جلسة 11 من أبريل سنة 2016
(50)
الطعن رقم 18565 لسنة 84 القضائية
دستور . تقليد . ترويج عملة . شروع . تلبس .
محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " . دفوع " الدفع
ببطلان القبض والتفتيش " . مأمورو الضبط القضائي
" سلطاتهم " . قبض . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . حكم "
تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض "حالات الطعن . الخطأ في تطبيق
القانون " .
المواد 41 من الدستور ، 34 ، 35 ، 46 إجراءات
جنائية . مؤداها ؟
وجوب تحقق مأمور الضبط القضائي من قيام حالة التلبس .
تلقيه نبأها عن طريق النقل من الغير . غير كافٍ .
تقدير قيام حالة التلبس . موضوعي . شرطه ؟
مثال لتسبيب معيب لاطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش
لانتفاء حالة التلبس بجريمة تقليد عملة ورقية والشروع في ترويجها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما الحكم المطعون فيه بعد أن بيَّن واقعة الدعوى عرض
لدفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطرحه في قوله : "
وحيث إنه من المقرر أن الجريمة يكون متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها
ببرهة يسيرة وكذلك تتبع الجاني بالصياح ، ولما كان المتهم قد عرض العملة المقلدة
على الشاهد الأول فاكتشف الأخير بأمر تقليدها فأبلغ على الفور الشاهدين الثاني
والثالث ولاحقوا المتهم في نفس اللحظة وتم الإمساك به وهو ما يتوافر به حالة
التلبس ، ويكون القبض والتفتيش تما صحيحين ويصح ما أسفر عنه التفتيش
من ضبط العملات المقلدة ، ويكون هذا الدفع غير صحيح " . لما
كان ذلك ، وكانت المادة 41 من الدستور قد نصت على أن : " الحرية
الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس ، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض
على أحد وتفتيشه أو حبسه إلَّا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ،
ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقاً لأحكام القانون
" . وكانت المادتان 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلتان
بالقانون رقم 37 لسنة 1972 قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس
بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على
المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه بالجريمة ، وإذ لم يكن حاضراً جاز
لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره ، وكانت المادة 46 من القانون
ذاته تجيز تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً ، فإذا أجاز
القانون القبض على شخص جاز تفتيشه وإذا لم يجز القبض عليه لم يجز تفتيشه وبطل ما
أسفر عنه القبض والتفتيش الباطلان ، وكان من المقرر أن حالة التلبس بالجريمة
يستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها
بحاسة من حواسه ولا يغنيه عن ذلك تلقي نبأها عن طريق النقل من الغير شاهداً كان أم
متهما يقر على نفسه مادام هو لم يشهدها أو يشهد أثراً من أثارها ينبئ بذاته عن
وقوعها. لما كان ذلك ، ولئن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة
وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى قيام حالة التلبس أمراً موكلاً إلى محكمة الموضوع ،
إلَّا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبني عليها المحكمة
تقديرها صالحة إلى أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ، وكان مفاد ما أورده
الحكم في معرض بيانه لواقعة الدعوى وفي رده على الدفع ببطلان القبض والتفتيش أن ما
أثاره مأمور الضبط القضائي من القبض على المتهم لمجرد إبلاغ شاهد الإثبات الأول له
بعرض المتهم - الطاعن - ورقة مالية مقلدة عليه ورفضه إياها
دون بيان ماهية هذه الورقة وعدم مشاهدة مأمور الضبط القضائي لها
قبل القبض على الطاعن وتفتيشه هو قبض وتفتيش باطلين لوقوعهما في غير حالة تلبس وبغير
إذن من
النيابة العامة ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وسوغ لمأمور الضبط
القضائي
ضبط الطاعن وتفتيشه وعوَّل على الدليل المستمد من أقوال الضابطين ، فإنه يكون
معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
1- حاز بقصد الترويج عملة ورقية مقلدة متداولة قانونا
داخل البلاد " سبع وعشرين ورقة نقدية من فئة .... جنيه مصري " مصطنعة
على غرار أوراق النقد الصحيحة من تلك الفئة على النحو المبين بتقرير إدارة أبحاث
التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي المرفق مع علمه بأمر تقليدها على النحو
المبين بالتحقيقات .
2- شرع في ترويج ورقة نقدية من ضمن العملة الورقية
المقلدة المضبوطة - موضوع الاتهام الأول - بأن دفع بها للتداول وقدمها إلى المدعو
.... مقابل إعطاءه مبلغ مالي قدره .... جنيها مصري مع علمه بأمر تقليدها ، إلَّا
أن أثر جريمته قد خاب لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو اكتشاف سالف الذكر لأمر تقليدها
وعدم قبوله لها وضبطه والجريمة متلبسا بها على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد
والوصف الواردين بأمر الإحالة.
ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً
بالمواد 45/1 ، 46/3 ، 202 ، 202 مكرراً، 203 من قانون العقوبات مع إعمال نص
المادة 32 من ذات القانون ، بمعاقبة .... بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما أسند
إليه وبمصادرة العملة المقلدة المضبوطة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم
المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي حيازة عملة ورقية مقلدة متداولة قانوناً داخل
البلاد بقصد الترويج والشروع في ترويجها قد شابه البطلان والخطأ في تطبيق القانون
؛ ذلك أنه اطرح دفعه ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما بغير إذن من النيابة العامة
وفي غير حالات التلبس لتلقى ضابط الواقعة نبأ الجريمة من الغير بما لا يسوغ ، مما
يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بيَّن واقعة
الدعوى عرض لدفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطرحه في قوله
: " وحيث إنه من المقرر أن الجريمة يكون متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة وكذلك
تتبع الجاني بالصياح ، ولما كان المتهم قد عرض العملة المقلدة على الشاهد الأول
فاكتشف الأخير بأمر تقليدها فأبلغ على الفور الشاهدين الثاني والثالث ولاحقوا
المتهم في نفس اللحظة وتم الإمساك به وهو ما يتوافر به حالة التلبس ، ويكون القبض
والتفتيش تما صحيحين ويصح ما أسفر عنه
التفتيش من ضبط العملات المقلدة ويكون هذا الدفع غير صحيح " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 41 من الدستور قد نصت
على أن : " الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس ، وفيما عدا حالة
التلبس لا يجوز القبض على أحد وتفتيشه أو حبسه إلَّا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق
وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك
وفقاً لأحكام القانون " . وكانت المادتان 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية
المستبدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال
التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض
على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه بالجريمة ، وإذ لم يكن حاضراً
جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره ، وكانت المادة 46 من
القانون ذاته تجيز تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً ،
فإذا أجاز القانون القبض على شخص جاز تفتيشه ، وإذا لم يجز القبض عليه لم يجز
تفتيشه وبطل ما أسفر عنه القبض والتفتيش الباطلان ، وكان من المقرر أن حالة التلبس
بالجريمة يستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو
إدراكها بحاسة من حواسه ، ولا يغنيه عن ذلك تلقي نبأها عن طريق النقل من الغير
شاهداً كان أم متهما يقر على نفسه ما دام هو لم يشهدها أو يشهد أثراً من أثارها
ينبئ بذاته عن وقوعها . لما كان ذلك ، ولئن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة
وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى قيام حالة التلبس أمراً موكلاً إلى محكمة الموضوع
إلَّا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبني عليها المحكمة تقديرها
صالحة إلى أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ، وكان مفاد ما أورده الحكم في
معرض بيانه لواقعة الدعوى وفى رده على الدفع ببطلان القبض والتفتيش أن ما أثاره
مأمور الضبط القضائي من القبض على المتهم لمجرد إبلاغ شاهد الإثبات الأول له بعرض
المتهم - الطاعن - ورقة مالية مقلدة عليه ورفضه إياها دون بيان ماهية هذه الورقة
وعدم مشاهدة مأمور الضبط القضائي لها قبل القبض على الطاعن وتفتيشه هو قبض
وتفتيش باطلين لوقوعهما في غير حالة تلبس وبغير إذن من النيابة العامة ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر
وسوغ لمأمور الضبط القضائي ضبط الطاعن وتفتيشه وعوَّل على الدليل المستمد من أقوال
الضابطين ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق