الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 19 نوفمبر 2020

الطعن 13285 لسنة 80 ق جلسة 10 / 9 / 2013 مكتب فني 64 ق 125 ص 850

جلسة 10 من سبتمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ عبد المنعم دسوقي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ عبد الرحيم الشاهد، الريدي عدلي، طارق سويدان "نواب رئيس المحكمة" وصلاح عصمت. 
--------------- 
(125)
الطعن 13285 لسنة 80 القضائية
(1 - 6) ملكية فكرية " حقوق الملكية الفكرية " " براءة الاختراع " " حق المؤلف: الحماية القانونية للمصنف ".
(1) حقوق الملكية الفكرية. ماهيتها. حق عيني أصلي. استقلاله عن حق الملكية بمقوماته. علة ذلك. 
(2) براءة الاختراع. شروط منحها. انطواؤه على خطوة إبداعية وقابليته للاستغلال الصناعي وألا يكون فيه مساس بالأمن القومي أو إخلال بالآداب أو النظام العام أو البيئة. 
(3) براءة الاختراع. إجراءات الحصول عليها. 
(4) عدم اتخاذ الطاعن إجراءات الحصول على براءة الاختراع المنصوص عليها في ق 82 لسنة 2002. مؤداه. ما يثيره باعتبار ما قدمه من دراسة اختراعا. نعي غير مقبول. علة ذلك. عدم اتخاذ الإجراءات للتحقق من الشروط التي أوردها المشرع في شأن حماية الاختراع. 
(5) الابتكار الذي تقوم عليه حماية القانون للمصنف، ماهيته. م 138/ 1 ق 82 لسنة 2002. 
(6) المؤلف. اشتماله على كل صور الابتكار لأي نوع من المصنفات. نطاق الحماية المقررة له. م 141 ق 82 لسنة 2002. 
(7 ، 8) نقض " أسباب الطعن بالنقض: السبب غير المنتج " " السبب المجهل ".
(7) خطأ الحكم المطعون فيه في تقريراته القانونية. لا يعيبه مادام قد انتهى إلى نتيجة صحيحة. لمحكمة النقض أن تصحح ما وقع بأسباب الحكم من أخطاء قانونية دون نقضه." مثال: بشأن الحماية القانونية، لحق المؤلف". 
(8) عدم بيان الطاعن مؤدي ودلالة المستندات المقدمة منه المؤثرة في الحكم وأثرها في قضائه. نعي مجهل. غير مقبول. 
----------------- 
1 - المقرر في قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان المقصود بعبارة حقوق الملكية الفكرية هو تأكيد أن حق المؤلف أو المخترع يستحق الحماية كما يستحقها المالك لأن الحقين من ثمرات الفكر والابتكار فهو صحيح، إلا أنه لتنافي طبيعة الملكية مع طبيعة الفكر فإنه ليس حق ملكية بل هو حق عيني أصلي يستقل عن حق الملكية بمقوماته التي ترجع إلى أنه يقع على شيء غير مادي، فهو إذن حق عيني أصلي منقول. 
2 - النص في المواد 1، 2، 3 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 يدل على أن الشروط الواجب توافرها في الاختراع لمنح براءة تحميه هي أن ينطوي الاختراع على ابتكار يستحق الحماية أو يكون جديدا، بمعنى أنه ينطوي على خطوة إبداعية تجاوز تطور الفن الصناعي المألوف، وأنه لم يكن معروفة من قبل بأن يكون المخترع الذي يطلب براءة الاختراع قد سبق غيره في التعريف بهذا الاختراع، وألا يكون سبق النشر عنه في أي بلد، فشرط الجدة المطلقة الذي يجب توافره في الابتكار محل الاختراع لا يشترط في الابتكار كأساس تقوم عليه حماية القانون للمصنف، ويشترط أن يكون الاختراع قابلا للاستغلال الصناعي، والمقصود به استبعاد الأفكار المجردة والابتكارات النظرية البحتة وهي ما تعرف بالملكية العلمية، لكن يلزم أن يتضمن الاختراع تطبيقا لهذه الابتكارات فالبراءة تمنح للمنتج الصناعي، ويشترط أخيرا ألا يكون في الاختراع مساس بالأمن القومي أو إخلال بالآداب أو بالنظام العام أو البيئة. 
3 - أورد القانون رقم 82 لسنة 2002 بنص المادة 12 وما بعدها الإجراءات الواجب اتباعها للحصول على براءة الاختراع وهي سند رسمي يخول مالكه دون غيره الحق في استغلال ما توصل إليه من ابتكار جديد قابل للاستغلال الصناعي، ويفحص مكتب براءات الاختراع الطلب المقدم من طالب البراءة ومرفقاته للتحقق من توافر الشروط سالفة البيان، فإذا توافرت وروعيت في طلب البراءة أحكام المادتين 12، 13 من ذات القانون، قام المكتب بالإعلان عن قبول الطلب في جريدة براءة الاختراع بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويجوز لكل ذي شأن الاعتراض على السير في إجراءات طلب البراءة ولا يتم الإعلان عن قبوله إلا بعد انقضاء سنة تبدأ من تاريخ تقديمه على النحو الوارد بنص المادة 19 من القانون سالف البيان. 
4 - إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن لم يتخذ الإجراءات التي نص عليها القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية للتحقق من الشروط التي أوردها لكي يعتبر ما قدمه الطاعن من دراسة اختراعا يستحق الحماية ببراءة الاختراع فإن ما يثيره بشأن اعتبار ما قدمه اختراعا يخضع للحماية المقررة بنص المادة الأولى من ذات القانون نعيا على الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس. 
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الابتكار كأساس تقوم عليه حماية القانون للمصنف هو الطابع الشخصي الذي يعطيه المؤلف لمؤلفه، إذ يكفي أن يضفى على فكرة ولو كانت قديمة شخصية فيضفي على مصنفه طابعا إبداعيا يسبغ عليه أصالة تميزه عن غيره وهو ما قننه المشرع بنص المادة 138/ 1 من القانون رقم 82 لسنة 2002. 
6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن معنى المؤلف ليس مقصورا على المعنى الضيق المتمثل في تأليف كتاب وإنما يشمل كل صور الابتكار لأي نوع من المصنفات، لكن لا تشمل الحماية مجرد الأفكار والإجراءات وأساليب العمل وطرق التشغيل والمفاهيم والمبادئ والاكتشافات والبيانات ولو كان معبرا عنها أو موصوفة أو موضحة أو مدرجة في مصنف وهو ما أورده نص المادة 141 من ذات القانون ( القانون رقم 82 لسنة 2002). 
7 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن الحكم المطعون فيه متى كان قد أصاب صحيح القانون في نتيجته فلا يبطله قصوره في الإفصاح عن سنده من نصوص القانون، إذ لمحكمة النقض أن تقومه دون أن تنقضه. لما كان ذلك، وإذ كان الطاعن متمسكا بأن ما قدمه من دراسة يعتبر اختراعا يستحق الحماية المقررة بالقانون رقم 82 لسنة 2002 فإنه لا يجديه النعي على الحكم المطعون فيه إذا اعتبرها مجرد أفكار لا ترقى إلى مرتبة الابتكار ولا تستأهل الحماية المقررة للمصنف فيكون النعي في شقه الثاني - أيا كان وجه الرأي فيه - غير منتج ومن ثم غير مقبول. 
8 - إذ كان الطاعن قد أشار إجمالا إلى مستنداته محل النعي في شقه الأخير دون بيان مؤداها ودلالتها المؤثرة في قضاء الحكم إيجابا أو سلبا بوجه جازم محدد وأنها قدمت تقديما صحيحا للمحكمة بما يحقق المواجهة القضائية وحضورية الأدلة فإنه يكون مجهلا ومن ثم غير مقبول. 
---------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوي رقم ... لسنة 2009 بنها الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا له مبلغ مقداره خمسون مليون جنيه تعويضا عما أصابه من أضرار مادية وأدبية، وقال بيانا لذلك، إنه يعمل سائقا بشركة ... للدواجن منذ عام 1987 وقام بعمل دراسة في مجال تنظيم تربية وتسويق الدواجن طوال العام وقد أرغمه المطعون ضده الثالث بصفته على العمل لدى شركته كمثمن دواجن مقابل عدم إظهار هذه الدراسة لشركات منافسة إلا أنه وبصفته مندوبا عن الاتحاد العام للدواجن حصل على الدراسة سالفة البيان وأفصح عنها وأساء لسمعته بالصحف اليومية وسرق أفكاره وتحرر عن ذلك الشكوى رقم ... لسنة 2003 إداري قسم بنها وإذ أصابه من ذلك أضرار مادية وأدبية فأقام الدعوى، وبتاريخ 31 من ديسمبر سنة 2009 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظرها وإحالتها بحالتها إلى الدائرة الاستئنافية المختصة بمحكمة طنطا الاقتصادية فأعيد قيدها لديها برقم ... لسنة 3 ق استئناف طنطا الاقتصادية وبتاريخ 20 من مايو سنة 2010 قضت المحكمة برفض الدعوى طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية حددت جلسة لنظره أمام هذه المحكمة وبتلك الجلسة أعيدت الدعوى للمرافعة لضم الملف الاقتصادي والذي ضم بجلسة المرافعة الأخيرة وفيها التزمت النيابة رأيها. 
----------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول أنه ابتكر وسيلة جديدة في صناعة الدواجن توصل من خلالها إلى ثبات أسعار لحومها وبيضها على مدار العام، وهذا الابتكار تطبيق جديد لوسيلة مدونة من قبل استخدمها في عنصر جديد مما يخضع للحماية المقررة بنص المادة الأولى من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على حكم المادتين 138، 141 من ذات القانون واعتبر ما قدمه الطاعن مجرد أفكار وأساليب عمل وطرق تشغيل لا ترقى إلى مرحلة الابتكار مستندا إلى حق المؤلف دون سند مغفلا الاطلاع على مستنداته والرد عليها بما يعيبه.
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول غير سديد، ذلك بأن المقرر أنه إذا كان المقصود بعبارة حقوق الملكية الفكرية هو تأكيد أن حق المؤلف أو المخترع يستحق الحماية كما يستحقها المالك لأن الحقان من ثمرات الفكر والابتكار فهو صحيح، إلا أنه لتنافي طبيعة الملكية مع طبيعة الفكر فإنه ليس حق ملكية، بل هو حق عيني أصلي يستقل من حق الملكية بمقوماته التي ترجع إلى أنه يقع على شئ غير مادي، فهو إذن حق عيني أصلي منقول، وأن النص في المواد 1، 2, 3 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 يدل على أن الشروط الواجب توافرها في الاختراع لمنح براءة تحميه هي أن ينطوي الاختراع على ابتكار يستحق الحماية أي يكون جديدا، بمعنى أنه ينطوي على خطوة إبداعية تجاوز تطور الفن الصناعي المألوف، وأنه لم يكن معروفا من قبل بأن يكون المخترع الذي يطلب براءة الاختراع قد سبق غيره في التعريف بهذا الاختراع، وألا يكون سبق النشر عنه في أي بلد، فشرط الجدة المطلقة الذي يجب توافره في الابتكار محل الاختراع لا يشترط في الابتكار كأساس تقوم عليه حماية القانون للمصنف، ويشترط أن يكون الاختراع قابلا للاستغلال الصناعي، والمقصود به استبعاد الأفكار المجردة والابتكارات النظرية البحتة وهي ما تعرف بالملكية العلمية، لكن يلزم أن يتضمن الاختراع تطبيقا لهذه الابتكارات فالبراءة تمنح للمنتج الصناعي، ويشترط أخيرا ألا يكون في الاختراع مساس بالأمن القومي أو إخلال بالآداب أو بالنظام العام أو البيئة، وقد أورد القانون رقم 82 لسنة 2002 بنص المادة 12 وما بعدها الإجراءات الواجب اتباعها للحصول على براءة الاختراع وهي سند رسمي يخول مالكه دون غيره الحق في استغلال ما توصل إليه من ابتكار جديد قابل للاستغلال الصناعي، ويفحص مكتب براءات الاختراع الطلب المقدم من طالب البراءة ومرفقاته للتحقق من توافر الشروط سالفة البيان، فإذا توافرت و روعيت في طلب البراءة أحكام المادتين 12، 13 من ذات القانون، قام المكتب بالإعلان عن قبول الطلب في جريدة براءة الاختراع بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويجوز لكل ذي شأن الاعتراض على السير في إجراءات طلب البراءة ولا يتم الإعلان عن قبوله إلا بعد انقضاء سنة تبدأ من تاريخ تقديمه على النحو الوارد بنص المادة 19 من القانون سالف البيان. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن لم يتخذ الإجراءات التي نص عليها القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية للتحقق من الشروط التي أوردها لكي يعتبر ما قدمه الطاعن من دراسة اختراعا يستحق الحماية ببراءة الاختراع فإن ما يثيره بشأن اعتبار ما قدمه اختراعا يخضع للحماية المقررة بنص المادة الأولى من ذات القانون نعيا على الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس.
وحيث إن النعي في شقه الثاني مردود، ذلك بأن المقرر أن الابتكار كأساس تقوم عليه حماية القانون للمصنف هو الطابع الشخصي الذي يعطيه المؤلف لمؤلفه، إذ يكفي أن يضفى على فكرة ولو كانت قديمة شخصيته فيضفي على مصنفه طابعا إبداعيا يسبغ عليه أصالة تميزه عن غيره وهو ما قننه المشرع بنص المادة 138/ 1 من القانون رقم 82 لسنة 2002، وأن معنى المؤلف ليس مقصورا على المعنى الضيق المتمثل في تأليف كتاب وإنما يشمل كل صور الابتكار لأي نوع من المصنفات، لكن لا تشمل الحماية مجرد الأفكار والإجراءات وأساليب العمل وطرق التشغيل والمفاهيم والمبادئ والاكتشافات والبيانات ولو كان معبرا عنها أو موصوفة أو موضحة أو مدرجة في مصنف وهو ما أورده نص المادة 141 من ذات القانون، وكان المقرر - قضاء هذه المحكمة - أن الحكم المطعون فيه متى كان قد أصاب صحيح القانون في نتيجته فلا يبطله قصوره في الإفصاح عن سنده من نصوص القانون، إذ لمحكمة النقض أن تقومه دون أن تنقضه. لما كان ذلك، وإذ كان الطاعن متمسكا بأن ما قدمه من دراسة يعتبر اختراعا يستحق الحماية المقررة بالقانون رقم 82 لسنة 2002 فإنه لا يجديه النعي على الحكم المطعون فيه إذا اعتبرها مجرد أفكار لا ترقى إلى مرتبة الابتكار ولا تستأهل الحماية المقررة للمصنف فيكون النعي في شقه الثاني - أيا كان وجه الرأي فيه - غير منتج ومن ثم غير مقبول، ولما كان الطاعن قد أشار إجمالا إلى مستنداته محل النعي في شقه الأخير دون بيان مؤداها ودلالتها المؤثرة في قضاء الحكم إيجابا أو سلبا بوجه جازم محدد وأنها قدمت تقديما صحيحا للمحكمة بما يحقق المواجهة القضائية وحضورية الأدلة فإنه يكون مجهلا ومن ثم غير مقبول.
ولما تقدم يتعين القضاء برفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق