الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 20 نوفمبر 2020

الطعن 8710 لسنة 80 ق جلسة 10 / 1 / 2013 مكتب فني 64 ق 13 ص 101

جلسة 10 من يناير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ مصطفى جمال الدين "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ يحيى الجندي، علي عبد المنعم، وائل داود وأيمن حجاج "نواب رئيس المحكمة" 
---------------------- 
(13)
الطعن 8710 لسنة 80 القضائية
(1) قانون "تطبيق القانون".
تطبيق القانون على وجهه الصحيح، واجب على القاضي دون طلب الخصوم. 
(2 ، 3) عمل "تعيين: إعادة التعيين بالمؤهل العالي".
(2) إعادة التعيين بالمؤهل العالي. واعتباره تعيينا جديدا منبت الصلة بالوظيفة السابقة. أثره. تحديد المركز القانوني للعامل من تاريخ إعادة التعيين. الاحتفاظ بالأجر السابق أو زيادته أو إضافة مدة أقدمية. شرطه. إجازة القانون أو اللائحة المنطبقة عليه. 
(3) إعادة تعيين العامل بالمؤهل العالي الحاصل عليه أثناء خدمته باحتساب نصف المدة التي قضاها بالمؤهل المتوسط. شرطه. عدم تجاوزها لتاريخ الحصول على المؤهل العالي المعامل به. م 18 لائحة الشركة. قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده في احتساب نصف المدة التي قضاها في العمل بالمؤهل المتوسط رغم تجاوزها تاريخ الحصول على المؤهل العالي. خطأ. 
---------------- 
1 - المقرر في قضاء محكمة النقض - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضي الذي عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزل هذا الحكم عليها. 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إعادة التعيين بالمؤهل العالي تعتبر في الأصل تعيينا جديدا من كافة الوجوه ومنبت الصلة بالوظيفة السابقة، ويتحدد المركز القانوني للعامل المعاد تعيينه من تاريخ إعادة التعيين فيما عدا الأجر وأقدمية الوظيفة إذا كان القانون أو اللائحة المنطبقة عليه تجيز الاحتفاظ بالأجر السابق أو تزيد عليه أو تضيف مدة أقدمية في الوظيفة المعاد التعيين عليها. 
3 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة أصدرت اللائحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 291 لسنة 1999 بتاريخ 14/ 6/ 1999 والمعمول بها في 1/ 7/ 1999 والمنطبقة على واقعة التداعي والتي بان منها أن المادة 18 حددت نظام تسوية حالة العامل الوظيفية عند إعادة تعيينه بالمؤهل العالي الذي يحصل عليه أثناء خدمته وذلك احتساب نصف المدة التي قضاها بالمؤهل المتوسط شريطة ألا يتجاوز بذلك تاريخ الحصول على المؤهل العالي المعامل به، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في احتساب نصف المدة التي قضاها في العمل بالمؤهل المتوسط وتجاوز تاريخ حصوله على المؤهل العالي في 1/ 4/ 1999 بإرجاع أقدميته في الدرجة الثالثة إلى تاريخ 5/ 1/ 1997 فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون. 
---------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم... لسنة 2006 عمال الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة - شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء - بطلب الحكم بأحقيته في إرجاع أقدميته باحتساب نصف المدة التي قضاها بالعمل بمؤهله المتوسط وما يترتب على ذلك من آثار، وقال بيان لها إنه التحق بالعمل لدى الطاعنة بتاريخ 15/1/ 1993 بمؤهل متوسط وإذ حصل على مؤهل عالي "بكالوريوس تجارة" عام 1998 أثناء الخدمة فقامت بتعيينه في وظيفة محاسب بالدرجة الثالثة في 26/ 4/ 2000، وإذ يحق له تسوية حالته بضم نصف المدة التي قضاها في العمل الفني إعمالا للمادة 18 من لائحة نظام العاملين بالشركة، ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان.
ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 26/ 5/ 2009 بإرجاع أقدمية المطعون ضده عند تعيينه بالمؤهل العالي إلى تاريخ 5/ 1/ 1997 ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 65ق الإسكندرية، وبتاريخ 15/ 3/ 2010 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة منكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم انتهى إلى أحقية المطعون ضده في احتساب نصف المدة التي قضاها في الخدمة بالمؤهل المتوسط في أقدميته وإرجاعها إلى 15/ 1/ 1997 متجاوزا تاريخ الحصول على المؤهل العالي الحاصل في 1/ 4/ 1999 مهدرا المادة 18 من لائحة نظام العاملين بالشركة الصادرة في 1/ 7/ 1999، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر قانونا أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضي الذي عليه، ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزل هذا الحكم عليها، وكان من المقرر أن إعادة التعيين بالمؤهل العالي تعتبر في الأصل تعيينا جديدا من كافة الوجوه ومنبت الصلة بالوظيفة السابقة، ويتحدد المركز القانوني للعامل المعاد تعيينه من تاريخ إعادة التعيين فيما عدا الأجر وأقدمية الوظيفة إذا كان القانون أو اللائحة المنطبقة عليه تجيز الاحتفاظ بالأجر السابق أو تزيد عليه أو تضيف مدة أقدمية في الوظيفة المعاد التعيين عليها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة أصدرت اللائحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 291 لسنة 1999 بتاريخ 14/ 6/ 1999 والمعمول بها في 1/ 7/ 1999 والمنطبقة على واقعة التداعي والتي بان منها أن المادة 18 حددت نظام تسوية حالة العامل الوظيفية عند إعادة تعيينه بالمؤهل العالي الذي يحصل عليه أثناء خدمته وذلك باحتساب نصف المدة التي قضاها بالمؤهل المتوسط شريطة ألا يتجاوز بذلك تاريخ الحصول على المؤهل العالي المعامل به، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في احتساب نصف المدة التي قضاها في العمل بالمؤهل المتوسط وتجاوز تاريخ حصوله على المؤهل العالي في 1/ 4/ 1999 بإرجاع أقدميته في الدرجة الثالثة إلى تاريخ 5/ 1/ 1997 فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه، دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم... لسنة 65 ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق