الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 19 نوفمبر 2020

الطعن 5116 لسنة 80 ق جلسة 20 / 4 / 2016

برئاسة السيد القاضي د / محمد فرغلي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عطاء سليم , كمال نبيه محمد د / مصطفى سعفان و رضا سالمان " نواب رئيس المحكمة " 

وحضور رئيس النيابة السيد / محمود الحسيني . 

وأمين السر السيد / صلاح على سلطان . 

------------- 
" المحكمة " 

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر /رضا سالمان " نائب رئيس المحكمة " ، وسماع المرافعة وبعد المداولة :
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن تقدم بطلب لاستصدار أمر أداء بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى مبلغ " 120000 جنيه " وفوائده القانونية من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد على سند من أنه يداين المطعون ضده بهذا المبلغ بموجب إيصال أمانة موقع منه , وأنه امتنع عن السداد رغم إنذاره بذلك , اصدر السيد القاضي أمره برفض الطلب وتحديد جلسة لنظر الموضوع وقيدت الدعوى برقم 1151 لسنة 2009 مدنى كلى طنطا , قضت المحكمة بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى للطاعن مبلغ " 120000 جنيه " وفوائد قدرها 4% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 2739 لسنة 59 ق طنطا , وبتاريخ 3 / 2 / 2010 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى , طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن , وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ اقام قضاءه برفض دعواه تأسيساً على حجية الحكم الجنائي الصادر في القضية 18824 لسنة 2008 جنح مستأنف طنطا ببراءة المطعون ضده من تهمة تبديد هذا المبلغ حال أنه لا حجية لذلك الحكم في دعوى المطالبة بالدين موضوع التداعي لأن أساس القضاء بالبراءة أن المطعون ضده وقع على الإيصال سند الدعوى ضماناً لتعاملات تجارية معه وأن المنازعة بشأن هذا الإيصال هي منازعة مدينة تخرج عن اختصاص القضاء الجنائي , وأن ما تطرق إليه الحكم الجنائي وما أورد بأسبابه من أن المطعون ضد لم يتسلم ثمة مبالغ منه ليس ضرورياً ولازماً للفصل في الجريمة المسندة إليه , وإذا اعتد الحكم المطعون فيه بحجية الحكم الجنائي المذكور وتقيد بها أساساً لقضائه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث عن هذا النعي في محله – ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية ملزمة في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدينة وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية بحكم بات في هذه المسائل امتنع على المحاكم المدنية مخالفة الحكم الجنائي فيما سبق له الفصل فيه وتقتصر هذه الحجية على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو البراءة وعلى أسبابه المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضوع المحاكمة دون أن تلحق الحجية الأسباب التي لم تكن ضرورية للحكم بهذه البراءة أو إلا دانه . لما كان ذلك , وكان الثابت من الحكم الصادر في الجنحة رقم 18824 لسنة 2008 جنح مستأنف طنطا أنه قضى براءة المطعون ضده من تهمة تبديد المبلغ المسام غليه من الطاعن على سبيل الأمانة وأن هذا الحكم قد اقام قضاءه على ما أورده من أسباب ان المطعون ضده وقع على هذا الإيصال ضماناً لتعاملات تجارية بينه وبين الطاعن وأن المنازعة بينهما مدينة تخرج عن اختصاص القضاء الجنائي , ولما كانت تلك الأسباب كافية لإقامة حكم البراءة عليها فإن ما تطرق إليه الحكم " من بحث واقعة المديونية في ذاتها " وما انتهى إليه فيها من أن المطعون ضده لم يتسلم ثمة مبالغ من الطاعن ليس ضرورياً ولا لازماً للفصل في الجريمة المسندة إلى المطعون ضده . لما كان ذلك , فإن الحكم بالبراءة لا تكون له حجية في هذا الخصوص أمام المحكمة المدينة ولا يمنع هذه الأخيرة من بحث مدى التزام المطعون ضده بالوفاء بذلك المبلغ إذا ما قدم الطاعن دليلاً على ثبوت هذه المديونية وعجز المطعون ضده عن نفيها , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واقام قضاءه برفض دعوى الطاعن تقيداً بحجية الحكم الجنائي الصادر ببراءة المطعون ضده من تهمة تبديد هذا الدين وما تطرق غليه هذا الحكم تزيداً من أنه لم يستلم ثمة مبالغ من الطاعن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه .
وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم , وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قدم المستندات الدالة على دائنيته للمطعون ضده – إيصال الأمانة – بمبلغ مائة وعشرين ألف جنيه , ولم يدفع المطعون الدعوى بثمة دفع أو دفاع بما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف لأسبابه .
لذلك
- نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة , وفى موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصروفات ومائة وخمسة سبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق