الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 26 نوفمبر 2020

الطعن 2420 لسنة 70 ق جلسة 1 / 6 / 2013 مكتب فني 64 ق 98 ص 670

جلسة 1 من يونيو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ د. مدحت محمد سعد الدين" نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ حامد عبد الوهاب علام، عبد الصمد محمد هريدي، صلاح عبد العاطي أبو رابح" نواب رئيس المحكمة" ومحمد خالد زين الدين. 
------------ 
(98)
الطعن 2420 لسنة 70 القضائية
(1 - 4) إثبات" الإقرار: حجية الإقرار". إيجار" إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار".
(1) حق المستفيدين من امتداد عقد الإيجار إليهم في حالة وفاة المستأجر. مستمد من القانون مباشرة. 
(2) حجية الإقرار. قاصرة على المقر. 
(3) الإقرار الصادر من الخصوم بالنسبة للتطبيق القانوني. لا يقيد المحكمة. 
(4) إقرار والدة الطاعنات وأخرى بان الأولى هي المستفيدة الوحيدة من عقد الإيجار. حجيتهما مقصورة عليهما. علة ذلك. قضاء الحكم المطعون فيه بطرد الطاعنات من العين المؤجرة استنادا لهذين الإقرارين. خطأ. حجبه عن بحث دفاعهن بامتداد العقد إليهن من والدهن المستمد من القانون 
----------------- 
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن المادة 21 من القانون رقم 52 السنة 1969 المنطبق على واقعة الدعوى والمقابلة لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 تقضي بامتداد عقد الإيجار في حالة وفاة المستأجر لصالح زوجته أو أولاده أو والديه المقيمين معه حتى تاريخ الوفاة، ويلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لهم فإن مفاد ذلك أن حق المستفيدين من امتداد العقد مستمد من القانون مباشرة. 
2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن حجية الإقرار قاصرة على المقر لا تتعداه إلى غيره. 
3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه لكي ينتج الإقرار أثره القانوني يجب أن يكون متعلقا بواقعة لا بالتطبيق القانوني، لأن تفسير القانون وتطبيقه على واقعة الدعوى هو من شأن المحكمة وحدها لا من شأن الخصوم. 
4 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم بنى قضاءه بطرد الطاعنات من عين النزاع استنادا لإقرار والدتهن بأنها المستفيدة الوحيدة من عقد الإيجار موضوع الدعوي وكذلك إقرار الخصمة المدخلة في الطعن حال أن هذين الإقرارين لا يعملان أثرهما لتعلقهما بتفسير نص قانوني وتطبيقه على واقعة الدعوى وهو من شئون المحكمة وحدها لا من شأن الخصوم، وحجية هذين الإقرارين مقصورة على المقر بما جاء بهما، مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون الذي حجبه عن بحث دفاع الطاعنات بامتداد العقد إليهن من والدهن المستمد من القانون. 
----------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن مورثة المطعون ضدهما أقامت على الطاعنات الدعوى رقم... لسنة 1999 طنطا الابتدائية بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/ 28/ 1968 والطرد والتسليم للشقة المبينة بالصحيفة، وقالت شرحا لذلك إنه بموجب العقد المشار إليه استأجر مورث الطاعنات تلك الشقة وبوفاته امتد العقد لزوجته والدة الطاعنات، ولم يكن يقيم معها أحد ومن ثم فقد أقامت الدعوى. وجهت الطاعنة الأولى دعوي فرعية بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية مع مورثة المطعون ضدهما وصححت شكل الدعوى باختصامهما بعد وفاة المورثة. أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبتاريخ 30/ 1/ 2000 حكمت برفض الدعويين الأصلية والفرعية. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 50 ق طنطا وبتاريخ 20/ 9/ 2000 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبانتهاء العقد والطرد. طعنت الطاعنات في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في- غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
---------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنات على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، ذلك أن الحكم المطعون فيه قضي بانتهاء العلاقة الإيجارية وبطردهن من عين النزاع أخذا بإقرار والدتهن غير القضائي بأنها المستفيدة الوحيدة من امتداد العقد إليها خلفا عن زوجها مع أن امتداد العقد إليهن من الوالد مستمد من القانون وحجية إقرار الوالدة مقصورة عليها مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كانت المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المنطبق على واقعة الدعوى والمقابلة لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- تقضي بامتداد عقد الإيجار في حالة وفاة المستأجر لصالح زوجته أو أولاده أو والديه المقيمين معه حتى تاريخ الوفاة، ويلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لهم فإن مفاد ذلك أن حق المستفيدين من امتداد العقد مستمد من القانون مباشرة، وكان من المقرر أن حجية الإقرار قاصرة على المقر لا تتعداه إلى غيره، ولكي ينتج الإقرار أثره القانوني يجب أن يكون متعلقا بواقعة لا بالتطبيق القانوني، لأن تفسير القانون وتطبيقه على واقعة الدعوى هو من شأن المحكمة وحدها لا من شأن الخصوم. فمتى كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم بني قضاءه بطرد الطاعنات من عين النزاع استنادا لإقرار والدتهن بأنها المستفيدة الوحيدة من عقد الإيجار موضوع الدعوى وكذلك إقرار الخصمة المدخلة في الطعن حال أن هذين الإقرارين لا يعملان أثرهما لتعلقهما بتفسير نص قانوني وتطبيقه على واقعة الدعوى وهو من شئون المحكمة وحدها لا من شأن الخصوم، وحجية هذين الإقرارين مقصورة على المقر بما جاء بهما، مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون الذي حجبه عن بحث دفاع الطاعنات بامتداد العقد إليهن من والدهن المستمد من القانون.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق