جلسة 9 من ديسمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ نبيل أحمد صادق، د. حسن البدراوي وإيهاب الميداني "نواب رئيس المحكمة" وخالد السعدوني.
-----------------
(141)
الطعن 873 لسنة 71 القضائية
(1) الأوامر على العرائض. تحكيم "تنفيذ حكم التحكيم التجاري الدولي: القاضي المختص بإصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم التجاري الدولي".
الأوامر على عرائض. كيفية استصدارها. عدم حيازتها للحجية وجواز مخالفتها بأمر جديد مسبب. حق ذوى الشأن في التظلم منها أمام المحكمة المختصة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. م 194، 195، 197، 199 مرافعات.
(2) الأوامر على العرائض. تحكيم "تنفيذ حكم التحكيم التجاري الدولي: القاضي المختص بإصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم التجاري الدولي".
تنفيذ أحكام المحكمين في التحكيم التجاري الدولي. مناطه. استصدار أمر على عريضة بالتنفيذ إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة. شرطه. عدم اتفاق الطرفين على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر: التظلم من الأمر الصادر برفض الطلب. يقدم لمحكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره. المواد 9، 56، 58 ق 27 لسنة 1994.
(3) الأوامر على العرائض. تحكيم "تنفيذ حكم التحكيم التجاري الدولي: القاضي المختص بإصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم التجاري الدولي".
الأمر الذي يصدره القاضي بوضع الصيغة التنفيذية على أحكام المحكمين. خضوعه لأحكام الأوامر على العرائض من ناحية إصدارها والتظلم منها والطعن على الأحكام الصادرة فيها. علة ذلك.
(4) الأوامر على العرائض. تحكيم "تنفيذ حكم التحكيم التجاري الدولي: القاضي المختص بإصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم التجاري الدولي".
التظلم من أمر رفض طلب حكم المحكمين. وجوب تقديمه في الميعاد المقرر قانونا ووفقا للإجراءات العادية لرفع الدعوى. تقديم الطاعنة مذكرة للقاضي الآمر لمراجعة قراره الصادر برفض الطلب. خروجه عن نطاق الإجراءات العادية للتظلم من الأمر. رفض القاضي قبوله. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة. النعي عليه. على غير أساس.
-----------------
1 - مفاد نصوص المواد 194، 195، 197، 199 من قانون المرافعات أن طلب استصدار الأوامر على عرائض يقدم على عريضة من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده مع تعيين موطن مختار للطالب في البلدة التي بها مقر المحكمة وتشفع بها المستندات المؤيدة لها، وأن تلك الأوامر لا تحوز حجية ولا يستنفد القاضي الآمر سلطته بإصدارها، إذ يجوز له مخالفتها بأمر جديد مسبب، كما لذوي الشأن التظلم منه إلى المحكمة المختصة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالرفض ويكون للخصم الذي صدر عليه الأمر التظلم منه النفس القاضي الآمر بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
2 - طبقا لنصوص المواد 9، 56، 58 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية فإن تنفيذ أحكام المحكمين يتم بطلب استصدار أمر على عريضة بالتنفيذ إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة - إن كان التحكيم تجاريا دوليا - والذي يختص بإصدار الأمر أو من يندبه من قضاتها ما لم يتفق طرفا التحكيم على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر، فإن أصدر رئيس المحكمة الأمر بالرفض يقدم التظلم إلى محكمة الاستئناف، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.
3 - الأمر الذي يصدره القاضي في طلب ذوي الشأن وضع الصيغة التنفيذية على أحكام المحكمين هو في حقيقته أمر على عريضة يخضع لأحكام الأوامر على العرائض من ناحية إصدارها والتظلم منها والطعن على الأحكام الصادرة فيها، وقد أجاز المشرع لذوي الشأن التقدم باستصدار أمر جديد أو التظلم من الأمر الصادر لنفس القاضي الآمر أو للمحكمة المختصة التابع لها وفقا للإجراءات القانونية الخاصة بكل عمل، وهذه قواعد عامة تتطبق على كافة الأحوال التي يجوز فيها إصدار أمر على عريضة.
4 - إذ كان الواقع في الدعوى أن الطاعنة تقدمت للسيد القاضي رئيس محكمة استئناف القاهرة بطلب استصدار أمر بتنفيذ حكم التحكيم الصادر لصالحها بتاريخ 15/ 1/ 1998 فقيد برقم. .. لسنة 115 أوامر وعرض على رئيس الدائرة. .. بالمحكمة - بناء على ندبه - فأشر سيادته لقلم الكتاب بإرفاق المستندات المقدمة مع الطلب، وبتاريخ 28/ 11/ 1998 أصدر سيادته أمرا برفض الطلب بعد أن تبين له خلو الأوراق المودعة بقلم كتاب المحكمة من اتفاقية التحكيم، ولما كانت الطاعنة لم تتخذ الإجراءات القانونية لاستصدار أمر جديد كما أنها لم تتظلم من هذا الأمر بالإجراءات العادية لرفع الدعوى، وإنما تقدمت للقاضي الآمر مباشرة بمذكرة في ذات الطلب المقيد برقم. .. لسنة 115 ق أوامر تراجعه فيها بشأن الأمر الصادر منه بالرفض وأرفقت بها الصور الضوئية للفواتير المبدئية والتي ذكرت أن مشارطة التحكيم وردت بها وطلبت استصدار الأمر بتنفيذ الحكم سالف الذكر فأشر سيادته بتاريخ 28/ 12/ 1998 "برفض الطلب وعلى الطالب اتخاذ الإجراءات المناسبة، ولما كان التظلم المقدم من الطاعنة موجها إلى أمر الرفض الصادر في التظلم رقم. ../ 115 أوامر، أما من الطلب التالي له فإنه ينسحب عنه شروط الطلب الذي يجيز لمن رفض طلبه التظلم منه، ولما كان الأمر المشار إليه سلفا صدر بتاريخ 28/ 11/ 1998، وكان التظلم منه بتاريخ 14/ 1/ 1999 أي بعد الميعاد المحدد قانونا، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ذات النتيجة، فإن النعي عليه بما سلف (الإخلال بحق الدفاع ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه) يكون على غير أساس.
-----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة تقدمت إلى القاضي رئيس محكمة استئناف القاهرة بطلب استصدار أمر بتنفيذ حكم هيئة تحكيم... بلندن الصادر لصالحها بتاريخ 15/ 1/ 1998 بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي إليها مبلغ 9496883,04 دولار أمريكي والفوائد القانونية بواقع 7.5%، بتاريخ 28/ 11/ 1998 أصدر السيد رئيس محكمة استئناف القاهرة أمر برفض الطلب. تقدمت الطاعنة بمذكرة للقاضي الآمر بطلب إصدار أمره بالتنفيذ فأشر سيادته بتاريخ 28/ 12/ 1998 برفض الطلب.
تظلمت الطاعنة من هذا القرار الأخير بالاستئناف رقم... لسنة 116 ق القاهرة. بتاريخ 27 أغسطس سنة 2001 حكمت المحكمة بعدم قبول التظلم. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد على سند من بدء سريان ميعاد التظلم من الأمر من تاريخ صدوره رغم أن قانون التحكيم لم يحدد ميعادا للقاضي الآمر ليصدر فيه الأمر بتذييل حكم التحكيم بالصيغة التنفيذية والذي يصدر في غيبة مستصدر الأمر بما لازمه أن يبدأ ميعاد التظلم من تاريخ إعلانه بالأمر وليس من تاريخ صدوره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن مفاد نصوص المواد 194، 195، 197، 199 من قانون المرافعات أن طلب استصدار الأوامر على عرائض يقدم على عريضة من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده مع تعيين موطن مختار للطالب في البلدة التي بها مقر المحكمة وتشفع بها المستندات المؤيدة لها، وأن تلك الأوامر لا تحوز حجية ولا يستنفد القاضي الآمر سلطته بإصدارها، إذ يجوز له مخالفتها بأمر جديد مسبب، كما لذوي الشأن التظلم منه إلى المحكمة المختصة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالرفض ويكون للخصم الذي صدر عليه الأمر التظلم منه لنفس القاضي الآمر بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، وطبقا لنصوص المواد 9، 56، 58 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية فإن تنفيذ أحكام المحكمين يتم بطلب استصدار أمر على عريضة بالتنفيذ إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة - إن كان التحكيم تجاريا دوليا - والذي يختص بإصدار الأمر أو من يندبه من قضاتها ما لم يتفق طرفا التحكيم على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر، فإن أصدر رئيس المحكمة الأمر بالرفض يقدم التظلم إلى محكمة الاستئناف، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره، مما مفاده أن الأمر الذي يصدره القاضي في طلب ذوي الشأن وضع الصيغة التنفيذية على أحكام المحكمين هو في حقيقته أمر على عريضة يخضع لأحكام الأوامر على العرائض من ناحية إصدارها والتظلم منها والطعن على الأحكام الصادرة فيها، وقد أجاز المشرع لذوي الشأن التقدم باستصدار أمر جديد أو التظلم من الأمر الصادر لنفس القاضي الآمر أو للمحكمة المختصة التابع لها وفقا للإجراءات القانونية الخاصة بكل عمل، وهذه قواعد عامة تنطبق على كافة الأحوال التي يجوز فيها إصدار أمر على عريضة. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن الطاعنة تقدمت للسيد القاضي رئيس محكمة استئناف القاهرة بطلب استصدار أمر بتنفيذ حكم التحكيم الصادر لصالحها بتاريخ 15/ 1/ 1998 فقيد برقم... لسنة 115 أوامر وعرض على رئيس الدائرة بالمحكمة - بناء على ندبه - فأشر سيادته لقلم الكتاب بإرفاق المستندات المقدمة مع الطلب، وبتاريخ 28/ 11/ 1998 أصدر سيادته أمرا برفض الطلب بعد أن تبين له خلو الأوراق المودعة بقلم كتاب المحكمة من اتفاقية التحكيم، ولما كانت الطاعنة لم تتخذ الإجراءات القانونية لاستصدار أمر جديد كما أنها لم تتظلم من هذا الأمر بالإجراءات العادية لرفع الدعوى، وإنما تقدمت للقاضي الأمر مباشرة بمذكرة في ذات الطلب المقيد برقم... لسنة 115 ق أوامر تراجعه فيها بشأن الأمر الصادر منه بالرفض وأرفقت بها الصور الضوئية للفواتير المبدئية والتي ذكرت أن مشارطة التحكيم وردت بها وطلبت استصدار الأمر بتنفيذ الحكم سالف الذكر فأشر سيادته بتاريخ 28/ 12/ 1998 "برفض الطلب وعلى الطالب اتخاذ الإجراءات المناسبة"، ولما كان التظلم المقدم من الطاعنة موجها إلى أمر الرفض الصادر في التظلم رقم... / 115 أوامر، أما عن الطلب التالي له فإنه ينسحب عنه شروط الطلب الذي يجيز لمن رفض طلبه التظلم منه، ولما كان الأمر المشار إليه سلفا صدر بتاريخ 28/ 11/ 1998، وكان التظلم منه بتاريخ 14/ 1/ 1999 أي بعد الميعاد المحدد قانونا، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ذات النتيجة، فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق