الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020

الطعن 4906 لسنة 5 ق جلسة 17 / 2 / 2016 مكتب فني 67 ق 28 ص 241

 جلسة 17 من فبراير سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / وجيه أديب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي عبد الرازق ، طارق بهنساوي ، حسام مطر وممدوح فزاع نواب رئيس المحكمة.
------------

(28)

الطعن رقم 4906 لسنة 5 القضائية

(1) نقض " المصلحة في الطعن " " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " . دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح " .

القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح . قضاء في الموضوع يلتقي في النتيجة مع البراءة . الطعن فيه بطريق النقض . غير جائز . علة ذلك ؟

المصلحة . مناط الطعن .

القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح عن تهمتي القتل والإصابة الخطأ . النعي في خصوص هاتين الجريمتين . غير مقبول لانتفاء المصلحة .

(2) ارتباط . إتلاف . قتل خطأ . إصابة خطأ . دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح " .

معاقبة الطاعن عن جريمة الإتلاف بإهمال بعقوبة مستقلة عن كل من جريمتي القتل والإصابة الخطأ التي قضى في أولاهما باعتبارها الأشد بالتصالح . أثره : انفصال الارتباط بينهم ولا أثر للتصالح على الجريمة الأولى المرتبطة بهما .

مناط الارتباط . رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على إحداها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب أو الانقضاء . علة ذلك ؟

الارتباط بين جريمتي القتل الخطأ والإتلاف بإهمال . لا يوجب انقضاء الدعوى الجنائية عن الأخيرة تبعاً لانقضائها بالنسبة للأولى بالتصالح ولا ينسحب أثره لها .

(3) قانون " تفسيره " " تطبيقه " . دعوى جنائية " انقضاؤها بمضي المدة " . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .

قصر حق الطعن بالنقض على الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح دون المخالفات إلَّا ما كان منها مرتبطاً بها . أساس ذلك ؟

جريمة الإتلاف بإهمال المعاقب عليها بالمادة 378/6 عقوبات . مخالفة طبقاً للمادة 12 عقوبات المعدلة . الطعن عليها بالنقض . غير جائز . انقضاؤها بمضي المدة . لا يغير من هذا النظر . علة ذلك ؟

(4) دعوى مدنية . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .

المادتان 266 ، 403 إجراءات جنائية . مفادهما ؟

الطعن بالنقض في الدعوى المدنية المطالب فيها بتعويض لا يجاوز النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي . غير جائز . علة ذلك ؟

قلة النصاب للدعوى المدنية وانفصالها عن الجنائية التي قضي فيها بالتصالح . أثره : عدم جواز الطعن فيها .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- من المقرر أن القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في واقعه وحقيقة أمره قضاء في الموضوع يلتقي في النتيجة مع القضاء ببراءة المتهم ، ومن ثم فإنه لا يكون قد أضر بالمتهم حتى يجوز له أن يطعن فيه بطريق النقض ، وكانت المصلحة مناط الطعن ، فحيث تنقضي لا يكون الطعن مقبولاً ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح بالنسبة للتهمتين الأولى والثانية – القتل والاصابة الخطأ – ومن ثم فإن كافة ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه بالنسبة لهما - لجريمتي القتل والاصابة الخطأ - يكون غير مقبول لانتفاء مصلحته في الطعن عليهما .

 2- لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن عن جريمة إتلاف منقول مملوك للغير بإهمال الإتلاف بإهمال بعقوبة مستقلة عن كل من جريمتي القتل والإصابة الخطأ التي قضى فيهما بالتصالح على الرغم مما تنبئ عنه صورة الواقعة كما أوردها الحكم من أن جميع تلك الجرائم قد وقعت وليد نشاط إجرامي واحد يتحقق به الارتباط الذي لا يقبل التجزئة الذي عناه الشارع بالحكم الوارد في الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات ، مما كان يوجب الحكم على الطاعن بعقوبة الجريمة الأشد وحدها وهي العقوبة المقررة للجريمة الأولى – القتل الخطأ – دون عقوبة جريمة الإتلاف بإهمال ، إلَّا أنه نظراً لأن الحكم المطعون فيه قد قضى في الجريمة الأولى وهي الأشد بانقضائها بالتصالح ، فإن الارتباط بينهما ينفصل ولا يكون لهذا التصالح أثر على الجريمة المرتبطة بها وهي جريمة الإتلاف بإهمال التي قضى فيها بعقوبة الغرامة ، لما هو مقرر أن مناط الارتباط في حكم المادة 32 من قانون العقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على إحداها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب ؛ لأن تماسك الجريمة المرتبطة وانضمامها بقوة الارتباط القانوني إلى الجريمة الأخرى لا يفقدها كيانها ولا يحول دون تصدي المحكمة لها والتدليل على نسبتها للمتهم ثبوتاً ونفياً ، ومن ثم فإن الارتباط بين جريمة القتل الخطأ التي قضى فيها بالتصالح وبين جريمة الإتلاف بإهمال لا يوجب البتة الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية عنها تبعاً لانقضائها بالنسبة لجريمة القتل الخطأ بالتصالح ولا تقتضي بداهة انسحاب أثر الصلح في جريمة القتل الخطأ لجريمة الاتلاف بإهمال .

3- لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد قصرت حق الطعن على الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح دون المخالفات إلَّا ما كان منها مرتبطاً بها ، وكان البيِّن من الأوراق أن النيابة العامة قد أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن بوصف أنه تسبب بإهماله في حدوث تلفيات بسيارتين الأمر المعاقب عليه طبقاً للمادة 378/6 من قانون العقوبات بالغرامة التي لا تتجاوز حدود عقوبة المخالفة ، مما يدخلها في عداد المخالفة طبقاً للمادة 12 من قانون العقوبات بعد تعديلها بالقانون رقم 169 لسنة 1981 ، ومن ثم فإن الطعن بالنقض بالنسبة لجريمة الإتلاف بإهمال يكون غير جائز وتقضي المحكمة بعدم قبول الطعن ، ولا يغير من هذا النظر أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة لمرور أكثر من سنة من تاريخ التقرير بالطعن وتقديم أسبابه وبين تاريخ الجلسة التي نظر فيها الطعن ، إذ أن عدم جوازه يحول دون النظر في ذلك ، لما هو مقرر من أن المناط في بحث هذا الأمر هو اتصال الطعن بمحكمة النقض اتصالاً صحيحاً يبيح لها التصدي لبحثه وإبداء حكمها فيه .

4- لما كان البيِّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضى بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجه بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمدعين بالحقوق المدنية " ورثة المجني علية في جريمة القتل الخطأ المرحوم / ... " مبلغ خمسين جنيهاً وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت ، لما كان ذلك ، وكانت المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن يتبع في الفصل في الدعاوي المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فإن الدعاوى المدنية تخضع أمام القضاء الجنائي للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكم والأحكام وطرق الطعن فيها ، وكان مراد الشارع بما نص عليه في المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية في باب الاستئناف من أن شرط جواز الطعن في الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية هو تجاوز التعويض المطالب به حد النصاب النهائي للقاضي الجزئي ولو وصف هذا التعويض بأنه مؤقت ، وقد انصرف إلى وضع قاعدة عامة تسري على كافة طرق الطعن فيمتد أثرها إلى الطعن بالنقض ، وكان مفاد تلك المادة أيضاً أن استئناف المتهم للحكم الصادر ضده بالتعويض يخضع للقواعد العامة فيما يتعلق بالنصاب الانتهائي للقاضي الجزئي إذا كان مقصوراً على الدعوى المدنية وحدها ، أما إذا استأنف المتهم الحكم الصادر ضده في الدعويين الجنائية والمدنية ، فلا يتقيد بنصاب معين ، والعلة في ذلك أن الدعوى المدنية تابعة للدعوى الجنائية ، فلا يجوز قبول الاستئناف بالنسبة لإحداهما دون الأخرى لما في ذلك من تجزئة ، وكل ما يشترط في هذه الحالة أن يكون استئنافه للحكم الجنائي جائزاً ، لما كان ذلك ، وكان البِّين من الأوراق أنه ولئن كان استئناف الطاعن للحكم الصادر ضده بالتعويض جائزاً على الرغم من عدم تجاوز التعويض المطالب به – في الدعوى الماثلة – للنصاب النهائي للقاضي الجزئي وذلك لنظره مع استئنافه للشق الجنائي في الحكم الصادر ضده بالإدانة ولتبعية الدعوى المدنية للدعوى الجنائية ، إلَّا أن هذا لا يخوله حق الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه الصادر ضده في الدعوى المدنية لقلة النصاب وذلك لانفصالها عن الدعوى الجنائية التي قضي فيها بالتصالح في هذه المرحلة من مراحل الدعوى ، ومن ثم فإن الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه يكون غير جائز .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

أولاً : بالنسبة للطعن في الدعوى الجنائية :

لما كان من المقرر أن القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في واقعه وحقيقة أمره قضاء في الموضوع يلتقي في النتيجة مع القضاء ببراءة المتهم ، ومن ثم فإنه لا يكون قد أضر بالمتهم حتى يجوز له أن يطعن فيه بطريق النقض ، وكانت المصلحة مناط الطعن ، فحيث تنقضي لا يكون الطعن مقبولاً ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح بالنسبة للتهمتين الأولى والثانية – القتل والاصابة الخطأ – ومن ثم فإن كافة ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه بالنسبة لهما - لجريمتي القتل والاصابة الخطأ - يكون غير مقبول لانتفاء مصلحته في الطعن عليهما . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن عن جريمة إتلاف منقول مملوك للغير بإهمال الإتلاف بإهمال بعقوبة مستقلة عن كل من جريمتي القتل والإصابة الخطأ التي قضى فيهما بالتصالح على الرغم مما تنبئ عنه صورة الواقعة كما أوردها الحكم من أن جميع تلك الجرائم قد وقعت وليد نشاط إجرامي واحد يتحقق به الارتباط الذي لا يقبل التجزئة الذي عناه الشارع بالحكم الوارد في الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات ، مما كان يوجب الحكم على الطاعن بعقوبة الجريمة الأشد وحدها وهي العقوبة المقررة للجريمة الأولى – القتل الخطأ – دون عقوبة جريمة الإتلاف بإهمال ، إلَّا أنه نظراً لأن الحكم المطعون فيه قد قضى في الجريمة الأولى وهي الأشد بانقضائها بالتصالح ، فإن الارتباط بينهما ينفصل ولا يكون لهذا التصالح أثر على الجريمة المرتبطة بها وهي جريمة الإتلاف بإهمال التي قضى فيها بعقوبة الغرامة ، لما هو مقرر أن مناط الارتباط في حكم المادة 32 من قانون العقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على إحداها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب ؛ لأن تماسك الجريمة المرتبطة وانضمامها بقوة الارتباط القانوني إلى الجريمة الأخرى لا يفقدها كيانها ولا يحول دون تصدي المحكمة لها والتدليل على نسبتها للمتهم ثبوتاً ونفياً ، ومن ثم فإن الارتباط بين جريمة القتل الخطأ التي قضى فيها بالتصالح وبين جريمة الإتلاف بإهمال لا يوجب البتة الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية عنها تبعاً لانقضائها بالنسبة لجريمة القتل الخطأ بالتصالح ولا تقتضي بداهة انسحاب أثر الصلح في جريمة القتل الخطأ لجريمة الاتلاف بإهمال ، لما كان ذلك ، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد قصرت حق الطعن على الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح دون المخالفات إلَّا ما كان منها مرتبطاً بها ، وكان البّيِن من الأوراق أن النيابة العامة قد أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن بوصف أنه تسبب بإهماله في حدوث تلفيات بسيارتين الأمر المعاقب عليه طبقاً للمادة 378/6 من قانون العقوبات بالغرامة التي لا تتجاوز حدود عقوبة المخالفة ، مما يدخلها في عداد المخالفة طبقاً للمادة 12 من قانون العقوبات بعد تعديلها بالقانون رقم 169 لسنة 1981 ، ومن ثم فإن الطعن بالنقض بالنسبة لجريمة الإتلاف بإهمال يكون غير جائز وتقضي المحكمة بعدم قبول الطعن ، ولا يغير من هذا النظر أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة لمرور أكثر من سنة من تاريخ التقرير بالطعن وتقديم أسبابه وبين تاريخ الجلسة التي نظر فيها الطعن ، إذ إن عدم جوازه يحول دون النظر في ذلك ، لما هو مقرر من أن المناط في بحث هذا الأمر هو اتصال الطعن بمحكمة النقض اتصالاً صحيحاً يبيح لها التصدي لبحثه وإبداء حكمها فيه .

ثانياً : بالنسبة للطعن في الدعوى المدنية :

من حيث إن البّيِن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضى بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجه بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمدعين بالحقوق المدنية " ورثة المجني عليه في جريمة القتل الخطأ المرحوم / ... " مبلغ خمسين جنيهاً وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت ، لما كان ذلك ، وكانت المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن يتبع في الفصل في الدعاوي المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فإن الدعاوى المدنية تخضع أمام القضاء الجنائي للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكم والأحكام وطرق الطعن فيها ، وكان مراد الشارع بما نص عليه في المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية في باب الاستئناف من أن شرط جواز الطعن في الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية هو تجاوز التعويض المطالب به حد النصاب النهائي للقاضي الجزئي ولو وصف هذا التعويض بأنه مؤقت ، وقد انصرف إلى وضع قاعدة عامة تسري على كافة طرق الطعن فيمتد أثرها إلى الطعن بالنقض ، وكان مفاد تلك المادة أيضاً أن استئناف المتهم للحكم الصادر ضده بالتعويض يخضع للقواعد العامة فيما يتعلق بالنصاب الانتهائي للقاضي الجزئي إذا كان مقصوراً على الدعوى المدنية وحدها ، أما إذا استأنف المتهم الحكم الصادر ضده في الدعويين الجنائية والمدنية ، فلا يتقيد بنصاب معين ، والعلة في ذلك أن الدعوى المدنية تابعة للدعوى الجنائية ، فلا يجوز قبول الاستئناف بالنسبة لإحداهما دون الأخرى لما في ذلك من تجزئة ، وكل ما يشترط في هذه الحالة أن يكون استئنافه للحكم الجنائي جائزاً ، لما كان ذلك ، وكان البّيِن من الأوراق أنه ولئن كان استئناف الطاعن للحكم الصادر ضده بالتعويض جائزاً على الرغم من عدم تجاوز التعويض المطالب به – في الدعوى الماثلة – للنصاب النهائي للقاضي الجزئي وذلك لنظره مع استئنافه للشق الجنائي في الحكم الصادر ضده بالإدانة ولتبعية الدعوى المدنية للدعوى الجنائية ، إلَّا أن هذا لا يخوله حق الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه الصادر ضده في الدعوى المدنية لقلة النصاب وذلك لانفصالها عن الدعوى الجنائية التي قضي فيها بالتصالح في هذه المرحلة من مراحل الدعوى ، ومن ثم فإن الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه يكون غير جائز . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن في الدعويين الجنائية والمدنية يكون مفصحاً عن عدم قبوله ويتعين التقرير بذلك مع مصادرة الكفالة وتغريم الطاعن مبلغاً مساوياً لمبلغ الكفالة عملاً بنص المادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007 .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق