الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 16 نوفمبر 2020

الطعن 8687 لسنة 82 ق جلسة 20 / 3 / 2013

برئاسة السيد المستشار / فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين د/ محسن إبراهيم ، إبراهيم المرصفاوى محمد عبد الحليم نواب رئيس المحكمة ورضا سالمان . 

بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد فراج . 

والسيد أمين السر/ صلاح على سلطان . 
---------------- 
اختصاص " الاختصاص القيمى ، الاختصاص الولائي ، الاختصاص النوعي " تعلقهم بالنظام العام " . حكم " عيوب التدليل " مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " . نقض " أسباب الطعن " الأسباب المتعلقة بالنظام العام " أثر نقض الحكم" . نظام عام " الأسباب المتعلقة بالنظام العام " . 
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم والنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع . شرطه . ورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن . 
----------------- 
المقرر ــــ في قضاء محكمة النقض ــــ أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض ، كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة وللخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن . 
---------------- 
" المحكمة " 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / رضا سالمان , والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدها استصدرت بتاريخ 13 / 11 / 2010 الأمر الوقتي رقم 741 لسنة 2010 أسرة شمال القاهرة بتسليمها الملفات الدراسية الخاصة بصغيريها .... ، ..... تظلم الطاعن من هذا الأمر بالدعوى 10172 لسنة 2010 مدنى كلى شمال القاهرة ، وبتاريخ 27 / 3 / 2011 حكمت المحكمة بإلغاء الأمر ، استأنفت المطعون ضدها الحكم بالاستئناف 4085 لسنة 15ق القاهرة ، وبتاريخ 11 / 4 / 2012 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وبإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه لما كان مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة وللخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن ، وكان النص في المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون محاكم الأسرة على أن تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص
بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقا لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون المختص السنة 2000 يدل على أن محاكم الأسرة قد أصبحت هي المختصة دون غيرها بجميع مسائل الأحوال الشخصية ، وكان النص في الفقرة الثانية من المادة 54 من القانون 126 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل على أن تكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن .. وقد حرص المشرع على أن يكون تشكيل محكمة الأسرة بوصفها محكمة ابتدائية من ثلاثة قضاة يعاونهما خبيران أحدهما اجتماعي والآخر نفسى في الدعاوى المبينة في المادة 11 من القانون رقم 10 لسنة 2004 ومن بينها دعوى حضانة الصغير ، وكانت المنازعة المطروحة في الدعوى إنما تنصب على مسألة حضانة الصغير والولاية التعليمية عليه ومن تكون له ولاية تعليمية و تثقيفية وهى من مسائل الأحوال الشخصية التي تختص بها محكمة الأسرة بوصفها محكمة ابتدائية روعي في تشكيلها اعتبارات خاصة فتختص دون غيرها بنظرها ولم كان الاختصاص بسبب نوع الدعوى يعتبر مطروحا دائما أمامها وعليها أن تفصل فيه من تلقاء نفسها عملا بالمادة 109 من قانون المرافعات ، وإذ كان الطاعن قد أقام منازعته أمام المحكمة الابتدائية وفصلت فيها على أنها مختصة بنظرها ولم تحلها إلى محكمة الأسرة المشار إليها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى في الدعوى بما يتضمن اختصاص أول درجة بنظرها ، حال كون الاختصاص نوعيا ليس لها ومن ثم فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص النوعي بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فإنه يتعين طبقا للمادة 269 / 1 من قانون المرافعات إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص محكمة شمال القاهرة بنظر الدعوى وباختصاص محاكم الأسرة بنظرها وبإحالتها إلى محكمة الأسرة بدائرة محكمة إمبابة الجزئية للاختصاص .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت الطاعن المصروفات ، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، مع مصادرة الكفالة ، وحكمت في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الأسرة بدائرة محكمة إمبابة الجزئية لنظرها وألزمت المطعون ضدها بمائة وخمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق