الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 19 نوفمبر 2020

الطعن 9882 لسنة 80 ق جلسة 8 / 10 / 2013 مكتب فني 64 ق 126 ص 857

جلسة 8 من أكتوبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ عبد المنعم دسوقي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ عبد الرحيم الشاهد، الريدي عدلي، طارق سويدان "نواب رئيس المحكمة" ومحمد القاضي. 
---------------------- 
(126)
الطعن 9882 لسنة 80 القضائية
(1 ، 2) تحكيم " اتفاق التحكيم: مشارطة التحكيم " بطلان حكم التحكيم: دعوى بطلان حكم التحكيم: ميعاد دعوى البطلان.
(1) مشارطة التحكيم. لا تعد من قبيل التصرفات أو الدعاوى الواجب شهرها. تسجيل المشارطة. لا أثر له على من ترتب لهم حقوق عينية من تاريخ تسجيل المشارطة التي تقررت بموجب حكم القضاء. 
(2) صحة حكم التحكيم. مناطه. صدوره وفق إجراءات القانون. بطلانه بسبب عدم مشروعية سببه بقصد التهرب من أحكام القانون الآمرة بشأن الإجراءات الواجبة الاتباع لإثبات ملكية العقارات أو التصرف فيها. أثره. انعدام حكم التحكيم. مؤداه. عدم تقيد الدعوى ببطلانه بالميعاد المقرر قانونا لرفع دعوى بطلان أحكام التحكيم. النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لالتزامه هذا النظر. على غير أساس. 
(3) دفوع " الدفوع الشكلية: الدفوع الشكلية التي لا تتعلق بالنظام العام: الدفع بعدم الاختصاص المحلي".
الدفع بعدم الاختصاص المحلي. من الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام. م 108 مرافعات. النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون رغم عدم إبداء الطاعن لهذا الدفع أمام محكمة الاستئناف قبل التكلم في موضوع الدعوي. على غير أساس. 
(4) تحكيم " بطلان حكم التحكيم: نطاق بطلان حكم التحكيم ".
اشتمال حكم هيئة التحكيم على مسائل خاضعة للتحكيم وأخرى غير خاضعة له أو تضمنه ما يخالف النظام العام. أثره. بطلان أجزائه المتعلقة بالمسائل غير الخاضعة للتحكيم أو التي خالفت النظام العام وحدها. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء ببطلان حكم التحكيم لمخالفته النظام العام في مصر رغم إمكان فصل الجزء المقال ببطلانه عن باقي أجزاء حكم هيئة التحكيم. خطأ. 
(5) نقض " أسباب الطعن بالنقض: السبب المجهل ".
أسباب الطعن بالنقض. وجوب تعريفها تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة. عدم بيان الطاعن العيب الذي يعزوه إلى الحكم المطعون فيه وأثره في قضائه. نعي مجهل. غير مقبول. 
----------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن التحكيم ليس من قبيل الدعاوى التي هي سلطة مخولة لصاحب الحق في الالتجاء إلى القضاء للحصول على تقرير حق له أو لحمايته كما أن مشارطة التحكيم لا تعد من قبيل التصرفات المنشئة أو الكاشفة لحق عيني عقاري أصلي أو من قبيل صحف الدعاوى وإنما هي مجرد اتفاق على عرض نزاع معين على محكمين والنزول على حكمهم ولا يتضمن مطالبة بالحق أو تكليفا للخصوم بالحضور أمام هيئة التحكيم وفقا لأحكام المادتين 15، 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري فإذا ما سجلت أو أشر بها فإنه لا يترتب على ذلك أن الحق المدعى به إذا تقرر بحكم المحاكم وتأشر به أن يكون حجة على من ترتب لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل مشارطة التحكيم لأن هذا الأثر يتعلق بالدعاوى فقط. 
2 - إذ كانت العبرة في صحة حكم التحكيم هي بصدوره وفق إجراءات القانون فبطلان التحكيم الذي يرجع إلى عدم مشروعية سببه، حين يكون القصد منه التهرب من أحكام القانون الآمرة بشأن الإجراءات الواجبة الاتباع لإثبات ملكية العقارات أو التصرف فيها، يترتب عليه انعدام حكم التحكيم المستند إلى مثل هذا الاتفاق، وبالتالي عدم تقيد الدعوي ببطلانه بالميعاد المقرر في القانون لرفع دعوى بطلان أحكام التحكيم، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بما سلف ( مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ) يكون على غير أساس. 
3 - الدفع بعدم الاختصاص المحلى وفقا للمادة 108 مرافعات من الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام ويتعين على المتمسك به إبداؤه قبل التكلم في موضوع الدعوى وإلا سقط الحق فيه. لما كان ما تقدم، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن لم يبد هذا الدفع قبل التحدث في موضوع الدعوي أمام محكمة الاستئناف، فإن النعي عليه ( بمخالفة القانون ) يكون على غير أساس. 
4 - مفاد النص في المادة 53/ 1, 2 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم أنه إذا فصل حكم هيئة التحكيم في مسائل خاضعة للتحكيم وأخرى غير خاضعة له أو إذا تضمن ما يخالف النظام العام في بعض أجزائه أو في شق منه وأمكن فصل بعضها عن البعض الآخر فإن البطلان لا يقع إلا على أجزاء الحكم المتعلقة بالمسائل غير الخاضعة لاتفاق التحكيم وتلك التي خالفت النظام العام وحدها دون باقي أجزاء الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى بطلان حكم التحكيم برمته لمخالفته النظام العام في مصر حين حسم النزاع حول الشقة السكنية محل التحكيم ومد البطلان إلى باقي أجزاء حكم هيئة التحكيم الأخرى المتعلقة ببراءة ذمة الطاعن وتخارج المطعون ضده الأول من الشركة رغم إمكان فصلها عن الجزء المقال ببطلانه وهو ما أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون. 
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن المادة 253 من قانون المرافعات أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلا " إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منه کشفا وافيا نافيا عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه وإلا كان النعي غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يبين مواطن القصور الذي ينسبه إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه، ومن ثم فإن النعي يكون مجهلاً، ومن ثم غير مقبول. 
---------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الثاني بصفته أقام الدعوى رقم .. لسنة 126 ق أمام محكمة استئناف القاهرة بطلب الحكم ببطلان مشارطة وحكم التحكيم رقم ... لسنة 2005 الصادر بتاريخ 24 من فبراير سنة 2005 ومحو و شطب إيداعه بقلم كتاب محكمة الزقازيق " مأمورية فاقوس " وما تم قيده في سجلات الشهر العقاري واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار على سند أن حكم التحكيم تضمن شراء الطاعن حصة المطعون ضده الأول في الشقة السابق شراؤه لها بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ ... من يوليو سنة 1997 بالمخالفة للقانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والقانون رقم 230 لسنة 1996 بشأن تملك غير المصريين للعقارات والأراضي الفضاء والمادة 53/ 2 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994، وإذ لم يرتض المطعون ضده الثاني بصفته هذا الحكم فقد أقام الدعوى، وبتاريخ 29 من مارس سنة 2010 قضت المحكمة بانعدام مشارطة وحكم التحكيم رقم ... لسنة 2005 الصادر بتاريخ 24 من فبراير سنة 2005 ومحو وشطب إيداعه بقلم كتاب محكمة الزقازيق الابتدائية " مأمورية فاقوس " وما قد يكون قد تم قيده في مصلحة الشهر العقاري واعتباره كأن لم يكن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------------ 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجهين الأول والثاني من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول أن دعوى بطلان حكم التحكيم ترفع خلال التسعين يوما التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه طبقا لنص المادة 54/ 1 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 إلا أن المطعون ضده الثاني أقام دعواه استنادا إلى قواعد قانون المرافعات الملغاة بعد الميعاد القانوني فإنه يكون معيبة بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي بوجهيه في غير محله، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التحكيم ليس من قبيل الدعاوى التي هي سلطة مخولة لصاحب الحق في الالتجاء إلى القضاء للحصول على تقرير حق له أو لحمايته كما أن مشارطة التحكيم لا تعد من قبيل التصرفات المنشئة أو الكاشفة لحق عيني عقاري أصلي أو من قبيل صحف الدعاوى وإنما هي مجرد اتفاق على عرض نزاع معين على محكمين والنزول على حكمهم ولا يتضمن مطالبة بالحق أو تكليفا للخصوم بالحضور أمام هيئة التحكيم وفقا لأحكام المادتين 15، 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري فإذا ما سجلت أو أشر بها فإنه لا يترتب على ذلك أن الحق المدعى به إذا تقرر بحكم المحاكم وتأشر به أن يكون حجة على من ترتب لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل مشارطة التحكيم لأن هذا الأثر يتعلق بالدعاوى فقط. لما كان ما تقدم، وكانت العبرة في صحة حكم التحكيم هي بصدوره وفق إجراءات القانون فبطلان التحكيم الذي يرجع إلى عدم مشروعية سببه، حين يكون القصد منه التهرب من أحكام القانون الآمرة بشأن الإجراءات الواجبة الاتباع لإثبات ملكية العقارات أو التصرف فيها، يترتب عليه انعدام حكم التحكيم المستند إلى مثل هذا الاتفاق، وبالتالي عدم تقيد الدعوى ببطلانه بالميعاد المقرر في القانون لرفع دعوي بطلان أحكام التحكيم، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثالث من السبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول، أن المحكمة المختصة بنظر دعوى البطلان هي محكمة استئناف المنصورة " مأمورية الزقازيق " وليس المحكمة التي أصدرت الحكم مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأنه لما كان الدفع بعدم الاختصاص المحلى وفقا للمادة 108 مرافعات من الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام ويتعين على المتمسك به إبداؤه قبل التكلم في موضوع الدعوى والا سقط الحق فيه، لما كان ما تقدم، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن لم يبد هذا الدفع قبل التحدث في موضوع الدعوى أمام محكمة الاستئناف، فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، إذ قضى ببطلان حكم التحكيم بطلانا كليا في حين أنه كان يتعين إبطال الجزء الخاص بصحة ونفاذ عقد بيع الشقة بطلان جزئيا، فالبطلان الذي شابه ينصب على هذا الجزء فقط بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك بأنه لما كان النص في المادة 53 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم على أنه " (1) لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الأتية:- (أ) ... (ب) ... (ج) ... (د) ... (ه) ... (و) ... إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها (2) وتقضي المحكمة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء ذاتها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية " مفاده أنه إذا فصل حكم هيئة التحكيم في مسائل خاضعة للتحكيم وأخرى غير خاضعة له أو إذا تضمن ما يخالف النظام العام في بعض أجزائه أو في شق منه وأمكن فصل بعضها عن البعض الآخر فإن البطلان لا يقع إلا على أجزاء الحكم المتعلقة بالمسائل غير الخاضعة لاتفاق التحكيم وتلك التي خالفت النظام العام وحدها دون باقي أجزاء الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى بطلان حكم التحكيم برمته لمخالفته النظام العام في مصر حين حسم النزاع حول الشقة السكنية محل التحكيم ومد البطلان إلى باقي أجزاء حكم هيئة التحكيم الأخرى المتعلقة ببراءة ذمة الطاعن وتخارج المطعون ضده الأول من الشركة رغم إمكان فصلها عن الجزء المقال ببطلانه وهو ما أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن العيوب الإجرائية هي وحدها التي تؤدي لبطلان الحكم أما الخطأ في التقدير فلا يؤدي للبطلان، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلا إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منه کشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه وإلا كان النعي غير مقبول، لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يبين مواطن القصور الذي ينسبه إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه، ومن ثم فإن النعي يكون مجهلا، ومن ثم غير مقبول.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق