جلسة 3 من مارس سنة 2016
(34)
الطعن رقم 7428
لسنة 84 القضائية
(1) قوة
الأمر المقضي . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " " حجيته " . نقض "
أسباب الطعن . ما يقبل منها " . ارتباط .
حجية الشيء المحكوم فيه
. لا ترد إلَّا على منطوق الحكم والأسباب المكملة له .
تحدث
الحكم عن قيام الارتباط بين الجرائم واعتبارها جريمة واحدة لا أثر له . متى لم
ينته في منطوقه إلى القضاء
بذلك .
مناقضة المنطوق للأسباب
التي بني عليها الحكم . تناقض وتخاذل واضطراب .
(2) فاعل أصلى . اشتراك
. اتفاق . قصد جنائي . مساهمة جنائية . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
الفاعل للجريمة في مفهوم
المادة 39 عقوبات ؟
الفاعل مع غيره
بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في
الجريمة وإلَّا فلا يسأل إلَّا عن فعله .
متى يتحقق قصد المساهمة
في الجريمة ؟
مثال لتسبيب غير سائغ
في جريمة سرقة بالإكراه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1– لما كان البّيِن من الحكم المطعون فيه
أنه بعد أن عرض لواقعة الدعوى ، خلص فيما أورده في أسبابه إلى أن الجرائم المسندة للمتهمين قد انتظمها مشروع
إجرامي واحد وارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ومن ثم وجب اعتبارها جريمة
واحـدة وتوقيع العقوبة المقررة لأشدها عملاً بنص
المادة 32/2 عقوبات ، إلَّا أن منطوقه قد جرى على ، " أولاً : بمعاقبة
كلاً من .... ( الطاعن الأول ) و .... بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما نسب
إليهما بتهمة السرقة بالإكراه ومقاومة السلطات لأمين الشرطة / .... وعريف شرطة /
.... وأمرت بمصادرة السلاح الناري والذخيرة المضبوط والسلاح الأبيض والزمتهما بالمصاريف
الجنائية . ثانياً : بمعاقبة .... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه
مقاومة السلطات للنقيب / .... وتهمة إحراز السلاح الناري المششخن " مسدس
" والذخيرة 6 طلقات والزمته بالمصاريف الجنائية " . لما كان ذلك ، وكان
من المقرر أن حجية الشيء المحكوم فيه لا ترد إلَّا على منطوق الحكم ولا يمتد أثرها
إلى الأسباب إلَّا ما كان مكملاً للمنطوق ، فإن ما تحدث به الحكم من قيام الارتباط
بين الجرائم المنسوبة للطاعنين ، ووجوب اعتبارها جريمة واحدة وتوقيع العقوبة
المقررة لأشدها عملاً بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات ، لا يكون
له من أثر ما دام الحكم لم ينته في منطوقه إلى القضاء بذلك ، ولما كان ما انتهى
إليه الحكم في منطوقه بالنسبة للطاعن الأول مناقضاً لأسبابه التي بنى عليها مما
يعيبه بالتناقض والتخاذل ، ويكون الأمر ليس مقصوراً على مجرد خطأ مادى بل تجاوزه
إلى اضطراب ينبئ عن اختلال فكرة الحكم من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر
الواقعة.
2- لما كان ذلك ، وكان البيِّن من
نص المادة 39 من قانون العقوبات أن الفاعل إما ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره
فإذا أسهم ، فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة ، وإما أن يأتي عمداً
عملاً تنفيذياً فيها إذا كانت تتركب من جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً
لخطة تنفيذها ، وحينئذ يكون فاعلاً مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل في ارتكابها
ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها
عرف أم لم يعرف اعتباراً بأن الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه
على الأقل ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة ، وإلَّا فلا يسأل إلَّا
عن فعله وحده . ويتحقق قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة
اتفاق بين المساهمين ولو لم ينشأ إلَّا لحظة تنفيذ الجريمة تحقيقاً لقصد مشترك هو
الغاية النهائية من الجريمة ، أي أن يكون كل منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة
المعينة وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة
وإن لم يبلغ دوره على مسرحها حد الشروع ، وكان ما أثبته الحكم في حق الطاعن الثاني
- سواء في مقام بيانه لواقعة الدعوى أو سرده لأقوال الشهود - قد اقتصر على
واقعة اشتراكه في الشروع في سرقة السيارة رقم .... ، وتمكن الشاهد الثاني / ....
(أمين الشرطة ) من ضبطه وتفتيشه ، وعندئذ صار في قبضة الشرطة ، وما ذكره الحكم من
وقائع تالية لذلك في ترتيبها الزمنى ، خلا من بيان دوره في الجرائم التي دانه بها
، ولم يدلل على اتفاقه مع الطاعن الأول على ارتكابها ، كما لم يستظهر عناصر
مساهمته فيها والأدلة التي استخلص منها ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها من واقع
الدعوى وظروفها فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض
الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعنين دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن
المقدمة منهما .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة
الطاعنين بأنهما : المتهمان :
1- سرقا المنقول المبين
بالأوراق والمملوك لوزارة الداخلية وذلك بطريق الاكراه الواقع على .... بأن أشهر
الأول في وجهه سلاحاً نارياً غير مششخن " فرد خرطوش " وتعدى عليه بالضرب
مستخدماً ذلك السلاح وذلك حال تواجد المتهم الثاني رفقته على مسرح الجريمة شاداً
من أزره وتمكنا بهذه الوسيلة القسرية من شل مقاومته والاستيلاء على المسروقات وذلك
ليلاً بالطريق العام على النحو المبين بالتحقيقات .
2- استعملا القوة
والعنف مع موظفين عمومين هما أمين شرطة / .... وعريف شرطة / .... " قوة قسم
شرطة أول .... " بأن تعدى المتهم الأول على الأخير بالضرب حال حمله لسلاح
ناري غير مششخن ( فرد خرطوش ) ليحملهما بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال
وظيفتهما حال حمل الأول للسلاح سالف الذكر حال تواجد الثاني رفقته على مسرح
الجريمة شاداً من أزره وقد بلغا بذلك مقصدهما بأن تمكن الأول من الفرار .
المتهم الأول :
1- استعمل القوة والعنف
مع موظف عمومي هو النقيب / ..... رئيس مباحث قسم شرطة أول الإسماعيلية بأن أشهر في
وجهه سلاحاً نارياً مششخن " مسدس فردى الاطلاق " وأطلق نحو القوة
المرافقة له عدد 5 طلقات باستخدام ذلك السلاح لحمله بغير حق على الامتــــناع عن أداء
عمل من أعمال وظيفته ولم يبلغ بذلك مقصده .
2- أحرز بغير ترخيص
سلاح ناري مششخن " مسدس فردى الاطلاق " .
3-
أحرز بغير ترخيص ذخيرة " عدد ست طلقات " مما تستعمل على السلاح الناري
سالف البيان . 4- أحرز بغير ترخيص
سلاحاً نارياً غير مششخن " فرد خرطوش محلى الصنع " .
5-
أحرز بغير ترخيص ذخيرة " عدد خمس طلقات " مما تستعمل على السلاح الناري
سالف البيان .
6- أحرز بغير ترخيص
سلاحاً أبيض " مطواة " بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو
الشخصية .
المتهم الثاني :
1- حاز بواسطة الأول
بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخن " مسدس فردى الاطلاق " .
2- حاز بواسطة الأول
بغير ترخيص " عدد ست طلقات " مما تستعمل على السلاح الناري سالف البيان
.
3-
حاز بواسطة الأول بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن " فرد خرطوش "
محلى الصنع .
4- حاز بواسطة الأول
بغير ترخيص ذخيرة " عدد خمس طلقات " مما تستعمل على السلاح الناري سالف
البيان .
5- أحرز سلاحاً أبيض
" خنجر " بدون مسوغ أو مبرر من الضرورة المهنية أو الشخصية .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً
للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
ومحكمة الجنايات قضـت حضـورياً عملاً بالمواد
137مكرر أ/3،2،1 ، 315 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 6 ، 25مكرراً/1 ، 26/5،2،1
، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165
لسنة 1981 والبندين رقمي 3 ، 5 من الجدول رقم 1 والجدول رقم 2 والبند رقم أ من
القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقراري وزير الداخلية
رقمي 13354 لسنة 1995 ، 1756 لسنة 2007 والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012 مع إعمال
المادة 32/2 من قانون العقوبات .
أولاً : بمعاقبة كلاً
من ..... و .... بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما نسب إليهما بتهمة السرقة
بالإكراه ومقاومة السلطات لأمين الشرطة / ..... وعريف شرطة / ..... وأمرت بمصادرة
السلاح الناري والذخيرة المضبوط والسلاح الأبيض .
ثانياً
: بمعاقبة / ..... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه من مقاومة السلطات
للنقيب ....
وتهمة إحراز السلاح الناري المششخن " مسدس " والذخيرة 6 طلقات وألزمته
المصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليهما في
هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم
المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمتي السرقة بالإكراه في الطريق العام ليلاً مع حمل
السلاح ، واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين لحملهما بغير حق على الامتناع
عن عمل من أعمال وظيفتهما وقد بلغا بذلك مقصدهما ، ودان الطاعن الأول بجرائم
استعمال القوة والعنف مع موظف عام لحمله بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال
وظيفته ولم يبلغ مقصده ، وإحراز سلاح ناري مششخن وغير مششخن وذخائر بغير ترخيص ،
وإحراز سلاح أبيض دون مسوغ ، ودان الثاني بجرائم حيازة سلاح ناري مششخن وغير مششخن
وذخائر بغير ترخيص وإحراز سلاح أبيض دون مسوغ قد شابه تناقض بين منطوقه وأسبابه
وقصور في التسبيب ذلك بأن ما جرى به منطوقه يخالف ما جاء بأسبابه بشأن قيام
الارتباط بين الجرائم التي ساءل الطاعن الأول عنها إذ أنه بعد أن أورد أن الجرائم
المنسوبة للمتهمين ارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة مما يتعين اعتبارها
جريمة واحدة وتوقيع العقوبة المقررة لأشدها عملاً بالمادة 32/2 من قانون العقوبات
، إلَّا أنه عاد وأوقع عليه عقوبة مستقلة عن التهمة الثالثة والرابعة والخامسة ،
وعقوبة أخرى عن باقي التهم ، ولم يبين دور الطاعن الثاني في الجرائم التي دانه بها
، ولم يدلل على مساهمته فيها أو اتفاقه مع الطاعن الأول على ارتكابها ، وأن الشهود
لم ينسبوا له أي فعل على مسرحها ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه لما كان البيِّن من الحكم
المطعون فيه أنه بعد أن عرض لواقعة الدعوى ، خلص فيما أورده في أسبابه إلى أن
الجرائم المسندة للمتهمين قد انتظمها مشروع إجرامي واحد وارتبطت ببعضها ارتباطاً
لا يقبل التجزئة ومن ثم وجب اعتبارها جريمة واحدة وتوقيع العقوبة المقررة لأشدها
عملاً بنص المادة 32/2 عقوبات ، إلَّا أن منطوقه قد جرى على ، " أولاً : بمعاقبة
كلاً من ..... (الطاعن الأول) و .... بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما نسب إليهما
بتهمة السرقة بالإكراه ومقاومة السلطات لأمين الشرطة / .... وعريف شرطة / ....
وأمرت بمصادرة السلاح الناري والذخيرة المضبوط والسلاح الأبيض والزمتهما بالمصاريف
الجنائية . ثانياً : بمعاقبة / .... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه
مقاومة السلطات للنقيب ..... وتهمة إحراز السلاح الناري المششخن " مسدس
" والذخيرة 6 طلقات والزمته بالمصاريف الجنائية " . لما كان ذلك ، وكان
من المقرر أن حجية الشيء المحكوم فيه لا ترد إلَّا على منطوق الحكم ولا يمتد أثرها
إلى الأسباب إلَّا ما كان مكملاً للمنطوق ، فإن ما تحدث به الحكم من
قيام الارتباط بين الجرائم المنسوبـــــة للطاعنين ، ووجوب اعتبارها جريمة
واحدة وتوقيع العقوبة المقررة لأشدها عملاً بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون
العقوبات ، لا يكون له من أثر ما دام الحكم لم ينته في منطوقه إلى القضاء بذلك ،
ولما كان ما انتهى إليه الحكم في منطوقه بالنسبة للطاعن الأول مناقضاً لأسبابه التي
بنى عليها مما يعيبه بالتناقض والتخاذل ، ويكون الأمر ليس مقصوراً على مجرد خطأ
مادى بل تجاوزه إلى اضطراب ينبئ عن اختلال فكرة الحكم من حيث
تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من نص
المادة 39 من قانون العقوبات أن الفاعل إما ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره فإذا
أسهم ، فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة ، وإما أن يأتي عمداً عملاً
تنفيذياً فيها إذا كانت تتركب من جمــلة أفعال سواء بحســـــب طبيعتها أو طبقاً
لخطة تنفيذها ، وحينئذ يكون فاعلاً مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل في ارتكابها
ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها
عرف أم لم يعرف اعتباراً بأن الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه
على الأقل ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة ، وإلا فلا يسأل إلَّا
عن فعله وحده . ويتحقق قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة
اتفاق بين المساهمين ولو لم ينشأ إلَّا لحظة تنفيذ الجريمة تحقيقاً لقصد مشترك هو
الغاية النهائية من الجريمة ، أي أن يكون كل منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة
المعينة وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة
وإن لم يبلغ دوره على مسرحها حد الشروع ، وكان ما أثبته الحكم في حق الطاعن الثاني
ــــــــــــ سواء في مقام بيانه لواقعة الدعوى أو سرده لأقوال الشهود ـــــــــ
قد اقتصر على واقعة اشتراكه في الشروع في سرقة السيارة ... ، وتمكن
الشاهد الثاني / .... ( أمين الشرطة ) من ضبطه وتفتيشه ، وعندئذ صار في قبضة
الشرطة ، وما
ذكره الحكم من وقائع تالية لذلك في ترتيبها الزمنى ، خلا من بيان دوره في الجرائم
التي دانه بها ، ولم يدلل على اتفاقه مع الطاعن الأول على
ارتكابها ، كما لم يستظهر عناصر مساهمته فيها والأدلة التي استخلص منها ذلك بياناً
يوضحها ويكشف عن قيامها من واقع الدعوى وظروفها فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور .
لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعنين
دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن المقدمة منهما.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق