جلسة 14 من مارس سنة 2016
(41)
الطعن رقم 29683 لسنة 84 القضائية
(1) بيئة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
زراعة . اشتراك .
بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراده مؤدى أدلة الإدانة في
بيان واضحٍ وكافٍ بما يكشف عن اعتقاد المحكمة ارتكاب الطاعن جريمتي
تداول مواد ونفايات خطرة وتصنيع مخصبات زراعية بدون ترخيص . يحقق ما تستوجبه المادة 310 إجراءات
.
(2) بيئة . جريمة " أركانها " . قصد جنائي .
حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
القصد
الجنائي في جريمة تداول نفايات خطرة بغير ترخيص . مناط توافره ؟
تحدث الحكم
عنه استقلالاً . غير لازم .
تدليل الحكم
على علم الطاعن بأن ما يتداوله من النفايات الخطرة . كفايته .
(3) دفوع " الدفع ببطلان
الإجراءات " . نقض " الصفة في الطعن " .
لا صفة لغير
من وقع عليه الإجراء الباطل في أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه . علة ذلك ؟
مثال .
(4) بيئة . تلبس . إثبات " بوجه عام "
. دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
تقدير توافر حالة التلبس . موضوعي . مادام سائغًا .
مثال لتدليل سائغ لاطراح الدفع
ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس في جريمتي تداول نفايات
خطرة وتصنيع مخصبات زراعية بغير ترخيص .
(5) إثبات
" شهود " " خبرة " . دفوع " الدفع بنفي التهمة " . حكم
" تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب
الطعن . ما لا يقبل منها " .
منازعة الطاعن
في أقوال الشهود والخبراء الفنيين وصحة تصويرهم للواقعة والقول بتلفيق التهمة
وانتفاء الصلة بالواقعة والمضبوطات أمام محكمة النقض . غير جائز .
(6) نقض " أسباب الطعن . تحديدها "
.
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحًا محددًا .
نعي الطاعن بإعراض الحكم عن المستندات دون بيان ماهيتها
. غير مقبول .
(7) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " "
تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
خطأ الحكم في
الإسناد الذي لا أثر له في منطقه . لا يعيبه .
مثال .
(8) إجراءات " إجراءات المحاكمة "
. محكمة الجنايات " الإجراءات أمامها " . دفاع " الإخلال بحق
الدفاع . ما لا يوفره " . محاماة .
بيان درجة
قيد المحامي أمام محكمة الجنايات . غير لازم . مادام الطاعن لا يدعي أن من تولى
الدفاع عنه غير مقبول للمرافعة أمامها .
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون
فيه بيَّن واقعة الدعوى بما مفاده أن تحريات الضابط شاهد الإثبات الأول ، دلت على
أن المتهم الثالث يقوم بتصنيع مخصبات زراعية مقلَّدة ومغشوشة ، من مواد مجهولة
المصدر وتعبئتها ، ونسبتها لكبرى الشركات الوطنية والعالمية دون ترخيص من وزارة الزراعة ، ونفاذًا لإذن النيابة العامة
بضبطه ، وتفتيش مصنعه الذي ينتج تلك المخصبات ، انتقل وبصحبته الشاهدين
السابع والثامن ، ولجنة فنية من معهد بحوث الأراضي والمياه قسم الرقابة على
المخصبات ، صوب المصنع - بدائرة مركز ..... - حيث شاهدوا الطاعن داخل المصنع يقوم
بالإشراف على تصنيع ، وتعبئة المخصبات الزراعية المقلَّدة والمغشوشة من مواد
مجهولة المصدر ، وبتفتيش المصنع وجدوا أدوات التصنيع والتنقيب لخط إنتاج كامل
عبارة عن ماكينات ، وميزان طبلية وعدد من الكواريك والعربات اليدوية ، وغربال
دائري كهربائي وماكينة خلط كهربائية سعة طن ، وعثروا على مواد ونفايات خطرة -
كناسة المسابك ومادة الأمونيا - المحظور تداولها قانونًا في إنتاج المخصبات ،
والمبيدات الزراعية وفوارغها ، كما عثروا على مواد
خام - بودرة بلاط وملح طعام - وكميات كبيرة من المخصبات الزراعية ، معدة للتداول بالأسواق منسوب إنتاجها لكبرى الشركات . وساق الحكم
على ثبوت الواقعة - على هذه الصورة - في حق الطاعن ، أدلة استمدها من أقوال
شهود الإثبات ، وأعضاء اللجنة الفنية ، ثم أورد مؤدى كل دليل من هذه الأدلة ، في
بيانٍ وافٍ ، وهي أدلة سائغة ، من شأنها أن تؤدي إلى ما رُتب عليها ، فإن ما أورده
الحكم - على السياق المتقدم - واضحٌ وكافٍ ، في بيان واقعة الدعوى ، وأركان
الجريمتين اللتين دين الطاعن بهما ، ومؤدى أدلة الثبوت ، ويحقق مراد المشرع الذي
استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، من بيان واقعة الدعوى ،
ومؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر
بالإدانة ، ومن ثم تنحسر عن الحكم دعوى القصور في التسبيب ، في هذا الخصوص
. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه في بيانه لواقعة الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت
فيها ، قد أورد من الأدلة ما يكشف عن اعتقاد المحكمة ، ارتكاب الطاعن للجريمتين
المسندتين إليه ، وأثبت في حق الطاعن أنه كان داخل المصنع يقوم بالإشراف على تصنيع
وتعبئة المخصبات الزراعية المقلدة والمغشوشة ، فإن ما يثيره في شأن التدليل على
مشاركته في ارتكاب هاتين الجريمتين ، يكون غير قويم .
2- من المقرر أن القصد
الجنائي في جريمة تداول نفايات خطرة بغير ترخيص ، يتوافر بمجرد علم الحائز بأن ما
يتداوله من النفايات الخطرة المحظور تداولها إلَّا بترخيص من الجهة الإدارية
المختصة ، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن ، فإن ما
أوردته في حكمها كافٍ في الدلالة على علم الطاعن بأن ما يتداوله من النفايات
الخطرة ، ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الشأن ، لا يكون سديدًا .
3- لما كان إذن التفتيش عن
المتهم الثالث ، فلا صفة للطاعن في الدفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات
غير جدية ، لِمَا هو مقرر من أنه لا صفة لغير من وقع في حقه الإجراء أن يدفع
ببطلانه ، ولو كان يستفيد منه لأن تحقق المصلحة في الدفع لاحق لوجود الصفة فيه .
4- لما كان الحكم المطعون
فيه قد عرض لدفاع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش ، لانتفاء حالة التلبس ، وردَّ عليه في قوله : " .... وحيث إنه عن القول
ببطلان القبض والتفتيش ، لعدم توافر حالة التلبس فمردود عليه باطمئنان
المحكمة إلى ما سُطر في محضر الضبط ، وإلى
شهادة شهود الإثبات ، من أن المتهم تم ضبطه متلبسًا حال الإشراف على تصنيع
، وتعبئة المخصبات الزراعية المقلدة ، والمغشوشة من مواد مجهولة المصدر ، والمنسوب
صدورها لكبرى الشركات الوطنية العالمية مما يخول لمأمور الضبط القضائي القبض على
المتهم ...." . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس ،
أو عدم توافرها ، هو من المسائل الموضوعية ،
التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب عليها ، ما دامت قد أقامت قضاءها
على أسباب سائغة ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما شهد به ضباط الواقعة ، من أن
الطاعن كان داخل المصنع يقوم بالإشراف على تصنيع وتعبئة المخصبات الزراعية المقلدة
والمغشوشة مـن مواد مجهولة المصدر ، فتم ضبطه ، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على
توافر حالة التلبس ، وردًا على الدفع المار ذكره ، كافيًا وسائغًا ، ويتفق وصحيح
القانون ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ، يكون غير مقترن بالصواب .
5- لما كانت المحكمة قد اطمأنت - في نطاق سلطتها
التقديرية - إلى أقوال ضباط الواقعة والخبراء الفنيين وصحة تصويرهم للواقعة ، فإن
ما يثيره الطاعن من منازعة في هذا الصدد ، والقول بتلفيق الاتهام ، وانتفاء صلته
بالواقعة والمضبوطات ، محض جدل موضوعي في تقدير الدليل الذي تستقل به محكمة
الموضوع بغير معقب ، ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
6- من المقرر أنه يجب
لقبول وجه الطعن ، أن يكون واضحًا محددًا ، وكان الطاعن لم يكشف في أسباب طعنه ،
عن ماهية المستندات التي قدمها ، وأعرض عنها الحكم ، فإن النعي عليه في هذا الوجه
، لا يكون مقبولاً .
7- من المقرر أنه لا يعيب
الحكم ، الخطأ في الإسناد الذي لا يؤثر في منطقه ، فإنه لا يجدي الطاعن ما يثيره -
بفرض صحته - من خطأ الحكم فيما نقله عن الخبراء الفنيين ، من تداول المتهمين
للنفايات المضبوطة دون أن يحددوا شخص الطاعن ، ذلك أن ما أورده الحكم من ذلك ، لا
أثر له في منطقه ، أو فيما تناهى إليه .
8- لما كان الثابت من محضر
جلسة .... حضور محام مع الطاعن ، واشتراكه في مناقشة شاهد الإثبات الخامس - على
خلاف ما يدعي الطاعن - وكان القانون لا يوجب بيان درجة قيد المحامي الحاضر مع
المتهم أمام محكمة الجنايات ، كما أن الطاعن لا يدعي أن من تولى الدفاع عنه غير مقبول للمرافعة أمامها ، فإن ما يثيره في هذا
الوجه من النعي من تعييب لإجراءات المحاكمة ، لا يكون له محل .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم :
1- تداولوا مواد ونفايات خطرة هي " الأمونيا وكناسة المسابك وفارغ
عبوات مخصبات زراعية " بغير ترخيص من الجهة المختصة .
2- صنَّعوا بغير ترخيص من وزارة الزراعة مخصبات زراعية .
وأحالتهم إلى محكمة
جنايات .... لمعاقبتهم طبقًا
للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة قضت حضوريًا للأول وغيابيًا للثاني والثالث عملاً بالمواد 66 ، 69/1 ، 96 من القانون رقم 53 لسنة 1966 ، والمواد 1 ، 29
، 88 من القانون رقم 4 لسنة 1994 ، والمواد 6 ، 10 ، 14 من قرار وزير الزراعة رقم
1445 لسنة 2003 ، مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة الأول بالحبس مع
الشغل لمدة سنتين وبتغريمه عشرين ألف جنيه ، ومصادرة المضبوطات ، ومعاقبة الثاني
والثالث بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريم كل منهما عشرين ألف جنيه، ومصادرة
المضبوطات.
فطعن المحكوم عليه الأول في
هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
من حيث إن الطاعن ينعى على
الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي تداول نفايات خطرة ، وصناعة مخصبات زراعية
بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في
الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، والخطأ في الإسناد ، والبطلان في الإجراءات ،
ذلك بأن أسبابه حُررت في عبارات عامة مبهمة ، ولم يبيِّن أركان الجريمتين اللتين
دانه بهما ، ولم يستظهر دور الطاعن ، وانعقاد الاتفاق بينه وباقي المتهمين على
ارتكاب الواقعة ، مما يؤكد عدم معقوليتها ، ودانه الحكم مع خلو الأوراق من دليل
يقيني على إدانته ، هذا إلى أنه دفع ببطلان
إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش ، لابتنائه على تحريات غير جدية ،
لشواهد عدَّدها ، وبطلان القبض ، لانتفاء حالة التلبس ، إلَّا أن الحكم ردَّ على
هذين الدفعين ، بما لا يصلح ردًا ، والتفت عن
المستندات المقدمة من الطاعن ، ودفاعه القائم على إنكار الاتهام ، وانتفاء
صلته بالواقعة والمضبوطات ، لأنه يعمل سائق ، وعوَّل على أقوال الخبراء الفنيين ،
وأسند إليهم أقوالاً - حدَّدها الطاعن - لم ترد على لسانهم ، هذا إلى أن المحكمة
سمعت أقوال شاهد الإثبات الخامس بجلسة .... ، دون حضور محام مع الطاعن ، وأخيرًا
فقد خلا الحكم من بيان درجة قيد المحامي الذي
تولى الدفاع عنه أمام المحكمة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون
فيه بيَّن واقعة الدعوى بما مفاده أن تحريات الضابط شاهد الإثبات الأول ، دلت على
أن المتهم الثالث يقوم بتصنيع مخصبات زراعية مقلَّدة ومغشوشة ، من مواد مجهولة المصدر وتعبئتها ، ونسبتها لكبرى
الشركات الوطنية والعالمية دون ترخيص من
وزارة الزراعة ، ونفاذًا لإذن النيابة العامة بضبطه ، وتفتيش مصنعه الذي ينتج تلك
المخصبات ، انتقل وبصحبته الشاهدان السابع والثامن ، ولجنة فنية من معهد
بحوث الأراضي والمياه قسم الرقابة على المخصبات ، صوب المصنع - بدائرة مركز .....
- حيث شاهدوا الطاعن داخل المصنع يقوم بالإشراف على تصنيع ، وتعبئة المخصبات
الزراعية المقلَّدة والمغشوشة من مواد مجهولة المصدر ، وبتفتيش المصنع وجدوا أدوات
التصنيع والتنقيب لخط إنتاج كامل عبارة عن ماكينات ، وميزان طبلية وعدد من
الكواريك والعربات اليدوية ، وغربال دائري كهربائي وماكينة خلط كهربائية سعة طن ،
وعثروا على مواد ونفايات خطرة - كناسة المسابك ومادة الأمونيا - المحظور تداولها
قانونًا في إنتاج المخصبات ، والمبيدات الزراعية وفوارغها ، كما عثروا على مواد
خام - بودرة بلاط وملح طعام - وكميات كبيرة من المخصبات الزراعية ، معدة للتداول بالأسواق منسوب إنتاجها لكبرى الشركات . وساق الحكم
على ثبوت الواقعة - على هذه الصورة - في حق الطاعن ، أدلة استمدها من أقوال
شهود الإثبات ، وأعضاء اللجنة الفنية ، ثم أورد مؤدى كل دليل من هذه الأدلة ، في
بيانٍ وافٍ ، وهي أدلة سائغة ، من شأنها أن تؤدي إلى ما رُتب عليها ، فإن ما أورده
الحكم - على السياق المتقدم - واضحٌ وكافٍ ، في بيان واقعة الدعوى ، وأركان
الجريمتين اللتين دين الطاعن بهما ، ومؤدى أدلة الثبوت ، ويحقق مراد المشرع الذي
استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، من بيان واقعة الدعوى ،
ومؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر
بالإدانة ، ومن ثم تنحسر عن الحكم دعوى القصور في التسبيب ، في هذا الخصوص
. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه في بيانه لواقعة الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت
فيها ، قد أورد من الأدلة ما يكشف عن اعتقاد المحكمة ، ارتكاب الطاعن للجريمتين
المسندتين إليه ، وأثبت في حق الطاعن أنه كان داخل المصنع يقوم بالإشراف على تصنيع
وتعبئة المخصبات الزراعية المقلدة والمغشوشة ، فإن ما يثيره في شأن التدليل على
مشاركته في ارتكاب هاتين الجريمتين ، يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان من
المقرر أن القصد الجنائي في جريمة تداول نفايات خطرة بغير ترخيص ، يتوافر بمجرد
علم الحائز بأن ما يتداوله من النفايات الخطرة المحظور تداولها إلَّا بترخيص من
الجهة الإدارية المختصة ، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن
، فإن ما أوردته في حكمها كافٍ في الدلالة على علم الطاعن بأن ما يتداوله من
النفايات الخطرة ، ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الشأن ، لا يكون سديدًا . لما كان
ذلك ، وكان إذن التفتيش عن المتهم الثالث فلا صفة للطاعن في الدفع ببطلان إذن
التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ، لِمَا هو مقرر من أنه لا صفة لغير من وقع
في حقه الإجراء أن يدفع ببطلانه ، ولو كان يستفيد منه لأن تحقق المصلحة في الدفع
لاحق لوجود الصفة فيه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن
ببطلان القبض والتفتيش ، لانتفاء حالة التلبس ، وردَّ عليه في قوله : " ....
وحيث إنه عن القول ببطلان القبض والتفتيش ، لعدم توافر حالة التلبس فمردود عليه
باطمئنان المحكمة إلى ما سُطر في محضر الضبط ،
وإلى شهادة شهود الإثبات ، من أن المتهم تم ضبطه متلبسًا حال الإشراف على تصنيع
، وتعبئة المخصبات الزراعية المقلدة ، والمغشوشة من مواد مجهولة المصدر ، والمنسوب
صدورها لكبرى الشركات الوطنية العالمية مما
يخول لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم ...." . لما كان ذلك ،
وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس ، أو عدم توافرها ، هو من المسائل الموضوعية ، التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب عليها ، ما دامت
قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكانت
المحكمة قد اطمأنت إلى ما شهد به ضباط الواقعة ، من أن الطاعن كان داخل
المصنع يقوم بالإشراف على تصنيع وتعبئة المخصبات الزراعية المقلدة والمغشوشة مـن
مواد مجهولة المصدر ، فتم ضبطه ، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة
التلبس ، وردًا على الدفع المار ذكره ، كافيًا وسائغًا ، ويتفق وصحيح القانون ،
فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ، يكون غير مقترن بالصواب . لما كان ذلك ، وكانت
المحكمة قد اطمأنت - في نطاق سلطتها التقديرية - إلى أقوال ضباط الواقعة والخبراء
الفنيين وصحة تصويرهم للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في هذا الصدد ،
والقول بتلفيق الاتهام ، وانتفاء صلته بالواقعة والمضبوطات ، محض جدل موضوعي في
تقدير الدليل الذي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ، ولا يجوز إثارته أمام محكمة
النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن ، أن يكون واضحًا
محددًا ، وكان الطاعن لم يكشف في أسباب طعنه ،
عن ماهية المستندات التي قدمها ، وأعرض عنها الحكم ، فإن النعي عليه في هذا
الوجه لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم ، الخطأ
في الإسناد الذي لا يؤثر في منطقه ، فإنه لا يجدي الطاعن ما يثيره - بفرض صحته -
من خطأ الحكم فيما نقله عن الخبراء الفنيين ، من تداول المتهمين للنفايات المضبوطة
دون أن يحددوا شخص الطاعن ، ذلك أن ما أورده
الحكم من ذلك ، لا أثر له في منطقه ، أو فيما تناهى إليه . لما كان ذلك ،
وكان الثابت من محضر جلسة .... حضور محام مع الطاعن ، واشتراكه في مناقشة شاهد
الإثبات الخامس - على خلاف ما يدعي الطاعن - وكان القانون لا يوجب بيان درجة قيد
المحامي الحاضر مع المتهم أمام محكمة الجنايات
، كما أن الطاعن لا يدعي أن من تولى الدفاع عنه غير مقبول للمرافعة أمامها ، فإن ما يثيره في هذا الوجه من النعي من تعييب
لإجراءات المحاكمة ، لا يكون له محل . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن - برمته
- يكون على غير أساس ، متعينًا رفضه موضوعًا .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق