الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020

الطعن 13473 لسنة 80 ق جلسة 22 / 1 / 2017

برئاسة القاضي / محمد عبد العال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / هاشم النوبي و صلاح محمد ، خالد الصاوي نواب رئيس المحكمة ومحمد فتحي 

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن ماهر . 

وأمين السر السيد / أحمد عبد الفتاح . 
---------------- 
" الوقائع " 
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 4353 لسنة 2010 مركز أسيوط
أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً " حشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات أسيوط لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 26 من أكتوبر سنة 2010 عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 37 / 1 ، 42 / 1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين 122 لسنة 1989 ، 95 لسنة 2003 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول المستبدل بقرار وزير الصحة 269 لسنة 2002 ، مع إعمال نص المادة 17 من قانون العقوبات . بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبتغريمه عشرة آلاف جنيه والمصاريف .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 8 من نوفمبر سنة 2010 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 20 من نوفمبر سنة 2010 موقع عليها من الأستاذ / ...... المحامي .
وبجلسة المحاكمة سُمِعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
-------------- 
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر وبعد سماع المرافعة والمداولة قانوناً .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تعاطى جوهر الحشيش المخدر قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك ، بأنه رد بما
لا يصلح رداً على الدفع ببطلان القبض وأخذ العينتين لانتفاء حالة التلبس ، وبطلان استجوابه بالتحقيقات لعدم حضور محام معه ، ولم يدلل على توافر الركنين المادي والمعنوي للجريمة التي دانه
بها ، وعول على الدليلين القولي والفني رغم تعارضهما ، ودانه رغم خلو الأوراق من أية إحراز لمواد مخدرة لانتفاء صلته بالحرز المضبوط مما يبطل معه أمر الإحالة ، والتفت عن تحريات الشرطة التي لم تتوصل إلى صحة الواقعة ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بقوله : " لدى قيام لجنة من إدارة مرور المنيا ووزارة الصحة والسكان بأخذ عينة من بول المتهم الطاعن سائق سيارة أجرة ، ثبت من التحليل المعملي أنها تحتوى على مخدر الحشيش ولدى قيام المتهم سالف الذكر بتجديد رخصة قيادته بإدارة مرور أسيوط قامت بعرضه على نيابة مركز أسيوط التابع لها والتي أرسلته صحبة الضابط عمرو محمد ندا إلى مستشفى أسيوط العام حيث تم أخذ عينة من بوله ودمه ، ثبت بتحليلها في معامل مصلحة الطب الشرعي أنها تحتوى على مخدر الحشيش " . وبعد أن أورد الأدلة التي استند إليها في الإدانة عرض للدفع ببطلان القبض وأخذ العينتين ورد عليه في قوله : " أن المتهم توجه بإرادته إلى إدارة مرور أسيوط لتجديد رخصة قيادته فتم مواجهته بما جاء بخطاب إدارة مرور المنيا بأن عينة البول الخاصة به تحوى مخدر الحشيش ولما كان ذلك ، يشكل جريمة فقد اصطحبه إلى نيابة مركز أسيوط التي قررت أخذ عينة أخرى من دم وبول المتهم بمرافقة أحد الضباط والتي ثبت معملياً أنهما تحويان المادة الفعالة لجوهر الحشيش المخدر مما يقطع بتعاطي المتهم لهذا المخدر والواقعة على السياق المتقدم ليس فيها أي بطلان والإجراءات كانت طبيعية ومعتادة فضبط الجرائم ومرتكبها والتحري عنها من أولى واجبات رجال الضبط القضائي طبقاً للمادتين 21 ، 24 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن جهة أخرى فإن حماية المجتمع من السائقين الواقعين تحت تأثير المخدر وصيانة أمنة من الحوادث تستلزم وتستوجب القيام بمثل هذه الإجراءات التي هي مقررة لضبط تصرفات الأفراد وحماية المجتمع من جرائمهم الأمر ترفض معه المحكمة الدفع المبدى من دفاع المتهم الطاعن ببطلان القبض وما أسفر عنه " . لما كان ذلك ، ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه بمدوناته كافٍ وسائغ في الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون ، ذلك ، أن أخذ وتحليل عينة بول ودم الطاعن في المرة الثانية تم بناء على الإذن الصادر من النيابة العامة وهو ما أثبته الحكم بما لا ينازع فيه الطاعن . هذا فضلاً عن أنه لا مصلحة للطاعن فيما يثيره من منازعة بشأن العثور على أثار لمخدر الحشيش بعينه بوله الأولى التي تمت بمعرفة إدارة مرور المنيا ما دام أن وصف التهمة التي دين بها يبقى سليماً لما أثبته الحكم عن مسئوليته عن المخدر الذى تم العثور عليه بعينة البول والدم الثانية . لما كان ذلك ، ، وكان البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أنه لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من أقوال الطاعن بتحقيقات النيابة العامة وإنما أقام قضاءه على الأدلة المستمدة من أقوال شاهدي الإثبات ومما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي ، ومن ثم فإن النعي عليه ببطلانه استجوابه بالتحقيقات لعدم حضور محام معه لا يكون له محل . لما كان ذلك ، ، وكان مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدرة اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة ، إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية ، كما أن القصد الجنائي يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة ، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن أي من الركنين بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف كافياً في الدلالة على قيامهما ، وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في الدلالة على إحراز الطاعن للمخدر المضبوط وعلى علمه بكنهه ، فإن نعيه على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن لا يكون له محل .لما كان ذلك ، ، وكان يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمى إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيراداً له ورداً عليه وكان الطاعن لم يكشف بأسباب الطعن عن أوجه التناقض بين أقوال الشاهدين وتقرير فحص عينة فحص البول والدماء بل ساق قوله مرسلاً مجهلاً ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، ، وكان الحكم قد أثبت من واقع تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي احتواء عينة البول والدماء المأخوذة من الطاعن على جوهر الحشيش المخدر فلا جدوى للطاعن من النعي على أن الأوراق خلت من ثمة ضبط مواد مخدرة بحوزته ما دام قد أثبت الحكم العثور على أثار لجوهر الحشيش المخدر في عينة بول ودماء الطاعن وهو ما لا يجادل فيه مما يصح قانوناً حمل العقوبة المحكوم بها على إحراز هذه الأثار . لما كان ذلك ، ، وكان من المقرر أن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة بل يستفاد الرد عليها من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، ، وكان من المقرر أن أمر الإحالة هو عمل من أعمال التحقيق فلا محل لإخضاعه لما يجرى على الأحكام من قواعد البطلان ، ومن ثم فإن القصور في أمر الإحالة لا يبطل المحاكمة ولا يؤثر على صحة إجراءاتها ، كما أن إبطال أمر إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع بعد اتصالها بها يقتضى إعادتها إلى مرحلة الإحالة وهو أمر غير جائز باعتبار تلك المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق فلا يجوز إعادة الدعوى إليها بعد دخولها في حوزة المحكمة ، مما يكون معه نعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، ، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة في التحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في إثبات التهمة في حق الطاعن إلى أقوال شاهدي الإثبات وتقرير المعمل الكيماوي ولم يعول في ذلك ، على ما تضمنته تحريات الشرطة التي لم يشر إليها في مدوناته ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق