جلسة 27 من نوفمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ إسماعيل عبد السميع "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ هشام قنديل، الدسوقي أحمد الخولي، محمد الأتربي وطارق تميرك "نواب رئيس المحكمة".
--------------------
(136)
الطعن 559 لسنة 71 القضائية
(1) تأمينات اجتماعية "التأمين على أسرة صاحب العمل". دستور "دستورية القوانين: أثر الحكم بعدم الدستورية".
الحكم بعدم دستورية نص قانوني أو لائحة. أثره. عدم انسحابه على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره. لازمه. عدم جواز تطبيقه على أي دعوى ولو كانت منظورة أمام محكمة النقض. علة ذلك. تعلقه بالنظام العام.
(2) تأمينات اجتماعية "التأمين على أسرة صاحب العمل". دستور "دستورية القوانين: أثر الحكم بعدم الدستورية".
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية م 2ق التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975. مؤداه. خضوع أفراد أسرة صاحب العمل المشار إليهم في م 3ق العمل 137 لسنة 1981 لأحكام ق التأمين الاجتماعي. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ. علة ذلك.
------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ولو كانت سابقة على صدور ذلك الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون يصبح ملزما من اليوم التالي لتاريخ نشره فلا يجوز تطبيقه من هذا التاريخ على أي دعوى ولو كانت منظورة أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها.
2 - إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ 7/3/2010 حكمها في القضية رقم 86 لسنة 29ق دستورية - والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 11 (تابع) بتاريخ 18/3/2010 بعدم دستورية نص المادة (2) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما تضمنه من استبعاد أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا من تطبيق أحكامه بما مؤداه خضوع أفراد أسرة صاحب العمل المشار إليهم في المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 لأحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه من تاريخ صدوره إعمالا للأثر الرجعي لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدي إلى المطعون ضدها قيمة الاشتراكات المسددة عنها خلال فترة اشتراكها في التأمينات بمقولة أنها من أفراد أسرة صاحب العمل فلا تخضع لأحكام قانون التأمين الاجتماعي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعنة - الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي - الدعوى رقم... لسنة 1997 عمال الإسكندرية الابتدائية وآخر غير مختصم في الطعن - مدير منطقة غرب الإسكندرية للتأمين الاجتماعي - بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا إليها مبلغا مقداره عشرين ألف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقتها نتيجة الخطأ المهني المنسوب لمدير منطقة غرب الإسكندرية لاستقطاعه اشتراكات التأمينات الاجتماعية منها بالرغم من مخالفة ذلك لنص المادتين 2، 3 من قانون التأمينات الاجتماعية لكونها من ضمن أفراد أسرة صاحب العمل ورد المبالغ المستقطعة شاملة الفوائد القانونية عن الفترة من 25/12/1982 حتى 21/2/1995، وقالت بيانا لها إنها بموجب عقد عمل غير محدد المدة مؤرخ 25/12/1982 التحقت بالعمل بمخبز والدها بمهنة زميل عجان وتم سداد الاشتراكات عنها لدى مكتب تأمينات محرم بك بالمخالفة لأحكام قانون التأمين الاجتماعي وأنهى اشتراكها في 21/2/1995 للزواج وتحرر لها استمارة 6، وإذ تقدمت بطلب للجنة فض المنازعات المطالبة بقيمة الاشتراكات المسددة عنها قوبل بالرفض فأقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 31/12/1998 برفض الدعوى، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 55ق الإسكندرية ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 5/2/2001 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضدها مبلغ 830.724 جنيها قيمة الاشتراكات المسددة عنها والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة في 30/8/1997 وحتى السداد، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ولو كانت سابقة على صدور ذلك الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون يصبح ملزما من اليوم التالي لتاريخ نشره، فلا يجوز تطبيقه من هذا التاريخ على أي دعوى ولو كانت منظورة أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ 7/3/2010 حكمها في القضية رقم 86 لسنة 29ق دستورية - والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 11( تابع) بتاريخ 18/3/2010 بعدم دستورية نص المادة (2) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما تضمنه من استبعاد أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا من تطبيق أحكامه - بما مؤداه خضوع أفراد أسرة صاحب العمل المشار إليهم في المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 لأحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه من تاريخ صدوره إعمالا للأثر الرجعي لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدي إلى المطعون ضدها قيمة الاشتراكات المسددة عنها خلال فترة اشتراكها في التأمينات بمقولة أنها من أفراد أسرة صاحب العمل فلا تخضع لأحكام قانون التأمين الاجتماعي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في الاستئناف رقم... لسنة 55ق الإسكندرية برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق