الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020

الطعن 5549 لسنة 71 ق جلسة 15 / 12 / 2013 مكتب فني 64 ق 144 ص 966

جلسة 15 من ديسبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ عزت عبد الله البنداري "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ منصور العشري، محمد منيعم، محمد خلف و بهاء صالح "نواب رئيس المحكمة". 
----------------- 
(144)
الطعن 5549 لسنة 71 القضائية
(1) عمل "علاقة عمل: العاملون بشركات قطاع الأعمال العام". تأديب "تأديب العامل المحال للمعاش".
قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية ولوائح العاملين بشركاته. اعتبارها الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات. تطبيق أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون أخر. 
(2) عمل "علاقة عمل: العاملون بشركات قطاع الأعمال العام". تأديب "تأديب العامل المحال للمعاش".
انتهاء خدمة العامل بشركات قطاع الأعمال العام. لا يمنع جهة العمل من الاستمرار في التحقيق معه في المخلفات المنسوبة إليه. مؤداه. جواز إيقاع الجزاء على العامل بعد تاريخ إحالته للمعاش واستيفاء العقوبة الموقعة عليه من حقوقه المالية. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ. 
----------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام، والفقرة الأولى من المادة 42 والفقرة الثالثة من المادة 48 من القانون المذكور أن قانون شركات قطاع الأعمال العام واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذا لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر. 
2 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة وهي إحدى الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 المشار إليه قد وضعت لائحة بقواعد الجزاءات وإجراءات التحقيق والتأديب للعاملين بها، ونصت في المادة الخامسة والعشرين منها على أن "لا يمنع انتهاء خدمة العامل لأي سبب من الأسباب من الاستمرار في التحقيق معه في المخالفات المنسوبة إليه، ويجوز تنفيذ العقوبة التي توقع عليه باستيفائها من حقوقه المالية لدى الشركة التي يجوز الاقتضاء منها "، بما مفاده أنه يجوز للشركة الطاعنة إيقاع الجزاء على العامل بعد تاريخ إحالته إلى المعاش، واستيفاء العقوبة الموقعة عليه من حقوقه المالية لديها وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الجزاء الموقع من الطاعنة على المطعون ضده بالخصم خمسة أيام من راتبه ورد المبلغ الذي تم خصمه - بناء على ذلك الجزاء - استنادا إلى أن انتهاء علاقة العمل فيما بينه وبين الشركة الطاعنة تحول بينها وبين توقيع الجزاء التأديبي عليه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. 
----------------- 
الوقائع
وحيث تتحصل الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم... لسنة 1998 عمال كلى جنوب القاهرة على الطاعنة - شركة ......... أفندي - بطلب الحكم بإلغاء قرار الجزاء الصادر منها بتحميله مبلغ 30509 جنيهات مع رد هذا المبلغ، وقال بيانا لدعواه إنه كان من العاملين لدى الشركة الطاعنة وصدر حكم في الطعن رقم... لسنة 31 ق من المحكمة التأديبية بأحقيته في استرداد المبلغ المطالب به، إلا أن الطاعنة لم تنفذ هذا الحكم إذ أصدرت قرارا أخر بتحميل المطعون ضده هذا المبلغ وخصم خمسة أيام من راتبه، فقد أقام الدعوى للحكم بطلباته، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلغاء قرار الجزاء الموقع على المطعون ضده في شق خصم خمسة أيام من راتبه وإلزام الشركة الطاعنة بأن ترد للمطعون ضده مبلغ 1586.84 جنيها ورفضت ماعدا ذلك من طلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم كما استأنفه المطعون ضده لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئنافين رقمي...،... لسنة 117 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بتاريخ 20/ 9/2001 بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه جزئيا، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها. 
------------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضي بإلغاء الشق الخاص بمجازاة المطعون ضده بخصم خمسة أيام من راتبه بمقولة إن هذا القرار صدر بعد إحالته للمعاش، في حين أنه إعمالا لأحكام المادة 91 من القانون 48 لسنة 1978 يجوز ذلك إذ كان التحقيق قد تم مع المطعون ضده قبل الإحالة إلى المعاش، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان مفاد الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام، والفقرة الأولى من المادة 42 والفقرة الثالثة من المادة 48 من القانون المذكور - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن قانون شركات قطاع الأعمال العام واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذا لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة وهي إحدى الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 المشار إليه قد وضعت لائحة بقواعد الجزاءات وإجراءات التحقيق والتأديب للعاملين بها، ونصت في المادة الخامسة والعشرين منها على أن "لا يمنع انتهاء خدمة العامل لأي سبب من الأسباب من الاستمرار في التحقيق معه في المخالفات المنسوبة إليه، ويجوز تنفيذ العقوبة التي توقع عليه باستيفائها من حقوقه المالية لدى الشركة التي يجوز الاقتضاء منها "بما مفاده أنه يجوز للشركة الطاعنة إيقاع الجزاء على العامل بعد تاريخ إحالته إلى المعاش، واستيفاء العقوبة الموقعة عليه من حقوقه المالية لديها وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الجزاء الموقع من الطاعنة على المطعون ضده بالخصم خمسة أيام من راتبه ورد المبلغ الذي تم خصمه - بناء على ذلك الجزاء -استنادا إلى أن انتهاء علاقة العمل فيما بينه وبين الشركة الطاعنة تحول بينها وبين توقيع الجزاء التأديبي عليه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئيا في هذا الشق.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم... لسنة 117 ق بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف من إلغاء الشق الذي نص على مجازاة المدعى عليه بالخصم خمسة أيام من راتبه من قرار الشركة المدعى عليها الصادر في 19/ 2/1998 وإلزامها برد مبلغ 1586,84 جنيها للمدعى وبرفض طلب الطاعن في هذا الشق.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق