الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 23 نوفمبر 2020

الفتوى 510 لسنة 59 ص 898 ملف 1506/4/86 بتاريخ 15 / 5 / 2005 جلسة 6 / 4 / 2005

جامعات- تأديب- مدى جواز اشتراك أستاذ متفرغ بكلية الحقوق في عضوية مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس- تطبيق. 

--------------------- 
الوقائع 
استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع رغبة منه في ألا تحرم الجامعات من خبرات أعضاء هيئة التدريس الذين عملوا في محرابها أعواما عديدة، أوجب تعيينهم بصفة شخصية عند بلوغهم السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة كأساتذة متفرغين حتى بلوغهم سن السبعين مقابل مكافأة حددها، مستصحبا للأستاذ وضعه الوظيفي السابق عدا تقلده المناصب الإدارية، وقد قصد المشرع بذلك تحقيق غايتين: (الأولى) الاستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس الذين بلغوا سن المعاش بإبقائهم في مهامهم العلمية بما لذلك من أثر في مواجهة ما تعاني منه الجامعات والمعاهد العلمية من نقص شديد في أعداد هذه الفئة، و(الثانية) فتح الطريق أمام الشباب من الأساتذة للتمرس في شغل المراكز الإدارية بما يقتضي تفرغ الأساتذة بعد سن الستين للبحث العلمي والتدريس، فإذا كانت عبارات المشرع جلية القصد واضحة المعني عند تحديدها القائمين بالتدريس، بأن فرقت بين أعضاء هيئة التدريس ممن هم دون الستين وبين الأساتذة المتفرغين، غير معتبرة الأخيرين من أعضاء هيئة التدريس، لذلك فإن عبارة عضو هيئة التدريس أينما وردت في نص قانوني لا تشمل بحال من الأحوال الأساتذة المتفرغين وإنما فقط تنصرف إلى من حددهم نص المادة (64) من القانون.
ولما كان ذلك كانت المادة (165) سالفة الذكر من قانون تنظيم الجامعات قد حددت- في نص صريح- تشكيل هيئة مجلس التأديب للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس، بأن يكون ضمن هذا التشكيل (أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق)، فمن ثم فلا ينصرف مدلول هذه العبارة إلى الأساتذة المتفرغين ولا يحق لهؤلاء الاشتراك في عضوية مجلس التأديب المشار إليه.
وعليه فلا يجوز للأستاذ الدكتور/.........- الأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق- أن يشترك في عضوية مجلس التأديب المشار إليه.
(لذلك)
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم جواز اشتراك الأستاذ الدكتور/........ الأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق جامعة عين شمس في عضوية مجلس التأديب للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق