الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020

الطعن 95 لسنة 85 ق جلسة 15 / 3 / 2016 مكتب فني 67 طعون انتخابية ق 42 ص 375

 جلسة 15 من مارس سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / السعيد محمد برغوث نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد سامي إبراهيم ، عابد راشد ، هشام الجندي وهشام والي نواب رئيس المحكمة .
----------

(42)

الطعن رقم 95 لسنة 85 ق طعون انتخابية

انتخابات . قضاء إداري . اختصاص " الاختصاص الولائي " . محكمة النقض " اختصاصها " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

مرحلتا العملية الانتخابية . الأولى : الإجراءات السابقة عليها ويختص بها القضاء الإداري . الثانية : إجراءاتها ذاتها ويختص بها القضاء العادي . أساس ذلك ؟

 المادتان 54 ، 55 من القانون 45 لسنة 2014 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية . مؤداهما ؟

 الطعن على انتخابات مجلس النواب أمام محكمة النقض استناداً لبطلان الإجراءات السابقة على العملية الانتخابية . غير مقبول . علة ذلك ؟

تقديم الطاعن تظلمه بعد الميعاد للجنة العليا للانتخابات استناداً لتجاوزات شابت العملية ذاتها . أثره : عدم قبول الطعن . أساس ذلك ؟

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لمَّا كان الطاعن .... قدم الطعن الماثل طعنًا على انتخابات مجلس النواب التي أُجريت فيها جولة الإعادة لانتخابات المرحلة الأولى بتاريخ .... ، .... كمرشح مستقل عن الدائرة .... ومقرها مركز شرطة .... محافظة .... وذلك لأسباب حاصلها : أولاً : افتقار المرشحين لشرط حسن السمعة والاعتبار رغم توافر تلك المعلومات الجنائية تحت يد اللجنة المطعون ضدها فور تقدمهم للترشيح مما أثر على نزاهة العملية الانتخابية لاتباعهم أساليب غير مشروعة في السباق الانتخابي بشراء الأصوات والتلاعب بأصوات النساء وأنه تعذر عليه معرفة تلك المعلومات الجنائية إلَّا عقب الجولة الأولى الانتخابية ، مما يوصم كافة الإجراءات بالبطلان . ثانيًا : حدوث تلاعب في العملية الانتخابية في جولة الإعادة مما يوصمها بالتزوير والذي تمثَّل في وجود فارق في عدد الأصوات بلغ .... صوت بين عدد الأصوات الصحيحة الواجب الإدلاء بأصواتها وبين ما تم إيداعه في الدائرة وكذا حدوث تلاعب بلجنتي .... والتي تمثلت في حصول المطعون ضدها الرابعة (....) على عدد .... صوت زيادة عن عدد أصوات الناخبين باللجنة ، وبلجنة .... والتي تبيَّن وجود .... صوت زيادة عن مجموع أصوات اللجنة . وباستعلام المحكمة من اللجنة العليا للانتخابات ورد كتابها يفيد أن الطاعن تقدم بتظلم بأن العملية الانتخابية شابها العديد من التجاوزات بتاريخ .... وقررت اللجنة العليا للانتخابات بعدم قبول التظلم لتقديمه بعد الميعاد .

وحيث إنه من المقرر وفق أحكام المحكمة الإدارية العليا ومحكمة النقض في الطعون الانتخابية أن العملية الانتخابية تمر بمرحلتين أولهما : ما ينعقد الاختصاص به للقضاء الإداري وذلك فيما يتعلق بشروط الترشح للعضوية والتي من ضمنها حسن السمعة والاعتبار المنصوص عليها في المادة 10 من القرار بقانون رقم 46 لسنة 2014 الخاص بقانون مجلس النواب ، فإن كل ما يشوب ما سبق ذكره من مخالفات في السبب الأول من الطعن تدخل في اختصاص القضاء الإداري وحده . أما المرحلة الثانية : والتي تختص بعملية الانتخاب نفسها والإدلاء بالأصوات وأعمال اللجان الفرعية وعملية الفرز وإعلان النتيجة فتدخل في اختصاص محكمة النقض - وفقًا لنص المادة الأولى من القانون 24 لسنة 2012 . وأنه وفقًا لِمَا نصَّت عليه المادتين 54 ، 55 من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 الخاص بإصدار قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية والتي تنص فيها المادة (54) من أنه : " لذوي الشأن التظلم من أي إجراء من إجراءات الاقتراع أو الفرز في الانتخاب . ويقدم التظلم مشفوعًا بالمستندات إلى اللجنة العامة المختصة أثناء الاقتراع أو في موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددي للأصوات في الدائرة ويقيد التظلم في سجل خاص ويعطى لمقدمه إيصالاً دالاً على ذلك . وعلى اللجنة العامة إرسال التظلم فور قيده إلى اللجنة العليا على أن يكون مشفوعًا بما تراه من ملاحظات . وتنظر اللجنة العليا التظلمات بكامل تشكيلها وتصدر قرارها مسببًا في موعد أقصاه ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ العرض عليها على أن تراعي التوفيق بين اعتبارات العدالة والمشروعية ومراعاة ما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة بشأن عمليتي الاقتراع والفرز . وللجنة العليا أن تفصل في موضوع التظلم إما برفضه أو بإلغاء كلي أو جزئي لانتخابات الدائرة محل التظلم وذلك متى ثبت لها وجود عيب جوهري أثر في نزاهة أو مشروعية أي إجراء من إجراءات عمليتي الاقتراع أو الفرز على نحو يترجح معه أن النتيجة النهائية للفرز لا تعبر بنزاهة عن الإرادة الحرة للناخبين أو أنه لولا هذا العيب لتغيرت النتيجة النهائية للانتخاب ، وفي هذه الحالة تعلن عن مواعيد جديدة لإجراء الانتخاب . وتخطر اللجنة العليا مقدم التظلم بالقرار بموجب خطاب مسجل مصحوبًا بعلم الوصول وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره . وتعلن اللجنة العليا القرارات الصادرة بشأن التظلمات بالكيفية التي تحددها ، ولا تمتد المواعيد الواردة في هذا النص بسبب العطلات الرسمية أو المسافة " . وتنص المادة (55) على أنه : " لا تقبل الدعاوى المتعلقة بعمليتي الاقتراع أو الفرز قبل التظلم إلى اللجنة العـليا وفقًا للإجـراءات الواردة بنص المادة السابـقـة " . وحـيـث إنه بإنزال القواعد - المار ذكرها - على الطعن المطروح ، فإن ما ذهب إليه الطاعن بأوجه طعنه الأولى فهي مسائل إن صحَّت سابقة على الإدلاء بالصوت الانتخابي وتخرج عن اختصاص محكمة النقض ويكون الاختصاص منعقدًا فيها للقضاء الإداري ، ويكون منعاه في هذا الصدد غير مقبول . أما ما ذهب إليه الطاعن بأوجه طعنه الثاني . لمَّا كان ذلك ، وكان الثابت من كتاب اللجنة العليا للانتخابات أن الطاعن قد تقدم بتظلمه بعد الميعاد ، الأمر الذي يكون معه طعنه أمام المحكمة غير مقبول عملاً بنص المادتين 54 ، 55 من القانون سالف البيان ، مع مصادرة الكفالة .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

حيث إن الطاعن أقام دعواه ضد المطعون ضدهم طعناً في صحة الانتخابات التي أُجريت بالدائرة .... ومقرها .... بتاريخ .... بانتخابات الإعادة للمرحلة الأولى لمجلس النواب لسنة .... .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة

 حيث إن الطاعن .... قدم الطعن الماثل طعنًا على انتخابات مجلس النواب التي أُجريت فيها جولة الإعادة لانتخابات المرحلة الأولى بتاريخ .... ، .... كمرشح مستقل عن الدائرة .... ومقرها مركز شرطة .... محافظة .... وذلك لأسباب حاصلها : أولاً : افتقار المرشحين لشرط حسن السمعة والاعتبار رغم توافر تلك المعلومات الجنائية تحت يد اللجنة المطعون ضدها فور تقدمهم للترشيح مما أثر على نزاهة العملية الانتخابية لاتباعهم أساليب غير مشروعة في السباق الانتخابي بشراء الأصوات والتلاعب بأصوات النساء وأنه تعذر عليه معرفة تلك المعلومات الجنائية إلَّا عقب الجولة الأولى الانتخابية ، مما يوصم كافة الإجراءات بالبطلان . ثانيًا : حدوث تلاعب في العملية الانتخابية في جولة الإعادة مما يوصمها بالتزوير والذي تمثَّل في وجود فارق في عدد الأصوات بلغ .... صوت بين عدد الأصوات الصحيحة الواجب الإدلاء بأصواتها وبين ما تم إيداعه في الدائرة وكذا حدوث تلاعب بلجنتي .... والتي تمثلت في حصول المطعون ضدها الرابعة (....) على عدد .... صوت زيادة عن عدد أصوات الناخبين باللجنة ، وبلجنة .... والتي تبيَّن وجود .... صوت زيادة عن مجموع أصوات اللجنة .

وباستعلام المحكمة من اللجنة العليا للانتخابات ورد كتابها يفيد أن الطاعن تقدم بتظلم بأن العملية الانتخابية شابها العديد من التجاوزات بتاريخ .... وقررت اللجنة العليا للانتخابات بعدم قبول التظلم لتقديمه بعد الميعاد .

وحيث إنه من المقرر وفق أحكام المحكمة الإدارية العليا ومحكمة النقض في الطعون الانتخابية أن العملية الانتخابية تمر بمرحلتين أولهما : ما ينعقد الاختصاص به للقضاء الإداري وذلك فيما يتعلق بشروط الترشح للعضوية والتي من ضمنها حسن السمعة والاعتبار المنصوص عليها في المادة 10 من القرار بقانون رقم 46 لسنة 2014 الخاص بقانون مجلس النواب ، فإن كل ما يشوب ما سبق ذكره من مخالفات في السبب الأول من الطعن تدخل في اختصاص القضاء الإداري وحده . أما المرحلة الثانية : والتي تختص بعملية الانتخاب نفسها والإدلاء بالأصوات وأعمال اللجان الفرعية وعملية الفرز وإعلان النتيجة فتدخل في اختصاص محكمة النقض - وفقًا لنص المادة الأولى من القانون 24 لسنة 2012 . وأنه وفقًا لِمَا نصَّت عليه المادتان 54 ، 55 من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 الخاص بإصدار قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية والتي تنص فيها المادة (54) من أنه : " لذوي الشأن التظلم من أي إجراء من إجراءات الاقتراع أو الفرز في الانتخاب . ويقدم التظلم مشفوعًا بالمستندات إلى اللجنة العامة المختصة أثناء الاقتراع أو في موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددي للأصوات في الدائرة ويقيد التظلم في سجل خاص ويعطى لمقدمه إيصالاً دالاً على ذلك . وعلى اللجنة العامة إرسال التظلم فور قيده إلى اللجنة العليا على أن يكون مشفوعًا بما تراه من ملاحظات . وتنظر اللجنة العليا التظلمات بكامل تشكيلها وتصدر قرارها مسببًا في موعد أقصاه ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ العرض عليها على أن تراعي التوفيق بين اعتبارات العدالة والمشروعية ومراعاة ما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة بشأن عمليتي الاقتراع والفرز . وللجنة العليا أن تفصل في موضوع التظلم إما برفضه أو بإلغاء كلي أو جزئي لانتخابات الدائرة محل التظلم وذلك متى ثبت لها وجود عيب جوهري أثر في نزاهة أو مشروعية أي إجراء من إجراءات عمليتي الاقتراع أو الفرز على نحو يترجح معه أن النتيجة النهائية للفرز لا تعبر بنزاهة عن الإرادة الحرة للناخبين أو أنه لولا هذا العيب لتغيرت النتيجة النهائية للانتخاب ، وفي هذه الحالة تعلن عن مواعيد جديدة لإجراء الانتخاب . وتخطر اللجنة العليا مقدم التظلم بالقرار بموجب خطاب مسجل مصحوبًا بعلم الوصول وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره . وتعلن اللجنة العليا القرارات الصادرة بشأن التظلمات بالكيفية التي تحددها ، ولا تمتد المواعيد الواردة في هذا النص بسبب العطلات الرسمية أو المسافة " . وتنص المادة (55) على أنه :
" لا تقبل الدعاوى المتعلقة بعمليتي الاقتراع أو الفرز قبل التظلم إلى اللجنة العـليا وفقًا للإجـراءات الواردة بنص المادة السابـقـة " . وحـيـث إنه بإنزال القواعد - المار ذكرها - على الطعن المطروح ، فإن ما ذهب إليه الطاعن بأوجه طعنه الأولى فهي مسائل إن صحَّت سابقة على الإدلاء بالصوت الانتخابي وتخرج عن اختصاص محكمة النقض ويكون الاختصاص منعقدًا فيها للقضاء الإداري ، ويكون منعاه في هذا الصدد غير مقبول . أما ما ذهب إليه الطاعن بأوجه طعنه الثاني . لمَّا كان ذلك ، وكان الثابت من كتاب اللجنة العليا للانتخابات أن الطاعن قد تقدم بتظلمه بعد الميعاد ، الأمر الذي يكون معه طعنه أمام المحكمة غير مقبول عملاً بنص المادتين 54 ، 55 من القانون سالف البيان ، مع مصادرة الكفالة .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق