الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020

الطعن 13166 لسنة 79 ق جلسة 12 / 12 / 2013 مكتب فني 64 ق 143 ص 958

جلسة 12 من ديسمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ محمد حسن العبادي، سمير حسن "نائبا رئيس المحكمة" أبو بكر إبراهيم وعلاء الجزار. 
--------------------- 
(143)
الطعن 13166 لسنة 79 القضائية
(1) تنفيذ "منازعات التنفيذ: نوعا منازعات التنفيذ". محاكم اقتصادية - اختصاص المحاكم الاقتصادية: "الاختصاص النوعي".
المنازعة الموضوعية في التنفيذ والمنازعة الوقتية فيه. المقصود بكل منهما. 
(2) تنفيذ "منازعات التنفيذ: نوعا منازعات التنفيذ". محاكم اقتصادية - اختصاص المحاكم الاقتصادية: "الاختصاص النوعي".
المنازعة المتعلقة بالتنفيذ الداخلة في اختصاص قاضي التنفيذ وفقا لقانون المحاكم الاقتصادية. شرطها. ذات شروطها وفق قانون المرافعات. المادتين 3، 7ق 120 لسنة 2008، م 275 ق المرافعات. 
(3) تنفيذ "منازعات التنفيذ: نوعا منازعات التنفيذ". محاكم اقتصادية - اختصاص المحاكم الاقتصادية: "الاختصاص النوعي".
طلب المطعون ضدها الأولى عدم الاعتداد بالحكم دون وقف أو بطلان إجراءات تنفيذه. مؤداه. عدم اعتبار المنازعة من عداد منازعات التنفيذ. 
(4) تنفيذ "منازعات التنفيذ: نوعا منازعات التنفيذ". محاكم اقتصادية - اختصاص المحاكم الاقتصادية: "الاختصاص النوعي".
نظر الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية تطلب عدم الاعتداد بالحكم المرتبط بباقي الطلبات الأصلية المطروحة والمختصة بنظرها. صحيح. النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. على غير أساس. 
(5) حكم "حجية الأحكام: ما يحوز الحجية: نطاق الحجية".
حجية الأحكام في المسائل المدنية. نطاقها. طرفي الخصومة حقيقة أو حكما. م 101 إثبات. مؤدي ذلك. عدم جواز الاحتجاج بالحكم قبل من كان خارجا عن الخصومة. 
(6) حكم "حجية الأحكام: ما يحوز الحجية: نطاق الحجية ".
حجية الحكم. عدم امتدادها إلى الخلف الخاص. الاستثناء. شرطه. صدوره قبل انتقال الشئ إليه واكتسابه الحق عليه. 
(7) بيع "بعض أنواع البيوع: بيع ملك الغير".
بيع ملك الغير. طلب إبطاله مقرر لمصلحة المشتري. مطالبته البائع - ما لم يثبت أن الأخير غير مالك - بتنفيذ التزامه. إجازة منه للعقد. أثر ذلك. 
(8) نقض "أسباب الطعن بالنقض: السبب المفتقر للدليل".
عدم تقديم الطاعنة المستندات الدالة على طعنها. نعي مفتقر إلى الدليل.
------------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المقصود بالمنازعة الموضوعية في التنفيذ هي تلك التي يطلب فيها الحكم بإجراء يحسم النزاع في أصل الحق، في حين أن المنازعة الوقتية هي التي يطلب فيها الحكم بإجراء وقتي لا يمس أصل الحق، في حين أن المنازعة الوقتية هي التي يطلب فيها الحكم بإجراء وقتي لا يمس أصل الحق. 
2 - يشترط لكي تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ في معنى المادة 275 من قانون المرافعات التي خصت قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية وأيا كانت قيمتها أن تكون المنازعة منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة في سير التنفيذ وإجراءاته وهو ذاته مقصود منازعات التنفيذ في معنى المادة السابعة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية التي خصت الدوائر الابتدائية لتلك المحاكم بالحكم في منازعات التنفيذ بنوعيها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية ، وتلك التي يصدرها القاضي المشار إليها في المادة الثالثة من القانون . 
3 - إذ كان الطلب الأول من طلبات المطعون ضدها الأولى أمام محكمة الموضوع هو عدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم. .. لسنة 2007 مدني شمال القاهرة الابتدائية ودون أن تطلب وقف أو بطلان إجراءات تنفيذ هذا الحكم، ومن ثم فإن المنازعة لذلك لا تعتبر من عداد المنازعات في تنفيذ سواء تلك التي يختص بها قاضي التنفيذ أو تلك التي تختص بها الدوائر الابتدائية للمحاكم الاقتصادية. 
4 - إذ كان طلب عدم الاعتداد بالحكم المشار إليه (الحكم الصادر في الدعوي رقم. .. لسنة 2007 مدني شمال القاهرة) مرتبطا بباقي الطلبات الأصلية المطروحة في الدعوى التي تدخل ضمن المنازعات التي تختص بنظرها - بحسب قيمتها - الدائرة الاستئنافية للمحكمة الاقتصادية، فإن الحكم المطعون فيه إذ صدر عن تلك الدائرة سالفة الذكر ومضي في نظر طلبات المطعون ضدها سالفة البيان، فإنه لا يكون قد خالف صحيح القانون في شأن قواعد الاختصاص، ويكون النعي عليه - في هذا الخصوص - على غير أساس. 
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 101 من قانون الإثبات يدل على أن حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفا في الخصومة حقيقة أو حكما ولا يستطيع الشخص الذي صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجا عن الخصومة ولم يكن ممثلا فيها وفقا للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن وتجوز لغير الخصوم في هذا الحكم التمسك بعدم الاعتداد به . 
6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الحكم لا يتعدى أثره ولا تمتد حجيته إلى الخلف الخاص إلا إذا صدر قبل انتقال الشيء موضوعه إليه واكتسابه الحق عليه. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها الثالثة تصرفت إلى المطعون ضدها الأولى بموجب العقد المؤرخ 4 / 11 / 1998 في حق استغلال وتوزيع وعرض أفلام سينمائية منها الفيلم مثار النزاع في جميع أنحاء العالم - عدا جمهورية مصر العربية - لمدة سبع سنوات تتجدد تلقائيا لمدد أخري مماثلة بمقابل مادي نص عليه العقد الذي تضمن - أيضا - تسليم نيجاتيف الفيلم إليها، في حين أن الحكم الصادر في الدعوى رقم. .. لسنة 2007 مدني شمال القاهرة الابتدائية ببطلان عقد البيع المؤرخ 1 / 9 / 1982 والذي بموجبه ابتاعت المطعون ضدها الثانية من الطاعنة ذات المصنف لم يصدر إلا بتاريخ 31 / 12 / 2007 أي بعد شراء المطعون ضدها الأولى للفيلم وانتقال ملكيته إليها بموجب العقد المؤرخ 4/ 11 / 1998، ومن ثم فلا تكون لهذا الحكم حجية قبلها - كخلف خاص - ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدها الأولى بعدم الاعتداد بذلك الحكم قبلها لأنها لم تكن طرفا فيه، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون. 
7 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن بطلان بيع ملك الغير مقرر المصلحة المشتري فله دون غيره أن يطلب إبطال العقد، وما لم يثبت أن البائع غير مالك ويطلب البطلان صاحب الحق فيه، فإن عقد البيع يبقى قائما منتجا لآثاره بحيث يكون للمشتري أن يطالب البائع بتنفيذ التزاماته ويعد هذا منه إجازة للعقد تزيل قابليته للإبطال وتجعله صحيحا فيما بين المتعاقدين. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قضى بنفاذ العقد المؤرخ 4 / 11 / 1998 فيما بين طرفيه - المطعون ضدهما الأولى والثالثة - فقط ولم يقض بنفاذه في حق الطاعنة، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ولا وجه لما تثيره الأخيرة بشأن بطلان البيع باعتباره بيعا لملك الغير، ذلك أن هذا البطلان - على ما سلف - مقرر لمصلحة المشتري وحده ولا يجوز لغيرة التمسك به. 
8 - الطاعنة وهي المنوط بها تقديم المستندات الدالة على طعنها لم تقدم دليل إثبات على ما قررته بوجه النعي من عدم صدور ترخيص للمطعون ضدها الأولى بمزاولة نشاط استغلال المصنفات السمعية والبصرية، وأنها ليست عضوا بغرفة صناعة السينما كما لم توضح القرار الذي أشارت إلى صدوره من تلك الغرفة ولا تاريخ صدوره، فإن نعيها يكون مفتقرا إلى دليله، ويضحي غير مقبول. 
------------------ 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعنة وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم... لسنة 1 ق اقتصادية استئناف القاهرة بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم... لسنة 2007 مدني شمال القاهرة الابتدائية بالنسبة لها وللمطعون ضدها الأخيرة وبنفاذ العقد المؤرخ 4/ 11/ 1998 سند ملكيتها لفيلم "..." وبتثبيت ملكيتها لنجاتيف هذا الفيلم ومنع تعرضهم لها في ملكيته وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي لها مبلغ عشرة ملايين جنيه على سبيل التعويض، وقالت بيانا لذلك إنه بموجب العقد المؤرخ 4/ 11/ 1998 باعت لها الشركة المطعون ضدها الثالثة الفيلم السينمائي سالف الذكر واستلمت نيجاتيف الفيلم وتم إخطار غرفة صناعة السينما - المطعون ضدها الأخيرة – بانتقال ملكيته إليها وقد نما إلى علمها أن الشركة الطاعنة حصلت على حكم في الدعوى رقم... لسنة 2007 مدني شمال القاهرة الابتدائية بتاريخ 31/ 12/ 2007 ضد المطعون ضدها الثانية - الشركة... - ببطلان العقد المؤرخ 1/ 9/ 1982 ببيع ذات الفيلم موضوع الدعوى وإلزام الأخيرة بتسليم النيجاتيف الخاص به، وإذ لم تكن طرفا في هذا الحكم وكانت هي صاحبة حقوق ملكية واستغلال المصنف محل المنازعة، فأقامت الدعوي، وبتاريخ 16/ 6/ 2009 قضت المحكمة بإجابة المطعون ضدها الأولى لطلباتها عدا طلبي منع التعرض والتعويض فقضت برفضهما. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن الذي عرض على دائرة فحص الطعون الاقتصادية بالمحكمة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
----------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وعلى رأي دائرة فحص الطعون، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من أربعة أوجه تنعى بها الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان الوجه الأول تقول إن الطلب الأول من طلباتها في الدعوى وهو عدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم... لسنة 2007 مدني شمال القاهرة الابتدائية في حقيقته منازعة تنفيذ موضوعية تختص بنظرها الدائرة الابتدائية للمحكمة الاقتصادية وفقا لنص المادة السابعة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية، وإذ صدر الحكم المطعون فيه من الدائرة الاستئنافية للمحكمة الاقتصادية، يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن المقصود في المنازعة الموضوعية في التنفيذ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي تلك التي يطلب فيها الحكم بإجراء يحسم النزاع في أصل الحق، في حين أن المنازعة الوقتية هي التي يطلب فيها الحكم بإجراء وقتي لا يمس أصل الحق، ويشترط لكي تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ في معنى المادة 275 من قانون المرافعات التي خصت قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت قيمتها أن تكون المنازعة منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة في سير التنفيذ وإجراءاته وهو ذاته مقصود منازعات التنفيذ في معنى المادة السابعة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية التي خصت الدوائر الابتدائية لتلك المحاكم بالحكم في منازعات التنفيذ بنوعيها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية، وتلك التي يصدرها القاضي المشار إليه في المادة الثالثة من القانون، وإذ كان الطلب الأول من طلبات المطعون ضدها الأولى أمام محكمة الموضوع هو عدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم... لسنة 2007 مدني شمال القاهرة الابتدائية ودون أن تطلب وقف أو بطلان إجراءات تنفيذ هذا الحكم، ومن ثم فإن المنازعة لذلك لا تعتبر من عداد المنازعات في التنفيذ سواء تلك التي يختص بها قاضي التنفيذ أو تلك التي تختص بها الدوائر الابتدائية للمحاكم الاقتصادية. لما كان ذلك، وكان طلب عدم الاعتداد بالحكم المشار إليه مرتبطا بباقي الطلبات الأصلية المطروحة في الدعوى التي تدخل ضمن المنازعات التي تختص بنظرها - بحسب نوعها وقيمتها - الدائرة الاستئنافية للمحكمة الاقتصادية، فإن الحكم المطعون فيه إذ صدر عن تلك الدائرة سالفة الذكر ومضى في نظر طلبات المطعون ضدها سالفة البيان، فإنه لا يكون قد خالف صحيح القانون في شأن قواعد الاختصاص، ويكون النعي عليه - في هذا الخصوص - على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تقول في بيان الوجه الثاني من سبب طعنها أن الحكم المطعون فيه خالف قوة الأمر المقضي للحكم الصادر في الدعوى رقم... لسنة 2007 مدني شمال القاهرة الابتدائية الذي قضى بعدم الاعتداد بالحكم سالف البيان قبل المطعون ضدها الأولى بمقولة إنها لم تكن طرفا فيه في حين أنها خلف خاص لأحد أطرافه - المطعون ضدها الثالثة - التي باعتها المصنف الفني موضوع هذا الحكم فيحتج به عليها وتمتد إليها حجيته، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن النص في المادة 101 من قانون الإثبات على أن "الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي به تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفا في الخصومة حقيقة أو حكما ولا يستطيع الشخص الذي صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجا عن الخصومة ولم يكن ممثلا فيها وفقا للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن ويجوز لغير الخصوم في هذا الحكم التمسك بعدم الاعتداد به، وأن من المقرر كذلك - في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم لا يتعدى أثره ولا تمتد حجيته إلى الخلف الخاص إلا إذا صدر قبل انتقال الشيء موضوعه إليه واكتسابه الحق عليه. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها الثالثة تصرفت إلى المطعون ضدها الأولى بموجب العقد المؤرخ 4/ 11/ 1998 في حق استغلال وتوزيع وعرض أفلام سينمائية منها الفيلم مثار النزاع في جميع أنحاء العالم - عدا جمهورية مصر العربية - لمدة سبع سنوات تتجدد تلقائيا لمدد أخرى مماثلة بمقابل مادي نص عليه العقد الذي تضمن – أيضا – تسليم نيجاتيف الفيلم إليها، في حين أن الحكم الصادر في الدعوى رقم... لسنة 2007 مدني شمال القاهرة الابتدائية ببطلان عقد البيع المؤرخ 1/ 9/ 1982 والذي بموجبه أبتاعت المطعون ضدها الثانية من الطاعنة ذات المصنف لم يصدر إلا بتاريخ 31/ 12/ 2007 أي بعد شراء المطعون ضدها الأولى للفيلم وانتقال ملكيته إليها بموجب العقد المؤرخ 4/ 11/ 1998 ، ومن ثم فلا تكون لهذا الحكم حجية قبلها - كخلف خاص-، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدها الأولى بعدم الاعتداد بذلك الحكم قبلها لأنها لم تكن طرفا فيه، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويضحي النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة في بيان الوجه الثالث من سبب الطعن تقول إنه صدر لصالحها حكم في الدعوى رقم... لسنة 2007 مدني شمال القاهرة الابتدائية ببطلان عقد البيع المؤرخ 1/ 9/ 1982 والذي بموجبه باعت المصنف الفني محل النزاع للمطعون ضدها الثانية، ومن ثم تعتبر هي المالك الحقيقي للمصنف المبيع، ويترتب على ذلك عدم نفاذ تصرف المطعون ضدهما الثانية والثالثة في ذلك المصنف قبلها، فإن الحكم إذ قضى بنفاذ العقد المؤرخ 4/ 11/ 1998 في حق طرفيه المطعون ضدهما الثالثة والأولى على الرغم من عدم نفاذه في حق الطاعنة باعتباره بيعا لملك الغير، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن بطلان بيع ملك الغير - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مقرر لمصلحة المشتري فله دون غيره أن يطلب إبطال العقد، وما لم يثبت أن البائع غير مالك ويطلب البطلان صاحب الحق فيه، فإن عقد البيع يبقى قائما منتجا لآثاره بحيث يكون للمشتري أن يطالب البائع بتنفيذ التزاماته ويعد هذا منه إجازة للعقد تزيل قابليته للإبطال وتجعله صحيحا فيما بين المتعاقدين. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قضي بنفاذ العقد المؤرخ 00/ 00/ 1998 فيما بين طرفيه – المطعون ضدهما الأولى والثالثة - فقط ولم يقض بنفاذه في حق الطاعنة، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ولا وجه لما تثيره الأخيرة بشأن بطلان البيع باعتباره بيعا لملك الغير، ذلك أن هذا البطلان - على ما سلف - مقرر لمصلحة المشتري وحده ولا يجوز لغيره التمسك به، ومن ثم يضحي النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تقول في بيان الوجه الأخير من سبب طعنها إن الحكم المطعون فيه قضي بنفاذ العقد المؤرخ 4/ 11/ 1998 في حق طرفيه - المطعون ضدهما الأولى والثالثة - في حين أن المطعون ضدها الأولى وهي منشأة غير مصرية غير مصرح لها بالتعامل على الأفلام المصرية لعدم صدور ترخيص لها بمزاولة نشاط استغلال المصنفات السمعية والسمعية البصرية ولعدم عضويتها بغرفة صناعة السينما التي أصدرت قرارا يحظر التصرف في ملكية نيجاتيف الأفلام المصرية للمنشآت غير المصرية، وإذ خالف الحكم ذلك يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن الطاعنة وهي المنوط بها تقديم المستندات الدالة على طعنها لم تقدم دليل إثبات على ما قررته بوجه النعي من عدم صدور ترخيص للمطعون ضدها الأولى بمزاولة نشاط استغلال المصنفات السمعية والبصرية، وأنها ليست عضوا بغرفة صناعة السينما كما لم توضح القرار الذي أشارت إلى صدوره من تلك الغرفة ولا تاريخ صدوره، فإن نعيها يكون مفتقرا إلى دليله، ويضحي غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق