(54)
الطعن رقم 470 لسنة 84
القضائية
(1) دعوى مدنية . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من
الأحكام " .
عدم جواز الطعن بالنقض
في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع . إلَّا إذا انبنى عليها منع السير في
الدعوى . أساس ذلك ؟
القضاء بإحالة الدعوى المدنية
للمحكمة المدنية المختصة . لا يُعد منهياً للخصومة أو مانعاً من السير فيها . متى اتصلت بالمحكمة
المدنية المختصة اتصالاً صحيحاً . مؤدى ذلك ؟
صدور حكم في موضوع الدعوى منهٍ للخصومة أو مانعٍ من
السير فيها أمام جهة الاختصاص . شرط لانفتاح الطعن بالنقض . أثر ذلك ؟
(2) دعوى مدنية . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
عدم جواز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا
كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليه في المادة 248
مرافعات وهو مائة ألف جنيه . أساس ذلك ؟
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كانت المادة 31 من قانون حالات وإجراءات
الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد نصت على أنه "
لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع ، إلَّا إذا
أنبنى عليها منع السير في الدعوى " ، وكان الحكم المطعون فيه وقد قضى بإحالة
الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة ،
فإنه لا يعد منهياً للخصومة في الدعوى المدنية أو مانعاً من السير فيها إذا
ما اتصلت بالمحكمة المدنية المختصة اتصالاً صحيحاً ، ذلك أنه لم يفصل في موضوع
الدعوى المدنية ، بل قضى بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة ، وتخلى بذلك عنها
للمحكمة المدنية صاحبة الولاية العامة في المنازعات المدنية ، وإذ كان ذلك ، وكان
من المقرر أن الطعن بالنقض لا ينفتح إلَّا بعد أن يكون قد صدر في موضوع الدعوى حكم
منهٍ للخصومة أو حكم صادر قبل الفصل في الموضوع يبنى عليه منع السير في الدعوى
أمام جهة الاختصاص ، ومن ثم فإن الطعن يكون غير جائز.
2- لما كانت المادة 30 من ذات القانون والمستبدلة
بالقانون رقم 74 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وإجراءات
الطعن أمام محكمة النقض لا تجيز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت
التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها في المادة 248 من
قانون المرافعات المدنية والتجارية وهو مائة ألف جنيه ، وكان الطاعن قد ادعى
مدنياً بمبلغ 5001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت ، وهو بهذه المثابة لا يجاوز نصاب
الطعن بالنقض المار بيانه ، فإن الطعن يكون غير جائز ، ويتعين الحكم بذلك مع
مصادرة الكفالة وتغريم الطاعن مبلغاً مساوياً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابـة العامـة المطعون ضدهما بأنـهما:- 1- ضربا
عمداً المجني عليه / .... مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على ضربه
وأعدا لذلك أدوات " ماسورة حديد ، زجاجة " وما أن ظفرا به حتى انهالا
عليه ضرباً بالأدوات سالفة البيان محدثين إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي
وتخلف عن ذلك عاهة مستديمة تقدر بحوالي عشرين بالمائة .
2- أحرزا أداة " زجاجة ، ماسورة حديد " مما تستخدم في
الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية .
وأحالتـهما إلى محكمة
جنايات .... لمعـاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحـالة .
وادعى المجني عليه مدنياً قبل
المتهمين بمبلغ خمسة آلاف وواحد جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت .
ومحكمة الجنايات قضت حضورياً بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل
فيها بحكم جنائي نهائي وبات في الجنحة رقم .... واستئنافها رقم .... وبإحالة
الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة مع إرجاء البت في مصاريفها لحين صدور
حكم من تلك المحكمة .
فطعن المدعي بالحقوق
المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إنه لما كانت المادة 31 من قانون حالات وإجراءات
الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد نصت على أنه "
لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع ، إلَّا إذا انبنى
عليها منع السير في الدعوى " ، وكان الحكم المطعون فيه وقد قضى بإحالة الدعوى
المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة ، فإنه لا يعد منهياً للخصومة في الدعوى
المدنية أو مانعاً من السير فيها إذا ما اتصلت بالمحكمة المدنية المختصة اتصالاً
صحيحاً ، ذلك أنه لم يفصل في موضوع الدعوى المدنية ، بل قضى بإحالتها إلى المحكمة
المدنية المختصة ، وتخلى بذلك عنها للمحكمة المدنية صاحبة الولاية العامة في
المنازعات المدنية ، وإذ كان ذلك ، وكان من المقرر أن الطعن بالنقض لا ينفتح إلَّا
بعد أن يكون قد صدر في موضوع الدعوى حكم منهٍ للخصومة أو حكم صادر قبل الفصل في
الموضوع يبنى عليه منع السير في الدعوى أمام جهة الاختصاص ، ومن ثم فإن الطعن يكون
غير جائز فضلاً عن أن المادة 30 من ذات القانون والمستبدلة بالقانون رقم 74 لسنة
2007 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
لا تجيز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا
تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها في المادة 248 من قانون المرافعات المدنية
والتجارية وهو مائة ألف جنيه ، وكان الطاعن قد ادعى مدنياً بمبلغ 5001 جنيه على
سبيل التعويض المؤقت ، وهو بهذه المثابة لا يجاوز نصاب الطعن بالنقض المار بيانه ،
فإن الطعن يكون غير جائز ، ويتعين الحكم بذلك مع مصادرة الكفالة وتغريم الطاعن
مبلغاً مساوياً لها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق