الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 20 نوفمبر 2020

الطعن 14306 لسنة 80 ق جلسة 24 / 2 / 2013 مكتب فني 64 ق 39 ص 286

جلسة 24 من فبراير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ عبد الجواد موسى "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ محمد الجديلي، خالد سليمان "نائبا رئيس المحكمة" ومحمد عبد العزيز أبا زيد وعبد الراضي عبد الرحيم 
----------------- 
(39)
الطعن 14306 لسنة 80 القضائية
(1) نقض "أسباب الطعن بالنقض: ما لا يصلح سببا للطعن بالنقض: النعي بوجود خطأ مادي في الحكم المطعون فيه".
الخطأ المادي في الحكم. سبيل تصحيحه. الرجوع إلى المحكمة التي أصدرته. عدم صلاحيته سببا للطعن على الحكم بالنقض. 
(2) نقض "شروط قبول الطعن بالنقض: المصلحة في الطعن: عدم كفاية المصلحة النظرية".
المصلحة النظرية. النعي المؤسس عليها. غير مقبول. 
(3 ، 4) إفلاس "إدارة التفليسة: وكيل الدائنين".
(3) الحكم بإشهار الإفلاس. أثره. غل يد التاجر المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته في التقاضي بشأنها. اعتبار وكيل الدائنين الذي تعينه المحكمة وكيلا عنه وعن جماعة الدائنين في مباشرة السلطات التي خولها له القانون. 
(4) اختصام وكيل الدائنين في الدعوى. مؤداه. النعي بقضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الأول والثاني لشهر إفلاسهما. نعي غير منتج. علة ذلك. عدم تحقيق النعي سوى مصلحة نظرية. ذلك. 
(5) بنوك "العلاقة بين البنوك وعملائها".
العلاقة بين البنوك وعملائها. خضوعها لمبدأ سلطان الإرادة، مؤداه. تحديد حقوق طرفيها بالشروط الواردة بالعقد ما لم تكن مخالفة للنظام العام. 
(6 - 8) عقد "عقد القرض". فوائد "فوائد العمليات المصرفية: استثناء العمليات المصرفية من الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية".
(6) عقد القرض. ماهيته. 
(7) العمليات المصرفية. استثناؤها من قيد الحد الأقصى للفائدة. الاتفاقية. الترخيص لمجلس إدارة البنك المركزي في تحديد أسعار الفوائد التي يجوز للبنوك التعاقد في حدودها عن هذه العمليات. م/ 7 ق 120 لسنه 1975. سريان هذه الأسعار على العقود السابقة على صدور أحكام القانون رقم 120 لسنة 1975 متى كانت قائمة أو جددت وسمحت شروطها بذلك. 
(8) قضاء الحكم المطعون فيه باحتساب السعر القانوني للفائدة على الرصيد المدين المستحق عن عقد القرض سند الدعوى بواقع 5% سنويا دون الفائدة الاتفاقية وفقا لعقد القرض. مخالفة للقانون وللثابت بالأوراق. علة ذلك. 
----------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الخطأ المادي البحت في الحكم لا يصلح سببا للطعن فيه بطريق النقض والشأن في تصحيحه إنما هو للمحكمة التي أصدرته وفقا للمادة 191 من قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكانت مسودة الحكم انتهت في منطوق الحكم المطعون فيه أن أمين التفليسة - المطعون ضده الخامس - خصم مدخل، وبذلك يكون ما ورد بالنسخة الأصلية للحكم المدونة بمعرفة الكاتب بأنه خصم متدخل ما هو إلا خطأ مادي بحت وكان مثل هذا الخطأ لا يصلح سببا للطعن بطريق النقض والشأن في تصحيحه إنما هو للمحكمة التي أصدرته وفقا لنص المادة 191 من قانون المرافعات ومن ثم يضحى النعي بهذا الوجه غير مقبول. 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان النعي لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود على الطاعن منه أية فائدة فإنه يكون غير مقبول. 
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن حكم إشهار الإفلاس ينشئ حالة قانونية هي اعتبار التاجر الذي توقف عن سداد ديونه التجارية في حالة إفلاس مع ما يرتبه القانون على ذلك من غل يده عن إدارة أمواله والتصرف فيها وفقد أهليته في التقاضي بشأنها ويحل محله في مباشرة تلك الأمور وكيل الدائنين تعينه المحكمة في حكم إشهار الإفلاس وهو يعتبر وكيلا عن المفلس وعن جماعة الدائنين في ذات الوقت وعليه مباشرة سلطاته التي خولها له القانون نتيجة إسباغ تلك الصفة عليه بموجب حكم إشهار الإفلاس. 
4 - إذ كان الثابت من الأوراق أن وكيل الدائنين قد تم اختصامه في الدعوى وكان المنوط بمباشرة الدعاوى عن المفلس فسواء قضت المحكمة بقبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الأول والثاني عن نفسه وبصفته أو بعدم قبول الدعوى بالنسبة له. ففي الحالتين فإن النعي لن يحقق - بغرض صحته - سوى مصلحة نظرية بحتة، ويكون النعي غير منتج ومن ثم غير مقبول. 
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصول لمبدأ سلطان الإدارة، والذي يقضي بأن العبرة في تحديد حقوق طرفي العقد هو بما حواه من نصوص، بما مؤداه احترام كل منهما للشروط الواردة فيه، ما لم تكن هذه الشروط مخالفة للنظام العام. 
6 - المقصود بعقد القرض أنه "عقد يلتزم بمقتضاه المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي شيء مثلي آخر على أن يرد المقترض عند نهاية القرض مثله في مقداره وصنفه". 
7 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المشرع أجاز في المادة السابعة فقرة (د) من القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي لمجلس إدارة هذا البنك، تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليها وفقا لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر، وهو ما يدل على اتجاه قصد الشارع إلى استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 227 من القانون المدني، ولكنه لم يشأ مسايرة بعض التشريعات الأجنبية فيما ذهبت إليه من إلغاء هذا القيد كلية فرخص لمجلس إدارة البنك المركزي في تحديد أسعار الفائدة التي يجوز للبنوك أن تتعاقد في حدودها بالنسبة لكل نوع من هذه العمليات وذلك وفقا لضوابط تتسم بالمرونة وتتمشى مع سياسة النقد والائتمان التي تقررها الدولة في مواجهة ما يجد من الظروف الاقتصادية المتغيرة، وتسري هذه الأسعار على العقود والعمليات التي تبرم أو تجدد في ظل القانون 120 لسنة 1975 المشار إليه، وكذا العقود السابقة في حالة سماحها بذلك. 
8 - إذ كان الثابت من الأوراق أن البنك الطاعن بصفته والمطعون ضده الأول والثاني عن نفسه وبصفته وبضمان المطعون ضدهما الثالث والرابع قد اتفقا وفقا لعقد القرض المؤرخ 7/ 2/ 1998 بمبلغ 5750000.00 جنيه بعائد قدره 12% سنويا وعمولة 0.1% (واحد في الألف) شهريا تحتسب على أعلى رصيد مدين بالحساب، لمدة خمسة أعوام تبدأ من 17/ 2/ 1998 وتنتهي في 16/ 1/ 2003، ومن ثم فإن الفائدة وتاريخ سريانها قد تم الاتفاق عليها بين طرفي العقد سالف الذكر حسبما جاء بالبنود الثاني والسابع والثامن من هذا العقد، وكانت الفقرة (د) من المادة السابعة من القانون رقم 120 لسنة 1975 الصادر بشأن البنك المركزي قد استثنت العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليها بالمادة 227 من القانون المدني، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واحتساب سعر الفائدة على الرصيد المدين المستحق عن عقد القرض بنسبة 5% سنويا إعمالا للفائدة القانونية من تاريخ قفل الحساب في 31/ 7/ 2001 وحتى تمام السداد، ولم يقض بالفائدة المتفق عليها بموجب عقد القرض سالف الذكر، فإنه يكون قد خالف القانون والثابت بالأوراق. 
----------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تحصل في أن الطاعن بصفته تقدم إلى السيد رئيس محكمة أخميم الكلية طالبا إصدار الأمر بإلزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا له مبلغ 15250061.00 جنيها "خمسة عشر مليونا ومائتين وخمسين ألفا وواحد وستين جنيها" حتى تاريخ 30/ 6/ 2008 بخلاف ما يستجد من فوائد بواقع 12% سنويا مع إلزامه بالمصروفات حتى تمام السداد، وقال بيانا لذلك إنه منح المطعون ضده الأول وبضمان باقي المطعون ضدهم تسهيلا ائتمانيا عقد قرض بمبلغ خمسة ملايين وسبعمائة وخمسين ألف جنيه بفائدة مركبة 12% وعمولة قدرها 0.1% تحسب على الحد الأعلى للرصيد المدين شهريا وذلك لمدة تبدأ من 17/ 2/ 1998 وتنتهي في 16/ 1/ 2003 وقد نشأ عن ذلك المبلغ رصيد مدين بمبلغ 15250061.00 جنيها حتى 30/ 6/ 2008 بخلاف ما يستجد من فوائد ومصاريف وعمولات حتى تمام السداد، وبرفض الأمر تم تحديد جلسة لنظر الموضوع وقيدت الدعوى برقم... لسنة 2008 مدني كلي أخميم ندبت المحكمة خبيرة في الدعوى وبعد أن أودع تقريره وبتاريخ 25/ 11/ 2009 قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها للمحكمة الاقتصادية لاستئناف أسيوط والتي قيدت أمامها برقم... لسنة 2010 استئناف اقتصادي أسيوط قام الطاعن بصفته بإدخال المطعون ضده الخامس - بصفته أمين التفليسة في الدعوى رقم... لسنة 2006 إفلاس سوهاج - لصدور حكم بإشهار إفلاس المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته، وبتاريخ 5/ 7/ 2010 حكمت المحكمة... أولا: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليهما الأول والثاني - المطعون ضده الأول والثاني عن نفسه وبصفته، ثانيا: بإلزام المطعون ضدهما الثالث والرابع والخصم المدخل - المطعون ضده الخامس - بأن يؤدوا للطاعن بصفته مبلغ 4918200.52 جنيه وفائدة 5% سنويا على ذلك المبلغ اعتبارا من تاريخ قفل الحساب في 31/ 7/ 2001 وحتى تمام السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية حددت جلسة لنظره أمام هذه المحكمة، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بصفته بالوجه الثاني من السبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق وفي بيانه يقول إن البنك الطاعن صحح شكل الدعوى بإدخال أمين التفليسة في الدعوى المباشرة الإجراءات في مواجهته بصفته خصما مدخلا في الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه غير هذه الصفة واعتبره خصما متدخلا مخالفة ما جاء بصحيفة الإدخال المعلنة للخصم المدخل والمقيمة بالأوراق مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الخطأ المادي البحت في الحكم لا يصلح سببا للطعن فيه بطريق النقض والشأن في تصحيحه إنما هو للمحكمة التي أصدرته وفقا للمادة 191 من قانون المرافعات، لما كان ذلك، وكانت مسودة الحكم انتهت في منطوق الحكم المطعون فيه أن أمين التفليسة - المطعون ضده الخامس - خصم مدخل - وبذلك يكون ما ورد بالنسخة الأصلية للحكم المدونة بمعرفة الكاتب بأنه - خصم متدخل - ما هو إلا خطأ مادي بحت وكان مثل هذا الخطأ لا يصلح سببا للطعن بطريق النقض والشأن في تصحيحه إنما هو للمحكمة التي أصدرته وفقا لنص المادة 191 من قانون المرافعات ومن ثم يضحي النعي بهذا الوجه غير مقبول.
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تأويل القانون إذ قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الأول والثاني عن نفسه وبصفته للقضاء بإشهار إفلاسه في الدعوى رقم... لسنة 2006 إفلاس سوهاج فلا يجوز رفع دعوى من المفلس أو عليه أو السير فيها بالرغم أن المشرع لم يرتب على ذلك فقد أهلية التقاضي للمدين المفلس. إذ باختصام أمين التفليسة في الدعوى يجعل الحكم الصادر فيها حجة في مواجهة جماعة الدائنين بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان النعي لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود على الطاعن منه أية فائدة فإنه يكون غير مقبول، ومن المقرر أيضا أن حكم إشهار الإفلاس ينشئ حالة قانونية هي اعتبار التاجر الذي توقف عن سداد ديونه التجارية في حالة إفلاس مع ما يرتبه القانون على ذلك من غل يده عن إدارة أمواله والتصرف فيها وفقد أهليته في التقاضي بشأنها ويحل محله في مباشرة تلك الأمور وكيل الدائنين تعينه المحكمة في حكم إشهار الإفلاس وهو يعتبر وكيلا عن المفلس وعن جماعة الدائنين في ذات الوقت وعليه مباشرة سلطاته التي خولها له القانون نتيجة إسباغ تلك الصفة عليه بموجب حكم إشهار الإفلاس. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن وكيل الدائنين قد تم اختصامه في الدعوى وكان المنوط بمباشرة الدعاوي عن المفلس فسواء قضت المحكمة بقبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الأول والثاني عن نفسه وبصفته أو بعدم قبول الدعوى بالنسبة له، ففي الحالتين فإن النعي لن يحقق - بفرض صحته - سوى مصلحة نظرية بحتة، ويكون النعي غير منتج ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق والقصور في التسبيب، وفي بيانه يقول إنه لما كان موضوع النزاع يتمثل في طلب إلزام المطعون ضدهم بسداد المديونية المستحقة عليهم لصالح الطاعن بصفته والناشئة عن القرض الممنوح لهم بموجب عقد القرض المؤرخ 17/ 2/ 1998 بمبلغ 5750000.00 جنيه بعائد قدره 12% وعمولة 0.1% على نحو ما انتهى الخبير في تقريره، فإن الأحكام واجبة التطبيق هي أحكام عقد القرض إلا أن المحكمة الاستئنافية الاقتصادية كونت عقيدتها على خلاف الثابت بالأوراق أن العلاقة بين الطرفين هو عقد فتح حساب جاري مدين وليس عقد قرض وقضت باستحقاق سعر عائد بواقع 5% على الرصيد المدين المستحق عن عقد القرض الذي حدد سعر العائد بواقع 12% مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصول لمبدأ سلطان الإدارة، والذي يقضي بأن العبرة في تحديد حقوق طرفي العقد هو بما حواه من نصوص، بما مؤداه احترام كل منهما للشروط الواردة فيه، ما لم تكن هذه الشروط مخالفة للنظام العام، والمقصود بعقد القرض أنه "عقد يلتزم بمقتضاه المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي شيء مثلي آخر على أن يرد المقترض عند نهاية القرض مثله في مقداره وصنفه"، كما استقر - قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أجاز في المادة السابعة فقرة (د) من القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي لمجلس إدارة هذا البنك، تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليها وفقا لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر، وهو ما يدل على اتجاه قصد الشارع إلى استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 227 من القانون المدني، ولكنه لم يشأ مسايرة بعض التشريعات الأجنبية فيما ذهبت إليه من إلغاء هذا القيد كلية فرخص لمجلس إدارة البنك المركزي في تحديد أسعار الفائدة التي يجوز للبنوك أن تتعاقد في حدودها بالنسبة لكل نوع من هذه العمليات وذلك وفقا لضوابط تتسم بالمرونة وتتمشى مع سياسة النقد والائتمان التي تقررها الدولة في مواجهة ما يجد من الظروف الاقتصادية المتغيرة، وتسري هذه الأسعار على العقود والعمليات التي تبرم أو تجدد في ظل القانون 120 لسنة 1975 المشار إليه، وكذا العقود السابقة في حالة سماحها بذلك، وكان الأصل طبقا للمادة 226 من القانون المدني. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن البنك الطاعن بصفته والمطعون ضده الأول والثاني عن نفسه وبصفته وبضمان المطعون ضدهما الثالث والرابع قد اتفقا وفقا لعقد القرض المؤرخ 17/ 2/ 1998 بمبلغ 5750000.00 جنيه بعائد قدره 12% سنويا وعمولة 0.1% (واحد في الألف) شهريا تحتسب على أعلى رصيد مدين بالحساب، لمدة خمسة أعوام تبدأ من 17/ 2/ 1998 وتنتهي في 16/ 1/ 2003، ومن ثم فإن الفائدة وتاريخ سريانها قد تم الاتفاق عليها بين طرفي العقد سالف الذكر حسبما جاء بالبنود الثاني والسابع والثامن من هذا العقد، وكانت الفقرة (د) من المادة السابعة من القانون رقم 120 لسنة 1975 الصادر بشأن البنك المركزي قد استثنت العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليها بالمادة 227 من القانون المدني، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واحتسب سعر الفائدة على الرصيد المدين المستحق عن عقد القرض بنسبة 5% سنويا إعمالا للفائدة القانونية من تاريخ قفل الحساب في 31/ 7/ 2001 وحتى تمام السداد، ولم يقض بالفائدة المتفق عليها بموجب عقد القرض سالف الذكر، فإنه يكون قد خالف القانون والثابت بالأوراق مما يوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع متعين الفصل فيه وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008، ولما تقدم، وكانت هذه المحكمة باعتبارها محكمة الموضوع ترى استجلاء لأوجه الدفاع ضرورة ندب خبير لتبيان بعض عناصرها تكون مأموريته على ما سيرد بالمنطوق، مع إرجاء البت في المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق