جلسة 21 من أبريل سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ عزت عبد الله البنداري "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ محمد نجيب جاد، منصور العشري، محمد منيعم "نواب رئيس المحكمة" وأحمد قاعود.
------------------
(74)
الطعن رقم 488 لسنة 70 القضائية
(1 - 4) عمل "إجازات: المقابل النقدي لرصيد الإجازات" "انتهاء الخدمة: مكافأة نهاية الخدمة".
(1) مكافأة نهاية الخدمة. ماهيتها. اعتبارها تبرعا من صاحب العمل. خضوعها لإرادته. شرطه. أن تكون مقررة في اللائحة الداخلية للمنشأة من حيث المستحقين لها وشروط وضوابط قواعدها.
(2) مكافأة نهاية الخدمة. اقتصار صرفها على من بلغ السن القانونية للتقاعد والعجز والوفاة. م 137 من اللائحة. مؤداه. عدم سريانها على الإحالة للمعاش المبكر بالاستقالة. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
(3) النص في اللائحة على أحقية العامل في المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية بحد أقصى أربعة أشهر عند انتهاء خدمته لبلوغ السن القانونية أو الوفاة. مؤداه. انطواؤه ضمنا على حرمان المستقيل بالإحالة للمعاش المبكر منه. عدم جواز التفرقة بين العامل المستقيل وغيره. علة ذلك، لأنه مقابل عمل أداه العامل خلال الإجازة. أثره. بطلان هذا النص.
(4) أحقية العامل في مقابل رصيد الإجازات في حدود أربعة أشهر. ما زاد على ذلك. شرطه. ألا يكون قد تراخى في طلبها للحصول على مقابل عنها. تفويت الحصول عليها بسبب صاحب العمل. مؤداه. استحقاقه التعويض. قضاء الحكم المطعون برفض منح الطاعنين مقابل رصيد إجازاتهم أيا كان سبب عدم استعمالها. خطأ. علة ذلك.
----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مكافأة نهاية الخدمة التي يمنحها رب العمل هي مبلغ إضافي يعطى للعامل بمناسبة انتهاء عمله لديه وأن الأصل في هذه المكافأة أن تكون تبرعا، وهي لم تفرض بقانون وإنما تخضع لإرادة صاحب العمل في حالة تضمينها لائحة العمل من حيث المستحقين لها وشروط وضوابط قواعدها.
2 - مفاد نص المادة 137 من لائحة نظام العاملين "شركة ..... للكتان والزيوت" أنها قصرت صرف مكافأة نهاية الخدمة على بلوغ السن القانونية وهي السن المقررة للتقاعد قانونا والعجز والوفاة وبذلك يكون من أحيل إلى المعاش المبكر بالاستقالة من غير المخاطبين بهذا النص، وبالتالي فاقد الحق في مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها فيه، وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
3 - إذ كان النص في اللائحة على أنه (في نهاية الخدمة لبلوغ السن القانونية أو الوفاة يحق للعامل صرف المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية المرحلة خلال مدة الخدمة بحد أقصى أربعة شهور) وإن كان ينطوي ظاهريا على حرمان العامل المستقيل بالإحالة للمعاش المبكر من مقابل رصيد إجازاته، إلا أنه لما كان الأجر المقرر بنص هذه المادة عن أربعة شهور إنما يقابل عملا أداه العامل فلا يجوز - وإعمالا لقاعدة المساواة - التفرقة بين العامل المستقيل وغيره من العاملين ما دام كل منهم قد أدى هذا العمل خلال مدة الإجازة المذكورة أيا كان سبب عدم استعمالها، ومن ثم تعد اللائحة فيما تضمنته ضمنا من حرمان المستقيل من هذا المقابل باطلة بطلانا مطلقا.
4 - إذ كان يحق للطاعنين تقاضي مقابل أرصدة إجازاتهم في حدود أجر أربعة أشهر طبقا للائحة، أما ما زاد من رصيد الإجازات على ذلك القدر فلما كان القصد من وضع حد أقصى لأرصدة الإجازات التي يسمح للعامل بالعمل خلالها هو حمايته وحفظ صحته حتى لا يبدد قواه، وبالتالي فإنه لا يستحق مقابلا عما يجاوز من رصيد إجازاته المقدر في اللائحة (أربعة أشهر) إذا ثبت أن عدم استعماله لها بسبب يرجع إليه بتراخيه في طلبها أو عزوفه عن استعمالها ليحصل على ما يقابلها من أجر، وهو حال يختلف عما إذا كان تفويت حصوله عليها مرجعه ظروف العمل أو لسبب يرجع لصاحب العمل فإنه - في حال انتهاء خدمته - يستحق تعويضا عنها بما يساوي على الأقل أجره عن هذا الرصيد أيا كان مقداره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض منح الطاعنين مقابل رصيد إجازاتهم الوارد باللائحة والذي يستحقونه أيا كان سبب عدم استعمالهم له، وكذا رفض المقابل عما زاد على هذا القدر دون أن يستظهر ما إذا كان عدم حصولهم عليه يرجع إلى جهة العمل - المطعون ضدها - فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 1998 عمال طنطا الابتدائية على المطعون ضدها - شركة ...... للكتان والزيوت - بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليهم المقابل النقدي عن رصيد إجازاتهم ومكافأة عن مدة خدمتهم، وقالوا بيانا لها إنهم كانوا من العاملين لدى المطعون ضدها وانتهت خدمتهم بالإحالة إلى المعاش المبكر في 24/ 8/ 1997 ولهم رصيد إجازات ومكافأة عن مدة خدمتهم، وإذ رفضت المطعون ضدها صرف المقابل لهم لذلك أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان، رفضت المحكمة الدعوى بحكم استأنفه الطاعنون بالاستئناف رقم ... لسنة 49 ق طنطا، وبتاريخ 23/ 2/ 2000 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم قضى برفض دعواهم بمقابل رصيد الإجازات ومكافأة نهاية الخدمة تأسيسا على أن انتهاء خدمتهم كان بالإحالة للمعاش المبكر وهي من الحالات التي لم تشملها اللائحة لصرفها في حين أن اللائحة حددت للصرف حالة بلوغ السن القانونية وهي من العموم بحيث تشمل كافة حالات الإحالة إلى المعاش ومنها المعاش المبكر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في خصوص مكافأة نهاية الخدمة غير سديد، ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مكافأة نهاية الخدمة التي يمنحها رب العمل هي مبلغ إضافي يعطى للعامل بمناسبة انتهاء عمله لديه وأن الأصل في هذه المكافأة أن تكون تبرعا، وهي لم تفرض بقانون وإنما تخضع لإرادة صاحب العمل في حالة تضمينها لائحة العمل من حيث المستحقين لها وشروط وضوابط قواعدها، وكان مفاد نص المادة 137 من لائحة نظام العاملين أنها قصرت صرف مكافأة نهاية الخدمة على بلوغ السن القانونية وهي السن المقررة للتقاعد قانونا والعجز والوفاة وبذلك يكون من أحيل إلى المعاش المبكر بالاستقالة من غير المخاطبين بهذا النص، وبالتالي فاقد الحق في مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها فيه، وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس، والنعي في الشق الخاص بمقابل رصيد الإجازات في محله، ذلك أنه وإن كان النص في اللائحة على أنه (في نهاية الخدمة لبلوغ السن القانونية أو الوفاة يحق للعامل صرف المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية المرحلة خلال مدة الخدمة بحد أقصى أربعة أشهر...) وإن كان ينطوي ظاهريا على حرمان العامل المستقيل بالإحالة للمعاش المبكر من مقابل رصيد إجازاته، إلا أنه لما كان الأجر المقرر بنص هذه المادة عن أربعة أشهر إنما يقابل عملا أداه العامل فلا يجوز - وإعمالا لقاعدة المساواة - التفرقة بين العامل المستقيل وغيره من العاملين ما دام كل منهم قد أدى هذا العمل خلال مدة الإجازة المذكورة أيا كان سبب عدم استعمالها، ومن ثم تعد اللائحة فيما تضمنته ضمنا من حرمان المستقيل من هذا المقابل باطلة بطلانا مطلقا، ويحق للطاعنين تقاضي مقابل أرصدة إجازاتهم في حدود أجر أربعة أشهر طبقا للائحة، أما ما زاد من رصيد الإجازات على ذلك القدر فلما كان القصد من وضع حد أقصى لأرصدة الإجازات التي يسمح للعامل بالعمل خلالها هو حمايته وحفظا لصحته حتى لا يبدد قواه، وبالتالي فإنه لا يستحق مقابلا عما يجاوز من رصيد إجازاته المقدر في اللائحة (أربعة أشهر) إذا ثبت أن عدم استعماله لها بسبب يرجع إليه بتراخيه في طلبها أو عزوفه عن استعمالها ليحصل على ما يقابلها من أجر، وهو حال يختلف عما إذا كان تفويت حصوله عليها مرجعه ظروف العمل أو لسبب يرجع لصاحب العمل فإنه - في حال انتهاء خدمته - يستحق تعويضا عنها بما يساوي على الأقل أجره عن هذا الرصيد أيا كان مقداره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض منح الطاعنين مقابل رصيد إجازاتهم الوارد باللائحة والذي يستحقونه أيا كان سبب عدم استعمالهم له، وكذا رفض المقابل عما زاد على هذا القدر دون أن يستظهر ما إذا كان عدم حصولهم عليه يرجع إلى جهة العمل - المطعون ضدها - فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة في هذا الخصوص
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق