الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 19 نوفمبر 2020

الطعن 4868 لسنة 89 ق جلسة 29 / 8 / 2020

باسم الشعـب 
محكمـة النقــض 
الدائـرة المدنيـة 
دائرة الثلاثاء (أ) 
ــــــــــــــــــــــــ 

برئـاســة الســـيد المستـشار / جـــرجــــس عدلي نــائب رئيــس الـمحكـمة 
وعضوية السادة المستشارين/ مـحـمـد مـــنصـور ، حـازم شوقي 
مــنـــصــور الفخراني نواب رئيــس المحـكمة و أحـمـد موافـى 
وحضور السيد رئيس النيابة / عمرو خلف الله . 

وحضور أمين الســر السيد / مـــــاجد عريـــان . 
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة . 

في يوم السبت 10 من المحرم لسنة 1442 هـ الموافق 29 من أغسطس لسنة 2020 م . 

أصدرت الحكم الآتــى : 

فى الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 4868 لسنة 89 ق . 

المرفــوع مــن: - 

ـــــ ...... بصفته الممثل القانونى لشركة ..... إيجيبت ليمتد ( ش . ذ . م . م ) 

حضر عنه الأستاذ / ...... - المحامى . 

ضـــــــــــــــــــد : - 

1 - ..... . 2 - ..... المقيم / ....... – قسم العجوزة – محافظة الجيزة . 

3 - وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق . 

4 - المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة بصفته . 

يعلنان / هيئة قضايا الدولة – ميدان سفينكس – قسم العجوزة - محافظة الجيزة . 

5 - رئيس مكتب ومأمورية الأهرام للشهر العقاري والتوثيق بصفته . 

6 - رئيس مكتب الجيزة للشهر العقاري والتوثيق بصفته . 

يعلنان / بمقر عملهما بمكتب الأهرام – بشارع عكاشة – قسم الدقي - محافظة الجيزة . 

لم يحضر أحد عن المطعون ضدهم . 
----------------
الوقائــــــــــــع 

في يوم 7/3/2019 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة " مأمورية الجيزة " الصـادر بتاريـخ 8/1/2019 في الاستئنافين رقمي 6693 ، 6731 لسنة 135 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم . 

وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة . 

وفى 31/3/2019 أعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن . 

وفى 4/4/2019 أعلن المطعون ضده الثاني بصحيفة الطعن . 

وفى 30/4/2019 أعلن المطعون ضدهما الثالث والرابع بصفتيهما بصحيفة الطعن . 

وفى 30/4/2019 أعلن المطعون ضدهما الخامس والسادس بصفتيهما بصحيفة الطعن . 

ثم أودعت النيابة مذكرتها أبدت فيها قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. 

وبجلسة 7/7/2020 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر . 

وبجلسة اليوم سُمع الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم الآتي : 
----------------------
" الـمـحـكـمـــــــــة " 
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المـقرر/ أحمد محمود موافى " القاضي بالمحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة : ــ 

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أنّ الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضده الأول الدعوى رقم 2952 لسنة 2012 محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 18/9/2012 والمتضمن بيعه لها الأرض المبينة الحدود والمعالم به وبالصحيفة لقاء ثمن مقداره عشرة ملايين جنيه ، وإذ تقاعس البائع لها عن اتخاذ ما يلزم لنقل الملكية فقد أقام الدعوى . وجه المطعون ضده الأول دعوى فرعية بطلب رد وبطلان هذا العقد لتزويره صلبا وتوقيعا ولعدم تفويضه أحد للتوقيع عليه ، وعدم توكيل الغير في ذلك البيع كما أقام الدعوى رقم 2998 لسنة 2012 محكمة الجيزة الابتدائية على الطاعنة بطلب الحكم بطرده من المساحة محل عقد البيع سالف الذكر والتسليم . وقال بيانا لذلك إنه يمتلكها بموجب العقد المسجل برقم 3435 لسنة 1987 توثيق الأهرام ، وأنَّ الطاعنة سلبته حيازتها بادعاء استئجارها لها بعقد إيجار مؤرخ 1/9/2004 ثم مالكة لها بعقد البيع المؤرخ 30/6/2010 ، ولما كانت يدها عليها يدا غاصبة لا سند لها فقد أقامت الدعوى . وبعد إدخال المطعون ضدهم من الثالث حتى الأخير ضمت المحكمة الدعويين . تدخل المطعون ضده الثاني هجوميا فيهما بطلب الحكم برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 18/9/2012 ، وتسليمه الأرض محل هذا العقد ، على سند من ملكيته لها بالشراء من المطعون ضده الأول بموجب عقد البيع المسجل برقم 446 أ لسنة 2013 بتاريخ 16/6/2013 وملحقه رقم 593 أ لسنة 2013 توثيق نادى الجزيرة . ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره وجه المطعون ضده الأول طلبا عارضا بإلزام الطاعنة بتقديم أصل العقد المؤرخ 30/6/2010 حكمت المحكمة في الدعويين الأصليتين والفرعية برفضهم ، وفى موضوع التدخل الهجومي بطرد الطاعنة من أرض التداعي وتسليمها للمطعون ضده الثاني ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . بحكم استأنفه المطعون ضده الأول برقم 6693 لسنة 135 ق القاهرة " مأمورية الجيزة " كما استأنفته الطاعنة برقم 6731 لسنة 135 ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت برفض الأول وفى الاستئناف الثاني بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من طرد الطاعنة والتسليم وبرفضه والتأييد فيما عدا ذلك . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الرابع حتى الأخير لرفعه على غير ذي صفة وأبدت الرأي في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه . عُرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها . 

وحيث إن مبنى الدفع المُبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الخامس والسادس أنهما تابعان للمطعون ضده الثالث بصفته وهو الذى مثل الوزارة أمام القضاء ، وأن المطعون ضده الرابع لم يقض له أو عليه بشئ ووقف من الخصومة موقفا سلبيا . 

وحيث إنّ هذا الدفع في محله ؛ ذلك أنّ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنّ الوزير هو الذى يمثل وزراته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يُعينها القانون . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الثالث هو صاحب الصفة في تمثيل وزارة العدل والمصالح والإدارات التابعة لها ، ومن ثم فإن اختصام المطعون ضدهما الخامس والسادس في الطعن يكون غير مقبول . وإذ كان لا يكفى فيمن يخُتصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو ، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول . وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الرابع لم توجه منه أو إليه ثمة طلبات في الدعويين وقد وقف من الخصومة موقفا سلبيا ولم يبد أي دفع أو دفاع فيها ولم يُحكم له أو عليه بشيء ، ولم تتعلق أسباب الطعن به فلا يكون للطاعنة مصلحة في اختصامه أمام محكمة النقض ، ويكون الطعن غير مقبول بالنسبة له . 

وحيث إن الطعن – فيما عدا ما تقدم – استوفى أوضاعه الشكلية . 

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأنه تأشر بصحيفة دعواها بصحة ونفاذ عقدها المؤرخ 18/9/2012 بالسجل العيني برقم 149 لسنة 2013 الجيزة بتاريخ 30/4/2013 وهو تاريخ سابق على تسجيل عقد شراء المطعون ضده الثاني في 16/6/2013 برقم 203 لسنة 2013 شهر عقاري الجزيرة والصادر له من ذات البائع ، فإنه لا يُحتج ضدها بهذا التسجيل الأخير ولا تنتقل به الملكية إلى المطعون ضده الثاني ولا يحول هذا التسجيل دون أن يُحكم لها بصحة ونفاذ عقدها العرفي حتى إذا ما أشرّتَ بهذا الحكم وفق القانون انسحب هذا التأشير إلى تاريخ قيد صحيفتها بالسجل العيني ، وبالتالي فإن حقها يكون حُجة على المشترى الأخير – المطعون ضده الثاني – من هذا التاريخ ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى تأييد حكم محكمة أول درجة الذى رفض دعواها على سند من أن المطعون ضده الثاني سجل عقد شرائه ، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي في محله ؛ ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد النص في المادتين 32 ، 34 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن نظام السجل العيني أنً التأشير في السجل العيني بصحيفة الدعوى التي يرفعها المشترى على البائع بصحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع عقار من شأنه أن يجعل حق هذا المشترى متى تقرر بحكم نهائي مؤشر به حُجة من تاريخ قيد صحيفة الدعوى على من ترتبت لهم حقوق عينية على ذات العقار ، وأُثبتت لمصلحتهم بيانات في السجل العيني ، وأن تقرير هذا الأثر الرجعى ورد على سبيل الاستثناء حمايةً لأصحاب تلك الدعوى قِبل من ترتبت لهم حقوق على ذات العقار المبيع بعد تسجيل تلك الصحيفة ، ومن ثم فإن تسجيل المشترى الثاني لعقد شرائه عن ذات المبيع من نفس البائع للمشترى الأول الذى سبق إلى تسجيل صحيفة دعواه لا يحول دون الحكم لهذا الأخير بصحة ونفاذ عقده . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة أشرت بصحيفة دعواها بصحة ونفاذ العقد سند الدعوى في 30/4/2013 برقم 149 لسنة 2013 سجل عيني الجيزة قبل تسجيل المطعون ضده الثاني لعقده في 16/6/2013 الصادر له من ذات البائع للطاعنة فإنها لا تُحاج بهذا التسجيل الأخير ولا تنتقل به الملكية إليه بالنسبة لها ولا يحول هذا التسجيل دون أن يُحكم لها بصحة ونفاذ عقدها الابتدائي حتى إذا أُشر بهذا الحكم وفق القانون يكون حُجة على المطعون ضده الثاني ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيدَّ حكم أول درجة القاضي برفض دعوى الطاعنة على قالة إن المطعون ضده الثاني سجل عقد شرائه ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه . 

وحيث إنَّ الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم . 

وحيث إن عقد البيع موضوع الدعوى قد توافرت له أركان انعقاده وشروط صحته من رضاء غير مشوب بعيب من عيوب الإرادة ، ومحل مُحدد تحديدا نافيا للجهالة وجائز التعامل فيه ، وثمن نقدى معلوم ، وبالتالي يتولد عنه التزام على المدعى عليه البائع بالقيام بما هو ضروري لنقل الملكية إلى المشترى عملا بالمادة 428 من القانون المدني . ولما كان التزام البائع بذلك هو التزام بعمل يمكن تنفيذه عينيا وتسمح طبيعته بأن يقوم حكم القاضي فيه مقام التنفيذ العيني ، ومن ثم فإنَّ المحكمة تقضى بصحة ونفاذ عقد البيع سند الدعوى . 

لــــــــذلـــــــــــــــك : 

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضدهما الأول والثانى بالمصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 6731 لسنة 135 ق القاهرة " مأمورية الجيزة " بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى رقم 2952 لسنة 2012 محكمة الجيزة الابتدائية من رفض طلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 18/9/2012 والقضاء بصحته ونفاذه والمتضمن بيع المستأنف ضده الأول للمستأنف حصة مقدارها 15,5 س 5 ط 1 ف تُعادل 5190 مترا مشاعا في 10,5 س 17 ط 1 ف في القطعة رقم .... بحوض ..... 3 قسم أول زمام الحرانية الجيزة والمبينة الحدود والمعالم بالصحيفة والعقد لقاء ثمن مقداره عشرة ملايين جنيه ، وإجراء التغيير في بيانات السجل العيني ، وألزمت المستأنف ضدهما الأول والثاني المصاريف عن درجتي التقاضي ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق