الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 28 نوفمبر 2020

الطعن 12578 لسنة 76 ق جلسة 25 / 3 / 2013 مكتب فني 64 ق 61 ص 424

جلسة 25 من مارس سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ عطية النادي، نبيل أحمد صادق، حسام هشام صادق وإيهاب الميداني "نواب رئيس المحكمة". 
------------------- 
(61)
الطعن 12578 لسنة 76 القضائية
(1) تحكيم "بطلان حكم التحكيم" "التحكيم الإجباري". حكم "تسبيبه". دستور "عدم الدستورية: أثر الحكم بعدم الدستورية".
الحكم بعدم دستورية المادتين 13/ 4، 17 من قواعد إعداد النظام الداخلي للجمعية التعاونية للبناء والإسكان وم 10 من قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان. قصره على النصوص التي فرضت التحكيم الإجباري على الجمعيات سالفة الذكر فيما ينشا بينها وبين أعضائها من منازعات. علم امتداده إلى العقود التي تتضمن شرط التحكيم والتي تبرمها الجمعيات مع المقاولين. 
(2) تحكيم "بطلان حكم التحكيم" "التحكيم الإجباري". حكم "تسبيبه". دستور "عدم الدستورية: أثر الحكم بعدم الدستورية".
تضمن عقد مقاولة أحد طرفيه إحدى الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان اتفاق طرفيه على اللجوء إلى هيئة التحكيم بالاتحاد التعاوني الإسكاني. اعتباره بمنأى عن المواد 13/ 4، 17 من قواعد إعداد النظام الداخلي للجمعية التعاونية للبناء والإسكان وم 10 من قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان المقضي بعدم دستوريتهم. 
(3) تحكيم "بطلان حكم التحكيم" "التحكيم الإجباري". حكم "تسبيبه". دستور "عدم الدستورية: أثر الحكم بعدم الدستورية".
تسبيب الحكم. جواز الإحالة في بيان وقائعه ومراحل الدعوى ودفاع الخصوم إلى أحكام سابقة بين ذات الخصوم في الدعوى ولو كان حكما تمهيديا. مثال: بشأن اشتمال حكم ندب الخبير على نص اتفاق التحكيم وإحالة الحكم النهائي إليه في هذا الشأن". 
(4) تحكيم "بطلان حكم التحكيم" "التحكيم الإجباري". حكم "تسبيبه". دستور "عدم الدستورية: أثر الحكم بعدم الدستورية".
حالات بطلان حكم التحكيم. ورودها في القانون على سبيل الحصر. مؤداه. عدم جواز الطعن ببطلان حكم التحكيم لسبب أخر. م 53 ق 27 لسنة 1994. 
(5) تحكيم "بطلان حكم التحكيم" "التحكيم الإجباري". حكم "تسبيبه". دستور "عدم الدستورية: أثر الحكم بعدم الدستورية".
إيداع حكم التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع. إجراء تنظيمي لاحق على صدور حكم التحكيم. عدم اعتباره من بين الحالات التي يترتب على تخلقها بطلان حكم التحكيم المنصوص عليها في م 53 ق 27 لسنة 1994. علة ذلك. 
(6) نقض "أسباب الطعن بالنقض: بيان أسباب الطعن وتقديم الدليل عليها".
صحيفة الطعن بالنقض. وجوب اشتمالها على الأسباب التي بني عليها الطعن وتعريفها تعريفا واضحا نافيا عنها الغموض والجهالة، مخالفة ذلك. أثره. بطلان الطعن علم بيان الطاعن العيب الذي يعزوه إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه. نعي مجهل. غير مقبول. "مثال: بشأن نعي مجهل ببطلان حكم التحكيم لعدم تحديد المحكمين المدعى ببطلان اشتراكهم في الحكم". 
---------------- 
1 - إن قضاء المحكمة الدستورية في القضية رقم 380 لسنة 23 قضائية دستورية بجلسة 11/ 5/ 2003 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 29/ 5/ 2003 بعدم دستورية المادتين 13/ 4، 17 من قواعد إعداد النظام الداخلي للجمعية التعاونية للبناء والإسكان المرفقة بقرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي رقم 693 السنة 1981 والمادة 10 من قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان المرفقة بقرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي رقم 46 لسنة 1982 ، فيما تضمنته تلك النصوص من فرض نظام التحكيم الإجباري على الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان وأعضائها يقتصر أثره على النصوص المشار إليها المقضي بعدم دستوريتها والتي فرضت التحكيم جبرا على الجمعيات المذكورة وأعضائها فيما ينشأ بينهم من منازعات ، دون أن يمتد هذا الالتزام إلى العقود التي تتضمن الاتفاق على اللجوء إلى طريق التحكيم والتي يكون مرجعها إرادة طرفي عقد المقاولة في حسم المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذا العقد . 
2 - إذ كان البند العشرون من عقد المقاولة موضوع الدعوى – المحرر بين إحدى الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان - قد تضمن اتفاق طرفيه على اللجوء إلى هيئة التحكيم بالاتحاد التعاوني الإسكاني، فإن حكم التحكيم الصادر من الهيئة المشار إليها في النزاع الراهن وفقا لهذا الاتفاق ولمشارطة التحكيم المؤرخة 23/ 12/ 2003 يكون بمنأى عن النصوص المقضي بعدم دستوريتها - المادتين 13/ 4، 17 من قواعد إعداد النظام الداخلي للجمعية التعاونية للبناء والإسكان، و م 10 من قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان. 
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه يجوز تسبيب الحكم بتبني أسباب حكم آخر سبق صدوره في ذات الدعوى بين نفس الخصوم وأودع ملفها، والإحالة إليه في بيان الوقائع ومراحل الدعوى ودفاع طرفيها، ولو كان حكما تمهيديا. لما كان ذلك، وكان الحكم التمهيدي بندب خبير الصادر من هيئة التحكيم بتاريخ 27/ 4/ 2004 قد أورد حرفيا بمدوناته نص اتفاق التحكيم، وقد أحال الحكم النهائي الصادر من الهيئة المذكورة إليه بشأن بيان الوقائع والإجراءات بما يجعله متمما له ودالا بذاته على اشتماله لشروط صحته ويحقق مقصود الشارع بشأن الشرط الذي تطلبه بالمادة 43 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 من اشتمال حكم التحكيم على صورة من اتفاق التحكيم. 
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى تحديد حالات البطلان حصرا في المادة 53 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية أنه لا يجوز الطعن بالبطلان لسبب آخر خلاف ما أورده نص هذه المادة. 
5 - إذ كان نعي الجمعية الطاعنة بشأن عدم إيداع حكم التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع لا يندرج ضمن حالات البطلان المنصوص عليها حصرا بالمادة 53 من القانون سالف الذكر، وإنما هو إجراء تنظيمي لاحق على صدور حكم التحكيم لم يرتب المشرع جزاء على مخالفته. 

6 - المقرر في قضاء محكمة النقض - أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلا، إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه، وإلا كان النعي مجهلا غير مقبول. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تحدد المحكمين المدعي بطلان اشتراكهم في حكم التحكيم، ولم تبين أوجه بطلان الإجراءات التي اطرحها الحكم المطعون فيه وأثر ذلك في قضائه، فإن النعي في هذا الصدد يكون مجهلا، ومن ثم غير مقبول. 
---------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الجمعية الطاعنة أقامت على المطعون ضدها الدعوى رقم... لسنة... ق تحكيم استئناف القاهرة بطلب بطلان حكم التحكيم الصادر من هيئة التحكيم بالاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي بتاريخ 14/ 4/ 2005 في طلبي التحكيم المقدمين لديها برقمي... لسنة 2003،... لسنة 2004، وذلك على سند من أن الجمعية المطعون ضدها الأولى تقدمت إلى الهيئة المذكورة بطلب التحكيم الأول، وتقدمت الطاعنة بالطلب الثاني ابتغى منهما الطرفان الفصل في النزاع الناشئ عن تنفيذ عقد المقاولة المبرم بينهما بتاريخ 4/ 7/ 2001، وإذ قضت الهيئة السالفة لصالح المطعون ضدها الأولى ورفضت طلبات الطاعنة فقد أقامت دعواها، وبتاريخ 30 من مايو سنة 2006 قضت محكمة الاستئناف برفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها ببطلان حكم التحكيم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
-------------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة ببطلان حكم التحكيم لصدوره وفقا لنظام التحكيم الإجباري المفروض على الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان المقضي بعدم دستوريته فهو غير سديد ذلك أن قضاء المحكمة الدستورية في القضية رقم 380 لسنة 23 قضائية دستورية بجلسة 11/ 5/ 2003 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 29/ 5/ 2003 بعدم دستورية المادتين 13/ 4، 17 من قواعد إعداد النظام الداخلي للجمعية التعاونية للبناء والإسكان المرفقة بقرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي رقم 693 لسنة 1981 والمادة 10 من قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان المرفقة بقرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي رقم 46 لسنة 1982، فيما تضمنته تلك النصوص من فرض نظام التحكيم الإجباري على الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان وأعضائها يقتصر أثره على النصوص المشار إليها المقضي بعدم دستوريتها والتي فرضت التحكيم جبرا على الجمعيات المذكورة وأعضائها فيما ينشأ بينهم من منازعات، دون أن يمتد هذا الالتزام إلى العقود التي تتضمن الاتفاق على اللجوء إلى طريق التحكيم والتي يكون مرجعها إرادة طرفي عقد المقاولة في حسم المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذا العقد. لما كان ذلك، وكان البند العشرون من عقد المقاولة موضوع الدعوى قد تضمن اتفاق طرفيه على اللجوء إلى هيئة التحكيم بالاتحاد التعاوني الإسكاني، فإن حكم التحكيم الصادر من الهيئة المشار إليها في النزاع الراهن وفقا لهذا الاتفاق ولمشارطة التحكيم المؤرخة 23/ 12/ 2003 يكون بمنأى عن النصوص المقضي بعدم دستوريتها ويضحي الدفع المبدى من النيابة على غير أساس.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ جرى في قضائه على رفض دفاعها ببطلان حكم التحكيم لعدم اشتماله على صورة من اتفاق التحكيم على ما خلص إليه من ورود هذا الاتفاق بوقائع الحكم التمهيدي المحال إليه، وذلك بالمخالفة لما أوجبته المادة 43 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز تسبيب الحكم بتبني أسباب حكم آخر سبق صدوره في ذات الدعوى بين نفس الخصوم وأودع ملفها، والإحالة إليه في بيان الوقائع ومراحل الدعوى ودفاع طرفيها، ولو كان حكما تمهيديا. لما كان ذلك، وكان الحكم التمهيدي بندب خبير الصادر من هيئة التحكيم بتاريخ 27/ 4/ 2004 قد أورد حرفيا بمدوناته نص اتفاق التحكيم، وقد أحال الحكم النهائي الصادر من الهيئة المذكورة إليه بشأن بيان الوقائع والإجراءات بما يجعله متمما له ودا بذاته على اشتماله لشروط صحته ويحقق مقصود الشارع بشأن الشريط الذي تطلبه بالمادة 43 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 من اشتمال حكم التحكيم على صورة من اتفاق التحكيم، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي على الحكم المطعون فيه بالشق الثاني من الوجه الثاني والوجه الثالث من السبب الأول مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ اعتبر إيداع حكم التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع من قبيل الإجراءات التنظيمية التي لا يترتب على مخالفتها البطلان حال أن المادة 47 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 أوجبت القيام بهذا الإجراء بما يترتب على إغفاله البطلان، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى تحديد حالات البطلان حصرا في المادة 53 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية أنه لا يجوز الطعن بالبطلان لسبب آخر خلاف ما أورده نص هذه المادة لما كان ذلك، وكان نعي الجمعية الطاعنة بشأن عدم إيداع حكم التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع لا يندرج ضمن حالات البطلان المنصوص عليها حصرا بالمادة 53 من القانون سالف الذكر، وإنما هو إجراء تنظيمي لاحق على صدور حكم التحكيم لم يرتب المشرع جزاء على مخالفته، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى رفض هذا الدفاع، فإن النعي عليه في هذا الخصوص يضحى على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي على الحكم المطعون فيه بالشق الأول من الوجه الثاني من السبب الأول والسبب الثاني مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، إذ اطرح دفاعها ببطلان الإجراءات التي بني عليها حكم التحكيم وبطلان اشتراك بعض المحكمين فيه دون موافقة كتابية منهم على ما خلص إليه من أن هذا الدفاع ليس من بين أسباب البطلان بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلا، إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه، وإلا كان النعي مجهلا غير مقبول لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تحدد المحكمين المدعي بطلان اشتراكهم في حكم التحكيم، ولم تبين أوجه بطلان الإجراءات التي أطرحها الحكم المطعون فيه وأثر ذلك في قضائه، فإن النعي في هذا الصدد يكون مجهلاً، ومن ثم غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق