الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 27 نوفمبر 2020

الطعن 481 لسنة 73 ق جلسة 2 / 7 / 2013 مكتب فني 64 أحوال شخصية ق 122 ص 822

جلسة 2 من يوليو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ عزت عبد الجواد عمران "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ أحمد الحسيني، محمد بدر عزت، طارق عبد العظيم و محمد النعناعي "نواب رئيس المحكمة". 
----------------- 
(122)
الطعن 481 لسنة 73 القضائية "أحوال شخصية"
(1 - 4) أحوال شخصية. إرث " تركة: القانون الواجب التطبيق " " تعلق أحكام الإرث بالنظام العام " " التركات الشاغرة: أيلولة التركات الشاغرة إلى بنك ناصر الاجتماعي باعتباره ممثلا لبيت المال ".
(1) الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها هي الواجبة التطبيق في المواريث. منها تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث وانتقال التركة إليهم. م 875/ 1 مدني, المادتان1, 4 ق المواريث 77 لسنة 1943. 
(2) أحكام المواريث. استنادها إلى نصوص قطعية الثبوت والدلالة. مؤداه. تعلقها بالنظام العام. أثره. لذوي الشأن إثارة ما قد يخالف هذه الأحكام سواء أكان ذلك في صورة دعوى مبتدأة أم في صورة دفع. 
(3) أيلولة التركات الشاغرة لبنك ناصر الاجتماعي. أثره. لهذا البنك الصفة والمصلحة في الطعن على الإعلام الشرعي الذي ينطوي على توريث من لا حق له فيه بطلب بطلانه سواء أكان ذلك في صورة دعوي مبتدأة أم في صورة دفع توصلا لأيلولة التركة الشاغرة إليه. 
(4) إقامة الطاعن الدعوى بصفته الممثل لبيت المال على سند من أن المتوفاة توفيت دون وارث ظاهر فتؤول تركتها إليه. مؤداه. حقه في الطعن على الإعلام الشرعي الذي استصدره مورث المطعون ضدهم. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم سماع الدعوى تأسيسا على أنه لا يعتبر وارثا وإنما تؤول التركة إليه على أنها من الضوائع ولا يجوز له طلب الحكم ببطلان ذلك الإعلام. خطأ. 
---------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في الفقرة الأولى من المادة 875 من القانون المدني، وفي المادتين الأولى والرابعة من قانون المواريث رقم 77 لسنه 1943 يدل على أن الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها هي الواجبة التطبيق في شأن المواريث داخلا في نطاقها تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث وانتقال التركة إليهم. 
2 - إذ كانت أحكام المواريث تستند إلى نصوص شرعية قطعية الثبوت والدلالة وبينها القرآن الكريم بيانا محكما وقد استمد منها قانون المواريث أحكامه، فإنها تعتبر بذلك متعلقة بالنظام العام لصلتها الوثيقة بالدعائم القانونية والاجتماعية المستقرة في ضمير المجتمع بما يمتنع معه التحايل عليها أو تبديلها مهما اختلف الزمان والمكان ومن ثم يكون لذوي الشأن إثارة ما قد يخالف هذه الأحكام سواء أكان ذلك في صورة دعوى مبتدأة أم في صورة دفع. 
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن بيت المال الذي أصبح بنك ناصر الاجتماعي يمثله قانونا بعد أن ألت إليه تبعية الإدارة العامة للتركات " بيت المال سابقة " وإن كان لا يعتبر وارثا شرعيا وذلك على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء والذي استمد منه قانون المواريث أحكامه في هذا الصدد إلا أنه وقد آلت إليه التركة على أنها من الضوائع التي لا يعرف لها مالك وذلك وفق عجز المادة الرابعة من قانون المواريث المشار إليها فتكون تحت يده بحسبانه أمينا عليها ليصرفها في مصارفها الشرعية فإنه يكون بذلك قد تحققت له المصلحة وتوافرت له الصفة وبالتالي يعتبر من ذوي الشأن ممن لهم الحق في الطعن على الإعلام الشرعي الذي ينطوي على توريث من لا حق له فيه بطلب بطلانه سواء أكان ذلك في صورة دعوى مبتدأة أم في صورة دفع وذلك توصلا إلى أيلولة التركة الشاغرة إليه. 
4 - إذ كان الطاعن قد أقام الدعوى بصفته الممثل لبيت المال على سند من أن المتوفاة توفيت دون وارث ظاهر فتؤول تركتها إليه باعتبارها تركة لا وارث لها مما يخوله حق الطعن على الإعلام الشرعي الذي استصدره مورث المطعون ضدهم من الأولى حتى الخامسة، وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بعدم سماع الدعوى تأسيسا على أن بنك ناصر الاجتماعي لا يعتبر وارثا وإنما تؤول إليه التركة على أنها من الضوائع التي لا يعرف لها مالك ومن ثم لا يجوز له طلب الحكم ببطلان ذلك الإعلام فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. 
----------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم ... لسنة 1998 كلي أحوال شخصية شمال الزقازيق على مورث المطعون ضدهم من الأولى حتى الخامسة والمطعون ضده السادس بصفته بطلب الحكم بإبطال الإعلام الشرعي الصادر في مادة الوراثة رقم ... لسنة 1997 أحوال شخصية كفر صقر وبتحقيق وراثته بصفته للمرحومة/ ... وفقا الأحكام القانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة، وقال بيانا لدعواه إن مورث المطعون ضدهم من الأولى حتى الخامسة استصدر إعلاما شرعيا في مادة الوراثة المذكورة بثبوت وفاة المرحومة سالفة الذكر بتاريخ 27/ 6/ 1987 باعتباره وارثا لها رغم أنها توفيت دون وارث ظاهر ويكون البنك هو الذي تؤول إليه التركة ومن ثم فقد أقام الدعوي، وبتاريخ 27/ 3/ 2002 حكمت المحكمة بعدم سماع الدعوى. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 45 ق المنصورة - مأمورية الزقازيق - وبتاريخ 29/ 4/ 2003 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------------ 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، و بعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه أقام الدعوى بصفته الممثل لبيت المال بطلب إبطال الإعلام الشرعي الصادر في مادة الوراثة رقم ... لسنة 1997 أحوال شخصية كفر صقر وذلك لعدم وجود ورثة شرعيين للمتوفاة مما تؤول معه التركية إليه باعتبارها تركة لا وارث لها طبقا للمادة الرابعة من قانون المواريث وبالتالي يكون من ذوي الشأن الذي أجاز المشرع لهم الطعن على الإعلام الشرعي الذي يستصدره مدعى الوراثة وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في الفقرة الأولى من المادة 875 من القانون المدني على أن " تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث، وانتقال أموال التركة إليهم تسري في شأنها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة بشأنها "، وفي المادة الأولى من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 على أنه " يستحق الإرث بموت المورث أو باعتباره ميتا بحكم القاضي "، وفي المادة الرابعة منه على أن " يؤدي من التركة بحسب الترتيب الآتي :- أولا: ... ثانيا: ... ثالثا: ... ويوزع ما بقى بعد ذلك على الورثة، فإذا لم يوجد ورثة قضي في التركة بالترتيب الآتي:- أولا: ... ثانيا: ... فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء ألت التركة أو ما بقي منها إلى الخزانة العامة "، يدل على أن الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها هي الواجبة التطبيق في مسائل المواريث داخلا في نطاقها تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث وانتقال التركة إليهم وإذ كانت أحكام المواريث تستند إلى نصوص شرعية قطعية الثبوت والدلالة وبينها القرآن الكريم بيانا محكما وقد استمد منها قانون المواريث أحكامه. فإنها تعتبر بذلك متعلقة بالنظام العام لصلتها الوثيقة بالدعائم القانونية والاجتماعية المستقرة في ضمير المجتمع بما يمتنع معه التحايل عليها أو تبديلها مهما اختلف الزمان والمكان ومن ثم يكون لذوي الشأن إثارة ما قد يخالف هذه الأحكام سواء أكان ذلك في صورة دعوى مبتدأة أو في صورة دفع. لما كان ذلك، وكان بيت المال الذي أصبح بنك ناصر الاجتماعي يمثله قانونا بعد أن آلت إليه تبعية الإدارة العامة للتركات " بيت المال سابقا " وإن كان لا يعتبر وارثا شرعيا وذلك على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء والذي استمد منه قانون المواريث أحكامه في هذا الصدد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا أنه وقد آلت إليه التركة على أنها من الضوائع التي لا يعرف لها مالك وذلك وفق عجز المادة الرابعة من قانون المواريث المشار إليها فتكون تحت يده بحسبانه أمينا عليها ليصرفها في مصارفها الشرعية فإنه يكون بذلك قد تحققت له المصلحة وتوافرت له الصفة وبالتالي يعتبر من ذوي الشأن ممن لهم الحق في الطعن على الإعلام الشرعي الذي ينطوي على توريث من لا حق له فيه بطلب بطلانه سواء أكان ذلك في صورة دعوي مبتدأة أو في صورة دفع وذلك توصلا إلى أيلولة التركة الشاغرة إليه. لما كان ما تقدم، وكان الطاعن قد أقام الدعوي بصفته الممثل لبيت المال على سند من أن المتوفاة توفيت دون وارث ظاهر فتؤول تركتها إليه باعتبارها تركة لا وارث لها مما يخوله حق الطعن على الإعلام الشرعي الذي استصدره مورث المطعون ضدهم من الأولى حتى الخامسة، وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بعدم سماع الدعوى تأسيسا على أن بنك ناصر الاجتماعي لا يعتبر وارث، وإنما تؤول إليه التركة على أنها من الضوائع التي لا يعرف لها مالك ومن ثم لا يجوز له طلب الحكم ببطلان ذلك الإعدام فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن. 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق