الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020

الطعن 37228 لسنة 77 ق جلسة 4 / 4 / 2016 مكتب فني 67 ق 46 ص 405

 جلسة 4 من أبريل سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / إبراهم الهنيدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نبيه زهران ، أحمد سيد سليمان ، محمد رضوان وحسين النخلاوي نواب رئيس المحكمة.
----------

(46)

الطعن رقم 37228 لسنة 77 القضائية

تزوير" أوراق رسمية " " أوراق عرفية " . موظفون عموميون . قانون " تفسيره " " تطبيقه " . دعوى جنائية " انقضاؤها بمضي المدة " . تقادم . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .

 خلو قانون العقوبات من تعريف محدد للمحررات الرسمية . أثره : الأخذ بتعريفها بالمادة 10 من قانون الإثبات . ماهية تعريفها ومناط رسميتها ؟

 اقتصار دور الموظف العام على مجرد إثبات تاريخ تقديم إقرار فسخ عقد الإيجار له . أثره : انحصار صفة الرسمية على تاريخه مع بقاء باقي المحرر عرفياً . اعتبار الحكم بإدانة الطاعن المحرر رسمياً بأكمله . خطأ في تأويل القانون وتطبيقه .

 المادتان 15 ، 17 إجراءات جنائية . مؤداهما ؟

احتساب مدة التقادم في جنحة الاشتراك في تزوير محرر عرفي اعتباراً من تاريخ إثبات تاريخه . اتخاذ إجراءات الاستدلال بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات عليه . أثره : انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة . مخالفة الحكم هذا النظر في اطراحه الدفع بانقضائها بمضي المدة . يوجب نقضه والقضاء بذلك . علة ذلك ؟

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  - لما كان الحكم المطعون فيــه بيّن واقعة الدعوى في قوله إنها " تتحصل في أنه بتاريخ .... أبلغت .... أن المرحوم زوجها .... كــان يستأجر مــــن والده المتهم .... مخبزاً بموجب عقد إيجار مــــؤرخ .... والثابت التاريخ في حينه برقم .... توثيق مأمورية .... وأنه ظل مستأجراً له حتى وفاته وأنها فوجئت بعد ذلك بالمتهم يستولى على هذا المخبز رغم امتداد العلاقة الإيجارية لها ولأولاده منها فتوجهت لمأمورية الشهر العقاري لاستخراج صورة طبق الأصل من محضر توثيق عقد الإيجار إلَّا أنها فوجئت بأنه بتاريخ .... تم فسخ هذا العقد وأثبت تاريخه بالشهر العقاري في حينه برقم .... توثيق .... رغم أن زوجها كان قد توفى في .... ولم تقم هي أو أي من أبنائه بفسخ هذا العقد وقد اشترك في هذا التزوير بأن اتفق مع متهم آخر مجهول على عقد عرفي بإنهاء العلاقة الإيجارية سالفة الذكر على خلاف الحقيقة وساعده بأن أمده بالبيانات اللازمة لتحرير هذا العقد بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة لإثبات إنهاء العلاقة الإيجارية وتم وضع إمضاء على هذا المحرر نسبه زوراً على مورثها بعد أن أثبت تاريخه تقدم لمأمورية الضرائب العامة بطلب إنهاء الملف الضريبي لابنه المستأجر للمخبز عن هذا النشاط ونقله لاسمه واستخراج بطاقة ضريبية له عنه وعززه بالمحرر المزور سالف الذكر والثابت التاريخ فأشر عليه الموظف المختص .... مأمور الضرائب حسن النية بتاريخ .... بالتأشير عليه وأنهى ملف المستأجر المـرحوم .... عــن هــذا النشاط واستخرج بطاقة ضريبية باسم المتهم وعليه تقدم المتهم بطلب لمديرية تموين .... لاستلام المخبز عززه بالمحرر الثابت التاريخ المزور والبطاقة الضريبية الصادرة باسمه عن نشاط المخبز فصدر للمتهم أمر تشغيل المخبز رقم .... بتاريخ .... " . وبعد أن أورد الحكم المطعون فيه الأدلة على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن عرض للدفع بانقضاء الدعوى بمضي المدة واطرحه في قوله " .... أن المحكمة تنوه بدائه بأن المحرر موضوع الجريمة وإن كان في بدايته كان محرراً عرفياً إلَّا أنه انقلب إلى محرر رسمي بتدخل .... مأمور الضرائب المختص بمأمورية الضرائب العامة .... بالتأشير عليه لغلق ملف المستأجر الأصلي للمخبز ونقل نشاطه لبطاقة المتهم الضريبي ولما كان ذلك وكان المقرر قانوناً بنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية أنه تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة ومن ثم فمدة تقادم جناية الاشتراك في تزوير المحرر الرسمي والمنسوب للمتهم هي عشر سنين وكان الثابت أن المتهم أثبت تاريخ هذا المحرر يوم .... وكانت إجراءات الاستدلالات اتخذت في مواجهة المتهم بسؤاله بتاريخ .... ومن ثم فمدة التقادم لم تكتمل بعد ويكون معه الدفع قد جاء على غير سند صحيح من الواقع والقانون متعيناً رفضه " . لما كان ذلك ، وكان الشارع لم يضع في قانون العقوبات تعريفاً محدداً للورقة الرسمية وكانت المادة العاشرة من قانون الإثبات قد عرفت المحررات الرسمية بما نصت عليه من أن المحررات الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفى حدود سلطتـه واختصاصه ، فإذا لم تكتسب هذه المحررات صفة رسمية فلا يكون لها إلا قيمة المحررات العرفية متى كان ذوو الشأن قد وقعوها بإمضـاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم ، وهو ما يتعين الأخذ به ما دام قانون العقوبات ـــ على ما سلف ـــ قد خلا من تعريف المحرر الرسمي . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى ــــ بما يتفق ونص المادة العاشرة من قانون الإثبات سالف البيان ــــ بأن منــاط رسمية الورقة هو أن يكون محررها موظفاً عاماً مختصاً بمقتضى وظيفته بتحريـرها وإعطائها الصيغـــة الرسمية أو يتداخل في تحريرها وفقاً لما تقضى القوانين أو اللوائح أو التعليمات التي تصدر إليه من جهتـــه الرسمية ولا يشترط أن ينشــأ المحرر رسميـاً ابتـــداء بل يصح أن يـنشأ المحرر في الأصل عرفياً ثم ينقلب إلى محرر رسمي اذا ما تداخل فيه الموظف المختص في حدود وظيفته ومن ثم فإن صفة الرسمية في المحرر تكون مقصــورة على ما تم على يد الموظف العام أو ما تلقاه من ذوى الشأن ، أما باقي المحرر فيبقى عرفياً متى كان موقعاً من ذوى الشأن. لما كان ذلك ، وكان دور الموظف العام بالنسبة إلى إقرار فسخ عقد الإيجار موضوع الطعن الماثل قد اقتصر على مجرد إثبات تاريخ تقديمه له ، فإن صفة الرسمية تنحصر في تاريخ هذا المحرر الذي أثبته الموظف العام فحسب ، أما باقي المحرر فيبقى ورقة عرفية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر المحرر بأكمله محرراً رسمياً لمجرد إثبات تاريخه ، ودان الطاعن على هذا الأساس ، فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر قانوناً أن المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الأولى على أن " تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة" . وتنص المادة 17 مـن القانون ذاته على أن " تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال اذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي " . وكانت الجريمة - موضوع الطعن الماثل - المسندة الى المتهم - الطاعن - في تكييفها الحق - هي جنحة الاشتراك في تزوير محرر عرفي - هو إقرار فسخ عقد إيجار غير مؤرخ ، وكان المتهم قد أثبت تاريخ هذا المحرر العرفي في .... فإن مدة التقادم تحتسب من هذا التاريخ باعتباره يوم ظهور التزوير ، وكانت إجراءات الاستدلال لم تتخذ في مواجهة المتهم إلا بتاريخ .... بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات اعتباراً من ظهور التزوير ، ومن ثم فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضي المدة في تلك الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف النظر المتقدم ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : 1- وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك مع آخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو إقرار فسخ عقد إيجار غير مؤرخ رقم .... لسنة .... توثيـق .... بأن اتفق مــــع مجهول وأمـده ببيانات ذلك المحرر لجعله واقعة مـزورة في صورة واقعة صحيحـة فأثبت بـه على خلاف الحقيقة فسخ عقـد الإيجار المؤرخ في .... وذيله بتوقيع نسبه زوراً إلى المستأجر .... فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة .

2- استعمل المحرر المزور سالف الذكر فيما زور من أجله بأن قدمه إلى مأمورية الضرائب العامة .... مع علمه بتزويره .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

وادعى ورثة المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت .

ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بالمواد40/ ثانياً وثالثاً ، 41/1 ، 211 ، 212 ، 214 من قانون العقوبات مع إعمال نص المادة 17 من القانون ذاته بمعاقبته بالحبس لمدة سنة مع الشغل وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبات لمدة ثلاث سنين تبدأ من اليوم وألزمته بأن يؤدى لكل من المدعين بالحق المدني مبلغ 2001 ألفين جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....إلخ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله قد شابه خطأ في تطبيق القانون وقصور وإخلال بحق الدفاع ، ذلك بانه اعتبر التزوير الحاصل في إقرار فسخ عقد الإيجار تزوير في ورقة رسمية في حين أنها لا تعدو أن تكون ورقة عرفية لا يتوافر لها شروط الرسمية التي حددها القانون انقضت الدعوى الجنائية فيها بمضي المدة لمرور أكثر من ثلاث سنوات من يوم وقوعها يبين أن الحكم اطرح الدفع في هذا الشأن بما لا يسوغ , مما يعيبه ويستوجب نقضه .

        ومن حيث إن الحكم المطعون فيــه بيّن واقعة الدعوى في قوله إنها " تتحصل في أنه بتاريخ .... أبلغت .... أن المرحوم زوجها .... كــان يستأجر مــــن والده المتهم .... مخبزاً بموجب عقد إيجار مــــؤرخ .... والثابت التاريخ في حينه برقم .... توثيق مأمورية .... وأنه ظل مستأجراً له حتى وفاته وأنها فوجئت بعد ذلك بالمتهم يستولى على هذا المخبز رغم امتداد العلاقة الإيجارية لها ولأولاده منها فتوجهت لمأمورية الشهر العقاري لاستخراج صورة طبق الأصل من محضر توثيق عقد الإيجار إلا أنها فوجئت بأنه بتاريخ .... تم فسخ هذا العقد وأثبت تاريخه بالشهر العقاري في حينه برقم .... توثيق .... رغم أن زوجها كان قد توفى في .... ولم تقم هي أو أي من أبنائه بفسخ هذا العقد وقد اشترك في هذا التزوير بأن اتفق مع متهم آخر مجهول على عقد عرفي بإنهاء العلاقة الإيجارية سالفة الذكر على خلاف الحقيقة وساعده بأن أمده بالبيانات اللازمة لتحرير هذا العقد بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة لإثبات إنهاء العلاقة الإيجارية وتم وضع إمضاء على هذا المحرر نسبه زوراً على مورثها بعد أن أثبت تاريخه تقدم لمأمورية الضرائب العامة بطلب إنهاء الملف الضريبي لابنه المستأجر للمخبز عن هذا النشاط ونقله لاسمه واستخراج بطاقة ضريبية له عنه وعززه بالمحرر المزور سالف الذكر والثابت التاريخ فأشر عليه الموظف المختص .... مأمور الضرائب حسن النية بتاريخ .... بالتأشير عليه وأنهى ملف المستــأجر المـرحوم .... عــن هــذا النشاط واستخرج بطاقـــــة ضريبيــــة باسم المتهم وعليه تقدم المتهم بطلب لمديرية تموين .... لاستلام المخبز عززه بالمحرر الثابت التاريخ المزور والبطاقة الضريبية الصادرة باسمه عن نشاط المخبز فصدر للمتهم أمر تشغيل المخبز رقم .... بتاريخ .... " . وبعد أن أورد الحكم المطعون فيه الأدلة على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن عرض للدفع بانقضاء الدعوى بمضي المدة واطرحه في قوله " .... أن المحكمة تنوه بدائه بأن المحرر موضوع الجريمة وإن كان في بدايته كان محرراً عرفياً إلا أنه انقلب إلى محرر رسمي بتدخل .... مأمور الضرائب المختص بمأمورية الضرائب العامة .... بالتأشير عليه لغلق ملف المستأجر الأصلي للمخبز ونقل نشاطه لبطاقة المتهم الضريبي ولما كان ذلك وكان المقرر قانوناً بنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية أنه تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة ومن ثم فمدة تقادم جنايــــة الاشتراك في تزوير المحرر الرسمي والمنسوب للمتهم هي عشر سنين وكان الثابت أن المتهم أثبت تاريخ هذا المحرر يوم .... وكانت إجراءات الاستدلالات اتخذت في مواجهة المتهم بسؤاله بتاريخ .... ومن ثم فمدة التقادم لم تكتمل بعد ويكون معه الدفع قد جاء على غير سند صحيح من الواقع والقانون متعيناً رفضه " . لما كان ذلك ، وكان الشارع لم يضع في قانون العقوبات تعريفاً محدداً للورقة الرسمية وكانت المادة العاشرة من قانون الإثبات قد عرفت المحررات الرسمية بما نصت عليه من أن المحررات الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوى الشأن وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفى حدود سلطته واختصاصه ، فإذا لم تكتسب هذه المحررات صفة رسميـة فلا يكون لها إلا قيمة المحررات العرفيــــة متـى كان ذوو الشأن قد وقعوها بإمضـاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم ، وهو ما يتعين الأخذ به ما دام قانون العقوبات ـــ على ما سلف ـــ قد خلا من تعريف المحرر الرسمي . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى ــــ بما يتفق ونص المادة العاشرة من قانون الإثبات سالف البيان ــــ بأن منــاط رسمية الورقة هو أن يكون محررها موظفاً عاماً مختصـاً بمقتى وظيفته بتحريـــرها وإعطائها الصيغة الرسميـة أو يتداخل في تحريرها وفقاً لما تقضى القوانين أو اللوائح أو التعليمات التي تصدر إليه من جه الرسمية ولا يشترط أن ينشأ المحرر رسمياً ابتداء بل يصح أن يـنشأ المحرر في الأصل عرفياً ثم ينقلب إلى محرر رسمي اذا ما تداخل فيه الموظف المختص في حدود وظيفته ومن ثم فإن صفة الرسمية في المحرر تكون مقصـورة على ما تم على يد الموظف العام أو ما تلقاه من ذوى الشأن ، أما باقي المحرر فيبقى عرفياً متى كان موقعاً من ذوى الشأن. لما كان ذلك ، وكان دور الموظف العام بالنسبة إلى إقرار فسخ عقد الإيجار موضوع الطعن الماثل قد اقتصر على مجرد إثبات تاريخ تقديمه له ، فإن صفة الرسمية تنحصر في تاريخ هذا المحرر الذي أثبته الموظف العام فحسب ، أما باقي المحرر فيبقى ورقة عرفية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر المحرر بأكمله محرراً رسمياً لمجرد إثبات تاريخه ، ودان الطاعن على هذا الأساس ، فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر قانوناً أن المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الأولى على أن " تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة " . وتنص المـادة 17 من القانون ذاتـه على أن " تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي " . وكانت الجريمة - موضوع الطعن الماثل - المسندة إلى المتهم ـــ الطاعن ـــ في تكييفها الحق ــــ هي جنحة الاشتراك في تزوير محرر عرفي ــــ هو إقرار فسخ عقد إيجار غير مؤرخ ، وكان المتهم قد أثبت تاريخ هذا المحرر العرفي في .... فإن مدة التقادم تحتسب من هذا التاريخ باعتباره يوم ظهور التزوير ، وكانت إجراءات الاستدلال لم تتخذ في مواجهة المتهم إلا بتاريخ .... بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات اعتباراً من ظهور التزوير ، ومن ثم فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضي المدة في تلك الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف النظر المتقدم ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق