الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020

الطعن 2276 لسنة 70 ق جلسة 2 / 3 / 2013 مكتب فني 64 ق 44 ص 314

جلسة 2 من مارس سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ د. مدحت محمد سعد الدين "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ حامد عبد الوهاب علام، عبد الصمد محمد هريدي، صلاح عبد العاطي أبو رابح "نواب رئيس المحكمة" وعبد الناصر عبد اللاه فراج. 
--------------------- 
(44)
الطعن 2276 لسنة 70 القضائية
(1 - 3) إيجار "القواعد العامة في الإيجار: آثار عقد الإيجار" "تشريعات إيجار الأماكن: المساكنة".
(1) آثار العقد. قاصرة على طرفيه والخلف العام أو الخاص. المستأجر الأصلي لا ينوب عن المقيمين معه في التعاقد على الإيجار. أثر ذلك. عدم جواز اعتبارهم مستأجرين أصليين أخذا بأحكام النيابة الضمنية. علة ذلك. 
(2) المساكنة التي تنشئ الحق للمنتفعين بالبقاء في العين المؤجرة. لازمها. أشقاء المستأجر غير مساكنين له ولو أقاموا معه منذ بدء الإجارة. علة ذلك. حكم المادة 29/ 1 ق 49 لسنة 1977 رغم القضاء بعدم دستوريتها. تنظيمه علاقة أقارب المستأجر بالمؤجر عند وفاة المستأجر أو تركه العين عند توفر الشروط القانونية للامتداد. اختلافه عن حالات المساكنة. 
(3) ثبوت ترك المطعون ضده الثاني للحجرتين المؤجرتين له بعين النزاع وخلو الأوراق مما يقطع بمشاركة المطعون ضده الأول للمطعون ضدهما الثاني والثالثة - المستأجرة لحجرة بها - الإقامة بالعين منذ بدء الإجارة. أثره. عدم اكتساب المطعون ضده الأول حقا في الانتفاع بالعين المؤجرة. قضاء الحكم المطعون فيه بأحقيته في البقاء بالعين لمساكنته المستأجرين الأصليين امتدادا لإقامة والدته بها بوصفها مستأجرة أصلية مع المطعون ضدهما دون مسوغ. فساد وخطأ. علة ذلك. 
----------------- 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 152 من التقنين المدني يدل على أن مبدأ نسبية العقد يهيمن على قوته الملزمة بالنسبة للأشخاص والموضوع مما يقتضي أن أثر العقد إنما يقتصر على طرفيه والخلف العام و الخاص أو الدائنين في الحدود التي بينها القانون فلا تنصرف الحقوق الناشئة عنه والالتزامات المتولدة منه إلا إلى عاقديه ، ولئن كان لعقد إيجار الأماكن طابع عائلي وجماعي لا يتعاقد فيه المستأجر ليسكن بمفرده بل ليعيش معه أفراد أسرته ومن يتراءى له إيواؤهم أو استضافتهم إلا أن ذلك لا ينفي نسبية أثر العقد من حيث الأشخاص فهو لا يلزم غير عاقديه به ويبقى المستأجر هو الطرف الأصيل في التعاقد مع المؤجر ولا يسوغ القول بأن المقيمين معه يعتبرون مستأجرين أصليين أخذا بأحكام النيابة الضمنية ، انحرافا عن المبادئ العامة في نسبية أثر العقد لأن هؤلاء ليسوا طبقا للقانون أطرافا في عقد الإيجار ولا تربطهم بالمؤجر أية علاقة تعاقدية مباشرة أو غير مباشرة سواء كانت إقامتهم منذ بدء الإجارة أو بعد ذلك ، وإنما تمتعهم بالإقامة في العين كان قياما من المستأجر بالتزامات قانونية أو واجبات أدبية ذات طابع خاص قابلة للتغيير والتبديل متعلقة به ولا شأن للمؤجر بها ، وكيفية استعمال المستأجر منفعة المسكن مسألة عارضة لا تبرر فكرة المجاز القانوني على أساس النيابة الضمنية . 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المساكنة التي تنشئ حقا بالبقاء في العين للمنتفعين من غير الأقارب المشار إليهم في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - المنطبقة على واقعة الدعوى - وإن كانت تستلزم إقامتهم مع المستأجر في العين المؤجرة منذ بدء الإجارة إلا أن كل إقامة بالعين منذ ذلك التاريخ لا تعتبر بالضرورة مشاركة سكنية فلا يسوغ القول بأن أشقاء المستأجر مساكنون له حتى ولو كانت إقامتهم منذ بدء الإجارة لأن هذه الإقامة مهما استطالت قد تكون على سبيل الاستضافة، وإذ كان حكم المادة 29/ 1 من القانون 49 لسنة 1977 بعد القضاء بعدم دستوريتها وإن كان متعلقا بالنظام العام إلا أنه ينظم علاقة أقارب المستأجر بالمؤجر بما يحول بينه وبين اعتبار عقد الإيجار منتهيا بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا ما توفر في هؤلاء الأقارب الشروط المنصوص عليها في القانون، وبما يختلف عن تطبيق حالات المساكنة المبينة على النحو السابق. 
3 - إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثاني قد ترك عين النزاع نهائيا واستأجر شقة أخري في عام 1979 وأقام بها مع أسرته على ما جاء بأسباب حكم أول درجة حينما قضى برفض الدعوى المنضمة وما جاء بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى المطروحة وخلت الأوراق مما يقطع بأن المطعون ضده الأول أقام بعين النزاع بوصفه مشاركا للمطعون ضده الثاني والمطعون ضدها الثالثة منذ بدء الإجارة وأن الأخيرة تركت الحجرة المؤجرة لها بموجب أحد العقدين ومن ثم فإنه لا يسوغ القول بأن هذه الإقامة بعين النزاع تكسبه حقا في الانتفاع بالعين المؤجرة بكاملها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن إقامته تلك من قبيل المساكنة التي تخوله حق البقاء مع خلو الأوراق من ذلك أو أنها امتداد لإقامة والدته بوصفها مستأجرة أصلية مع المطعون ضدهما الثاني والثالثة استنادا لاطمئنانه لأقوال شهود وتقرير خبير اللذين اقتصر التحقيق فيهما على واقعة مساكنة المطعون ضده الأول مع شقيقه المطعون ضده الثاني دون أن يتطرق لواقعة امتداد عقد الإيجار من المستأجرين الأصليين لعين النزاع بكاملها للأم وما إذا كانت الأخيرة قد تركت العين أو توفيت حتى يمتد العقد منها إلى المطعون ضده الأول منذ بدء الإجارة ، فإنه يكون معيبا بالفساد في الاستدلال الذي أدى إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه . 
---------------- 
الوقائع
وحيث أن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنين أقاما على المطعون ضدهم الدعوى رقم .... لسنة 1994 شبين الكوم الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقدي الإيجار المؤرخين 1/ 6/ 1977 و إخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم، وقالا شرحا لذلك إنه بموجب عقد الإيجار الأول المؤرخ 1/ 6/ 1977 استأجر المطعون ضده الثاني حجرتين من الشقة محل النزاع واستأجرت المطعون ضدها الثالثة الحجرة الثالثة فيها، وإذ استأثر المطعون ضده الأول بالشقة بعد أن تركها له المطعون ضدهما الثاني والثالثة ومن ثم فقد أقاما الدعوى، وأثناء نظر الدعوى ضمت الدعوى رقم..... لسنة 1994 شبين الكوم الابتدائية وتبين أنها مرفوعة من....- غير ممثل في خصومة الطعن بالنقض - على المطعون ضده الثاني لاحتجازه أكثر من مسكن في المدينة الواحدة. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره أحالت الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع شهود الطرفين حكمت بتاريخ 21/ 1/ 1998 في الدعوى الأصلية بالطلبات وفى الدعوى المنضمة برفضها. استأنف المطعون ضده الأول الحكم الصادر في الدعوى الأصلية بالاستئناف رقم... لسنة 31 ق، كما استأنفه المطعون ضدهما بالاستئناف رقم... لسنة 31 ق طنطا مأمورية شبين الكوم -ضمت المحكمة الاستئنافين وبتاريخ 26/ 7/ 2000 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------------ 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنان بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفى بيان ذلك يقولان أن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى على أن المطعون ضده الأول كان يقيم مع المطعون ضدهما الثاني والثالثة بوصفهما المستأجرين الأصليين لعين النزاع منذ بدء الإجارة ومن ثم يكون له حق الانتفاع بالشقة موضوع النزاع بالمساكنة وأن عقد الإيجار قد امتد إليه من والدته التي كانت تقيم معهم بالشقة منذ بدء الإجارة بوصفها مستأجرة أصلية على ما ثبت من شهادة شاهدي المطعون ضده الأول وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى مع أن حكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية نص المادة 29/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 حدد على سبيل الحصر أقارب المستأجر الذين تستمر الإجارة لصالحهم في حالة وفاته أو تركه العين ولم تجعل هذا الحق لأشقائه حتى لو كانوا يقيمون معه منذ بدء الإجارة لأن هذه الإقامة ليست من قبيل المشاركة السكنية وتصبح بغير سند بعد ترك المستأجر العين المؤجرة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 152 من التقنين المدني على أن "لا يرتب العقد التزاما في ذمة الغير ولكن يجوز أن يكسبه حقا" يدل على أن مبدأ نسبية العقد يهيمن على قوته الملزمة بالنسبة للأشخاص والموضوع مما يقتضى أن أثر العقد إنما يقتصر على طرفيه والخلف العام و الخاص أو الدائنين في الحدود التي بينها القانون فلا تنصرف الحقوق الناشئة عنه والالتزامات المتولدة منه إلا إلى عاقديه، ولئن كان لعقد إيجار الأماكن طابع عائلي وجماعي لا يتعاقد فيه المستأجر ليسكن بمفرده بل ليعيش معه أفراد أسرته ومن يتراءى له إيواؤهم أو استضافتهم إلا أن ذلك لا ينفى نسبية أثر العقد من حيث الأشخاص فهو لا يلزم غير عاقديه به ويبقى المستأجر هو الطرف الأصيل في التعاقد مع المؤجر ولا يسوغ القول بأن المقيمين معه يعتبرون مستأجرين أصليين أخذا بأحكام النيابة الضمنية، انحرافا عن المبادئ العامة في نسبية أثر العقد لأن هؤلاء ليسوا طبقا للقانون أطرافا في عقد الإيجار ولا تربطهم بالمؤجر أية علاقة تعاقدية مباشرة أو غير مباشرة سواء كانت إقامتهم منذ بدء الإجارة أو بعد ذلك، وإنما تمتعهم بالإقامة في العين كان قياما من المستأجر بالتزامات قانونية أو واجبات أدبية ذات طابع خاص قابلة للتغيير والتبديل متعلقة به ولا شأن للمؤجر بها، وكيفية استعمال المستأجر منفعة المسكن مسألة عارضة لا تبرر فكرة المجاز القانوني على أساس النيابة الضمنية. هذا إلى أن المساكنة التي تنشئ حقا بالبقاء في العين للمنتفعين من غير الأقارب المشار إليهم في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر-المنطبقة على واقعة الدعوى - وان كانت تستلزم إقامتهم مع المستأجر في العين المؤجرة منذ بدء الإجارة إلا أن كل إقامة بالعين منذ ذلك التاريخ لا تعتبر بالضرورة مشاركة سكنية فلا يسوغ القول بأن أشقاء المستأجر مساكنون له حتى ولو كانت إقامتهم منذ بدء الإجارة لأن هذه الإقامة مهما استطالت قد تكون على سبيل الاستضافة، وإذ كان حكم المادة 29/ 1 من القانون 49 لسنة 1977 بعد القضاء بعدم دستوريتها وإن كان متعلقا بالنظام العام إلا أنه ينظم علاقة أقارب المستأجر بالمؤجر بما يحول بينه وبين اعتبار عقد الإيجار منتهيا بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا ما توفر في هؤلاء الأقارب الشروط المنصوص عليها في القانون، وبما يختلف عن تطبيق حالات المساكنة المبينة على النحو السابق. متى كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثاني قد ترك عين النزاع نهائيا واستأجر شقة أخرى في عام 1979 وأقام بها مع أسرته على ما جاء بأسباب حكم أول درجة حينما قضى برفض الدعوى المنضمة وما جاء بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى المطروحة وخلت الأوراق مما يقطع بأن المطعون ضده الأول أقام بعين النزاع بوصفه مشاركا للمطعون ضده الثاني والمطعون ضدها الثالثة منذ بدء الإجارة وأن الأخيرة تركت الحجرة المؤجرة لها بموجب أحد العقدين ومن ثم فإنه لا يسوغ القول بأن هذه الإقامة بعين النزاع تكسبه حقا في الانتفاع بالعين المؤجرة بكاملها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن إقامته تلك من قبيل المساكنة التي تخوله حق البقاء مع خلو الأوراق من ذلك أو أنها امتداد لإقامة والدته بوصفها مستأجرة أصلية مع المطعون ضدهما الثاني والثالثة استنادا لاطمئنانه لأقوال شهود وتقرير خبير اللذين اقتصر التحقيق فيهما على واقعة مساكنة المطعون ضده الأول مع شقيقه المطعون ضده الثاني دون أن يتطرق لواقعة امتداد عقد الإيجار من المستأجرين الأصليين لعين النزاع بكاملها للأم وما إذا كانت الأخيرة قد تركت العين أو توفيت حتى يمتد العقد منها إلى المطعون ضده الأول منذ بدء الإجارة، فإنه يكون معيبا بالفساد في الاستدلال الذي أدى إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه. وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئنافين بتأييد الحكم المستأنف لما انتهى إليه من نتيجة صحيحة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق