جلسة 22 من مارس سنة 2016
(45)
الطعن رقم 18839
لسنة 4 القضائية
(1) دعوي مدنية . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى
" . نقض " الطعن لثاني مرة " " نطاق الطعن " .
نقض الحكم بناءً على طعن وزير المالية بصفته دون غيره من الخصوم المقام
للمرة الثانية وتحديد جلسة لنظر الموضوع . أثره : اقتصار نظر الموضوع على الدعوى
المدنية وحدها .
(2) محكمة استئنافية . تهريب جمركي . حكم " حجيته ".
دعوى
مدنية . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى " .
للمحكمة الاستئنافية التعرض
لواقعة الدعوى ومناقشتها أثناء فصلها في استئناف المدعي المدني بشأن دعواه وحدها
ولو أصبح الحكم في الدعوى الجنائية نهائياً وحائزاً قوة الشيء المحكوم فيه . علة وشرط ذلك ؟
الحكم بالتعويض . غير مرتبط بالحكم بالعقوبة . جواز
الحكم به في حالة القضاء بالبراءة .
مثال لحكم صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع
الدعوى المدنية المقامة من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك عن
جريمة تهريب جمركي .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان قد قضى بنقض
الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع أمام هذه المحكمة بناء على الطعن
بالنقض للمرة الثانية المرفوعة من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة
الجمارك دون غيره من الخصوم فإن نظر الموضوع يكون قاصرًا على الدعوى المدنية وحدها .
2-
لما كان للمحكمة الاستئنافية
وهي تفصل في الاستئناف المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية فيما يتعلق بحقوقه
المدنية أن تتعرض لواقعة الدعوى وأن تناقشها بكامل حريتها كما كانت مطروحة أمام
محكمة أول درجة مادامت الدعويان المدنية والجنائية كانتا مرفوعتين أمام محكمة أول
درجة، ومادام المدعى بالحقوق المدنية قد استمر في السير في دعواه المدنية المؤسسة
على ذات الواقعة ولا يؤثر في هذا الأمر كون الحكم الصادر في الدعوى الجنائية قد
أصبح نهائيًا وحائزاً لقوة الشيء المحكوم فيه إذ لا يكون ملزمًا للمحكمة وهى تفصل
في الاستئناف المرفوع عن الدعوى المدنية وحدها ذلك أن الدعويين وإن كانتا ناشئتين
عن سبب واحد إلَّا أن الموضوع في إحداهما يختلف عنه في الأخرى، مما لا يمكن معه
التمسك بحجية الحكم الجنائي، كما أنه من المقرر كذلك أن الحكم بالتعويض غير مرتبط
حتمًا بالحكم بالعقوبة ويجوز الحكم به حتى في حالة القضاء بالبراءة عند توافر شروط
ذلك كما هي الحال في الدعوى الماثلة. لما كان ذلك، وكانت واقعة قيام المدعو / ....
بصفته المالك السابق لشركة .... بالتصرف في السيارة .... دون الرجوع للجمارك وسداد
المستحقات الجمركية عنها حيث إنها مخرج عنها معفاة قد ثبتت في حقه من إقراره بمحضر
الضبط من أنه رغم بيعه للشركة للمدعو / .... وتنازله عن كافة مقوماتها المادية
والمعنوية إلَّا أنه لم يتمكن من تسليم السيارة موضوع الاتهام في الدعوى إلى مشترى
الشركة نظرًا لاستيلاء أحد العاملين عليها وقيامه بتزوير عقد بيع زور نسبه إليه
وأنه جارى في اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير والتظلم من قرار النيابة العامة بحفظ
المحضر الذي زعم أنه حرره ضد ذلك الموظف الأمر الذي ترى معه المحكمة مسئولية
المالك السابق لشركة .... المدعو .... عن تلك السيارة أيًا كانت المبررات التي
ساقها في ذلك المحضر، وسواء كان ذلك لتصرفه فيها ببيعها إلى الموظف الذي أشار إليه
في أقواله، أم كان ذلك لاستيلاء ذلك الموظف على تلك السيارة بطريق التزوير .
وحيث إنه وقد ثبت لهذه
المحكمة قيام المستأنف ضده بالتصرف في السيارة - سالفة البيان - دون الرجوع
للجمارك وسداد المستحقات الجمركية عنها حيث إنها مفرج عنها معفاة، فإن الدعوى
المدنية المقامة ضده من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك بمطالبته
بتعويض جمركي قدره 95116,00 جنيه وفقًا لأحكام المادة 9 فقرة (أ) من قانون
الإعفاءات الجمركية رقم 186 لسنة 86 وأحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 63 تكون على
أساس سليم من الواقع والقانون، إذ يقضى حكمها بإلزام المستأنف ضده .... بأن يؤدى
لمصلحة الجمارك مبلغ خمسة وتسعون ألف جنيه ومائة وستة عشر جنيهًا وذلك قيمة
التعويض الجمركي المستحق بواقع مثلي الضرائب
الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الجمركية شاملًا بدل المصادرة مع إلزام
المستأنف ضده المصروفات المدنية عملًا بالمادة 320/1 من قانون الإجراءات الجنائية
.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
المستأنف ضده بوصف أنه : هرب البضائع المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق والأجنبية
الصنع من سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها وذلك بقصد الاتجار فيها بأن أدخلها
إلى البلاد خلسه وخفية عن أعين السلطات المختصة.
وطلبت عقابه بالمواد
5/1، 3، 13، 28، 121، 122، 124، 124 مكرراً من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل
بالقانون رقم 75 لسنة 1980 .
وادعى نائب الدولة
مدنيًا بصفته وكيلًا عن وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك قبل
المتهم بمبلغ 95116,00 جنيه قيمة التعويض الجمركي المستحق.
ومحكمة.... للجرائم المالية قضت غيابيًا بحبس
المتهم سنتين مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ وغرامة ألف جنيه وألزمته
بأن يؤدى إلى مصلحة الجمارك مبلغ خمسة وتسعين ألف جنيه ومائة وستة عشر جنيهًا وذلك
قيمة التعويض الجمركي المستحق بواقع مثلى الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب
والدمغات المقررة على المضبوطات شاملة بدل مصادرة.
عارض المحكوم عليه ،
وقضى في معارضته بقبولها شكلًا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء
مجددًا ببراءة المتهم مما أسند إليه وإحالة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شئونها
نحو تقديم المتهم الحقيقي للمحاكمة الجنائية.
استأنف وزير المالية بصفته ، ومحكمة جنح مستأنف
شئون مالية قضت حضوريًا بقبول ورفض وتأييد .
فطعنت هيئة قضايا
الدولة عن وزير المالية بصفته في هذا الحكم بطريق النقض.
ومحكمة استئناف القاهرة
- بهيئة نقض - قضت بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى
به في الدعوى المدنية وإحالة القضية إلى محكمة.... الابتدائية دائرة الجنح
المستأنفة للفصل فيها مجددًا من دائرة أخرى .
ومحكمة الإعادة - بهيئة
استئنافية - قضت بقبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت هيئة قضايا
الدولة نيابة عن وزير المالية بصفته في هذا الحكم بطريق النقض "للمرة الثانية
"... إلخ .
ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم الطعون فيه وحددت جلسة
لنظر الموضوع .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إنه وقد قضى بنقض الحكم المطعون فيه
وتحديد جلسة لنظر الموضوع أمام هذه المحكمة بناءً على الطعن بالنقض للمرة الثانية
المرفوعة من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك دون غيره من الخصوم ،
فإن نظر الموضوع يكون قاصرًا على الدعوى المدنية وحدها .
وحيث إن استئناف المدعى بالحقوق المدنية قد سبق
القضاء بقبوله شكلًا .
وحيث إن واقعة
الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة من مطالعة الأوراق تتحصَّل فيما أثبت بمحضر الضبط
المحرر بتاريخ .... بمعرفة الإدارة العامة .... مفاده قيام المدعو / .... – المدعى
عليه – بصفة المالك السابق لشركة .... بالتصرف في السيارة .... دون الرجوع للجمارك
وسداد المستحقات الجمركية عنها حيث إنها مفرج عنها معفاة وإذ ُسئل المتهم بمحضر
الضبط قرر بتخارجه من الشركة بموجب عقد بيع الشركة للمدعو / .... مؤرخ .... يشمل
التنازل عن كافة المقومات المادية والمعنوية للشركة طبقًا للبند الثاني من العقد
وأضاف بأنه لم يتمكن من تسليم السيارة نظرًا لاستيلاء أحد العاملين بالشركة عليها
الأمر الذي أضطر معه المشترى الجديد للشركة إلى إبلاغ مدير مرور .... بتاريخ ....
كما قام المالك الجديد للشركة بإخطار وكيل الوزارة رئيس إدارة الشركات بإخلاء
مسئوليته عن السيارة كما أضاف المتهم بأن الموظف الذي استولى على السيارة انتهز
فرصة سفره للخارج بتاريخ .... وعودته .... وقدم عقد بيع مزور للسيارة مدعيًا صدوره
منه وأنه قام باتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير على هذا العقد المنسوب صدوره منه
إلَّا أن النيابة العامة قامت بحفظ الأوراق وجارى التظلم من قرار النيابة العامة.
وأذن رئيس مصلحة الجمارك بكتابة المؤرخ ....
برفع الدعوى الجنائية ضد المتهم – المستأنف ضده – وادعى نائب الدولة مدنيًا
بصفته وكيلًا عن وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك قبل المتهم بمبلغ 95116.00 جنيه قيمة التعويض الجمركي
المستحق – ومحكمة أول درجة قضت غيابيًا بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة
مائة جنيه لإيقاف التنفيذ وغرامة ألف جنيه وألزمته بأن يؤدى إلى مصلحة الجمارك
مبلغ خمسة وتسعون ألف جنيه ومائة وستة عشر جنيهًا وذلك قيمة التعويض الجمركي
المستحق بواقع مثلي الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة على
المضبوطات شاملة بدل مصادرة والمصروفات عارض المحكوم عليه فقضت ذات المحكمة بقبول
المعارضة شكلًا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجددًا ببراءة
المتهم مما أسند إليه وإحالة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو تقديم
المتهم الحقيقي للمحاكمة الجنائية استأنف وزير المالية بصفته ومحكمة جنح مستأنف
شئون مالية قضت حضوريًا بقبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع برفضه وإذ طعنت هيئة
قضايا الدولة عن وزير المالية بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وقضت محكمة النقض
بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى
المدنية وإحالة الدعوى المدنية إلى محكمة .... الابتدائية – دائرة الجنح المستأنفة
للفصل فيها من جديد بهيئة استئنافية أخرى، إلَّا أن محكمة الإحالة قضت برفض الدعوى
المدنية تأسيسًا على نظر قانونى خاطئ مؤداه أن الحكم الجنائي الصادر بالبراءة قد
أضحى نهائيًا وتحول حجيته دون مخالفته والحكم بالتعويض لوزير المالية بصفته المدعى
بالحقوق المدنية وإذ طعن وزير المالية بصفته في هذا الحكم للمرة الثانية، قبلت
محكمة النقض الطعن ونقضت الحكم وحددت جلسة .... لنظر الموضوع .
وحيث إنه بادئ ذي بدء ترى المحكمة أن تنوه أن للمحكمة الاستئنافية وهى تفصل في الاستئناف المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية فيما يتعلق بحقوقه المدنية أن تتعرض لواقعة الدعوى وأن تناقشها بكامل حريتها كما كانت مطروحة أمام محكمة أول درجة مادامت الدعويان المدنية والجنائية كانتا مرفوعتان أمام محكمة أول درجة، ومادام المدعى بالحقوق المدنية قد استمر في السير في دعواه المدنية المؤسسة على ذات الواقعة ولا يؤثر في هذا الأمر كون الحكم الصادر في الدعوى الجنائية قد أصبح نهائيًا وحائزاً لقوة الشيء المحكوم فيه إذ لا يكون ملزمًا للمحكمة وهى تفصل في الاستئناف المرفوع عن الدعوى المدنية وحدها ذلك أن الدعويين وإن كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلَّا أن الموضوع في إحداهما يختلف عنه في الأخرى، مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم الجنائي، كما أنه من المقرر كذلك أن الحكم بالتعويض غير مرتبط حتمًا بالحكم بالعقوبة ويجوز الحكم به حتى في حالة القضاء بالبراءة عند توافر شروط ذلك كما هي الحال في الدعوى الماثلة. لما كان ذلك، وكانت واقعة قيام المدعو / .... بصفته المالك السابق لشركة .... بالتصرف في السيارة .... دون الرجوع للجمارك وسداد المستحقات الجمركية عنها حيث أنها مخرج عنها معفاة قد ثبتت في حقه من إقراره بمحضر الضبط من أنه رغم بيعه للشركة للمدعو / .... وتنازله عن كافة مقوماتها المادية والمعنوية إلَّا أنه لم يتمكن من تسليم السيارة موضوع الاتهام في الدعوى إلى مشترى الشركة نظرًا لاستيلاء أحد العاملين عليها وقيامه بتزوير عقد بيع زور نسبة إليه وأنه جارى في اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير والتظلم من قرار النيابة العامة بحفظ المحضر الذي زعم أنه حرره ضد ذلك الموظف الأمر الذي ترى معه المحكمة مسئولية المالك السابق لشركة .... – المدعو .... عن تلك السيارة أيًا كانت المبررات التي ساقها في ذلك المحضر، وسواء كان ذلك لتصرفه فيها ببيعها إلى الموظف الذي أشار إليه في أقواله، أم كان ذلك لاستيلاء ذلك الموظف على تلك السيارة بطريق التزوير.
وحيث إنه وقد ثبت لهذه
المحكمة قيام المستأنف ضده بالتصرف في السيارة - سالفة البيان - دون الرجوع
للجمارك وسداد المستحقات الجمركية عنها حيث أنها مفرج عنها معفاة، فإن الدعوى
المدنية المقامة ضده من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك بمطالبته
بتعويض جمركي قدره 95116,00 جنيه وفقًا لأحكام المادة 9 فقرة ( أ ) من قانون الإعفاءات
الجمركية رقم 186 لسنة 86 وأحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 63 تكون على أساس سليم
من الواقع والقانون، إذ يقضى حكمها بإلزام المستأنف ضده .... بأن يؤدى لمصلحة
الجمارك مبلغ خمسة وتسعين ألف جنيه ومائة وستة عشر جنيهًا وذلك قيمة التعويض
الجمركي المستحق بواقع مثلى الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الجمركية
شاملًا بدل المصادرة مع إلزام المستأنف ضده المصروفات المدنية عملًا بالمادة 320/1
من قانون الإجراءات الجنائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق