جلسة 11 من أبريل سنة 2016
(51)
الطعن رقم 20608 لسنة 85 القضائية
إثبات
" بوجه عام " " شهود " . اشتراك . استدلالات . تزوير "
أوراق رسمية " " أوراق عرفية " " استعمال أوراق مزورة " . جريمة "
أركانها " . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
جريمة التزوير في أوراق رسمية .
مناط تحققها ؟
إدلاء الشاهد بأقوال تغاير
الحقيقة بمحاضر جمع الاستدلالات والتحقيقات . لا يشكل جريمة التزوير في أوراق
رسمية . ما دام لا يتخذها حجة في إثبات صحة مضمونها . مخالفة الحكم هذا النظر .
خطأ في تطبيق القانون . علة ذلك ؟
الاشتراك في جرائم التزوير .
تمامه ؟
مجرد ضبط الورقة المزورة أو
التمسك بذلك أو وجود مصلحة للمتهم في تزويرها . غير كاف لإثبات إسهامه في تزويرها
أو علمه به . حد ذلك ؟
مثال لتسبيب معيب لحكم صادر
بالإدانة بجرائم التزوير في محررات رسمية وعرفية واستعمالها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه حصَّل
واقعة الدعوى بقوله : " إنه إثر خلف سابق بين المتهم الأول/ .... وبين المجني
عليه النقيب/.... وقيام الأخير بتحرير المحضر رقم .... جنح .... يتهم فيه المتهم
الأول بالاعتداء عليه بالسب والإهانة بمقر عمله بوحدة مرور .... ولإجبار المجني عليه
للتنازل عن المحضر المذكور سلفاً قام بالاتفاق مع شخص آخر مجهول بتحرير عدد خمسة
إيصالات أمانة ضد المجني عليه .... ووالده .... وكذا تم الاتفاق مع المتهمة
الثانية .... بتحرير الإيصالات باسمها ولعدم التوصل لمعرفة المتهمة الثانية سالفة
الذكر قامت بالاتفاق مع المتهم الأول بتزوير بطاقة الرقم القومي الخاص بها
بالاشتراك مع آخر مجهول وذلك بتغيير رقم البطاقة من .... إلى رقم .... وتم استعمال
الإيصالات المزورة وكذا بطاقة الرقم القومي المزور بتحرير المحاضر أرقام ....
أحوال المركز في .... وبطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو مساعد الشرطة
.... وذلك في تزوير المحررات الرسمية المذكورة أرقامها سلفاً وذلك بجعلهم واقعة
مزورة في صورة واقعة صحيحة وذلك بأن مثلت المتهمة الثانية أمام مساعد الشرطة سالف
الذكر مدعية على خلاف الحقيقة تبديد المجني عليهما المذكورين آنفاً المبالغ
المالية المثبتة في إيصالات الأمانة والمذيلة بتوقيعات منسوب صدورها منهما على
خلاف الحقيقة والمزورة عليهما " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن جريمة
التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بتغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص
عليها القانون ولو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصاً بعينه ؛ لأن هذا التغيير ينتج عنه
حتماً حصول ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من
قيمتها وحجيتها في نظر الجمهور ، وليس من هذا القبيل إدلاء الشاهد بأقوال تغاير
الحقيقة في محاضر جمع الاستدلالات والتحقيق ؛ لأن مثل هذه الشهادة هي مما يحتمل
الصدق والكذب ولا ينال كذبها من قيمة المحرر وحجيته ما دام أنه لا يتخذها حجة في
إثبات صحة مضمونها . لما كان ذلك ، فإن الإدلاء في محضر الشرطة موضوع الدعوى بالواقعة المدعي أنها تغاير الحقيقة لا
تقوم بها جريمة التزوير في محرر رسمي ،
ولا يكون التحريض والاتفاق عليها المنسوبين للطاعن اشتراكاً في تلك الجريمة ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه
يتعيب بالقصور فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون . فضلاً عما هو مقرر من أنه وإن كان الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً
دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، إلَّا أنه يجب
على المحكمة وهى تقرر حصوله أن تستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها ما يوفر اعتقاداً
سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم ، وكان الحكم وقد دان الطاعن بتهم الاشتراك في تزوير بطاقة الرقم القومي الخاصة
بالمتهمة الثانية واستعمالها ، وكذا
المحررات العرفية " إيصالات الأمانة " المدعي تزويرها ، لم يدلل تدليلاً
سائغاً على أنه قد اشترك مع المتهمة الثانية والآخر المجهول بطريق من طرق الاشتراك
المنصوص عليها في المادة 40 من قانون العقوبات في تزوير تلك البطاقة أو تلك
المحررات ، ولم يورد الدليل على علمه بتزويرها ؛ ذلك أنه لا يكفي في هذا الصدد أن
تكون هناك خلافات سابقة بين الطاعن والمجني عليه الأول أو ما ورد بشهادة الشاهد
.... - والتي عدل عنها أمام المحكمة - من حضور الطاعن رفقة المتهمة الثانية وطلب
الطاعن منه المبيت وتوجههما إلى قسم الشرطة في اليوم التالي للإبلاغ ، لأنه ليس من
شأن ذلك حتماً أن تتوافر به جريمة الاشتراك في التزوير ما دام أن الحاصل أن الحكم
لم يقم الدليل على أن الطاعن قد اشترك في
ارتكاب تزوير هذه المحررات وما دام أنه ينكر ارتكاب ذلك ، وخلا تقرير قسم
أبحاث التزييف والتزوير من نسبة الأمر إليه ، خاصة وأن التي تقدمت بهذه البطاقة
وتلك المحررات هي المتهمة الثانية كما وأن المحررات موضوع التزوير لم يكن الطاعن
طرفاً فيها ، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مجرد ضبط الورقة المزورة
أو التمسك بذلك ، أو وجود مصلحة للمتهم في تزويرها ، لا يكفي بمجرده في ثبوت
إسهامه في تزويرها كفاعل أو شريك أو علمه بالتزوير ما لم تقم أدلة على أنه هو الذي
أجرى التزوير بنفسه أو بواسطة غيره ما دام أنه ينكر ارتكاب ذلك ، وخلا تقرير قسم
أبحاث التزييف والتزوير من نسبة الأمر إليه ، مما يعيب الحكم المطعون فيه أيضاً
بما يوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة
العامة الطاعن وآخرين بأنهما : 1- وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية اشتركا
وآخر مجهول بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو مساعد الشرطة .... في تزوير
محررات رسمية هي المحاضر أرقام .... أحوال المركز في .... وذلك بجعلهم واقعة مزورة
في صورة واقعة صحيحة بأن مثلت الثانية أمام الموظف سالف الذكر مدعية على خلاف
الحقيقة تبديد المجني عليهما .... ، .... لمبالغ مالية ثابتة بإيصالات الأمانة
مذيلة بتوقيعهما وساعدته في ذلك بأن أمدته بالبيانات المخالفة للحقيقة فأثبتها حال
كونه الموظف المختص بتحريرها فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة .
2- وهما ليسا من أرباب
الوظائف العمومية اشتركا وآخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر رسمي
وهو بطاقة الرقم القومي المنسوبة إلى المتهمة الثانية بطريق الاصطناع بأن اتفقا مع
المجهول وساعداه بإمداده بالبيانات اللازمة فاصطنعها على غرار الصحيح منها ودون بياناتها ونسبها زوراً إلى جهة صدورها فوقعت
الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .
3-
اشتركا وآخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في تزوير محررات أحاد الناس وإيصالات الأمانة سند المحاضر آنفة البيان ، منسوبة للمجني
عليهما سالفي الذكر بطريق الاصطناع وذلك بأن اتفقا مع المجهول وساعداه بإمداد البيانات اللازمة فاصطنعهم
على غرار الصحيح منها بأن سطر صلبا بياناتها وذيلها بتوقيعات نسبها زوراً
إلى المجني عليهما فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .
4- استعملا المحررات
المزورة - موضوع التهمتين الثانية والثالثة - فيما زورت من أجله بأن احتجا بها
وقدماها في المحاضر - موضوع التهمة الأولى - مع علمهما بتزويرها على النحو المبين
بالتحقيقات .
5- أبلغا كذباً مع سوء
القصد بوقوع جرائم التبديد ضد المجني عليهما سالفي الذكر على النحو المبين
بالتحقيقات .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات ....
لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
ومحكمة الجنايات قضت حضورياً للأول
وغيابياً للثانية عملاً بالمواد 40/ ثانياً
وثالثاً ، 41 /1 ، 211 ، 212 ، 213 ، 214 ، 215 ، 305 من قانون العقوبات ، وإعمالاً
للمادة 32 من ذات القانون ، بمعاقبتهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليهما
ومصادرة المحررات المزورة وبأن يؤديا للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ عشرة آلاف
وواحد جنيه على سبيل التعويض المادي المؤقت وألزمتهما بمصاريف الدعوى المدنية .
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض ....
إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إنه مما ينعاه الطاعن على
الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك في تزوير محررات رسمية وعرفية
واستعمالها والبلاغ الكاذب قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال
؛
إذ اعتبر الإخبار بوقائع كاذبة في محاضر الشرطة محل الاتهام تزويرا في محررات
رسمية رغم ما تمسك به مدافعه من أنها في حكم الإقرارات الفردية التي لا عقاب على تغيير
الحقيقة فيها ، ولم يبيِّن طريقة التزوير ، أو يورد الأعمال
المادية الإيجابية التي ارتكبها وتدل على اشتراكه في الجريمة ودوره فيها ، وأعرض
عن دفوعه بأنه ليس طرفاً في المحررات المزورة وبانتفاء صلته بواقعة تزوير بطاقة
المتهمة
الثانية ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث
إن الحكم المطعون فيه حصَّل واقعة الدعوى بقوله : " إنه إثر خلف سابق بين
المتهم الأول/ .... وبين المجني عليه النقيب/.... وقيام الأخير بتحرير المحضر رقم
.... جنح .... يتهم فيه المتهم الأول بالاعتداء
عليه بالسب والإهانة بمقر عمله بوحدة مرور .... ولإجبار المجني عليه
للتنازل عن المحضر المذكور سلفاً قام بالاتفاق مع شخص آخر مجهول بتحرير عدد خمسة
إيصالات أمانة ضد المجني عليه .... ووالده .... وكذا تم الاتفاق مع المتهمة
الثانية .... بتحرير الإيصالات باسمها ولعدم التوصل لمعرفة المتهمة الثانية سالفة
الذكر قامت بالاتفاق مع المتهم الأول بتزوير بطاقة الرقم القومي الخاص بها
بالاشتراك مع آخر مجهول وذلك بتغيير رقم البطاقة من .... إلى رقم .... وتم استعمال
الإيصالات المزورة وكذا بطاقة الرقم القومي المزور بتحرير المحاضر أرقام ....
أحوال المركز في .... وبطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو مساعد الشرطة
.... وذلك في تزوير المحررات الرسمية المذكورة أرقامها سلفاً وذلك بجعلهم واقعة
مزورة في صورة واقعة صحيحة وذلك بأن مثلت المتهمة الثانية أمام مساعد الشرطة سالف
الذكر مدعية على خلاف الحقيقة تبديد المجني عليهما المذكورين آنفاً المبالغ
المالية المثبتة في إيصالات الأمانة والمذيلة بتوقيعات منسوب صدورها منهما على
خلاف الحقيقة والمزورة عليهما " .لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن جريمة
التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بتغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص
عليها القانون ولو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصاً بعينه ؛ لأن هذا التغيير ينتج عنه
حتماً حصول ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من
قيمتها وحجيتها في نظر الجمهور ، وليس من هذا القبيل إدلاء الشاهد بأقوال تغاير
الحقيقة في محاضر جمع الاستدلالات والتحقيق ؛ لأن مثل هذه الشهادة هي مما يحتمل
الصدق والكذب ولا ينال كذبها من قيمة المحرر وحجيته ما دام أنه لا يتخذها حجة في
إثبات صحة مضمونها . لما كان ذلك ، فإن الإدلاء في محضر الشرطة موضوع الدعوى بالواقعة المدعي أنها تغاير الحقيقة لا
تقوم بها جريمة التزوير في محرر رسمي ،
ولا يكون التحريض والاتفاق عليها
المنسوبين للطاعن اشتراكاً في تلك الجريمة ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا
النظر ، فإنه يتعيب بالقصور فضلاً عن
الخطأ في تطبيق القانون . فضلاً عما هو مقرر من أنه وإن كان الاشتراك في جرائم
التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه
، إلَّا أنه يجب على المحكمة وهى تقرر
حصوله أن تستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها
ما يوفر اعتقاداً سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم ، وكان الحكم وقد دان
الطاعن بتهم الاشتراك في تزوير بطاقة
الرقم القومي الخاصة بالمتهمة الثانية واستعمالها ، وكذا المحررات العرفية " إيصالات الأمانة " المدعي تزويرها ، لم
يدلل تدليلاً سائغاً على أنه قد اشترك مع المتهمة الثانية والآخر المجهول بطريق من طرق الاشتراك المنصوص عليها في المادة 40
من قانون العقوبات في تزوير تلك
البطاقة أو تلك المحررات ، ولم يورد الدليل على علمه بتزويرها ؛ ذلك أنه لا يكفي في
هذا الصدد أن تكون هناك خلافات سابقة بين الطاعن والمجني عليه الأول أو ما ورد
بشهادة الشاهد .... - والتي عدل عنها أمام المحكمة - من حضور الطاعن رفقة المتهمة
الثانية وطلب الطاعن منه المبيت وتوجههما إلى قسم الشرطة في اليوم التالي للإبلاغ
، لأنه ليس من شأن ذلك حتماً أن تتوافر به جريمة الاشتراك في التزوير ما دام أن
الحاصل أن الحكم لم يقم الدليل على أن الطاعن
قد اشترك في ارتكاب تزوير هذه المحررات وما دام أنه ينكر ارتكاب ذلك ، وخلا
تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير من نسبة الأمر إليه ، خاصة وأن التي تقدمت بهذه
البطاقة وتلك المحررات هي المتهمة الثانية كما وأن المحررات موضوع التزوير لم يكن
الطاعن طرفاً فيها ، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مجرد ضبط الورقة
المزورة أو التمسك بذلك ، أو وجود مصلحة للمتهم في تزويرها ، لا يكفي بمجرده في
ثبوت إسهامه في تزويرها كفاعل أو شريك أو علمه بالتزوير ما لم تقم أدلة على أنه هو
الذي أجرى التزوير بنفسه أو بواسطة غيره ما دام أنه ينكر ارتكاب ذلك ، وخلا تقرير
قسم أبحاث التزييف والتزوير من نسبة الأمر إليه ، مما يعيب الحكم المطعون فيه أيضا
بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي ما يثيره الطاعن من أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق