جلسة 19 من مارس سنة 2016
(44)
الطعن رقم 15589
لسنة 85 القضائية
آثار . حكم " بيانات حكم الإدانة
" " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل
منها " .
المادتان 3 ، 20 من القانون 117 لسنة 1983 بشأن
حماية الآثار المعدل بالقانون 3 لسنة 2010 . مؤداهما ؟
وجوب اشتمال الحكم بالإدانة على بيان واقعة الدعوى بما
تتحقق به أركان الجريمة وظروفها والأدلة على ثبوتها .
الحكم بالإدانة في جريمة إقامة منشآت في المنافع العامة
للآثار وفقاً للمادة 20 من قانون حماية الآثار . بياناته ؟
مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة بجريمة
إقامة منشآت في المنافع العامة للآثار .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت المادة الثالثة من القانون
117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 نصت على أن :
" تعتبر أرض أثرية الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو التي يصدر باعتبارها
كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير ، ويجوز بقرار من رئيس مجــلس
الــوزراء بناء على عرض الوزير إخراج أية أرض من عداد الأراضي الأثرية أو أراضي
المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار أو أصبحت خارج أراضي خط
التجميل المعتمد للأثر " ، كما نصت المادة 20 من القانون المذكور – والتي دين
الطاعن بمقتضاها – على أن : " يحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق
قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة فيها أو في المنافع العامة للآثار أو
الأراضي الداخلة ضمن خطوط التجميل المعتمدة ، كما لا يجوز غرس أشجار بها أو قطعها أو رفع أنقاض منها أو أخذ أتربة أو أسمدة أو
رمال أو إجراء غير ذلك من الأعمال التي يترتب
عليها تغيير في معالم هذه الأراضي إلَّا بترخيص من الهيئة وتحت إشرافها " .
لما كان ذلك ، وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبيِّن واقعة الدعوى بياناً
تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها ثبوت وقوعها من المتهم ، وأنه يتعين على الحكم بالإدانة في جريمة إقامة منشآت في المنافع العامة
للآثار وفقاً لنص المادة 20 من قانون حماية الآثار آنفة الذكر أن يستظهر الحكم كون
الأرض من عداد الأراضي الأثرية أو المنافع العامة للآثار وأنها مملوكة للدولة
بموجب قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو صدر قرار من رئيس مجلس
الوزراء باعتبارها كذلك ، وأن يبيِّن ماهية السلوك الإجرامي الذي قارفه الجاني بما
يفصح عن كونه تعدياً على أرض ضمن المنافع العامة للآثار ، وأن يكشف عن توافر القصد
الجنائي لديه وهو اتجاه إرادته إلى الانتفاع بأرض مملوكة لهيئة الآثار بغير حق مع
العلم بأنه يتعدى على أرضها ولا يحق له الانتفاع بها . لما كان ذلك ، وكان الحكم
الابتدائي والحكم المطعون فيه المؤيد والمكمل له قد اكتفيا في بيان واقعة الدعوى
وثبوت نسبتها إلى الطاعن واعتبار الأرض محل الاتهام منطقة أثرية من محضر جمع الاستدلالات
ولمجرد رأى لجنة الخبراء دون أن يتحقق من طبيعة تلك الأرض وأن يدلل على ملكيتها
للدولة أو أنه قد صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء باعتبارها أرضاً أثرية أو من المنافع
العامة للآثار أو أنه قد حصل على ترخيص بذلك من الهيئة وتحت إشرافها ، كما لم
يستظهر الحكم ماهية السلوك الإجرامي الذي قارفه الجاني بما يفصح عن كونه تعدياً
على أرض مملوكة للدولة ضمن المنافع العامة للآثار ، وتوافر القصد الجنائي لديه
واتجاه إرادته إلى الانتفاع بتلك الأرض وهي ليست مملوكة له بغير حق مع العلم بذلك
، فإنه يكون قاصراً بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه
الطعن ، ودون أن يمتد أثر الطعن إلى المحكوم عليه الآخر الذي لم يكن طرفاً في
الخصومة الاستئنافية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة
العامة الطاعن وآخر بوصف أنهما : أقاما منشآت في المنافع العامة للآثار على النحو
المبين بالأوراق .
وطلبت عقابهما
بالمواد 1 ، 2 ، 12 ، 20/2 ، 40 ، 43/1 ، 44 من القانون رقم 117 لسنة 1983 المعدل
بالقانون رقم 3 لسنة 2010 .
ومحكمة
جنح مركز .... الجزئية قضت حضورياً بحبس كل متهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جينه
لإيقاف التنفيذ وتغريمهما خمسين ألف جنيه والمصادرة للأدوات المستخدمة في الجريمة
.
استأنف المحكوم عليه الثاني ، ومحكمة .... الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابياً بسقوط حق المتهم في الاستئناف .
عارض استئنافياً ، وقضى بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً ، وبإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه
إذ دانه بجريمة إقامة منشآت في المنافع العامة للآثار قد شابه القصور في التسبيب ،
ذلك بأنه لم يتحقق من طبيعة الأرض محل الاتهام
، ودانه رغم أنها أرض زراعية وضع يد الطاعن والمتهم الآخر وأنها ليست أثرية
وأنه لم يصدر قرار بضمها لجهة الآثار حتى تاريخ صدور الحكم المطعون فيه وفقاً
للمستندات المقدمة من الجهة محررة محضر الضبط وتقرير الخبير الذي تساند إليهما
الحكم في الإدانة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن المادة الثالثة من
القانون 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 نصت على
أن : " تعتبر أرض أثرية الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى
قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو التي يصدر باعتبارها كذلك قرار
من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء
بناء على عرض الوزير إخراج أية أرض من عداد الأراضي الأثرية
أو أراضي المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من
الآثار أو أصبحت خارج أراضي خط التجميل المعتمد للأثر " ، كما نصت المادة 20
من القانون المذكور – والتي دين الطاعن بمقتضاها – على أن : " يحظر على الغير
إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة فيها أو في المنافع
العامة للآثار أو الأراضي الداخلة ضمن خطوط التجميل المعتمدة ، كما لا يجوز غرس
أشجار بها أو قطعها أو رفع أنقاض منها أو أخذ أتربة أو أسمدة أو رمال أو إجراء غير
ذلك من الأعمال التي يترتب عليها تغيير في معالم هذه الأراضي إلَّا بترخيص من
الهيئة وتحت إشرافها " . لما كان ذلك ، وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن
يبيِّن واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها
والأدلة التي استخلصت منها ثبوت وقوعها من المتهم ، وأنه يتعين على الحكم بالإدانة
في جريمة إقامة منشآت في المنافع العامة للآثار وفقاً لنص المادة 20 من قانون
حماية الآثار آنفة الذكر أن يستظهر الحكم كون الأرض من عداد الأراضي الأثرية أو
المنافع العامة للآثار وأنها مملوكة للدولة بموجب قرارات أو أوامر سابقة على العمل
بهذا القانون أو صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء باعتبارها كذلك ، وأن يبيِّن ماهية
السلوك الإجرامي الذي قارفه الجاني بما يفصح عن كونه تعدياً على أرض ضمن المنافع
العامة للآثار ، وأن يكشف عن توافر القصد الجنائي لديه وهو اتجاه إرادته إلى الانتفاع
بأرض مملوكة لهيئة الآثار بغير حق مع العلم بأنه يتعدى على أرضها ولا يحق له
الانتفاع بها . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه المؤيد
والمكمل له قد اكتفيا في بيان واقعة الدعوى وثبوت نسبتها إلى الطاعن واعتبار الأرض
محل الاتهام منطقة أثرية من محضر جمع الاستدلالات ولمجرد رأى لجنة الخبراء دون أن
يتحقق من طبيعة تلك الأرض وأن يدلل على ملكيتها للدولة أو أنه قد صدر قرار من رئيس
مجلس الوزراء باعتبارها أرض أثرية أو من المنافع العامة للآثار أو أنه قد حصل على
ترخيص بذلك من الهيئة وتحت إشرافها ، كما لم يستظهر الحكم ماهية السلوك الإجرامي
الذي قارفه الجاني بما يفصح عن كونه تعدياً على أرض مملوكة للدولة ضمن المنافع
العامة للآثار ، وتوافر القصد الجنائي لديه واتجاه إرادته إلى الانتفاع بتلك الأرض
وهي ليست مملوكة له بغير حق مع العلم بذلك ، فإنه يكون قاصراً بما يبطله ويوجب
نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن ، ودون أن يمتد أثر الطعن إلى
المحكوم عليه الآخر الذي لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق