الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 22 نوفمبر 2020

الطعن 2855 لسنة 74 ق جلسة 17 / 11 / 2013 مكتب فني 64 ق 132 ص 894

جلسة 17 من نوفمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ علي عبد الرحمن بدوي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ بدوي إبراهيم عبد الوهاب، مصطفى عز الدين صفوت، هشام محمد عمر والسيد إبراهيم صالح "نواب رئيس المحكمة". 
----------------- 
(132)
الطعن 2855 لسنة 74 القضائية
(1) رسوم "رسوم التوثيق والشهر: التظلم من أمر تقدير رسوم التوثيق والشهر".
صدور القرار الجمهوري رقم 84 لسنة 1994 باستمرار العمل بتخفيض الرسم النسبي والإعفاء منه بحكم الفقرة الأولى من م 34 مكررا/1 ق 70 لسنة 1964 المعدل بق 6 لسنة 1991 بشأن رسوم التوثيق والشهر. أثره. استمرار الخفض المقرر في الرسم النسبي لمدة ثلاث سنوات أخرى تبدأ من انتهاء المدة المحددة لها في 14/3/1994 حتى 14/3/1997. 
(2) رسوم "رسوم التوثيق والشهر: التظلم من أمر تقدير رسوم التوثيق والشهر".
صدور أمر تقدير الرسوم المتظلم منه في ظل العمل بمد مهلة التخفيض الصادر بها قرار جمهوري رقم 84 لسنة 1994 باستمرار العمل بحكم م 34 مكررا/ 1ق 70 لسنة 1964 لمدة ثلاث سنوات. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضاءه برفض الدعوى استنادا إلى عدم إعمال الخفض والإعفاء من الرسم النسبي لانتهاء مدة العمل بالقرار الجمهوري وإغفاله صدور قرار بمد تلك المهلة لثلاث سنوات أخرى. مخالفة وخطأ. 
(3) بطلان "بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام".
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم. قصور في أسباب الحكم الواقعية. أثره. بطلانه، مؤداه. التزام المحكمة بنظر أثر الدفاع المطروح عليها في الدعوى وتقدير مدى جديته والوقوف على أثره في قضائها. مخالفة ذلك. قصور. 
(4) بطلان "بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام".
تمسك الشركة الطاعنة بخطأ أمر التقدير موضوع التظلم لاحتسابه الرسم النسبي على أساس قيمة الأرض وما عليها من منشآت ولعدم احتسابه قيمة الأرض وفقا لقيمتها الواردة بالمحرر وبالمخالفة للمادتين 21، 22 من ق70 لسنة 1964 المستبدلتين بالقانونين رقمي 6 لسنة 1991، 94 لسنة 1980 بشأن رسوم التوثيق والشهر، دفاع جوهري. تأييد الحكم المطعون فيه لأمر التقدير المتظلم منه بمقولة إن الرسم الصادر بشأنه قد صدر وفق النسب المنصوص عليها قانونا دون بيان المصدر الذي استقى منه ذلك. قصور. 
----------------- 
1 - النص في المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 84 لسنة 1994 باستمرار العمل بحكم الفقرة الأولى من المادة 34 مكررا من القانون رقم 70 لسنة 1964 المضافة بالقانون 6 لسنة 1991 بشأن رسوم التوثيق والشهر الصادر بتاريخ 6/3/1994 والذي تم نشره بالجريدة الرسمية في 24 مارس سنة 1994 العدد 12 على أن يستمر العمل بالخفض والإعفاء المقررين بمقتضى حكم الفقرة الأولى من المادة 34 مكررا من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة في الفقرة المشار إليها"، وكانت المدة المحددة بالفقرة الأولى من المادة 34 مكررا من القانون رقم 70 لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1991 يبدأ العمل بها اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية وهو تاريخ 14/3/1991 فإن الخفض المقرر في الرسم النسبي يستمر العمل به لمدة ثلاث سنوات أخرى تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة في الفقرة الأولى من المادة 34 مكررا من القانون رقم 70 لسنة 1964 (المضاف بق 6 لسنة 1991) وهو تاريخ 14/3/1994 وحتى 14/3/1997. 
2 - إذ كان أمر التقدير المتظلم منه قد صدر في ظل مهلة التخفيض الصادر بها القرار الجمهوري سالف الذكر وقد خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى عدم إعمال الخفض والإعفاء من الرسم النسبي المنصوص عليها في المادة 34 مكررا من القانون رقم 70 لسنة 1964 المضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 على سند من انتهاء المهلة المحددة بالمادة السالفة وأغفل صدور قرار جمهوري بعد هذه المهلة لمدة ثلاث سنوات أخرى تنتهي في 14/ 3/ 1997 وحال كون أمر الشهر الصادر بشأنه أمر التقدير المتظلم منه قد قدم بتاريخ 8/ 4/ 1996 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه. 
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية، ومؤدي ذلك أنه إذا طرح على محكمة الموضوع دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصرا. 
4 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بخطأ أمر التقدير موضوع التظلم لاحتسابه الرسم النسبي على أساس قيمة الأرض وما عليها من منشآت ولعدم احتسابه قيمة الأرض وفقا لقيمتها الواردة بالمحرر وبالمخالفة للمادتين 21، 22 من القانون رقم 70 لسنة 1964 المستبدلتين بالقانونين رقمي 6 لسنة 1991، 94 لسنة 1980 بشأن رسوم التوثيق والشهر باعتبار أن الطاعنة من شركات القطاع العام وهو دفاع جوهري من شأنه لو صح تغيير وجه الرأي في الدعوى، وإذ رد الحكم المطعون فيه على هذا الدفاع بقوله "وكان الثابت بالأوراق أن مصلحة الشهر العقاري قد احتسبت الرسوم المطالب بها بالكيفية ووفقا للنسب المنصوص عليها في القانون رقم 70 لسنة 1964 المعدل ومن ثم يكون احتسابها لتلك الرسوم قد وافق صحيح الواقع والقانون ولا ينال من ذلك ما تمسك به المستأنف ضدهم من الأول حتى التاسعة من أن ثمن الفدان من الأرض على المحررات المشهرة لا يتجاوز مائة وخمسة وعشرون جنيها ذلك أن المادة 21 من القانون 70 لسنة 1964 المستبدلة بالقانون 6 لسنة 1991 تقضي بأن تحدد قيمة الأراضي الزراعية المربوط عليها ضريبة الأطيان على أساس القيمة الموضحة في المحرر بحيث لا تقل عن مائتي مثل قيمة الضريبة الأصلية السنوية، كما لا ينال من ذلك ما تمسك به المستأنف ضده الأخير بصفته "الطاعنة" من أنه الباني للمنشآت المبينة بالمحررات المشهرة ذلك أنه وعلى فرض صحة ما يدعيه فالثابت من الأوراق أنه قد طلب شهر المحررات المذكورة في خصوص الأطيان الواردة بها بما عليها من منشآت وبالتالي تحتسب الرسوم وفقا لقيمة الأرض بمنشآتها بغض النظر عن شخصية بانيها"، وكان هذا الرد من العمومية والغموض بحيث يضحى قاصرا عن مواجهة دفاع الطاعنة سالف البيان، كما لم يبين الحكم المصدر الذي استقى منه ما خلص إليه من أن طلب الشهر شمل الأرض وما عليها من مبان، ومن ثم فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب. 
---------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم من الرابع حتى العاشر ومورث المطعون ضدهم من الحادية عشرة حتى التاسعة عشرة والمطعون ضدهم العشرين أقاموا الدعوى رقم... لسنة 1999 مدني دمنهور الابتدائية على المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما بطلب الحكم بقبول التظلم شكلا وفي الموضوع ببراءة ذمتهم من قيمة المطالبة رقم... لسنة 98/ 1999. وقالوا بيانا لها إنهم أعلنوا بأمر التقدير الصادر من الشهر العقاري بدمنهور محل المطالبة سالفة البيان عن المحرر... المؤرخ... بتاريخ... بمبلغ 29617,50 جنيها وبموجب هذا المحرر تم تسجيل أطيان زراعية مساحتها 6 س 13 ط 95 ف بناحية الدلنجات وأنهم قاموا بسداد مبلغ 51001 جنيه وقد تم تسجيل مساحة قدرها 12 ط 22 ف للشركة الطاعنة بما عليها من مبان وقامت الشركة بسداد مبلغ 45 جنيها على أساس أنها من شركات القطاع العام ولا تخضع لرسوم التسجيل إلا أنهم فوجئوا بالمطالبة سالفة البيان، ومن ثم فقد أقاموا الدعوى، وأقامت الشركة الطاعنة على المطعون ضدهم الثلاثة الأول بصفاتهم الدعوى رقم... لسنة... مدني دمنهور الابتدائية بطلب الحكم بقبول التظلم شكلا وفي الموضوع بإلغاء أمر التقدير محل المطالبة رقم... لسنة 99/98 عن المحرر ذاته سالف البيان والصادر لصالحها ضد... واعتباره كأن لم يكن، وقالت بيانا لها إنها بتاريخ 12/9/1999 أعلنت بأمر تقدير الرسوم السالف من مكتب الشهر العقاري بدمنهور محل المطالبة يفيد بأن الرسوم التكميلية المستحقة هي مبلغ 29642,50 جنيها ولما كان التقدير قد جاء مخالفا للواقع ولنص المادة 34 مكرر من القانون رقم 6 لسنة 1991 وكان مقيد في تقدير الرسوم بالقيمة الواردة بالمحرر للأرض دون المباني والمنشآت التي أقامتها الطاعنة على نفقتها فقد أقامت الدعوى، أدخلت الطاعنة في الدعوى الأولى وبعد ضم الدعويين للارتباط ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت في الدعويين بالطلبات. استأنف المطعون ضدهم الثلاثة الأول بصفاتهم هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 58ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور" وتم تصحيح شكل الاستئناف باختصام المطعون ضدهم من الحادية عشرة حتى التاسعة عشرة - ورثة المرحوم/... -. أعادت المحكمة الدعويين للخبير وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 7/3/2004 بالإلغاء وبرفض الدعويين. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
----------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله، وفي بيان ذلك تقول، إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أنها لا تستفيد من التخفيض في رسوم التوثيق والشهر المقرر بمقتضى نص المادة 34 مكرر/ 1 من القانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر لانتهاء المهلة الممنوح فيها هذا التخفيض في 14/3/1994 في حين أن هذه المهلة قد تم مد العمل بها لمدة ثلاث سنوات أخرى تنتهي في 14/3/1997 بالقرار الجمهوري رقم 84 لسنة 1994، وإذ صدر أمر التقدير المتظلم منه بتاريخ 8/4/1996 ومن ثم تستفيد الطاعنة من التخفيض لأن المطالبة رقم... عن حلقات سابقة عن الحكم... لسنة 1981 مدني كلي الإسكندرية وعن الحكم الثاني رسوم عقدي البيع المؤرخين... ،... ورسوم عقدي القسمة وعقد البيع المؤرخين... وهو ما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 84 لسنة 1994 باستمرار العمل بحكم الفقرة الأولى من المادة 34 مكرر 1 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر الصادر بتاريخ 6/3/1994 والذي تم نشره بالجريدة الرسمية في 24 مارس سنة 1994 العدد 12 على أن يستمر العمل بالخفض والإعفاء المقررين بمقتضى حكم الفقرة الأولى من المادة 34 مكرر 1 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة في الفقرة المشار إليها، وكانت المدة المحددة بالفقرة الأولى من المادة 34 مكررا من القانون رقم 70 لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم 6 السنة 1991. يبدأ العمل بها اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية وهو تاريخ 14/3/1991 فإن الخفض المقرر في الرسم النسبي يستمر العمل به لمدة ثلاث سنوات أخرى تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة في الفقرة الأولى من المادة 34 مكررا من القانون رقم 70 لسنة 1964 وهو تاريخ 14/3/1994 وحتى 14/3/1997. لما كان ذلك، وكان أمر التقدير المتظلم منه قد صدر في ظل مهلة التخفيض الصادر بها القرار الجمهوري سالف الذكر وقد خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى عدم إعمال الخفض والإعفاء من الرسم النسبي المنصوص عليها في المادة 34 مكررا من القانون رقم 70 لسنة 1964 المضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 على سند من انتهاء المهلة المحددة بالمادة السالفة وأغفل صدور قرار جمهوري بمد هذه المهلة لمدة ثلاث سنوات أخرى تنتهي في 14/3/1997 وحال كون أمر الشهر الصادر بشأنه أمر التقدير المتظلم منه قد قدم بتاريخ 8/4/1996 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه وبالسبب الثاني القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنه وفقا لنص المادة 22 من القانون رقم 70 لسنة 1964 يقدر الرسم في المحررات التي تكون الدولة أو... أو وحدات القطاع العام ومنها الطاعنة طرفا فيها على أساس القيمة الموضحة بتلك المحررات ووفقا لنص المادة 21 من القانون رقم 6 لسنة 1991 يحتسب الرسم على أساس القيمة الواردة في المحرر في حالة التصرف في الأرض دون المباني وإذ لم يواجه الحكم المطعون فيه هذا الدفاع بالرد المسقط له وقضى بتأييد أمر التقدير المتظلم منه والذي احتسب الرسوم النسبية بقيمة الأرض وما عليها من منشآت تأسيسا على أن الرسم الصادر بشأنه أمر التقدير المتظلم منه قد صدر وفقا للنسب المنصوص عليها في القانون رقم 70 لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1991 وعلى النحو المبين بمذكرة الإدارة العامة للتفتيش المالي بمصلحة الشهر العقاري فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية، ومؤدي ذلك أنه إذا طرح على محكمة الموضوع دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصرا. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بخطأ أمر التقدير موضوع التظلم لاحتسابه الرسم النسبي على أساس قيمة الأرض وما عليها من منشآت ولعدم احتسابه قيمة الأرض وفقا لقيمتها الواردة بالمحرر وبالمخالفة للمادتين 21، 22 من القانون رقم 70 لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1991 باعتبار أن الطاعنة من شركات القطاع العام وهو دفاع جوهري من شأنه لو صح تغيير وجه الرأي في الدعوى، وإذ رد الحكم المطعون فيه على هذا الدفاع بقوله "وكان الثابت بالأوراق أن مصلحة الشهر العقاري قد احتسبت الرسوم المطالب بها بالكيفية ووفقا للنسب المنصوص عليها في القانون رقم 70 لسنة 1964 المعدل ومن ثم يكون احتسابها لتلك الرسوم قد وافق صحيح الواقع والقانون ولا ينال من ذلك ما تمسك به المستأنف ضدهم من الأول حتى التاسعة من أن ثمن الفدان من الأرض على المحررات المشهرة لا يتجاوز مائة وخمسة وعشرين جنيها ذلك أن المادة 21 من القانون 70 لسنة 1964 المستبدلة بالقانون 6 لسنة 1991 تقضي بأن تحدد قيمة الأراضي الزراعية المربوط عليها ضريبة الأطيان على أساس القيمة الموضحة في المحرر بحيث لا تقل عن مائتي مثل قيمة الضريبة الأصلية السنوية، كما لا ينال من ذلك ما تمسك به المستأنف ضده الأخير بصفته "الطاعنة" من أنه الباني للمنشآت المبينة بالمحررات المشهرة ذلك أنه وعلى فرض صحة ما يدعيه فالثابت من الأوراق أنه قد طلب شهر المحررات المذكورة في خصوص الأطيان الواردة بها بما عليها من منشآت وبالتالي تحتسب الرسوم وفقا لقيمة الأرض بمنشآتها بغض النظر عن شخصية بانيها"، وكان هذا الرد من العمومية والغموض بحيث يضحى قاصرا عن مواجهة دفاع الطاعنة سالف البيان، كما لم يبين الحكم المصدر الذي استقى منه ما خلص إليه من أن طلب الشهر شمل الأرض وما عليها من مبان، ومن ثم فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه على أن يكون النقض مع الإحالة. 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق