الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 20 نوفمبر 2020

الطعنان 15287 لسنة 79 و 6900 لسنة 80 ق جلسة 6 / 1 / 2013 مكتب فني 64 ق 12 ص 93

جلسة 6 من يناير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ فؤاد محمود أمين شلبي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ أحمد شكري عبد الحليم، محمد عبد المحسن منصور، شهاوى إسماعيل عبد ربه ومحمد سراج الدين السكري "نواب رئيس المحكمة" 
------------------ 
(12)
الطعنان 15287 لسنة 79 و 6900 لسنة 80 القضائية
(1 - 3) التزام "أثار الالتزام: أنواع التعويض". تعويض "بعض صور التعويض الأخرى: إلزام شركة التأمين بتعويض الغير عما يلحقه من أضرار من حوادث السيارات المؤمن عليها إجباريا: شرطه.
(1) التزام شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين للمضرور من حوادث السيارات وفق ق 72 لسنة 2007 ومن قبله ق 652 لسنة 1955. مناطه. وجود وثيقة تأمين إجباري على السيارة أداة الحادث ووقوع المخاطر المؤمن منها خلال مدة سريانها. المضرور هو المكلف بإقامة الدليل. علة ذلك. 
(2) تقديم المطعون ضدهم ما يفيد أن السيارة أداة الحادث مؤمنا من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة وثبوت وقوع الحادث قبل مرور عام من بداية مدة التأمين. مؤداه. سريان الوثيقة أثناء وقوع الحادث. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامها بالتعويض. صحيح. النعي على الحكم المطعون فيه بالتفاته عن دفعها بانتفاء صفتها لخلو شهادة بيانات السيارة من تحديد مدة التأمين. نعي على غير أساس. 
(3) قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الشركة الطاعنة بمبلغ التأمين المحدد قانونا وفق طلبات المطعون ضدهم بإلزامها بالتعويض الموروث. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون لتغطيته لضرر معين. غير مقبول. علة ذلك. 
(4 - 6) تأمين "أقسام التأمين: التأمين الإجباري من حوادث السيارات". تعويض "بعض صور التعويض الأخرى: إلزام شركة التأمين بتعويض الغير عما يلحقه من أضرار من حوادث السيارات المؤمن عليها إجباريا".
(4) الأصل في المساءلة المدنية. تعويض كل من لحقه ضرر، يستوي أن يكون ضررا أصليا أو مرتدا. 
(5) التزام المؤمن في ظل القانون 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري من حوادث السيارات بمبلغ تأميني محدد في حالات محددة لأشخاص معينين. استثناء. من أحكام القانون المدني في هذا الشأن. لا عبرة بنوع الضرر أو مداه. م 9 من القانون الأول. وفاء شركة التأمين بالتزامها طواعية أو بحكم. أثره. عدم جواز مطالبتها بتغطية أضرار معينة. 
(6) تمسك شركة التأمين الطاعنة بصدور حكم بإلزامها بأداء مبلغ التأمين المحدد قانونا للمطعون ضدهم جراء وفاة مورثهم في حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لديها وتدليلها على ذلك. مؤداه. مانع من إقامة دعوى جديدة قبلها للمطالبة بتعويض عن ضرر مرتد. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامها بأداء مبلغ التعويض وإطراحه دفاعها لعدم تقديم دليل الوفاء بمبلغ التأمين ونهائية الحكم رغم انعدام الوفاء به لا يحول دون سلوك طريق التنفيذ الجبري. مخالفة للقانون. 
------------------ 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مناط التزام شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين للمضرور من حوادث السيارات - وفق أحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية والمنطبق على واقعة الدعوى ومن قبلة القانون السابق رقم 652 لسنة 1955 - أن توجد وثيقة تأمين إجباري على السيارة أداة الحادث وأن تقع المخاطر المؤمن منها خلال مدة سريانها، وعلى أن يقيم المضرور الدليل على ذلك باعتباره مدعيا يحمل عبء إثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه منها. 
2 - إذ كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهم قدموا في الدعوى شهادة صادرة من إدارة مرور ... تتضمن أن السيارة أداة الحادث رقم... ملاكي غربية مملوكة لقائدها ... وأنه مؤمن من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة بالوثيقة رقم ... في تاريخ الحادث الواقع في 7/ 6/ 2008 وأن بداية مدة التأمين من 13/ 8/ 2007 ورتب على ذلك، قضاءه بإلزامها بالمبلغ المقضي به وهو ما يتفق وصحيح القانون ولا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن دفعها (بانتفاء صفتها في دعوى التعويض عن وفاة مورث المطعون ضدهم في حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لديها لخلو شهادة بيانات السيارة أداة الحادث والمقدمة من المطعون ضدهم من تحديد مدة تغطيتها للحادث) ويكون النعي عليه على غير أساس. 
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضدهم بالمبلغ المحدد قانونا في حالة وفاة المورث ومقداره أربعون ألف جنيه وساير في ذلك طلب المطعون ضدهم من أنه تعويض موروث إلا أن ما تثيره الشركة الطاعنة بسبب النعي (من أنها كمؤمن لديها على السيارة أداة الحادث يتحدد التزامها وفقا لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 في أداء مبلغ تأمين محدد مقداره أربعون ألف جنية فقط دون تغطية لضرر معين) لن يعود عليها بفائدة ولا يحقق سوى مصلحة نظرية وهي - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا تكفي لنقض الحكم ويكون النعي عليه بهذا السبب غير مقبول. 
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأصل في المساءلة المدنية وجوب تعويض كل من لحقه ضرر سواء كان الضرر أصليا أو مرتدا. 
5 - إذ كان يبين من استقراء نصوص المواد 1، 3، 6، 8، 9، 15، 17 من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية إن التزام المؤمن وفقا لأحكام هذا القانون - وعلى ما سلف بيانه - قدر بمبلغ تأمين محدد وفي حالات محددة ولأشخاص معينين وهو استثناء من أحكام المواد 170، 171، 221، 222 من القانون المدني ولا عبرة في هذا الشأن بنوع الضرر أو مداه، يؤكد ذلك ما نصت عليه المادة (9) من ذات القانون على أن "للمضرور أو ورثته اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية بما يجاوز مبلغ التأمين"، ومن ثم فإذا أوفت شركة التأمين بالتزامها طواعية وفقا لحكم المادة (8) من هذا القانون أو تقرر بحكم فلا يجوز إعادة مطالبتها بتغطية أضرار معينة. 
6 - إذ كان البين من مدونات الحكمين الابتدائي والمطعون فيه أن الشركة الطاعنة تمسكت بأنه سبق وأن قضى ضدها للمطعون ضدهم في الدعوى رقم... لسنة 2008 مدني المحلة الكبرى واستئنافيها رقمي...،... لسنة 3 ق طنطا "مأمورية المحلة الكبرى" بأن تؤدي لهم مبلغ أربعين ألف جنيه عن وفاة مورثهم في حادث سيارة وهو المبلغ المحدد قانونا وقدمت دليل ذلك بما يكون معه هذا المبلغ قد تقرر للمطعون ضدهم بموجب هذا الحكم وتلزم بأدائه لهم وبما يمنع من إقامة دعوى جديدة قبلها للمطالبة بتعويض عن ضرر مرتد، وكان الحكم المطعون فيه وإن سلم بأسبابه بالتزامه بحدود مبلغ التأمين المحدد في القانون رقم 72 لسنة 2007 إلا أنه وقد قضى بإلزامها بأن تؤديه لهم وأطرح دفاع الشركة الطاعنة على ما ذهب إليه من أنها لم تقدم دليل الوفاء به ونهائية ذلك الحكم مع أنه بافتراض عدم الوفاء به لا يحول دون سلوك طريق التنفيذ الجبري، كما أن مصدر إلزامها بمبلغ التأمين ليس نص المادة 101 من قانون الإثبات وإنما نص المادة (8) من القانون رقم 72 لسنة 2007 فإنه يكون قد خالف القانون. 
---------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم في الطعن رقم 15287 لسنة 79 ق أقاموا الدعوى رقم. .. لسنة 2008 مدني محكمة طنطا الابتدائية "مأمورية المحلة الكبرى" على الشركة الطاعنة، ومدير فرع الشركة بالمحلة الكبرى - غير ممثل في الطعن - بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا لهم مبلغ مليون جنيه تعويض عن الأضرار الموروثة التي لحقت مورثهم من جراء قتله خطأ في حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة، وبتاريخ ../ ../ .... حكمت المحكمة بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي لهم أربعين ألف جنيه تعويضا موروثا يوزع طبقا للفريضة الشرعية. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 3 ق طنطا "مأمورية المحلة الكبرى"، كما استأنفته الشركة الطاعنة بالاستئناف رقم... لسنة 3 ق أمام ذات المحكمة، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ ../ ../ .... بتأييد الحكم المستأنف ثم أقاموا الدعوى رقم ... لسنة ... مدني محكمة طنطا الابتدائية "مأمورية المحلة الكبرى" على ذات الشركة الطاعنة، ومدير فرع الشركة بالمحلة الكبرى بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا لهم مبلغ ستمائة ألف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقتهما من جراء قت مورثهم في حادث السيارة، وبتاريخ ../ ../ .... حكمت المحكمة بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي لهم مبلغ 80.000 جنيه فاستأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة ... في طنطا "مأمورية المحلة الكبرى"، كما استأنفته الشركة الطاعنة بالاستئناف رقم ... لسنة ... ق أمام ذات المحكمة وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ../../.... برفض الاستئناف رقم... لسنة... ق وفي الاستئناف رقم... لسنة... ق بتخفيض مبلغ التعويض المادي والأدبي إلى مبلغ أربعين ألف جنيه. طعنت الشركة الطاعنة في الحكم الأول. بطريق النقض بالطعن رقم 15287 لسنة 79 ق، وكما طعنت في الحكم الثاني بالطعن رقم 6900 لسنة 80 ق، وأودعت النيابة مذكرتين أبدت فيهما الرأي في الأول برفضه وفي الثاني بنقضه، غرض الطعنان على المحكمة - في غرفة مشورة:- قررت ضم الطعن الثاني للطعن الأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها. 
---------------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
أولا: الطعن رقم 15287 لسنة 79 ق
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الشركة الطاعنة بالسبب الأول منه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وذلك حين ألزمها بالتعويض والتفت عن تمسكها بانتفاء صفنها في الدعوى لخلو شهادة بيانات السيارة أداة الحادث والمقدمة من المطعون ضدهم من تحديد مدة تغطيتها للحادث مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، وذلك بأنه لما كان مناط التزام شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين للمضرور من حوادث السيارات وفق أحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية والمنطبق على واقعة الدعوى ومن قبله القانون السابق رقم 652 لسنة 1955 أن توجد وثيقة تأمين إجباري على السيارة أداة الحادث وأن تقع المخاطر المؤمن منها خلال مدة سريانها، وعلى أن يقيم المضرور الدليل على ذلك باعتباره مدعية يحمل عبده إثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه منها. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهم قدموا في الدعوى شهادة صادرة من إدارة مرور... تتضمن أن السيارة أداة الحادث رقم... ملاكي غربية مملوكة لقائدها... وأنه مؤمن من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة بالوثيقة رقم.... في تاريخ الحادث الواقع في 7/ 6/ 2008 وأن بداية مدة التأمين من 13/ 8/ 2007 ورتب على ذلك قضاءه بإلزامها بالمبلغ المقضي به وهو ما يتفق وصحيح القانون ولا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن دفعها ويكون النعي عليه على غير أساس.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وذلك حين ساير المطعون ضدهم في طلبهم إلزامها بتعويض موروث وقضى لهم بمبلغ مقداره أربعون ألف جنيه مع إنها كمؤمن لديها على السيارة أداة الحادث يتحدد التزامها وفقا لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 في أداء مبلغ تأمين محدد مقداره أربعون ألف جنيه فقط دون تغطية لضرر معين مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضدهم بالمبلغ المحدد قانونا في حالة وفاة المورث ومقداره أربعون ألف جنيه وساير في ذلك طلب المطعون ضدهم من أنه تعويض موروث إلا أن ما تثيره الشركة الطاعنة بسبب النعي لن يعود عليها بفائدة ولا يحقق سوى مصلحة نظرية وهي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تكفي لنقض الحكم، ويكون النعي عليه بهذا السبب غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض هذا الطعن.

ثانيا: عن الطعن رقم 6900 لسنة 80ق
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وذلك حين ألزمها بالمبلغ المقضي به ومقداره أربعون ألف جنيه للمطعون ضدهم مسايرة في ذلك طلبهم بأنه تغطية للأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم من جراء مقتل مورثهم في حادث سيارة وأطرح ما تمسكت به من أنه سبق القضاء لهم نهائية بهذا المبلغ في الدعوى رقم ... لسنة ... مدني المحلة الكبرى واستئنافيها رقمي ...،... لسنة 3 ق طنطا "مأمورية المحلة الكبرى" بما يحول دون إعادة النظر في تغطية أي أضرار لأن ما تؤديه للورثة في حقيقته مبلغ تأمين محدد مقداره طبقا للقانون رقم 72 لسنة 2007 مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه وإن كان الأصل في المساءلة المدنية وجوب تعويض كل من لحقه ضرر سواء كان الضرر أصليا أو مرتدا، إلا أنه يبين من استقراء نصوص المواد 1، 3، 6، 8، 9، 15، 17 من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، إن التزام المؤمن وفقا لأحكام هذا القانون - وعلى ما سلف بيانه - قدر بمبلغ تأمين محدد وفي حالات محددة ولأشخاص معينين وهو استثناء من أحكام المواد 170، 171، 221، 222 من القانون المدني ولا عبرة في هذا الشأن بنوع الضرر أو مداه، يؤكد ذلك ما نصت عليه المادة (9) من ذات القانون على أن للمضرور أو ورثته اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية بما يجاوز مبلغ التأمين، ومن ثم فإذا أوفت شركة التأمين بالتزامها طواعية وفقا لحكم المادة (8) من هذا القانون أو تقرر بحكم فلا يجوز إعادة مطالبتها بتغطية أضرار معينه. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكمين الابتدائي والمطعون فيه أن الشركة الطاعنة تمسكت بأنه سبق وأن قضى ضدها للمطعون ضدهم في الدعوى رقم... لسنة... مدني المحلة الكبرى واستئنافيها رقمي...،... لسنة... في طنطا "مأمورية المحلة الكبرى" بأن تؤدي لهم مبلغ أربعين ألف جنيه عن وفاة مورثهم في حادث سيارة وهو المبلغ المحدد قانونا وقدمت دليل ذلك بما يكون معه هذا المبلغ قد تقرر للمطعون ضدهم بموجب هذا الحكم وتلزم بأدائه لهم وبما يمنع من إقامة دعوى جديدة قبلها للمطالبة بتعويض عن ضرر مرتد، وكان الحكم المطعون فيه وإن سلم بأسبابه بالتزامه بحدود مبلغ التأمين المحدد في القانون رقم 72 لسنة 2007 إلا أنه وقد قضى بإلزامها بأن تؤديه لهم وأطرح دفاع الشركة الطاعنة على ما ذهب إليه من أنها لم تقدم دليل الوفاء به ونهائية ذلك الحكم مع أنه بافتراض عدم الوفاء به لا يحول دون سلوك طريق التنفيذ الجبري، كما أن مصدر إلزامها بمبلغ التأمين ليس نص المادة 101 من قانون الإثبات وإنما نص المادة (8) من القانون رقم 72 لسنة 2007 فإنه يكون قد خالف القانون ويوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء في الاستئناف رقم... لسنة 3 ق طنطا "مأمورية المحلة الكبرى" بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق