الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 14 نوفمبر 2020

قرار وزير الصحة والسكان 259 لسنة 1995 بالأمراض المزمنة التي يمنح عنها المريض إجازة استثنائية بأجر كامل أو تعويضا يعادل أجره كاملا طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته

نشر بالوقائع المصرية العدد 165 بتاريخ 25 / 7 / 1995 

قرار وزير الصحة 
رقم 259 لسنة 1995 

وزير الصحة 
بعد الاطلاع قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والقوانين المدلة لذلك 

وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له ، 

وعلى قرار وزير الصحة رقم 695 لسمة 1984 في شأن تحديد الأمراض المزمنة التي يمنح نها المريض إجازة استثنائية بأجر كامل . 

وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي ، 

وعلى موافقة الإدارة العامة للمجالس الطبية بوزارة الصحة ، 

قـــرر 

مادة 1 
يعمل بالجدول المرفق في شأن تحديد الأمراض المزمنة التي يمنح عنها المريض إجازة استثنائية باجر كامل أو يمنح عنها تعويضاً يعادل أجره كاملاً وذلك بالنسبة للعاملين الخاضعين لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة لها . 

مادة 2 
يشترط في الحالة المرضية التي يمنح بسببها أجراً كاملاً طبقاً للمادة السابقة ما يأتي :- 
أ – أن يكون المرض من بين الأمراض المزمنة الواردة بالجدول المرفق . 
ب – أن يكون مانعاً من تأديته العمل . 
ج – أن تكون الحالة قابلة للتحسن أو الشفاء . 

مادة 3 
يستمر منح تعويض الأجر الكامل إلى أن يشفى المريض أو تستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً ، وفى هذه الحالة الأخيرة يظل العامل في إجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغ السن المقررة قانوناً لترك إذا كان من العاملين المدنيين بالدولة . 

مادة 4 
تتولى اللجان التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي والمجالس الطبية التابعة لوزارة الصحة وأية لجان طبية عامة تتبع جهات رسمية كل في حدود اختصاصه الكشف على العاملين الخاضعين لأحكام القانونين المشار إليهما لتقرير ما إذا كان المرض مزمناً من عدمه , 

مادة 5 
يلغى قرار وزير الصحة رقم 695 لسنة 1984 المشار إليه وكل ما يخالف أحكام هذا القرار من قرارات . 

مادة 8 
على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي تنفيذ هذا القرار . 

مادة 9 
يتشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره . 

وزير الصحة 
" دكتور / على عبد الفتاح " 

جدول 
تحديد الأمراض المزمنة 
التى يمنح عنها المريض إجازة مرضية إستثنائية بأجر كامل أو تستحق 
تعويضاً يعادل أجره كاملاً 
طوال مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة 
لمباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً 

1 – الأورام الخبيثة ومضاعفاتها بأى جزء من أجزاء الجسم إا ثبت تشخيصاً بصفة قاطعة . 
2 – الأمراض العقلية بعد ثبوتها . 
3 – الجذام النشط أو مضاعفاته . 
4 – أمراض الدم الخبيثة أو المزمنة : 
مثل مرض تزايد كرات الدم الحمراء – اللوكيما بجميع أنواعها – الأنيميا الخبيثة إذا كانت مصحوبة بمضاعفات – الأنيميا المزمنة إذا قلت نسبة الهيموجلوبن من 50% ( خمسين في المائة) – الهيموفيليا – نقص صفائح الدم عن اربعين الفاً في المليمتر المكعب . 

5 – أمراض الجهاز الدورى : 
- الارتفاع الشديد في ضغط الدم السيستولى إبتداء من 200 ملليمتر زئبق أو ضغط الدم الدياستولى إبتداء من 120 ملليمتر زئبق أو ضغط الدم مصحوباً بمضاعفات شديدة مثل تضخم وإجهاد عضلة القلب . 
- ليورزم جدار الأورطى . 
- هبوط القلب إلى أن يصبح متكافئاً .
- المضاعفات الناشئة عن قصور الدورة التاجية التى توضحها رسامات القلب أو الأبحاث الأخرى أو تلك الناشئة عن جلطة القلب وهى : التذبذب الأذنى أو البطينى – اليورزم البطين – إنسداد الضفيرة اليسرى أو الرئيسية المصحوب بهبوط في القلب . 

- أمراض القلب الخلفية والمزمنة المصحوبة بمضاعفات شديدة مثل عدم تكافؤ القلب أو التذبذب الأذينى أو البطينى ألى أن يصبح القلب متكافئاً. 

- المضاعفات الناشئة عن أمراض القلب الخلقية والمزمنة . 

- التهاب وإنسداد الأوعية الدموية لأسباب مختلفة ومضاعفاتها مثل ( مرض رينولدز ومرض برجوز ) . 

- التهاب وإرتشاح بالغشاء التامورى للقلب أو التهاب الغشاء المبطن للقلب أو التهاب عضلة القلب إلى أن تستقر الحالة . 

6 – أمراض الجهاز التنفسى . 
- الدرن الرئوى النشط . 
- الساركويدوزس . 
- السلسكوزس – الإزبستوزس – البجاسوزس – إنسكاب اللبلورى بجميع أنواعه . 
- الخراج الرئوى . 
- تمدد الشعب الهوائية المتقدم المصحوب بالتهاب صديدى أو تكهفات صدرية . 
- الإمفزيما واسعة الانتشار التى تشمل الرئتين المصحوبة بهبوط في وظائف التنفس والتى تؤدى إلى هبوط في القلب . 

7 – أمراض الجهاز الهضمى . 
- المضاعفات الناشئة عن تمدد الأوردة بالمرىْ . 
- الاستسقاء بالبطن بأنواعة . 
- اليرقان بأنواعة إذا كانت نسبة البيلروبين بالسيروم 2 ملليجم في المائة فأكثر . 
- الالتهاب البريتونى لأسباب مختلفة . 
- الالتهاب المزمن بالبنكرياس . 

- الالتهاب الكبدى المزمن النشط مع دلائل الفيروس "ب" أو "س" المصحوب بتدهور في وظائف الكبد ( ثلاثة أمثال الحد الأقصى للمستوى الطبيعى ) 
- الالتهاب الكبدى الوبائى فيروس (س) إذا كانت وظائف الكبد ثلاثة أمثال الحد الاقصى للمستوى الطبيعى . 

8 – أمراض الجهاز العصبى : 
- الشلل العضوى بالأصراف . 
- الشلل الرعاش – التليف المنتشر – الكوريا . 
- تكهف النخاع الشكوكى . 
- أورام المخ . 
- مرض ضمور العضلات المطرد أو ضمور العضلات الذاتى أو الكلل العضلى الخطير . 
- الخزل الشديد الرباعى أو النصفى المصحوب بضمور في العضلات والذى يمنع من التأدية الوظيفية للعضو . 

9 – أمراض الجهاز البولى والتناسلى : 
- هبوط كفاءة الكليتين المزمن أقل من 50% ( خمسين في المائة) عن الطبيعى أو كرياتنين السيروم أكثر من 3 ملليجرام . 
- النزيف الرحمى الشديد المزمن المصحوب بانميا ثانوية مستمرة لا تتحسن بالعلاج إذا قلت نسبة الهيموجلوبين عن 50% . 

10- أمراض الغدد الصماء والتمثيل الغذائى والجهاز اللمفاوى : 
- التسمم الدرقى . 
- هبوط نشاط الغدة الدرقية الشديد . 
- مرض أديسون . 
- مرض هودجكين . 
- مضاعفات البول السكرى مثل ظهور الاسيتون في البول أو التغييرات السكرية بالشبكية أو قرح سكرية أو غرغرينا . 
- مرض فقد المناعة ( الإيدز ) المصحوب بأمراض نشطة عند ثبوت تشخيصه من معامل وزارة الصحة . 

11- أمراض الجهاز الحركى : 
- تيبس مفاصل العمود الفقرى المصحوب بتغيرات عصبية شديدة . 
- الانزلاق الغضروفى المصحوب بشلل . 
- مرض الوماتيد النشط . 
- نكروز العظام ودرن العظام . 

12- الأمراض الجلدية المزمنة النشطة مثل : 
- الصدفية المنشرة . 
- مرض ذى الفقاعة المزمن النشط ..... الأكزيما المنتشرة . 
- مرض الجزاز تاقرموزى المزمن النشط الواسع الإنتشار . 
- مرض التقشير الجلدى الالتهابى المنتشر . 

13- أمراض النيح الضام مثل : 
- مرض القناع الأحمر المنتشر . 
- الاسكيروجيميا المنتشرة النشطة . 
- الألتهاب الجلدى العضلى ( دمايوسابتس) المتشرة النشط . 
- مرض بهجت " إذا قلت قوة الابصار عن 6/36 بالعينين معاً " 

14 – أمراض العيون : 
- الالتهاب أو القرح المزمنة بالقرنية . 
- الالتهاب القزحى أو الهدبى أو المشيمى المزمن . 
- الكتاركتا إذا قلت قوة الإبصار عن 6/60 بالعينين معاً . 
- الإنفصال الشبكى . 
- الأغلوكوما . 
- الالتهابات الشبكية والإرتشاحات والأنزفة الداخلية إذا قلت قوة الإبصار عن 6/36 بالعينين معاً . 
- جراحة الجسم الزجاجى . 

15- وتعتبر في حكم الأمراض المزمنة الحالات الآتية :- 
- الإصابات الشديدة وهى التي تستلزم وقت طويل في العلاج مثل كسر عظام الحوض أو الفخذ أو الكسور المضاعفة أو تكون هذه الإصابة مصحوبة بمضاعفات تسلتزم وقت طويل للعلاج أو تستدعى علاجها أكثر من 3 شهور . 

- العمليات الجراحية الكبرى أو العمليات التي تتطلب علاجاً طويلاً أو التي نتج عنها مضاعفات تمنع من تأدية العمل مثل تحشر الأوعية الدموية أو التقيح أو الالتهاب البريتوني . 
- الحميات الشديدة المصحوبة بارتفاع مستمر للحرارة أو بمضاعفات تستدعى علاجها أكثر من 3 شهور مثل التيفويد وحمى البحر الأبيض المتوسط والحمى المخية . 

- المخالطون لمريض بأحد الأمراض المعدية مما ترى السلطة الصحية المختصة منعم من مزاولة أعمالهم حرضاً على الصحة العامة وللمدة التى تراها .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق