جلسة 20 من نوفمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ صلاح سعداوي سعد "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، شريف حشمت جادو، عمر السعيد غانم وأحمد كمال حمدي "نواب رئيس المحكمة".
----------------
(135)
الطعن 8202 لسنة 77 القضائية
(1) حكم "إصدار الأحكام: منطوق الحكم: إغفال الفصل في بعض الطلبات".
إغفال الفصل في طلب موضوعي. سبيل تداركه. الرجوع إلى ذات المحكمة للفصل فيه. عدم جواز الطعن على الحكم لهذا السبب. علة ذلك. م 193 مرافعات.
(2) نقل "النقل البحري: الحقوق التي ترد على السفينة".
توقيع الحجز التحفظي على السفينة. شرطه. الحصول على إذن من القضاء بإيقاعه. نطاق الحجز. السفينة الصادر بشأنها أمر الحجز دون غيرها. علة ذلك. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعي عليه بالقصور والفساد. على غير أساس.
-----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 193 من قانون المرافعات أن الطلب الذي تغفله المحكمة يظل باقيا على حاله ومعلقا أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه سهوا أو غلطا ومن ثم فلا يجوز الطعن في الحكم بسبب إغفاله الفصل في بعض الطلبات. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة أقامت دعواها بطلب الحكم بثبوت الدين في ذمة المطعون ضدهما الأول والثاني عن المبالغ التي أنفقتها على سفينة تابعة لهما وبصحة إجراءات الحجز التحفظي الموقع على سفينة أخرى لهما ضمانا لدينها، وكان البين من الحكم الابتدائي أنه اقتصر في قضائه على الحكم ببطلان الحجز على سند من إيقاعه على سفينة غير تلك التي أذن القاضي بالحجز عليها، وخلا الحكم سواء في أسبابه أو منطوقه من الفصل في طلب الإلزام بأصل الحق، وإذ كان الحكم ببطلان الحجز بهذه المثابة لا ينطوي على قضاء ضمني حتمي برفض المطالبة بالدين بحسبان أن استعمال الحق في توقيع الحجز التحفظي على السفينة غير مرتبط بدعوى الوفاء بالحق وأن هذا الحجز ليس له من هدف سوى إيقاف السفينة إلى أن يتم الحصول على كفالة للوفاء بالدين فإن الحكم الابتدائي يكون بذلك أغفل الفصل في هذا الطلب بالإلزام ويبقى هذا الطلب معلقا أمامها ولا سبيل للطاعنة للفصل فيه إلا الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها ولا يجوز الطعن في الحكم بالاستئناف إذ إن الاستئناف لا يقبل إلا عن الطلبات التي فصل فيها الحكم صراحة أو ضمنا ورفع عنه الاستئناف، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يتصد للفصل في طلب الإلزام الذي أغفل الحكم الابتدائي عن سهو الفصل فيه فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
2 - النص في المادة 59 من القانون رقم 8 لسنة 1990 بإصدار قانون التجارة البحرية يدل على أن المشرع استلزم حصول الدائن بدين بحري متعلق بسفينة على إذن من القضاء بإيقاع الحجز التحفظي وأن الأمر الذي يصدر من القاضي بالحجز لا يعد بمثابة حجز عام شامل لأموال المدين وإنما هو حجز محدد لا ينفذ إلا على السفينة الصادر بشأنها أمر الحجز دون غيرها من سفن ولو كانت مملوكة للمدين طالما أن القاضي لم يأذن بالحجز عليها ذلك أن إيقاع الحجز على غير السفينة التي تعلق بها أمر القاضي يعد بمثابة فرض للحجز بإرادة الدائن وليس بأمر وإذن من القضاء، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان الحجز لأن السفينة التي جرى إيقاع الحجز عليها غير تلك التي انصب عليها أمر الحجز، وكان لا يغني عن ذلك أن تكون السفينة المحجوز عليها مملوكة للمدين طالما أن القاضي لم يأذن بالحجز عليها فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب (الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب) يكون على غير أساس.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم... لسنة 2000 تجاري بحري السويس الابتدائية وكانت طلباتها الختامية الحكم بثبوت الدين وصحة إجراءات الحجز الموقع على السفينة "..." مع إلزام المطعون ضدهما الأول والثاني بفوائد التأخير من تاريخ تأدية الخدمة وحتى تمام السداد مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وقالت بيانا لذلك إنها استصدرت الأمر رقم... لسنة 2000 من قاضي الأمور الوقتية بمحكمة السويس الابتدائية بتوقيع الحجز على تلك السفينة باعتبار أنها تداين ملاكها بمبلغ 46942 دولار أمريكي قيمة توريدات تمت لسفينة أخرى لهم تسمى "..." وهي سفينة شقيقة للسفينة المطلوب الحجز عليها وبتاريخ 28/5/2000 تم إيقاع الحجز، وإذ توجب المادة 65 من قانون التجارة البحرية رفع دعوى بالدين وصحة الحجز في ميعاد حددته فقد أقامت الدعوى، وبموجب صحيفة معلنة للطاعنة تدخل المطعون ضده الثالث بصفته هجوميا في الدعوى وكانت طلباته الختامية الحكم ببطلان محضر الحجز ورفض الدعوى الأصلية ورد خطاب الضمان المقدم منه وإلزام الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ 15060.55 دولار أمريكي ومبلغ 2424.10 جنيه مصري وذلك على سبيل التعويض المؤقت على سند من أنه تم الحجز على السفينة "..." وهي غير تلك التي صدر ضدها أمر الحجز وأن ملاك السفينة الأولى غير مدينين للطاعنة وقد لحقهم ضرر بنوعيه من جراء الحجز الخاطئ واضطروا إلى إيداع خطاب ضمان خزينة المحكمة حتى يأمر القاضي برفع الحجز، ندبت المحكمة خبيرا ثم أعادت المأمورية إليه وبعد أن أودع تقريريه حكمت بتاريخ 28 فبراير 2006 برفض الدعوى الأصلية وفي التدخل الهجومي بقبوله وببطلان محضر الحجز وإلغاء أمر الحجز رقم... لسنة 2000 واعتباره كأن لم يكن وبرد خطاب الضمان للمطعون ضده الثالث وإلزام الطاعنة بأن تؤدي له المبلغ المطالب به كتعويض مؤقت. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئنافين رقمي... لسنة 29، ... لسنة 29 لدى محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية السويس" وبتاريخ 19 فبراير 2007 قضت المحكمة برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إنها أقامت الدعوى بطلبين هما الحكم بإلزام المطعون ضدهما الأول والثاني بالمبالغ التي أنفقتها على السفينة المملوكة والتابعة لهما وبصحة إجراءات الحجز التحفظي الذي أوقعته ضمانا لحقها وأنها تمسكت بصحيفة الاستئناف بأن الحكم الابتدائي قضى برفض الدعوى على سند من بطلان الحجز لإيقاعه على سفينة غير تلك التي أذن القاضي بالحجز عليها ولأن أمر الحجز لم يعلن لربان السفينة المطلوب الحجز عليها في الميعاد القانوني وأن محكمة أول درجة لم تعرض في قضائها للفصل في الطلب الآخر بالإلزام رغم أن طلب صحة الحجز هو طلب تبعي للطلب الأصلي بالإلزام وأن ثبوت بطلان الحجز التحفظي لا يؤدي حتما إلى رفض الطلب بأصل الحق إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع مكتفيا بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان مفاد نص المادة 193 من قانون المرافعات- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الطلب الذي تغفله المحكمة يظل باقية على حالة ومعلقا أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه سهوا أو غلطا ومن ثم فلا يجوز الطعن في الحكم بسبب إغفاله الفصل في بعض الطلبات. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة أقامت دعواها بطلب الحكم بثبوت الدين في ذمة المطعون ضدهما الأول والثاني عن المبالغ التي أنفقتها على سفينة تابعة لهما وبصحة إجراءات الحجز التحفظي الموقع على سفينة أخرى لهما ضمانا لدينها، وكان البين من الحكم الابتدائي أنه اقتصر في قضائه على الحكم ببطلان الحجز على سند من إيقاعه على سفينة غير تلك التي أذن القاضي بالحجز عليها، وخلا الحكم سواء في أسبابه أو منطوقه من الفصل في طلب الإلزام بأصل الحق، وإذ كان الحكم ببطلان الحجز بهذه المثابة لا ينطوي على قضاء ضمني حتمي برفض المطالبة بالدين بحسبان أن استعمال الحق في توقيع الحجز التحفظي على السفينة غير مرتبط بدعوي الوفاء بالحق وأن هذا الحجز ليس له من هدف سوى إيقاف السفينة إلى أن يتم الحصول على كفالة للوفاء بالدين فإن الحكم الابتدائي يكون بذلك أغفل الفصل في هذا الطلب بالإلزام ويبقى هذا الطلب معلقا أمامها ولا سبيل للطاعنة للفصل فيه إلا الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها ولا يجوز الطعن في الحكم بالاستئناف، إذ إن الاستئناف لا يقبل إلا عن الطلبات التي فصل فيها الحكم صراحة أو ضمنا ورفع عنه الاستئناف، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يتصد للفصل في طلب الإلزام الذي أغفل الحكم الابتدائي عن سهو الفصل فيه فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب إذ أقام قضاءه ببطلان الحجز على أن السفينة المحجوز عليها غير تلك التي صدر بشأنها أمر الحجز من القاضي المختص حال أن هاتين السفينتين شقيقتان مملوکتان لمدين واحد بما يجوز معه انصراف الحجز إلى أيهما الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 59 من القانون رقم 8 السنة 1990 بإصدار قانون التجارة البحرية على أنه" يجوز الحجز التحفظ على السفينة بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أو من يقوم مقامه ويجوز الأمر بتوقيع هذا الحجز ولو كانت السفينة متأهبة للسفر" يدل على أن المشرع استلزم حصول الدائن بدين بحري متعلق بسفينة على إذن من القضاء بإيقاع الحجز التحفظي وأن الأمر الذي يصدر من القاضي بالحجز لا يعد بمثابة حجز عام شامل لأموال المدين وإنما هو حجز محدد لا ينفذ إلا على السفينة الصادر بشأنها أمر الحجز دون غيرها من سفن ولو كانت مملوكة للمدين طالما أن القاضي لم يأذن بالحجز عليها ذلك أن إيقاع الحجز على غير السفينة التي تعلق بها أمر القاضي يعد بمثابة فرض للحجز بإرادة الدائن وليس بأمر وإذن من القضاء، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان الحجز لأن السفينة التي جرى إيقاع الحجز عليها غير تلك التي انصب عليها أمر الحجز، وكان لا يغني عن ذلك أن تكون السفينة المحجوز عليها مملوكة للمدين طالما أن القاضي لم يأذن بالحجز عليها، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق