باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة "الأحد" "ب" المدنية
برئاسة السيد القاضي/ سيد عبد الرحيم الشيمي، نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد المحسن منصور، هشام عبد الحميد الجميلي
د/ طه عبد العليم ومصطفى حمدان "نواب رئيس المحكمة"
وحضور رئيس النيابة السيد/ محمد هنداوي.
وأمين السر السيد/ ماجد أحمد زكي.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة.
في يوم الأحد 29 من شعبان سنة 1440ق الموافق 5 من مايو سنة 2019.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 954 لسنة 81ق.
(1) تسجيل " تسجيل التصرفات الناقلة للملكية : من أثار عدم تسجيل التصرفات العقارية وعقود البيع " " تزاحم المشترين والمفاضلة بينهم بأسبقية التسجيل " . قانون " القانون واجب التطبيق : سريان القانون : نطاق سريان القانون من حيث الزمان : في بيع " . ملكية " انتقال الملكية : انتقال الملكية بتسجيل عقد البيع " .
القانون الجديد . الأصل أن له أثرا مباشرا على ما ينشأ في ظله من أوضاع ومراكز قانونية .
(2) تسجيل " تسجيل التصرفات الناقلة للملكية : من أثار عدم تسجيل التصرفات العقارية وعقود البيع " " تزاحم المشترين والمفاضلة بينهم بأسبقية التسجيل " . قانون " القانون واجب التطبيق : سريان القانون : نطاق سريان القانون من حيث الزمان : في بيع " . ملكية " انتقال الملكية : انتقال الملكية بتسجيل عقد البيع " .
رفع حكم القواعد الاستثنائية بشأن بيع الأماكن المبينة في المادة الأولى من ٤ لسنة ١٩٩٦ من تاريخ العمل به . مفاده . خضوعها من هذا التاريخ للأحكام العامة لعقد البيع الواردة بالقانون المدني متى أبرمت في ظله . م٢ ق ٤ لسنة ١٩٩٦ .
(3) تسجيل " تسجيل التصرفات الناقلة للملكية : من أثار عدم تسجيل التصرفات العقارية وعقود البيع " " تزاحم المشترين والمفاضلة بينهم بأسبقية التسجيل " . قانون " القانون واجب التطبيق : سريان القانون : نطاق سريان القانون من حيث الزمان : في بيع " . ملكية " انتقال الملكية : انتقال الملكية بتسجيل عقد البيع " .
الملكية . عدم انتقالها سواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان في حق الغير إلا إذا روعيت الأحكام المبينة في قانون تنظيم الشهر العقاري . م ٩٣٤ مدنى .
(4) تسجيل " تسجيل التصرفات الناقلة للملكية : من أثار عدم تسجيل التصرفات العقارية وعقود البيع " " تزاحم المشترين والمفاضلة بينهم بأسبقية التسجيل " . قانون " القانون واجب التطبيق : سريان القانون : نطاق سريان القانون من حيث الزمان : في بيع " . ملكية " انتقال الملكية : انتقال الملكية بتسجيل عقد البيع " .
ثبوت تحرير عقدي بيع لذات العقار محل التداعي في ظل ق ٤ لسنة ١٩٩٦ . أثره . خضوعهما لأحكامه . قضاء الحكم المطعون فيه بطرد الطاعن باعتباره أحد المشترين من عين النزاع وتسليمها لآخر مورث المطعون ضدهم استناداً لبطلان عقد بيع الأول إعمالاً لحكم م٢٣ ق ١٣٦ لسنة ١٩٨١ . مخالفة للقانون . علة ذلك .
-----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن للقانون الجديد في الأصل أثراً مباشراً على ما ينشأ في ظله من أوضاع ومراكز قانونية .
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – إذ النص في المادة الأولى من القانون ٤ لسنة ١٩٩٦ على أنه " لا تسري أحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما ، على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها ، ولا على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهي بعده لأي سبب من الأسباب دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها طبقاً للقانون " وفي مادته الثانية على أن " تطبق أحكام القانون المدني في شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون خالية أو مفروشة ، أو في شأن استغلالها والتصرف فيها " يدل على أنه اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون في ٣١ / ١ / ١٩٩٦ فقد رفع المشرع حكم القواعد الاستثنائية بشأن بيع الأماكن المشار إليها في المادة الأولى منه ، وأخضعها للأحكام العامة لعقد البيع الواردة بالقانون المدني ، متى أبرمت في ظله.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن الملكية - وعلى ما تقضي به المادة ٩٣٤ من القانون المدني - لا تنتقل سواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان في حق الغير ، إلا إذا روعيت الأحكام المبينة في قانون تنظيم الشهر العقاري .
4 - إذ كان عقدي البيع سند الدعوى قد أبرما في ظل أحكام القانون ٤ لسنة ١٩٩٦ ، ومن ثم يخضعاً لأحكامه سالفة البيان ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بطرد الطاعن (أحد المشترين لذات العقار) من شقة النزاع وتسليمها لمورث المطعون ضدهم (مشترى آخر) على سند من بطلان عقد شرائه لها المؤرخ ٠٠ / ٠٠ / ٠٠٠٠ لكونه لاحقاً على عقد الأخير المؤرخ ٠٠ / ٠٠ / ٠٠٠٠ إعمالاً لحكم المادة ٢٣ من القانون ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ رغم أن كلاً العقدين يخرج عن نطاق سريانه على نحو ما سلف ، ومع أنه لم يثبت بالأوراق حصول تسجيل لعقد مورث المطعون ضدهم يعطيه الأفضلية على عقد الطاعن ، فإنه يكون معيباً (بمخالفة القانون) .
-----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم أقام الدعوى رقم 1400 لسنة 2005 مدني الجيزة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بطرده من العين موضوع التداعي وتسليمها له، وقاتل بيان لذلك أنه يمتلك تلك الشقة منذ تخصيصها له من الوحدة المحلية لمدينة الجيزة في عام 1961 إلى أن تملكها بموجب العقد المؤرخ 13م 4/ 2001 بعد سداد كامل الثمن، وإذ فوجئ بعد عودته من العمل بالخارج في غضون عام 2001 باغتصاب الطاعن لها، فقد أقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بالطلبات، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 746 لسنة 127ق القاهرة – مأمورية الجيزة – التي قضت بتاريخ 30/ 11/ 2010 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
في يوم 19/ 1/ 2010 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة "مأمورية الجيزة" الصادر بتاريخ 30/ 11/ 2010 في الاستئناف رقم 746 لسنة 127ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفي نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة.
وفي 23/ 3/ 2011 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقضه.
وبجلسة 4/11/ 2018 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 5/ 5/ 2019 نظرت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث التزمت النيابة ما جاء بمذكرته والمحكمة أصدرت للحكم بجلسة اليوم.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد عبد المحسن منصور "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، إذ اعمل نص المادة 23 من القانون 134 لسنة 1981 فيما قضى به من طرده من عين التداعي لبطلان عقد شرائه لها بموجب العقد المؤرخ 23/ 3/ 2009 باعتباره لاحقا على عقد مورث المطعون ضدهم المؤرخ 13/ 4/ 2001 في حين أن القانون 49 لسنة 1977 هو الواجب التطبيق، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في أساسه صحيح، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن للقانون الجديد في الأصل أثراً مباشراً على ما ينشأ في ظله من أوضاع ومراكز قانونية، وأن الأصل في العقود خضوعها للقانون الذي أبرمت في ظله، وكان النص في المادة الأولى من القانون 4 لسنة 1996 على أنه "لا تسري أحكام القانوني رقمي 49 لسنة 1977 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما، على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها، ولا على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهي بعده لأي سبب من الأسباب دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها طبقا للقانون" وفي مادته الثانية على أن "تطبق أحكام القانون المدني في شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون خالية أو مفروشة، أو في شأن استغلالها والتصرف فيها" يدل على أنه اعتبار من تاريخ العمل بهذا القانون في 31/ 1/ 1961 فقد رفع المشرع حكم القواعد الاستثنائية بشأن بيع الأماكن المشار إليها في المادة الأولى منه، وإخضاعها للأحكام العامة لعقد البيع الواردة بالقانون المدني، متى أبرمت في ظله، وكانت الملكية- وعلى ما تقضي به المادة 932 من القانون المدني – لا تنتقل سواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين أو كان في حق الغير، إلا إذا روعيت الأحكام المبينة في قانون تنظيم الشهر العقاري، وكانت المادة التاسعة من هذا القانون رقم 114 لسنة 1946 قد نصت على وجوب شهر جميع التصرفات المنشئة للحقوق العينية العقارية الأصلية، ورتبت على عدم الشهر ألا تنشأ هذه الحقوق ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة للغير، وعند تزاحم المشترين لذات العقار المبيع وكانوا قد اشتروه من مالكه، فإن الأفضلية لمن يسبق منهم على تسجيل عقده، إذ بهذا التسجيل تنتقل إليه الملكية، ومن مقتضى ذلك انه إذا كان أحد المشترين قد تسلم العقار المبيع من البائع أو من ورثته من بعده تنفيذا للالتزامات الشخصية التي يرتبها العقد، فإنه لا يجوز بعد ذلك نزع العقار من تحت يده وتسليمه على مشتري آخر لذات العقار من ذات البائع أو من ورثته إلا بعد تسجيل عقده وثبوت أفضلية له بذلك، لما كان ذلك وكان عقدي البيع سند الدعوى قد ابرما في ظل أحكام القانون 4 لسنة 1994، ومن ثم يخضعا لأحكامه سالفة البيان وإذ قضي الحكم المطعون فيه بطرد الطاعن من شقة النزاع وتسليمها لمورث المطعون ضدهم على سند من بطلان عقد شرائه لها المؤرخ 23/ 3/ 2009 لكونه لاحقا على عقد الأخير المؤرخ 13/ 4/ 2001 إعمالاً لحكم المادة 23 من القانون 134 لسنة 1981 رغم أن كلا العقدين يخرج عن نطاق سريانه على نحو ما سلف، ومع أنه لم يثبت بالوراق حصول تسجيل لعقد مورث المطعون ضدهم يعطيه الأفضلية على عقد الطاعن، فإنه يكون مغيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن الطعن صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين الحكم في الاستئناف رقم 746 لسنة 127ق القاهرة – مأمورية شمال الجيزة – بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.
لذلك نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضدهم بالمصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 746 لسنة 127ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، وألزمت المستأنفين بالمصروفات ومبلغ مائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق