الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 15 نوفمبر 2020

الطعن 2909 لسنة 84 ق جلسة 8 / 2 / 2016 مكتب فني 67 ق 24 ص 210

جلسة 8 من فبراير سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / أنس عمارة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ربيع لبنة ، حمدي ياسين ، نبيل مسعود وعبد المنعم مسعد نواب رئيس المحكمة .
------------

(24)

الطعن رقم 2909 لسنة 84 القضائية

(1) إثبات " شهود " . محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " . حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراد مؤدى الأدلة بما يتحقق به مراد الشارع في المادة 310 إجراءات جنائية . كفايته .

حق محكمة الجنايات أن تورد في حكمها أقوال شهود الإثبات كما تضمنتها القائمة المقدمة من النيابة العامة .

 (2) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

المنازعة في اطمئنان المحكمة لأقوال الشهود وصحة تصويرهم للواقعة وتحريات الشرطة . جدل موضوعي . لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

(3) سرقة . جريمة " أركانها ".

عدم العثور على الأدوات المستخدمة في واقعة السرقة أو المسروقات . لا يؤثر في قيام الجريمة .

(4) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .

عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلَّا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها . إغفالها بعض الوقائع . مفاده : اطراحها .

 (5) قضاة " صلاحيتهم " " رد القضاة " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " .

النعي بأن القاضي عضو يمين الدائرة التي أصدرت الحكم من بلدة المجني عليهما والطاعنين قد يكون من أسباب الرد وليس عدم الصلاحية . إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائزة . علة ذلك ؟

(6) حكم " وضعه والتوقيع عليه وإصداره " .

كفاية توقيع الأحكام الجنائية من رئيس المحكمة وكاتبها . توقيع القضاة الذين أصدروا الحكم على مسودته . غير لازم . حد ذلك ؟

مثال .

(7) قانون " تطبيقه " . مصاريف . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

قضاء الحكم بإدانة الطاعنين في الجريمة المسندة إليهما وإلزامهما بكل المصاريف الجنائية دون تحديد مقدارها . صحيح . علة وأساس ذلك ؟

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم بيَّن واقعة الدعوى في قوله : " من حيث إن واقعات الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها مستخلصة من سائر الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فيما أبلغ به المجني عليه .... بمحضر الشرطة المحرر بتاريخ .... وما قرر به بتحقيقات النيابة العامة من أنه وحال استقلاله دراجة بخارية ليلاً رفقة ابن شقيقته ... خرج عليه المتهمان وكان معهما آخر وقاموا بتهديدهم بسلاح ناري فرد خرطوش حيث تمكنوا من استيقافهم واستولوا على الدراجة البخارية والتليفونات المحمولة وحافظة نقود وأنه قد تمكن من التعرُّف على المتهمين عندما كان كل منهم ينادي على الآخر باسمه ثم أنه تمكن مع بعض الأهالي من الإمساك بالمتهم الأول وتحرير محضر بالواقعة .... ". وساق الحكم على ثبوت الواقعة - على هذه الصورة - في حق الطاعنين أدلة مستمدة من أقوال المجني عليهما وشاهد الإثبات ، ثم أورد مؤدى كل دليل من هذه الأدلة ، في بيانٍ وافٍ ، وهي أدلة سائغة ، من شأنها أن تؤدي إلى ما رُتب عليها . وإذ كان لا تثريب على محكمة الجنايات ، إن هي أوردت أقوال شهود الإثبات - التي أقامت عليها قضاءها - كما هي واردة في قائمة أدلة الثبوت ، فإن ما أورده الحكم - على السياق المتقدم - واضحٌ وكاف في بيان واقعة الدعوى ، ومؤدى الأدلة التي استند إليها في الإدانة ، ويتحقق به مراد المشرع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، في هذا الخصوص .

2- لما كانت المحكمة قد اطمأنت - في نطاق سلطتها التقديرية - إلى أقوال المجني عليهما ، وصحة تصويرهما للواقعة ، واطمأنت كذلك إلى أقوال ضابط المباحث بالتحقيقات وما تضمنته من تحريات وحصَّلت تلك الأقوال بما لا تناقض فيه ، فإن ما يثيره الطاعنان من منازعة في هذا الصدد ، والقول بعدم ضبطهما متلبسين بارتكاب الواقعة ، وخلو الأوراق من شهود رؤية ، أو دليل يقيني على إدانتهما ، محض جدل في تقدير الدليل ، الذي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ، ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

3- من المقرر أنه لا يؤثر في قيام جريمة السرقة ، عدم العثور على الأشياء المسروقة ، أو الأدوات المستخدمة في الواقعة ، ومن ثم يكون منعى الطاعنين في هذا الصدد غير سديد .

4- من المقرر في أصول الاستدلال ، أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلَّا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ، ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن الثاني على الحكم ، لإغفاله الوقائع التي أشار إليها بأسباب طعنه ، وهي - من بعد - وقائع ثانوية يريد لها معنى ، لم تسايره فيه المحكمة فأطرحتها .

5- لما كان الطاعن الأول يقرر في طعنه ، أن القاضي عضو اليمين بالدائرة التي أصدرت الحكم من بلدة المجني عليهما ، والطاعنين ، وكان هذا السبب - على فرض صحته - ليس من أسباب عدم الصلاحية التي نص عليها القانون ، وإنما قد يكون سببًا من أسباب الرد الأخرى ، وكان الطاعن الأول لم يسلك الطريق الذي رسمه القانون لرد القضاة ، فليس له أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .

6- من المقرر بأنه لا يلزم في الأحكام الجنائية أن يوقع القضاة الذين أصدروا الحكم على مسودته ، بل يكفي أن يحرَّر الحكم ويوقعه رئيس المحكمة وكاتبُها، ولما كان الطاعن الأول لا يماري في أن رئيس الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى واشتركت في المداولة ، هو الذي وقَّع على نسخة الحكم الأصلية ، وكان البيِّن من مطالعة الحكم المطعون فيه ومحاضر جلساته ، أن الحكم تُلِي من ذات الهيئة التي استمعت للمرافعة واشتركت في المداولة ، فإنه ما يثيره الطاعن الأول من عدم توقيع جميع أعضائها على مسودته - بفرض صحته - لا ينال من سلامته .

7- لما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعنين في الجرائم المنسوبة إليهما وإلزامهما بكل المصاريف الجنائية ، وليس بجزء منها ، ومن ثم فلا يلتزم بتحديد مقدراها ، إذ إنها محددة بالقانون رقم 93 لسنة 1944 بشأن الرسوم في المواد الجنائية المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009 ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويكون منعى الطاعن الأول على الحكم في هذا الصدد ، غير مقترن بالصواب .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائــــع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما : 1- سرقا وآخر مجهول المنقولات المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق والمملوكة لـ / .... ، و.... وكان ذلك ليلاً بالطريق العام وبطريق الإكراه الواقع عليهما بأن قاما باستيقافهما حال استقلالهما لدراجة بخارية وهدداهما بسلاح ناري وسلاح أبيض مما بثَّ الرعب في نفسيهما فشلَّا بذلك مقاومتهما وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات . 2- حازا وأحرزا سلاحًا ناريًا غير مششخن " فرد خرطوش " . 3- حازا وأحرزا سلاحاً أبيض " مطواة قرن غزال " بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية .

وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

وادعى المجني عليهما مدنيًا قبل المتهمين بمبلغ خمسة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت .

والمحكمة قضت حضوريًا عملاً بالمادة 315 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 25مكرر/1 ، 26/1 ، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل ، والبند "5" من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول ، مع إعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات ، ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط ، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة .

فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المحكمــة

ومن حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم السرقة بالإكراه في الطريق العام مع التعدد وحمل سلاح ، وإحراز سلاحين أحدهما ناري غير مششخن دون ترخيص ، والآخر أبيض بغير مسوغ ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، وران عليه البطلان ، وأخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأن أسبابه جاءت قاصرة في بيان الواقعة ، إذ أغفل بيان دور كل منهما ، في ارتكاب الواقعة ، وعوَّل على أقوال شهود الإثبات كما هي واردة في قائمة أدلة الثبوت ، رغم افتقارها إلى دليل يدعمها ، ومع ما بينها من تناقض لشواهد أشارا إليها ، وعدم معقوليتها ، وردَّ على الدفع بعدم جدية التحريات لكونها مكتبية ، ومزوَّرة لأن مجريها لم يحررها بخطه ، وجاءت ترديدًا لأقوال المجني عليهما بما لا يصلح ردًا ، ودانهما الحكم مع خلو الأوراق من دليل يقيني على ذلك ، أو شاهد رؤية ، ورغم عدم ضبطهما متلبسين بارتكاب الواقعة ، أو ضبط السلاح والمسروقات مثار الاتهام ، وفاته بيان أوصاف الطاعنين ، كما جاءت بمناظرة النيابة العامة لهما ، والتي تخالف ما جاء بأقوال المجني عليهما ، وقضت المحكمة بالعلم الشخصي ، إذ إن القاضي عضو اليمين بالدائرة التي أصدرت الحكم من بلدة المجني عليهما والطاعنين ، كما خلت مسودة الحكم من توقيع جميع أعضاء الدائرة التي أصدرته ، وأخيرًا فقد ألزمتهما المحكمة بالمصاريف الجنائية ، دون أن تحدد مقدارها . كل أولئك ، يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم بيَّن واقعة الدعوى في قوله : " من حيث إن واقعات الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها مستخلصة من سائر الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فيما أبلغ به المجني عليه ... بمحضر الشرطة المحرر بتاريخ .... وما قرر به بتحقيقات النيابة العامة من أنه وحال استقلاله دراجة بخارية ليلاً رفقة ابن شقيقته ... خرج عليه المتهمان وكان معهما آخر وقاموا بتهديدهم بسلاح ناري فرد خرطوش حيث تمكنوا من استيقافهم واستولوا على الدراجة البخارية والتليفونات المحمولة وحافظة نقود وأنه قد تمكن من التعرُّف على المتهمين عندما كان كل منهم ينادي على الآخر باسمه ثم أنه تمكن مع بعض الأهالي من الإمساك بالمتهم الأول وتحرير محضر بالواقعة .... ". وساق الحكم على ثبوت الواقعة - على هذه الصورة - في حق الطاعنين أدلة مستمدة من أقوال المجني عليهما وشاهد الإثبات ، ثم أورد مؤدى كل دليل من هذه الأدلة ، في بيانٍ وافٍ ، وهي أدلة سائغة ، من شأنها أن تؤدي إلى ما رُتب عليها . وإذ كان لا تثريب على محكمة الجنايات ، إن هي أوردت أقوال شهود الإثبات - التي أقامت عليها قضاءها - كما هي واردة في قائمة أدلة الثبوت ، فإن ما أورده الحكم - على السياق المتقدم - واضحٌ وكاف في بيان واقعة الدعوى ، ومؤدى الأدلة التي استند إليها في الإدانة ، ويتحقق به مراد المشرع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت - في نطاق سلطتها التقديرية - إلى أقوال المجني عليهما ، وصحة تصويرهما للواقعة ، واطمأنت كذلك إلى أقوال ضابط المباحث بالتحقيقات وما تضمنته من تحريات وحصَّلت تلك الأقوال بما لا تناقض فيه ، فإن ما يثيره الطاعنان من منازعة في هذا الصدد ، والقول بعدم ضبطهما متلبسين بارتكاب الواقعة ، وخلو الأوراق من شهود رؤية ، أو دليل يقيني على إدانتهما ، محض جدل في تقدير الدليل ، الذي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ، ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يؤثر في قيام جريمة السرقة ، عدم العثور على الأشياء المسروقة ، أو الأدوات المستخدمة في الواقعة ، ومن ثم يكون منعى الطاعنين في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر في أصول الاستدلال ، أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلَّا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ، ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن الثاني على الحكم ، لإغفاله الوقائع التي أشار إليها بأسباب طعنه ، وهي - من بعد - وقائع ثانوية يريد لها معنى ، لم تسايره فيه المحكمة فأطرحتها . لما كان ذلك ، وكان الطاعن الأول يقرر في طعنه ، أن القاضي عضو اليمين بالدائرة التي أصدرت الحكم من بلدة المجني عليهما ، والطاعنين ، وكان هذا السبب - على فرض صحته - ليس من أسباب عدم الصلاحية التي نص عليها القانون ، وإنما قد يكون سببًا من أسباب الرد الأخرى ، وكان الطاعن الأول لم يسلك الطريق الذي رسمه القانون لرد القضاة ، فليس له أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر بأنه لا يلزم في الأحكام الجنائية أن يوقع القضاة الذين أصدروا الحكم على مسودته ، بل يكفي أن يحرَّر الحكم ويوقعه رئيس المحكمة وكاتبُها ، ولما كان الطاعن الأول لا يماري في أن رئيس الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى واشتركت في المداولة ، هو الذي وقَّع على نسخة الحكم الأصلية ، وكان البيِّن من مطالعة الحكم المطعون فيه ومحاضر جلساته ، أن الحكم تُلِي من ذات الهيئة التي استمعت للمرافعة واشتركت في المداولة ، فإنه ما يثيره الطاعن الأول من عدم توقيع جميع أعضائها على مسودته - بفرض صحته - لا ينال من سلامته . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعنين في الجرائم المنسوبة إليهما وإلزامهما بكل المصاريف الجنائية ، وليس بجزء منها ، ومن ثم فلا يلتزم بتحديد مقدراها ، إذ إنها محددة بالقانون رقم 93 لسنة 1944 بشأن الرسوم في المواد الجنائية المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009 ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويكون منعى الطاعن الأول على الحكم في هذا الصدد ، غير مقترن بالصواب . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن - برمته - يكون على غير أساس ، متعينًا رفضه موضوعًا .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق