جلسة 14 من فبراير سنة 2016
(27)
الطعن رقم 10148 لسنة 85 القضائية
(1) حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه .
تسبيب غير معيب " . اختلاس أموال أميرية . تزوير " أوراق رسمية " . اشتراك . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير
الدليل " .
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات .
بيان
الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الاشتراك في
جريمة الاختلاس من أمين على الودائع المرتبطة بتزوير محررات رسمية وإيراده على ثبوتها في حق الطاعن أدلة سائغة تؤدي
لما رتبه عليها . لا قصور .
الاشتراك بالاتفاق . مقتضاه : اتحاد نية الفاعل والشريك على
ارتكاب الفعل المتفق عليه . للمحكمة الاستدلال عليه من ظروف الدعوى وملابساتها.
ما دام سائغاً.
مثال .
(2) اشتراك .
اختلاس أموال أميرية . ظروف مشددة . قصد جنائي . جريمة " الجريمة المحتملة
" . مسئولية جنائية . تزوير " أوراق رسمية " . نقض
" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
مسئولية الشريك عن جميع الظروف المشددة المقترنة بالجريمة
التي تقع بناءً على اشتراكه ولو كان يجهلها .
محاسبته على كل جريمة تقع ولو كانت غير التي قصد ارتكابها . ما دامت نتيجة محتملة
لفعل الاشتراك الذي قارفه .
مثال .
(3) اختلاس أموال أميرية . موظفون عموميون . ظروف مشددة .
حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
المراد بالأمناء على الودائع ؟
كفاية أن يكون حفظ الموظف للأمانات والودائع من مقتضيات
وظيفته أو مكلفاً بها من رؤسائه أو تكون في
عهدته بأمر كتابي أو إداري . تحديد هذه الصفة بدرجته الوظيفية . غير لازم .
مثال لتدليل
سائغ على توافر الظروف المشددة في جريمة اختلاس أموال أميرية .
(4) ارتباط . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير
الارتباط " . اختلاس أموال أميرية . تزوير " أوراق رسمية " .
تقدير قيام الارتباط بين الجرائم وتوافر شروطه . موضوعي .
ما دام سائغاً .
تدليل الحكم على توافر الارتباط بين جريمة الاختلاس وتزوير
المحررات الرسمية باعتباره ظرفاً مشدداً . كفايته .
(5) اختلاس أموال أميرية . تزوير " أوراق رسمية "
. اشتراك . ظروف مشددة . ظروف مخففة . عقوبة " العقوبة المبررة " " تطبيقها " . نقض "
المصلحة في الطعن " .
إثبات الحكم المطعون فيه ارتكاب
الطاعن جريمة الاشتراك في جناية الاختلاس بظرفيها المشددين المنصوص عليهما
بالفقرة الثانية من المادة 112 عقوبات . يوجب عقابه بالعقوبة المغلظة المنصوص
عليها بالفقرة المذكورة . إعماله للمادة 17 عقوبات على العقوبة المغلظة لا على عقوبة الاختلاس المجرد . صحيح . علة ذلك ؟
لا مصلحة للطاعن في النعي بتخلف الظرفين المشددين لجريمة
الاختلاس . ما دامت العقوبة الموقعة تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة الاختلاس
المجرد .
(6) إثبات " اعتراف " . حكم " تسبيبه .
تسبيب غير معيب " .
تحصيل الحكم اعتراف الطاعن بما لا يخرج في مجمله عن اعترافه
بالتحقيقات . النعي على الحكم في هذا الصدد . غير مقبول .
(7) إثبات " اعتراف " . محكمة الموضوع "
سلطتها في تقدير صحة الاعتراف " .
الاعتراف في المسائل الجنائية . من عناصر الدعوى . تقدير حجيته
وقيمته التدليلية . موضوعي .
الاعتراف . بمثابة شهادة على غير المعترف . لمحكمة الموضوع
تجزئته والأخذ منه بما تطمئن إلى صدقه واطراح ما سواه دون بيان العلة .
ورود الاعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها . غير لازم .
كفاية وروده على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقي عناصر الدعوى اقتراف الجاني
للجريمة .
(8) استدلالات . محكمة
الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
للمحكمة أن تعوِّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات
الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة .
(9) اختلاس أموال أميرية . ارتباط . عقوبة
" عقوبة الجريمة الأشد " . نقض " المصلحة في الطعن " .
قضاء المحكمة بمعاقبة الطاعن بالعقوبة المقررة لجريمة
الاختلاس بظرفيها المشددين عملاً بنص المادة 32 عقوبات باعتبارها الأشد . مؤداه :
انتفاء مصلحة الطاعن في النعي على الحكم بشأن الجرائم الأخرى .
(10) عزل . غرامة . عقوبة " تطبيقها " . نقض
" حالات الطعن . الخطأ في تطبيق
القانون " " عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه " . محكمة النقض " سلطتها " .
إغفال الحكم المطعون فيه القضاء بعقوبتي الغرامة والعزل
بالمخالفة للمادة 118 من قانون العقوبات . خطأ في تطبيق القانون . لا تستطيع محكمة
النقض تصحيحه . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان
الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما مؤداه " أن المتهم .... أقيمت
ضده القضايا أرقام .... ، .... ، .... ، .... ، .... لإصدار شيكات بدون رصيد وعدم
تسليمه وحدة سكنية وعدم سداده رسوم التراخيص فحاول التخلص من الاتهامات وما قد
يصدر قِبله فيها من أحكام فتوجه إلى الطاعن - موظف تنفيذ جنح مستأنف بالنيابة -
وطلب منه مساعدته لقاء منافع مادية فوافقه وتوجها إلى المتهم الأول .... - أمين
حفظ محكمة جنح مستأنف .... والذي توجد القضايا بعهدته بسبب وظيفته - وأقنعاه
بضرورة التلاعب والتغيير في بيانات تلك القضايا وإثبات بيانات مزورة في المستندات
والدفاتر المُعدة لتلك المحكمة وبناء على هذا الاتفاق أمده الطاعن بالبيانات
المطلوب إثباتها قرين القضايا وقام أمين الحفظ باختلاس ملف القضايا والتي وجدت في
حيازته بسبب وظيفته - أمين حفظ الإدارة الجنائية لنيابة .... الكلية - وقام
بارتكاب تزوير في محرر رسمي - جدول جنح مستأنف .... الكلية - بأن أضاف بخط يده
قرين تلك القضايا على خلاف الحقيقة صدور أحكام قضائية فيها بالتصالح وبإيقاف
العقوبة المقضي بها وبالبراءة تنفيذاً لاتفاقهم وأعاد الدفاتر لجهة عمله تمهيداً
لإصدار شهادات بما أثبته خلاف الحقيقة مما ألحق أضراراً بالغة بجهة عمله وتمت تلك
الجرائم بناءً على اتفاق الطاعن ومساعدته للآخرين وهو ما ثبت بتحريات الشرطة
واعتراف المتهم .... بأنه قام بإضافة البيانات بناءً على اتفاقه مع الطاعن ومن
ورقة سلمها له وهو ما تأكد بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير " ، ثم ساق
الحكم على صحة الواقعة وثبوتها قِبل الطاعن أدلة استقاها من أقوال رئيس القلم
الجنائي بالنيابة وأمين عام المحكمة وتحريات الشرطة وأقوال مُجريها واعتراف الفاعل
الأصلي .... بتحقيقات النيابة ومما ورد بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وتقرير
لجنة الجرد . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد
أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق
به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي
استخلصت منها ثبوت وقوعها منه ، وكان يبين مما سطره الحكم - على نحو ما سلف - أنه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة
الاشتراك في جريمة الاختلاس من أمين على الودائع المرتبطة بتزوير في محررات رسمية
التي دان الطاعن بها وأورد مؤدى أدلة الثبوت التي عوَّل عليها في الإدانة في بيان
واف يكفى للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانه فإن
ذلك حسبه بياناً للاشتراك في جريمة الاختلاس بظرفيها المشددين كما هي معرَّفة به
في القانون بركنيها المادي والمعنوي ؛ لما هو مقرر من أن الاشتراك بالاتفاق يقتضى
أن تتحد نية الشركاء على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، وهذه النية إما أن يقوم عليها
الدليل المباشر وإما أن تستخلص من وقائع الدعوى إذا كان في تلك الوقائع ما يساعد
على الاعتقاد بوجودها وليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاشتراك في ارتكاب
الجريمة بطريق الاتفاق بأدلة محسوسة بل يكفيها للقول بحصول الاشتراك أن تستخلص
حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون في وقائع الدعوى نفسها ما يسوغ الاعتقاد
بوقوعه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - بما يكون معه النعي على الحكم في هذا
الشأن غير سديد .
2- لما كان
القانون يعاقب الشريك بالعقوبة المقررة للجريمة التي تقع بناء على اشتراكه ويجعله
مسئولاً عن جميع الظروف المشددة التي تقترن بنفس الجريمة ولو كان يجهلها ، ويحاسبه
على كل جريمة تقع ولو كانت غير التي قصد ارتكابها لمجرد كونها نتيجة محتملة لفعل
الاشتراك الذي قارفه بما يوجب القول أن اتفاق الطاعن مع الفاعل الأصلي والمتهم
الآخر على ارتكاب الواقعة وتقديمه البيانات موضوع التزوير للفاعل الأصلي لإثباتها
في دفاتر النيابة مع علمه بصفته الوظيفية ورسمية المحررات محل التزوير وعدم صحة
البيانات المقدمة منه توصلاً لإثبات نتيجة غير
صحيحة وهى انقضاء الدعاوى بالتصالح أو البراءة أو إيقاف العقوبة المقضي بها فيها
يتناول بالبداهة كل النتائج الحتمية التي تقضيها تلك الأعمال لإتمام جريمة
الاشتراك في الاختلاس المغلظة بظرفيها آنفي الذكر ، بما يكون معه نعى الطاعن على
الحكم في هذا الشأن غير سديد .
3- لما كان
الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن وهو موظف تنفيذ بالنيابة التي يعمل بها
اتفق مع المتهم الأول أمين حفظ الإدارة الجنائية على ارتكاب الواقعة وأمده
بالبيانات المراد إثباتها والتي وجدت ملفات القضايا في حيازته حال كونه من الأمناء
على الودائع وذلك مما قرره الشهود وهو ما لم ينكره المتهم الأول بأن ملفات القضايا
سلمت إليه بهذه الصفة ، وكان من المقرر أنه يراد بالأمناء على الودائع كل شخص من
ذوى الصفة العمومية أؤتمن بسبب وظيفته أو عمله على مال أو أوراق ، ولا يشترط أن
تكون وظيفة الشخص المحددة بدرجته الوظيفية حفظ الأمانات والودائع ، وإنما يكفى أن
يكون ذلك من مقتضيات أعمال وظيفته أو كان مكلفاً بذلك من رؤسائه ممن تخولهم
وظائفهم التكليف به أو أن تكون عهدته التي يحاسب عنها قد نظمت بأمر إداري أو كتابي
، وكان اتفاق الطاعن مع المتهم الأول ومَدَّه بالبيانات المساعدة في ارتكاب
الجريمة على الصورة التي أوردها الحكم واستظهرها من أقوال الشهود واعتراف المتهم
الأول يتلازم معها أن يكون المتهم الأول أميناً على ملفات القضايا التي تسلمها
بسبب وظيفته ويوجب بالبداهة علم الطاعن - وهو موظف تنفيذ بذات الجهة - بهذه الصفة
فضلاً عن علمه بعدم صحة البيانات التي قدمها له وعدم اختصاص المتهم الأول بتحريرها
- على فرض صحتها - بما يكون معه النعي على الحكم بعدم التدليل على توافر الظرفين
المشددين لجريمة الاختلاس غير سديد .
4- لما كان
تقدير قيام الارتباط بين الجرائم وتوافر شروطه من شأن محكمة الموضوع وحدها ما دام
سائغاً . وكان ما أورده الحكم بشأن ارتباط جريمة الاختلاس بتزوير في محررات رسمية
باعتباره ظرفاً مشدداً لها كافياً وسائغاً في إثبات توافره ، فإن النعي على الحكم
في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .
5- لما كان
الحكم المطعون فيه - على نحو ما سبق بيانه - قد بيَّن الظرفين المشددين لجريمة
الاختلاس بأن انتهى صحيحاً أن المتهم الأول من الأمناء على الودائع - أمين حفظ
الإدارة الجنائية بجهة عمله - واختلس ملفات القضايا موضوع جريمة الاختلاس وارتكب
تزويراً في محررات رسمية ارتبط بالاختلاس وأن الطاعن - موظف تنفيذ بذات الجهة -
على علم بصفة المتهم الأول وطبيعة عمله وعدم صحة ما أمده به من بيانات وعدم
اختصاصه بتحريرها بما يوفر في حق الطاعن جريمة الاشتراك في جناية الاختلاس بظرفيها
المشددين ويحق عقابه بالعقوبة المغلظة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة
112 من قانون العقوبات بغض النظر عن طبيعة الظرفين - من الظروف الشخصية أم العينية
- وبما يكون إعمال الحكم للمادة 17 من قانون العقوبات على العقوبة المغلظة لا على
عقوبة الاختلاس المجرد من الظروف يتفق وصحيح القانون ، ويكون النعي عليه في هذا
الشأن غير سديد . هذا إلى أنه لما كانت العقوبة التي أوقعها الحكم على الطاعن بعد
تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات وهى السجن المشدد لمدة خمس سنوات تدخل في حدود
العقوبة المقررة لجريمة الاختلاس مجردة من ظرفيها المشددين - الأمين على الودائع
والارتباط بتزوير في محرر رسمي - فإنه لا يكون للطاعن مصلحة فيما أثاره من تخلف
هذين الظرفين .
6- لما كان
الثابت من اعتراف المتهم الأول بتحقيقات النيابة المرفقة بمفردات الطعن والتي أمرت
المحكمة بضمها أنه اعترف باتفاقه مع الطاعن دون مقابل وأن الأخير سلمه البيانات
موضوع التزوير وأنه غير مختص بتحرير تلك البيانات وهو ما لا يخرج في مجمله عن ما
نقله الحكم من اعترافه ، بما يكون معه النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد .
7- لما كان
الاعتراف في المسائل الجنائية لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الدعوى التي تملك
محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير حجيتها وقيمتها التدليلية على المعترف وهو في
حقيقته شهادة على غيره من المتهمين وللمحكمة أن تجزئ هذا الاعتراف وتأخذ منه ما
تطمئن إلى صدقه وتطرح ما سواه مما لا تثق به دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك ،
كما لا يلزم في الاعتراف أن يرد على الواقعة بكامل تفاصيلها بل يكفى فيه أن يرد
على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقي عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية
والاستنتاجية اقتراف الجاني للجريمة أو اشتراك غيره معه فيها - كما هو الحال في
الدعوى - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .
8- لما كان
للمحكمة أن تعوَّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة وأقوال مجريها
باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية أخرى - كما هو الحال في الدعوى -
فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً .
9- لما كان
من المقرر أنه لا مصلحة للطاعن من النعي على الحكم بأوجه تتصل بجريمة التزوير في
محررات رسمية واستعمالها وتربيح الغير والإضرار العمدى وما يتعلق بهم من أسباب الطعن ، ما دامت المحكمة قد طبقت على الطاعن
المادة 32 من قانون العقوبات للارتباط وقضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد وهى
المقررة لجريمة الاختلاس بظرفيها المشددين ، بما يكون معه نعى الطاعن في كل ما سلف
غير مقبول.
10- لما كان
الحكم المطعون فيه وإن قضى بمعاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات إلَّا أنه
لم يقض بعقوبتي الغرامة والعزل من وظيفته على خلاف ما تقضى به المادة 118 من قانون
العقوبات ، ومن ثم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما كان يؤذن في تصحيحه ، إلَّا أنه لما كان الطاعن هو
المحكوم عليه ، فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ ، لما في ذلك من إضرار
بالمحكوم عليه ، إذ المقرر أنه لا يصح أن يضار الطاعن بطعنه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن - وآخرين سبق الحكم
عليهما - بأنهم :
1ــــ اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم
.... السابق الحكم عليه بصفته موظفاً عاماً من الأمناء على الودائع ( أمين حفظ
الإدارة الجنائية لنيابة .... الكلية ) في اختلاس أوراق ملفات القضايا أرقام ....
، .... ، .... ، .... ، .... نيابة .... الكلية والتي وجدت في حيازة الأخير بسبب
وظيفته وبصفته آنفة البيان وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي التزوير في محررات
رسمية واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ذلك أنه بناءً على ذلك الاتفاق وتلك
المساعدة ارتكب الأخير تزويراً في محررات رسمية هي جدول جنح مستأنف .... وذلك
بطريق الإضافة بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أمده بالبيانات اللازمة
فأثبت قرين تلك القضايا على خلاف الحقيقة صدور أحكام قضائية فيها بالانقضاء
وبالتصالح وبإيقاف العقوبة المقضي فيها وبالبراءة واستعمل المتهم السابق الحكم
عليه المحررات المزورة آنفة البيان فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها للاحتجاج
بصحة ما دون فيها من بيانات وهو الأمر المعاقب عليه بالمواد 40/ثانياً ، ثالثاً ،
211 ، 213 ، 214 عقوبات .
2ـــــ اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم
.... السابق الحكم عليه بصفته سالفة البيان في حصول الغير - المتهم .... السابق
الحكم عليه أيضاً - دون وجه حق على منفعة من عمل أعمال وظيفته بأن ارتكب الجريمة
محل الوصف السابق مما عاد على الأخير بمنفعة بمقدار ما كان يجب سداده من أموال وغرامات ذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
3ــــ اشترك مع المتهم .... السابق الحكم عليه
بصفته آنفة البيان في الإضرار عمداً بأموال ومصالح جهة عمل الأخير وبغير المعهود
بها لتلك الجهة بأن ارتكب الأخير بناء على الاتفاق والمساعدة الجريمتين محل
الوصفين السابقين مما أضر بهما ضرراً جسيماً بمقدار المال محل القضايا محل جريمة
الاختلاس وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعـاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحـالة .
ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بالمـــواد40/ ثانياً ، ثالثاً ، 41/1 ،
112/1 ، 2 بندي (أ ـــ ب) ، 115 ، 116
مكرراً/1 ، 118 ، 119/2 ، 119 مكرراً/1 من قانون العقوبات ، مع إعمال
المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات ، بمعاقبة .... بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات
عما أسند إليه ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة وألزمته المصرفات الجنائية .
فطعـن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجـرائم الاشتراك مع موظف عام من
الأمناء على الودائع في ارتكاب اختلاس أوراق وجدت في عهدة الأخير بسبب وظيفته
المرتبطة بتزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة وتربيح
الغير والإضرار العمدى ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة
الثابت بالأوراق الذي أسلسله إلى الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ،
ذلك أنه لم يبيِّن واقعة الدعوى وأدلتها ولم يبيِّن قصده من الاشتراك في الجرائم
التي دانه بها مكتفياً بما أورده من أنه أمد المتهم الأول بالبيانات والجداول
والذي إن أفاد اشتراكه في التزوير لا يفيد اشتراكه في الاختلاس والتربح والإضرار
العمدى ، ودانه بالاشتراك في اختلاس أوراق من موظف أمين على الودائع المرتبط
بتزوير في محررات رسمية واستعمالها دون أن يدلل على توافر الظرفين المشددين ،
وأثبت صفة أمين الودائع للفاعل الأصلي
بالمخالفة لكتاب شئون العاملين المؤرخ 26/10/2011 من أنه بالدرجة الثالثة المكتبية ودون أن يورد سنده في ذلك
، كما لم يدلل على ارتباط التزوير بالاختلاس ، ودان الطاعن بجريمة الاختلاس
بظرفيها المشددين وهما من الظروف الشخصية الخاصة بالفاعل الأصلي فيغيران العقوبة
له فقط ولا يسأل عنهما الطاعن باعتباره شريكاً مما أوقع الحكم في الخطأ في العقوبة
عند إعماله المادة 17 من قانون العقوبات في حق الطاعن على العقوبة المقررة لجريمة
الاختلاس بظرفيها المشددين في حين أنه لا يسأل عنهما وكان يتعين إعمال المادة 17
عقوبات على العقوبة المقررة لجريمة الاختلاس للطاعن باعتباره يستمد إجرامه من
الجريمة لا من شخص فاعلها ، كما أن الحكم المطعون فيه خالف الثابت بالأوراق فيما نقله من
اعتراف الفاعل الأصلي من أنه " أضاف البيانات الغير صحيحة بناءً على اتفاق
الطاعن معه والذي زَوَّده بتلك البيانات محررة في ورقة أعطاها له وقدم له الجداول
وطلب منه إثباتها " في حين أن اعترافه لم يرد به ثمة اتفاق أو تزوير وتدخل
الحكم في اعترافه بما يمسخه عن حقيقته ، وعوَّل الحكم في الإدانة ضمن ما عوَّل
عليه على تحريات الشرطة وأقوال مجريها رغم عدم صلاحيتها كدليل ، ولم يدلل الحكم
على قصد الاشتراك في جريمة تربيح الغير لديه ولا لدى الفاعل الأصلي ببيان رابطة
السببية بين تحقيق المنفعة والعمل الذي يمارسه سواء في بيان الواقعة أو سرده
لأدلتها ، وجريمة استعمال المحررات المزورة ، ولم تطلع المحكمة على المحرر المزور
والبيانات موضوع التزوير لبيان ما إذا كان التزوير مفضوحاً ويسهل اكتشافه بالشكل
الظاهر كما شهد به شاهد الإثبات الأول والثاني مما يخرجه عن دائرة التجريم من عدمه
، وكذلك جريمة الإضرار العمدى فلم يبيِّن وصف المال وقدره وما إذا كان مستحقاً
لجهة العمل أم للغير لبيان جسامة الضرر ولم يبيِّن دور الطاعن مكتفياً بما أورده
من تقديمه البيانات محل التزوير للفاعل ، كل ذلك مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن
الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما مؤداه " أن المتهم .... أقيمت
ضده القضايا أرقام .... ، .... ، .... ، .... ، .... لإصدار شيكات بدون رصيد وعدم
تسليمه وحدة سكنية وعدم سداده رسوم التراخيص فحاول التخلص من الاتهامات وما قد
يصدر قِبله فيها من أحكام فتوجه إلى الطاعن - موظف تنفيذ جنح مستأنف بالنيابة -
وطلب منه مساعدته لقاء منافع مادية فوافقه وتوجها إلى المتهم الأول .... - أمين
حفظ محكمة جنح مستأنف .... والذي توجد القضايا بعهدته بسبب وظيفته - وأقنعاه
بضرورة التلاعب والتغيير في بيانات تلك القضايا وإثبات
بيانات مزورة في المستندات والدفاتر المُعدة لتلك المحكمة وبناء على هذا الاتفاق
أمده الطاعن بالبيانات المطلوب إثباتها قرين القضايا وقام أمين الحفظ
باختلاس ملف القضايا والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته - أمين حفظ الإدارة الجنائية
لنيابة .... الكلية - وقام بارتكاب تزوير في محرر رسمي - جدول جنح مستأنف ....
الكلية - بأن أضاف بخط يده قرين تلك القضايا على خلاف الحقيقة صدور أحكام قضائية
فيها بالتصالح وبإيقاف العقوبة المقضي بها وبالبراءة تنفيذاً لاتفاقهم وأعاد
الدفاتر لجهة عمله تمهيداً لإصدار شهادات بما أثبته خلاف الحقيقة مما ألحق أضراراً
بالغة بجهة عمله وتمت تلك الجرائم بناءً على اتفاق الطاعن ومساعدته للآخرين وهو ما
ثبت بتحريات الشرطة واعتراف المتهم .... بأنه قام بإضافة البيانات بناءً على
اتفاقه مع الطاعن ومن ورقة سلمها له وهو ما تأكد بتقرير قسم أبحاث التزييف
والتزوير " ، ثم ساق الحكم على صحة الواقعة وثبوتها قِبل الطاعن أدلة استقاها
من أقوال رئيس القلم الجنائي بالنيابة وأمين عام المحكمة وتحريات الشرطة وأقوال
مُجريها واعتراف الفاعل الأصلي .... بتحقيقات النيابة ومما ورد بتقرير قسم أبحاث
التزييف والتزوير وتقرير لجنة الجرد . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون
الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة
للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت
فيها والأدلة التي استخلصت منها ثبوت وقوعها منه ، وكان يبين مما سطره الحكم - على
نحو ما سلف - أنه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة
الاشتراك في جريمة الاختلاس من أمين على الودائع المرتبطة بتزوير في محررات رسمية
التي دان الطاعن بها وأورد مؤدى أدلة الثبوت التي عوَّل عليها في الإدانة في بيان
واف يكفى للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانه فإن
ذلك حسبه بياناً للاشتراك في جريمة الاختلاس بظرفيها المشددين كما هي معرَّفة به
في القانون بركنيها المادي والمعنوي ؛ لما هو مقرر من أن الاشتراك بالاتفاق يقتضى
أن تتحد نية الشركاء على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، وهذه النية إما أن يقوم عليها
الدليل المباشر وإما أن تستخلص من وقائع الدعوى إذا كان في تلك الوقائع ما يساعد
على الاعتقاد بوجودها وليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاشتراك في ارتكاب الجريمة
بطريق الاتفاق بأدلة محسوسة بل يكفيها للقول بحصول الاشتراك أن تستخلص حصوله من
ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون في وقائع الدعوى نفسها ما يسوغ الاعتقاد بوقوعه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - بما يكون معه النعي على الحكم في هذا الشأن
غير سديد . لما كان ذلك ، وكان القانون يعاقب الشريك بالعقوبة المقررة للجريمة
التي تقع بناء على اشتراكه ويجعله مسئولاً عن
جميع الظروف المشددة التي تقترن بنفس الجريمة ولو كان يجهلها ، ويحاسبه على
كل جريمة تقع ولو كانت غير التي قصد ارتكابها لمجرد كونها نتيجة محتملة لفعل
الاشتراك الذي قارفه بما يوجب القول أن اتفاق الطاعن مع الفاعل الأصلي والمتهم
الآخر على ارتكاب الواقعة وتقديمه البيانات موضوع التزوير للفاعل الأصلي لإثباتها
في دفاتر النيابة مع علمه بصفته الوظيفية ورسمية المحررات محل التزوير وعدم صحة
البيانات المقدمة منه توصلاً لإثبات نتيجة غير صحيحة وهى انقضاء الدعاوى بالتصالح
أو البراءة أو إيقاف العقوبة المقضي بها فيها يتناول بالبداهة كل النتائج الحتمية
التي تقضيها تلك الأعمال لإتمام جريمة الاشتراك في الاختلاس المغلظة بظرفيها آنفي
الذكر ، بما يكون معه نعى الطاعن على الحكم في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ،
وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن وهو موظف تنفيذ بالنيابة التي يعمل
بها اتفق مع المتهم الأول أمين حفظ الإدارة الجنائية على ارتكاب الواقعة وأمده
بالبيانات المراد إثباتها والتي وجدت ملفات القضايا في حيازته حال كونه من الأمناء
على الودائع وذلك مما قرره الشهود وهو ما لم
ينكره المتهم الأول بأن ملفات القضايا سلمت إليه بهذه الصفة ، وكان من
المقرر أنه يراد بالأمناء على الودائع كل شخص من ذوى الصفة العمومية أؤتمن بسبب
وظيفته أو عمله على مال أو أوراق ، ولا يشترط أن تكون وظيفة الشخص المحددة بدرجته
الوظيفية حفظ الأمانات والودائع ، وإنما يكفى أن يكون ذلك من مقتضيات أعمال وظيفته
أو كان مكلفاً بذلك من رؤسائه ممن تخولهم وظائفهم التكليف به أو أن تكون عهدته
التي يحاسب عنها قد نظمت بأمر إداري أو كتابي ، وكان اتفاق الطاعن مع المتهم الأول
ومَدَّه بالبيانات المساعدة في ارتكاب الجريمة على الصورة التي أوردها الحكم
واستظهرها من أقوال الشهود واعتراف المتهم الأول يتلازم معها أن يكون المتهم الأول
أميناً على ملفات القضايا التي تسلمها بسبب وظيفته ويوجب بالبداهة علم الطاعن -
وهو موظف تنفيذ بذات الجهة - بهذه الصفة فضلاً عن علمه بعدم صحة البيانات التي
قدمها له وعدم اختصاص المتهم الأول بتحريرها - على فرض صحتها - بما يكون معه النعي
على الحكم بعدم التدليل على توافر الظرفين المشددين لجريمة الاختلاس غير سديد .
لما كان ذلك ، وكان تقدير قيام الارتباط بين الجرائم وتوافر شروطه من شأن محكمة
الموضوع وحدها ما دام سائغاً . وكان ما أورده الحكم بشأن ارتباط جريمة الاختلاس
بتزوير في محررات رسمية باعتباره ظرفاً مشدداً لها كافياً وسائغاً في إثبات توافره
، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون
مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه - على نحو ما سبق بيانه -
قد بيَّن الظرفين المشددين لجريمة الاختلاس بأن انتهى صحيحاً أن المتهم الأول من
الأمناء على الودائع - أمين حفظ الإدارة الجنائية بجهة عمله - واختلس ملفات
القضايا موضوع جريمة الاختلاس وارتكب تزويراً في محررات رسمية ارتبط بالاختلاس وأن
الطاعن - موظف تنفيذ بذات الجهة - على علم بصفة المتهم الأول وطبيعة عمله وعدم صحة
ما أمده به من بيانات وعدم اختصاصه بتحريرها بما يوفر في حق الطاعن جريمة الاشتراك
في جناية الاختلاس بظرفيها المشددين ويحق عقابه بالعقوبة المغلظة المنصوص عليها
بالفقرة الثانية من المادة 112 من قانون العقوبات بغض النظر عن طبيعة الظرفين - من
الظروف الشخصية أم العينية - وبما يكون إعمال الحكم للمادة 17 من قانون العقوبات
على العقوبة المغلظة لا على عقوبة الاختلاس المجرد من الظروف يتفق وصحيح القانون ،
ويكون النعي عليه في هذا الشأن غير سديد . هذا إلى أنه لما كانت العقوبة التي
أوقعها الحكم على الطاعن بعد تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات وهى السجن المشدد
لمدة خمس سنوات تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة الاختلاس مجردة من ظرفيها
المشددين - الأمين على الودائع والارتباط بتزوير في محرر رسمي - فإنه لا يكون
للطاعن مصلحة فيما أثاره من تخلف هذين الظرفين . لما كان ذلك ، وكان الثابت من
اعتراف المتهم الأول بتحقيقات النيابة المرفقة بمفردات الطعن والتي أمرت المحكمة بضمها
أنه اعترف باتفاقه مع الطاعن دون مقابل وأن الأخير سلمه البيانات موضوع التزوير
وأنه غير مختص بتحرير تلك البيانات وهو ما لا يخرج في مجمله عن ما نقله الحكم من
اعترافه ، بما يكون معه النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ،
وكان الاعتراف في المسائل الجنائية لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الدعوى التي
تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير حجيتها وقيمتها التدليلية على المعترف
وهو في حقيقته شهادة على غيره من المتهمين وللمحكمة أن تجزئ هذا الاعتراف وتأخذ
منه ما تطمئن إلى صدقه وتطرح ما سواه مما لا تثق به دون أن تكون ملزمة ببيان علة
ذلك ، كما لا يلزم في الاعتراف أن يرد على الواقعة بكامل تفاصيلها بل يكفى فيه أن
يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقي عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية
والاستنتاجية اقتراف الجاني للجريمة أو اشتراك غيره معه فيها - كما هو الحال في
الدعوى - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان
للمحكمة أن تعوَّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة وأقوال مجريها باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية أخرى
- كما هو الحال في الدعوى - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون
سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا مصلحة للطاعن من النعي على الحكم
بأوجه تتصل بجريمة التزوير في محررات رسمية واستعمالها وتربيح الغير والإضرار
العمدى وما يتعلق بهم من أسباب الطعن ، ما دامت المحكمة قد طبقت على الطاعن المادة
32 من قانون العقوبات للارتباط وقضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد وهى المقررة لجريمة
الاختلاس بظرفيها المشددين ، بما يكون معه نعى الطاعن في كل ما سلف غير مقبول .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه وإن قضى بمعاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات إلَّا أنه لم يقض بعقوبتي
الغرامة والعزل من وظيفته على خلاف ما تقضى به المادة 118 من قانون
العقوبات ، ومن ثم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما كان يؤذن في تصحيحه ،
إلَّا أنه لما كان الطاعن هو المحكوم عليه ، فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا
الخطأ ، لما في ذلك من إضرار بالمحكوم عليه ، إذ المقرر أنه لا يصح أن يضار الطاعن
بطعنه ، وبما تكون معه الأسباب والطعن برمته على غير سند جديراً بالرفض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق