الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 15 نوفمبر 2020

الطعن 1129 لسنة 82 ق جلسة 23 / 4 / 2013 مكتب فني 64 ق 80 ص 552

جلسة 23 من ابريل سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ مصطفى محمد مرزوق "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ محمود محمد محيى الدين، عبد الباري عبد الحفيظ حسن، مصطفى عبد الفتاح أحمد وهاني محمد صميدة "نواب رئيس المحكمة" 
-------------------- 
(80)
الطعن 1129 لسنة 82 القضائية
(1) استئناف "الخصوم فيه: الحالات التي يتعين فيها اختصام جميع المحكوم عليهم".
عدول الشركة المطعون ضدها عن طلب إلزام خصومها بدفع التعويض بالتضامن في مذكرتها الختامية. قضاء محكمة أول درجة بالتعويض دون تضامن. صحيح. النعي ببطلان الحكم المطعون فيه لعدم اختصام المحكوم عليه الآخر في الاستئناف المرفوع عن حكم صادر في التزام بالضامن. على غير أساس. قضاء محكمة الاستئناف بإلزام المحكوم عليهما بالتضامن. قضاء معدوم. علة ذلك. 
(2) حكم "تسبيبه".
الحكم. وجوب أن تتضمن مدوناته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد حصلت الواقع المطروح عليها ومحصت ما قدم إليها من أدلة وخلصت منها إلى ما انتهى إليه من قضاء. م 176 مرافعات. لازمه. وجوب بحثه كل دفاع جوهري يبديه الخصم وتمحيص كل مستند مؤثر في الدعوى يستند إليه ويتمسك بدلالته. علة ذلك. 
(3 ، 4) تعويض "التعويض عن الفعل الضار غير المشروع: المسئول عن التعويض: التضامن في التعويض عن الفعل الضار: مساهمة المضرور في إحداث الضرر وأثره في تقدير التعويض".
(3) إلزام المتسبب بخطئه بتمكين المدين من عدم الوفاء بدينه أو التأخير في الوفاء بالتعويض. مناطه. ما أصاب الدائن من ضرر. أثره. تغير مقدار الضرر بحسب الأحوال والمدة وإجراءات التقاضي لاستيفاء الدين. 
(4) المسئول عن تعويض الضرر. عدم تحمله تعويض الضرر الذي كان للمضرور تجنبه. شرطه. امتناع المضرور عن بذل الجهد اللازم لتجنب حدوثه. عله ذلك. م 221 مدني. 
(5) دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
تمسك الطاعنون باتباع مورثهم صحيح الإجراءات في التعاقد عن تصدير منتجات الشركة المطعون ضدها وانتفاء علاقة السببية بين الخطأ والضرر بتقاعسها عن المطالبة بمستحقاتها لدى المتعاقد معه لاقتضاء الدين وتدليلهم على ذلك بمستندات. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام مورث الطاعنين بالتعويض بأسباب عامة قاصرة محتجبا عن بحث ذلك الدفاع المؤيد بالمستندات. قصور. 
---------------- 
1 - إذ كانت الشركة المطعون ضدها قد طلبت بداءة إلزام خصومها بدفع التعويض المطلوب بالتضامن، إلا أن مذكرتها الختامية على نحو ما سلف، وفطنت إليه محكمة أول درجة، وأوردته بأسباب حكمها، خلت من ذلك الطلب، فلم تقضي بالتضامن وهو مناط إعمال حكم المادة 218 من قانون المرافعات، مما يكون معه النعي (بطلان الحكم المطعون فيه لعدم اختصام المحكوم عليه الآخر في الاستئناف المرفوع عن حكم صادر في التزام بالتضامن) على غير أساس ، لا يغير من ذلك أن الحكم المطعون فيه ضمن أسبابه القضاء بإلزام المحكوم عليهما (الورثة، والخصم الآخر) بدفع المبلغ المحكوم به بالتضامن بالسوية بينهما، باعتباره قضاء معدوما إصداره من محكمة الاستئناف عن بصر وبصيرة دون طلب. 
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع لم يقصد في المادة 176 من قانون المرافعات من إيراد الأسباب مجرد أن يستكمل الحكم شكلا معينا، بل أن تتضمن في مدوناته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد حصلت الواقع المطروح عليها، ومحصت ما قدم إليها من أدلة، وخلصت من ذلك إلى ما انتهت إليه من قضاء، وهو ما يستلزم منها بحث كل دفاع جوهري يبديه الخصم، وتمحيص كل مستند مؤثر في الدعوى يستند إليه ويتمسك بدلالته، فيما يحمل الحكم آيات صحته وينطق بعدالته، ومطابقته للقانون، فيكون بذلك موضع احترام وطمأنينة الخصوم والكافة. 
3 - إن الحكم بالتعويض على من تسبب بخطئه في تمكين أحد المدينين من عدم الوفاء بدينه أو التأخر في الوفاء به يجد سنده فيما أصاب الدائن من ضرر نتيجة عدم استيفاء دينه كله أو بعضه، أو تفويت الفرصة عليه في استيفائه في موعده، أو تكبده نفقات ومشقة هذا الاستيفاء، بما يتغير معه ماهية ومقدار الضرر الذي يصيبه حسب الأحوال، وتبعا للمدة التي يستغرقها استيفاء دينه أو التقاضي بشأنه. 
4 - مفاد المادة 221 من القانون المدني أن المسئول لا يتحمل عبء تعويض الضرر الذي كان يمكن للمضرور أن يتجنبه بقيامه بجهد معقول لأن هذا الضرر يرجع إلى خطأ المضرور بامتناعه عن بذل الجهد اللازم لتجنبه. 
5 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنين بأن يدفعوا من تركة مورثهم دين المتعاقد الذي لم يوفيه إلى الشركة المطعون ضدها على سند من وقوع أخطاء من المورث تمثلت في تعديل النظام المالي في التعامل مع المتعاقد دون الرجوع إلى مجلس الإدارة، وعدم تنفيذه لقراره بوضع ضمانات تكفل حقوق الشركة، ومخالفته للوائحها التي توجب رجوعه إلى المجلس قبل تصدير أي شحنة تجاوز خمسين ألف جنيه، وقبوله لشيكات بدين المتعاقد دون موافقة المجلس، وعدم إيقافه التعامل معه إثر علمه برفض صرفها لعدم كفاية الرصيد، وأنه لا يؤثر في مسئوليته تلك حصوله على إجازات مرضية طويلة لأنه أثناء عمله اتخذ قرارات وعقد صفقات مع المتعاقد شابها مخالفات إدارية، وأبرم جزءا كبيرا من الصفقة معه، كما أن الشيكات المشار إليها رفض البنك المسحوب عليه صرفها ولا تغطي كامل المديونية دون أن يعرض للمستندات التي استدل بها الطاعنون على نفس تلك الأخطاء والمتمثلة في قرارات مجلس الإدارة، ومكاتبات المورث إليه الدالة على حصوله على موافقة المجلس على الإجراءات التي تمت مع المتعاقد وشهادة رئيس مجلس الإدارة ورئيس الشئون القانونية بتحقيقات النيابة المتضمنة نفي بعض تلك الأخطاء، وما أقر به المحكوم عليه الآخر مدير عام التصدير بتلك التحقيقات من مسئوليته عن تنفيذ عمليات التصدير، وتصديره عدد من الشحنات بالمخالفة لقرار المجلس، وكذلك دون أن يرد على دفاعهم بتقاعس الشركة عن إقامة الدعاوى اللازمة لمطالبة المتعاقد بالدين، وعدم تقديمها الدليل على ما آل إليه الأمر في الدعوى التي أقامتها بخصوص أحد الشيكات المسحوبة على أحد ضامنيه، ومصير باقي الشيكات، في حين أنه دفاع جوهري يجوز لو أقسطته المحكمة حقه من الفحص والتمحيص أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى في خصوص المسئول عن الخطأ أو نسبته وماهية الضرر ومقداره، ومن ناحية أخرى لا تصلح هذه الأسباب ردا على دفاع الطاعنين بانتفاء مسئولية مورثهم عن تصدير العديد من الشحنات التي تمت خلال إجازاته المرضية، لأنها جاءت أسبابا عامة قاصرة لا يبين منها ماهية الصفقات التي عقدها المورث مع المتعاقد، والقرارات التي أتخذها والمخالفات الإدارية التي ارتكبها أثناء عمله، وعلاقة السببية بينها وبين الضرر الذي حدث أثناء أجازاته الطويلة، مما يعيب الحكم. 
----------------- 
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى ... لسنة 2005 الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم - وحسبما استقرت عليه طلباتها الختامية المبداة بالمذكرة المؤرخة 3/ 11/ 2010 - بإلزام الطاعنين و ... - غير المختصم في الطعن - بدفع 4917200 جنيه وقالت بيانا لدعواها إن مورث الطاعنين والخصم الآخر قاما أثناء عملهما بالشركة بتصدير بعض منتجاتها لأحد عملائها بالسعودية دون ضمانات لاستيفاء الثمن، بالمخالفة للعقد المبرم معه المؤرخ 30/ 7/ 1986، وقد حركت النيابة العامة الجنحة رقم ... لسنة 1994 المنتزة ضدهما عن تلك الواقعة، وقضى فيها بحكم بات بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة لمورث الطاعنين لوفاته إلى رحمة الله مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية ، وبإدانة الخصم الآخر وإلزامه بالتعويض المؤقت، وإذ أصابها نتيجة خطئهما أضرارا فقد أقامت الدعوى، وبعد أن نديت المحكمة خبيرا أودع تقريره حكمت بإلزام الطاعنين في حدود ما آل إليهم من تركة والخصم الآخر بدفع المبلغ المطلوب بعد خصم التعويض المؤقت. استأنف الطاعنون الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 67 ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية التي قضت بتأييد الحكم المستأنف، وضمنت أسباب حكمها القضاء بإلزام المحكوم عليهما بدفع التعويض بالسوية بينهما بالتضامن. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت الشركة المطعون ضدها مذكرة طلبت فيها رفض الطعن، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها سببا من النظام العام ببطلان الحكم المطعون فيه لعدم اختصام المحكوم عليه الآخر في الاستئناف المرفوع عن حكم صادر في التزام بالتضامن، واحتياطيا أبدت الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره. وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------------ 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن أستوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن السبب المبدى من النيابة العامة في غير محله، ذلك أنه وإن كانت الشركة المطعون ضدها قد طلبت بداءة إلزام خصومها بدفع التعويض المطلوب بالتضامن، إلا أن مذكرتها الختامية على نحو ما سلف، وفطنت إليه محكمة أول درجة، وأوردته بأسباب حكمها، خلت من ذلك الطلب، فلم تقضي بالتضامن وهو مناط إعمال حكم المادة 218 من قانون المرافعات، مما يكون معه النعي على غير أساس، لا يغير من ذلك أن الحكم المطعون فيه ضمن أسبابه القضاء بإلزام المحكوم عليهما (الورثة، والخصم الآخر) بدفع المبلغ المحكوم به بالتضامن بالسوية بينهما باعتباره قضاء معدوما إصداره من محكمة الاستئناف عن بصر وبصيرة دون طلب.
وحيث إن مما ينعي به الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وذلك من وجهين الأول: أنه قضى بإلزامهم بالمبلغ المحكوم به على سند من ارتكاب مورثهم لعدم أخطاء، دون أن يرد على دفاعهم المؤيد بالمستندات الثابت فيها ما يناقض هذا الاستخلاص، كما لم يجابه دفاعهم بعدم مسئولية المورث عن تصدير العديد من الشحنات التي لم تسدد قيمتها في الفترة من 16/ 4/ 1987 حتى 11/ 7/ 1988 لأنه كان في إجازات مرضية خلالها قاربت السبعة أشهر، بما يصلح ردا عليه، بما يعيبه ويستوجب نقضه، والثاني: أنه قضى بإلزامهم بالمبلغ المحكوم به والذي يمثل دين الشركة لدى المتعاقد السعودي، دون أن يرد على دفاعهم بانتفاء علاقة السببية بين الخطأ المنسوب لمورثهم والضرر المدعى به لأن الشركة وحدها هي المتسببة بخطئها في ذلك الضرر بتقاعسها عن إقامة الدعاوى اللازمة لاقتضاء الدين استنادا لعقد التصدير والكمبيالات التي تحت يدها والذي بتحصيله بنتفي الضرر، كما لم يرد على دفاعهم بوجوب تقديم الشركة ما آل إليه الأمر في الدعوى التي أقامتها بخصوص أحد الشيكات المتحصلة من ضامن المتعاقد، لتحديد مقدار الضرر، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المشرع لم يقصد في المادة 176 من قانون المرافعات من إيراد الأسباب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مجرد أن يستكمل الحكم شكلا معينا، بل أن تتضمن في مدوناته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد حصلت الواقع المطروح عليها، ومحصت ما قدم إليها من أدلة، وخلصت من ذلك إلى ما انتهت إليه من قضاء، وهو ما يستلزم منها بحث كل دفاع جوهري يبديه الخصم، وتمحيص كل مستند مؤثر في الدعوى يستند إليه ويتمسك بدلالته، فيما يحمل الحكم بذاته آيات صحته وينطق بعدالته، ومطابقته للقانون، فيكون بذلك موضع احترام وطمأنينة الخصوم والكافة، كما أن الحكم بالتعويض على من تسبب بخطئه في تمكين أحد المدينين من عدم الوفاء بدينه أو التأخر في الوفاء به يجد سنده فيما أصاب الدائن من ضرر نتيجة عدم استيفاء دينه كله أو بعضه، أو تفويت الفرصة عليه في استيفائه في موعده، أو تكبده نفقات ومشقة هذا الاستيفاء، بما يتغير معه ماهية ومقدار الضرر الذي يصيبه حسب الأحوال، وتبعا للمدة التي يستغرقها استيفاء دينه أو التقاضي بشأنه. وعملا بالمادة 221 من القانون المدني فإن المسئول لا يتحمل عبء تعويض الضرر الذي كان يمكن للمضرور أن يتجنبه بقيامه بجهد معقول لأن هذا الضرر يرجع إلى خطا المضرور بامتناعه عن بذل الجهد اللازم لتجنبه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنين بأن يدفعوا من تركة مورثهم دين المتعاقد الذي لم يوفيه إلى الشركة المطعون ضدها على سند من وقوع أخطاء من المورث تمثلت في تعديل النظام المالي في التعامل مع المتعاقد دون الرجوع إلى مجلس الإدارة، وعدم تنفيذه لقراره بوضع ضمانات تكفل حقوق الشركة، ومخالفته للوائحها التي توجب رجوعه إلى المجلس قبل تصدير أي شحنة تجاوز خمسين ألف جنيه، وقبوله لشيكات بدين المتعاقد دون موافقة المجلس، وعدم إيقافه التعامل معه إثر علمه برفض صرفها لعدم كفاية الرصيد، وأنه لا يؤثر في مسئوليته تلك حصوله على إجازات مرضية طويلة لأنه أثناء عمله اتخذ قرارات وعقد صفقات مع المتعاقد شابها مخالفات إدارية، وإبرام جزء كبيرا من الصفة معه، كما أن الشيكات المشار إليها رفض البنك المسحوب عليه صرفها، ولا تغطي كامل المديونية، دون أن يعرض للمستندات التي استدل بها الطاعنون على نفس تلك الأخطاء والمتمثلة في قرارات مجلس الإدارة، ومكاتبات المورث إليه الدالة على حصوله على موافقة المجلس على الإجراءات التي تمت مع المتعاقد، وشهادة رئيس مجلس الإدارة ورئيس الشئون القانونية بتحقيقات النيابة المتضمنة نفي بعض تلك الأخطاء، وما أقر به المحكوم عليه الآخر مدير عام التصدير بتلك التحقيقات من مسئوليته عن تنفيذ عمليات التصدير وتصديره عدد من الشحنات بالمخالفة لقرار المجلس، وكذلك دون أن يرد على دفاعهم بتقاعس الشركة عن إقامة الدعاوى اللازمة لمطالبة المتعاقد بالدين، وعدم تقديمها الدليل على ما آل إليه الأمر في الدعوى التي أقامتها بخصوص أحد الشيكات المسحوبة على أحد ضامنيه، ومصير باقي الشيكات، في حين أنه دفاع جوهري يجوز لو أقسطته المحكمة حقه من الفحص والتمحيص أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى في خصوص المسئول عن الخطأ أو نسبته وماهية الضرر ومقداره، ومن ناحية أخرى لا تصلح هذه الأسباب ردا على دفاع الطاعنين بانتفاء مسئولية مورثهم عن تصدير العديد من الشحنات التي تمت خلال إجازاته المرضية، لأنها جاءت أسبابا عامة قاصرة لا يبين منها ماهية الصفقات التي عقدها المورث مع المتعاقد، والقرارات التي أتخذها، والمخالفات الإدارية التي أرتكبها أثناء عمله، وعلاقة السببية بينها وبين الضرر الذي حدث أثناء إجازاته الطويلة، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه دون حاجة للرد على باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق