جلسة 14 من مارس سنة 2016
(40)
الطعن رقم
2610 لسنة 83 القضائية
(1) إثبات " بوجه عام " . تنظيم الاتصالات . حكم
" بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب معيب " .
نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
وجوب
بناء الأحكام على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها . استنادها لواقعة لا أصل
لها بالتحقيقات . يعيبه ويوجب نقضه .
مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة بجريمة بيع خطوط
هواتف دون تحرير عقود .
(2) تنظيم الاتصالات . حكم
" تسبيبه . تسبيب معيب " . محكمة النقض " سلطتها " . نقض
" أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
المادة 64 من القانون
10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات . مؤداها ؟
مجرد
حيازة الطاعن خطوط هاتف محمول دون محاولته تسويقها دون عقود أو معلومات أو بيانات عن المتعاقد عنها . لا يشكل الجريمة
المؤثمة بالمادة 64 من القانون 10 لسنة 2003 . مخالفة الحكم المستأنف هذا
النظر . يوجب إلغاءه وبراءة المتهم . علة وأساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد حصَّل واقعة الدعوى في قوله : " إنها تتحصَّل فيما أثبته الرائد / .... رئيس وحدة مباحث .... بمحضره المؤرخ .... أثناء مروره بدائرة القسم توقف أمام محل .... لبيع خطوط المحمول وتقابل مع المتهم وبالدلوف داخل المحل بالتفتيش عثر على عدد أربع خطوط محمول لشركة .... بدون عقود تثبت بيانات ومعلومات عن المشتري " ثم خلص إلى إدانة الطاعن بقوله : " .... إن المحكمة تطمئن إلى أقوال محرر المحضر ضابط الواقعة ، وما أثبته بأوراق محضر الضبط وضبطه المتهم أثناء قيامه ببيع خطوط الهواتف المحمولة لشركة .... للشرطي السرى دون تحرير العقود التي تثبت بيانات ومعلومات عن ذلك المشتري ، الأمر الذي يكون قد وقر في يقين المحكمة وأستقر في وجدانها أن المتهم ارتكب الواقعة المؤثمة بنص المادتين 64/4 ، 81/1 من القانون سالف الذكر لا سيما أن محرر المحضر ذكر أرقام هواتف الخطوط التي تم شرائها تأكيداً لصحة الواقعة ، فضلا عن أن المتهم بسؤاله بمحضر الضبط لم ينكر الاتهام المنسوب إليه ولكنه برر ذلك بجهله وعدم علمه إثبات تلك البيانات " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها فإذا استند الحكم إلى رواية أو واقعة لا أصل لها في التحقيقات ، فإنه يكون معيباً لابتنائه على أساس فاسد متى كانت الرواية أو الواقعة هي عماد الحكم ، وإذ كان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الطاعن لم يتم ضبطه بواقعة بيع الخطوط المنوه عنها بالمحضر للشرطي السري وإنما ضبطت هذه الخطوط في المحل حيازته ، فإن الأمر ينبئ عن أن المحكمة لم تمحص الدعوى ولم تحط بظروفها ، وقضت بما لا أصل له في الأوراق مما يعيب الحكم .
2- لما كانت المادة 64
من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات تلزم مقدمو ومشغلو خدمات
الاتصالات ووكلائهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين
والجهات المختلفة بالدولة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من واقع ما تسطر
بمحضر ضبط الواقعة أنه لم يتم ضبط المتهم وهو يقوم ببيع أو تسويق أحد خطوط الاتصالات المضبوطة دون أن
يحصل على معلومات عن المتعاقد عنها ، وكان مجرد حيازة الخطوط المضبوطة دون
محاولة تسويقها دون عقود أو بيانات لا تشكل الجريمة المنصوص عليها في المادة 64 -
سالفة الذكر - فيكون الاتهام غير ثابت في حق المتهم ثبوتاً كافياً ، وإذ خالف
الحكم المستأنف هذا النظر ، فإن المحكمة تقضي بإلغائه وبراءة المتهم مما أسند إليه
عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن
بوصف أنه : وهو منوط به تسويق وتقديم خدمات الاتصالات لم يلتزم بالحصول على
معلومات وبيانات دقيقة من مستخدميها من المواطنين بأن لم يحرر عقداً بشأن الخطوط التليفونية المباعة .
وطلبت
عقابه بالمواد 1 ، 64 ، 70 ، 81 من القانون 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات
.
ومحكمة
.... الاقتصادية قضت حضورياً بحبس المتهم شهراً وغرامة عشرة آلاف جنيه وأمرت
بإيقاف عقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائياً.
استأنف
المحكوم عليه ، ومحكمة .... الاقتصادية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول
الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فقرر
المحكوم عليه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إنه مما ينعاه الطاعن على
الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة بيع خطوط تليفون محمول دون تحرير عقود عنها
قد شابه القصور في التسبيب ؛ إذ عوَّل في إدانته على ما تسطر بمحضر الواقعة رغم كونه نموذج سبق إعداده مقدما ، ولم يقم محرره بأي
محاولة شراء ؛ إذ لم يذكر اسم الشرطي السري الذي قام بتلك المحاولة وأن
الأوراق خالية من أي دليل على إدانته ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ولما
كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد حصَّل واقعة الدعوى في قوله : " إنها تتحصَّل فيما أثبته الرائد / ....
رئيس وحدة مباحث .... بمحضره المؤرخ .... أثناء مروره بدائرة القسم توقف أمام محل ....
لبيع خطوط المحمول وتقابل مع المتهم وبالدلوف داخل المحل بالتفتيش عثر على عدد
أربع خطوط محمول لشركة .... بدون عقود تثبت بيانات ومعلومات عن المشتري " . ثم
خلص إلى إدانة الطاعن بقوله : " .... أن المحكمة تطمئن إلى أقوال محرر المحضر
ضابط الواقعة ، وما أثبته بأوراق محضر الضبط وضبطه المتهم أثناء قيامه ببيع
خطوط الهواتف المحمولة لشركة .... للشرطي السري دون تحرير العقود التي تثبت بيانات
ومعلومات عن ذلك المشتري ، الأمر الذي يكون قد وقر في يقين المحكمة وأستقر في
وجدانها أن المتهم ارتكب الواقعة المؤثمة بنص المادتين 64/ 4 ،81 /1 من القانون سالف
الذكر لا سيما أن محرر المحضر ذكر أرقام هواتف الخطوط التي تم شراؤها تأكيداً لصحة
الواقعة ، فضلا عن أن المتهم بسؤاله بمحضر الضبط لم ينكر الاتهام المنسوب اليه
ولكنه برر ذلك بجهله وعدم علمه إثبات تلك البيانات " . لما كان ذلك ، وكان من
المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها فإذا استند
الحكم إلى رواية أو واقعة لا أصل لها في التحقيقات ، فإنه يكون معيباً لابتنائه
على أساس فاسد ؛ متى كانت الرواية أو الواقعة هي عماد الحكم ، وإذا كان الثابت من
الاطلاع على المفردات المضمومة أن الطاعن لم يتم ضبطه بواقعة بيع الخطوط المنوه
عنها بالمحضر للشرطي السري وإنما ضبطت هذه الخطوط في المحل حيازته ، فإن الأمر
ينبئ عن أن المحكمة لم تمحص الدعوى ولم تحط بظروفها ، وقضت بما لا أصل له في
الأوراق مما يعيب الحكم ويوجب نقضه . لما كان ذلك، وكان موضوع الدعوى صالح للفصل
فيه بحالته وحيث سبق قبول الاستئناف شكلاً .
وحيث إن واقعة الدعوى تتحصَّل فيما أثبته
الرائد / .... رئيس وحدة مباحث .... بمحضره المؤرخ .... أثناء مروره بدائرة القسم
توقف أمام محل .... لبيع خطوط المحمول وتقابل مع المتهم وبالدلوف داخل المحل
وبالتفتيش عثر على عدد أربع خطوط محمول لشركة .... بدون عقود تثبت بيانات ومعلومات
عن المشتري وبسؤال المتهم في المحضر قرر أنه صاحب المحل والمدير المسئول وأن
الخطوط المضبوطة عددها أربعة ولا توجد لديه عقود عنها من شركة .... وبسؤال المتهم في
النيابة العامة شفاهه أنكر وقرر أنه لا يملك الخطوط المضبوطة .
وحيث إن المادة 64 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم
الاتصالات تلزم مقدمو ومشغلو خدمات الاتصالات ووكلائهم المنوط بهم تسويق تلك
الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن
مستخدميها من المواطنين والجهات المختلفة بالدولة . لما كان ذلك ، وكان
الثابت من واقع ما تسطر بمحضر ضبط الواقعة أنه لم يتم ضبط المتهم وهو يقوم ببيع أو تسويق أحد خطوط الاتصالات المضبوطة دون أن
يحصل على معلومات عن المتعاقد عنها ، وكان
مجرد حيازة الخطوط المضبوطة دون محاولة تسويقها دون عقود أو بيانات لا تشكل
الجريمة المنصوص عليها في المادة 64 -
سالفة الذكر - فيكون الاتهام غير ثابت في حق المتهم ثبوتاً كافياً ، وإذ
خالف الحكم المستأنف هذا النظر ، فإن المحكمة تقضي بإلغائه وبراءة المتهم مما أسند
إليه عملاً بالمادة 304 /1 من قانون الإجراءات الجنائية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق