جلسة 17 من نوفمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ عزت عبد الله البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد نجيب جاد، منصور العشري، خالد مدكور وأحمد قاعود "نواب رئيس المحكمة".
----------------
(130)
الطعن 2249 لسنة 70 القضائية
تأمينات اجتماعية "اشتراكات التأمين لعمال المقاولات: تقادمها".
الواقعة المنشئة لاستحقاق الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لحصة صاحب العمل في اشتراكات التأمين عن عملية المقاولات هي المقاولة ذاتها. حسابها على أساس نسبة من القيمة الإجمالية لمجموع العمليات المختلفة الداخلة فيها. مؤداه. استحقاقها لمرة واحدة. أثره. انتفاء صفة الدورية والتجدد عنها. قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعنة في المطالبة باشتراكات التأمينات بالتقادم الخمسي وبراءة ذمة الشركة المطعون ضدها. عيب. علة ذلك.
------------------
إن مفاد المواد 3، 4، 12، 14 من قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 255 لسنة 1982 بشأن التأمين على عمال المقاولات والمواد 3، 4، 11، 12، 13 من القرار رقم 74 لسنة 1988- بشأن التأمين على عمال المقاولات والمحاجر والملاحات - أن الواقعة المنشئة لاستحقاق الهيئة الطاعنة لحصة صاحب العمل في اشتراكات التأمين الاجتماعي عن عملية المقاولات هي المقاولة ذاتها وتحتسب على أساس نسبة من القيمة الإجمالية لمجموع العمليات المختلفة الداخلة في المقاولة وتراجع هذه القيمة على ختامي الأعمال بما مفاده أنها تستحق لمرة واحدة عن المقاولة وتراجع قيمتها على ختامي الأعمال وهو ما ينفي عنها صفة الدورية والتجدد حتى وإن تم سدادها على أقساط عن كل دفعة أو مستخلص مستحق الصرف لأن السداد في هذه الحالة مرتبط ارتباطا وثيق الصلة بتنفيذ أعمال المقاولة ويدور معها وجودا وعدما، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى أن حصة الشركة المطعون ضدها في اشتراكات التأمين الاجتماعي عن العملية موضوع التداعي تتصف بالدورية والتجدد ويسري عليها التقادم الخمسي ورتب على ذلك سقوط حق الهيئة الطاعنة في المطالبة بمبلغ النزاع وبراءة ذمة الشركة المطعون ضدها منه مع إلزام الطاعنة برد ما تم سداده لها، فإنه يكون معيبا.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الطاعنة - الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي - الدعوى رقم... لسنة 1996 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بسقوط الحق المطالب به بالتقادم الخمسي وببراءة ذمة الشركة من المبالغ التي تطالب بها الهيئة الطاعنة، وقالت بيانا لها إنه ورد إليها من الطاعنة مطالبة بتاريخ 1996/5/22 تطالبها فيها بأداء مبلغ119506.050 جنيهات كاشتراكات تأمينات ومبالغ إضافية مقدرة عن أعمال المقاولات التي كانت مسندة للشركة من الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لمحدودي الدخل بمرسى مطروح وأنها اعترضت على المطالبة استنادا لتنفيذ جزء كبير من الأعمال بمعرفة العمالة الرئيسية لديها والمؤمن عليها بمكتب القاهرة وبمسئولية الجهة المالكة عن عدم سداد قيمة الأقساط. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره أضافت المطعون ضدها لطلباتها السابقة طلب إلزام الطاعنة بأن ترد لها مبلغ 50199.300 جنيها. قضت المحكمة بسقوط حق الطاعنة في المطالبة المبينة بصحيفة الدعوى بالتقادم الخمسي وبراءة ذمة المطعون ضدها من تلك المطالبة وبإلزام الطاعنة برد مبلغ 50199.300 جنيها للشركة المطعون ضدها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم... لسنة 116ق، وبتاريخ 2000/2/23 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه بسقوط حقها في المطالبة بالمبلغ موضوع النزاع وبإلزامها برد المبلغ الذي سددته الشركة المطعون ضدها بمقولة إن هذه المبالغ من الحقوق الدورية المتجددة التي تسقط بمضي خمس سنوات، رغم أنها عبارة عن اشتراكات مستحقة عن عمليات مقاولات وتحتسب على إجمالي قيمة العملية وليس على أساس أجور العمال أو عددهم ويلتزم بسدادها مسند العملية أو الشركة المنفذة على كل مستخلص يتم تقديمه للهيئة فور انتهاء كل مرحلة عمل في المقاولة، ومن ثم لا تعتبر حقوقا دورية متجددة إذ إنها تؤدي مرة واحدة لا تتكرر وإن جاز سدادها على أقساط فلا يلحقها التقادم الخمسي بل يسقط الحق فيها بمضي خمس عشرة سنة عملا بنص المادة 156 من القانون رقم 79 لسنة 1975، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مفاد المواد 3، 4، 12, 14 من قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 255 لسنة 1982 بشأن التأمين على عمال المقاولات والمواد 3، 4، 11، 12، 13 من القرار رقم 74 لسنة 1988 بشأن التأمين على عمال المقاولات والمحاجر والملاحات أن الواقعة المنشئة لاستحقاق الهيئة الطاعنة لحصة صاحب العمل في اشتراكات التأمين الاجتماعي عن عملية المقاولات هي المقاولة ذاتها وتحتسب على أساس نسبة من القيمة الإجمالية لمجموع العمليات المختلفة الداخلة في المقاولة وتراجع هذه القيمة على ختامي الأعمال بما مفاده أنها تستحق لمرة واحدة عن المقاولة وتراجع قيمتها على ختامي الأعمال وهو ما ينفي عنها صفة الدورية والتجدد حتى وإن تم سدادها على أقساط عن كل دفعة أو مستخلص مستحق الصرف لأن السداد في هذه الحالة مرتبط ارتباطا وثيق الصلة بتنفيذ أعمال المقاولة ويدور معها وجودا وعدما، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى أن حصة الشركة المطعون ضدها في اشتراكات التأمين الاجتماعي عن العملية موضوع التداعي تتصف بالدورية والتجدد ويسري عليها التقادم الخمسي ورتب على ذلك سقوط حق الهيئة الطاعنة في المطالبة بمبلغ النزاع وبراءة ذمة الشركة المطعون ضدها منه مع إلزام الطاعنة برد ما تم سداده لها، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه، دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في الاستئناف رقم... لسنة 116ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق