة الذى
استقر بالتفسير التشريعى رقم 3 لسنة 8 ق دستورية الصادر بتاريخ 3/3/1990 والملزم
لكافة الهيئات والجهات الحكومية والأفراد كقانون مستقر ملزم لها ، وإذ كان ذلك ،
وكان من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الزيادات التي تطرأ على الأجر تعتبر
جزءاً من هذا الأجر فتندرج فيه ويسرى عليها ما يسرى على الأجر من أحكام أياً كان
سبب الزيادة إذ تجب التفرقة بين مصدر الزيادة أو سندها القانوني من جهة وبين المآل
الذى تنتهى إليه مـن جهــــة أخـــــرى ، ومما لا شك فيه أن الزيادات التي تطرأ
على الأجر الأساسى المقرر للوظيفة لا يمكن سلخها أو فصلها عنه لمجرد أنها منحت تحت
مسميات مختلفة ما دام أن مآلها في النهاية هو اعتبارها جزءاً منه . لما كان ذلك ،
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت في الطعن رقم 21161 لسنة 51 ق عليا بتاريخ
2/9/2007 بتسوية جميع نواب رئيس مجلس الدولة باستحقاقهم المكافأة التي قررها
المجلس الأعلى للهيئات القضائية لأعضاء الدائرة الأولى – أحزاب – باعتبار أن ما
تقوم به هو عمل أصيل وليس عملاً إضافياً ، وأصبحت تلك المكافأة جزءاً من المرتب لا
يمكن فصلها عنه ويسرى عليها ما يسرى على الأجر من أحكام ومن ثم تقضى قواعد العدالة
والمساواة بين أعضاء الهيئات القضائية إعمال هذا المبدأ على من يشغل الوظائف
المماثلة بقانون السلطة القضائية باعتباره الأصل الأصيل الذى يسرى على شاغلى
الوظائف القضائية المقابلة لها بالهيئات الأخرى الأمر الذى تكون معه دعوى الطاعنين
قائمة على أساس صحيح من الواقع والقانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر
فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين إجابة الطاعنين إلى
طلبهم بأحقيتهم في تقاضى ما يتقاضاه شهرياً نظراء مورثهم من قضاة مجلس الدولة مع
ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية حتى تاريخ وفاة مورثهم في 20 من يناير سنة
2012 مع مراعاة تاريخ الاستحقاق وقواعد التقادم الخمسى .
لـذلـــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وحكمت في موضوع
الدعوى رقم 1728 لسنة 126 ق استئناف القاهرة " دائرة
رجال القضاء " بأحقية الطاعنين في تقاضى المخصصات المالية التي تصرف لأقران
مورثهم من قضاة مجلس الدولة مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية حتى تاريخ
وفاة مورثهم في 20 من يناير سنة 2012 مع مراعاة تاريخ الاستحقاق وقواعد التقادم الخمسى
.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق