جلسة 22 من ديسمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ عبد الجواد موسى "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ محمد أبو الليل، حاتم كمال، محمد الجديلي "نواب رئيس المحكمة" ويوسف وجيه.
--------------------
(146)
الطعن 4734 لسنة 73 القضائية
(1) نقض "الخصوم في الطعن بالنقض".
الاختصام في الطعن بالنقض. وجوب أن يكون للخصم مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره.
(2) نقل "النقل البحري: الملاحة الداخلية: ما يخرج عن نطاقها - التصادم البحري".
المركب. ماهيتها. منشأة عائمة تستخدم لأغراض الملاحة الداخلية. انحصار نشاطها على السير أو الاستقرار في المياه الداخلية بموجب ترخيص. جواز دخولها الموانئ البحرية المصرية للشحن والتفريغ. مؤداه. المنشأة العائمة التي تقوم بالملاحة في أعالي البحار أو الملاحة الساحلية أو الحدية. خروجها عن نطاق هذا المفهوم. م 1 ق 10 لسنة 1956 و ق 8 لسنة 1990.
(3) نقل "النقل البحري" الملاحة الداخلية. ما يخرج عن نطاقها "التصادم البحري".
أحكام التصادم وفقا لقانون التجارة البحرية. نطاقها. حدوث التصادم بين السفن البحرية أو بينها وبين مركب تستعمل في الملاحة الداخلية. مؤداه. وقوع التصادم بين مراكب الملاحة الداخلية وأن وقع في البحر. خروجه عن نطاق تطبيق هذه الأحكام. م 206 / 1 من المذكرة الإيضاحية لق 8 لسنة 1990.
(4) نقل "النقل البحري" الملاحة الداخلية: ما يخرج عن نطاقها "التصادم البحري".
دعوي التعويض الناشئة عن التصادم بين فندقين عائمين بالملاحة الداخلية. انقضاؤها بمضي ثلاث سنوات. م 172 من القانون المدني. علة ذلك. عدم خضوعها لأحكام قواعد التصادم الواردة في ق 8 لسنة 1990 بشأن التجارة البحرية. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر، خطأ.
----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد لم يحكم عليها بشيء وكانت الطاعنة لم تؤسس طعنها على أسباب تتعلق بها فإن اختصامها يكون غير مقبول.
2 - النص في المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1956 بشأن الملاحة الداخلية "لا يجوز أن يسير أو يستقر مركب في المياه الداخلية لأغراض الملاحة الداخلية إلا بترخيص يعطى لمالكه طبقا لأحكام هذا القانون، ويجوز للمركب بمقتضي هذا الترخيص أن يدخل في الموانئ البحرية المصرية للشحن والتفريغ، وفي تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمياه الداخلية: البحيرات وقناة السويس والنيل والترع والمصارف العامة ومياه الحياض، ويقصد بالمركب: كل منشأة عائمة آلية أو غير آلية، تسير أو تستقر في المياه الداخلية لأي غرض كان عدا العائمات المستعملة للرسو فقط كالبراطيم والمراسي وغيرها "بما مفاده أن الوصف الذي يسبغ على المنشأة العائمة لتكون مركبا بالمعنى المتقدم يتوقف تحديده على الكشف عن نشاطها وفقا للمكان الذي تقوم بالملاحة فيه، فإذا كان هذا المكان هو البحيرات وقناة السويس والنيل والترع والمصارف العامة ومياه الحياض وتحقق تخصيصها للملاحة فيه صدق عليها هذا الوصف، ومن ثم فإنه يخرج من نطاقه كل منشأة عائمة تقوم بالملاحة في أعالي البحار أو الملاحة الساحلية أو الحدية وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1990 بإصدار قانون التجارة البحرية.
3 - على المشرع - وعلى ما جاء بالفقرة الأولى من المادة 206 من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن إصدار قانون التجارة البحرية - بأحكام التصادم وبيان نطاقها من خلال خمسة مبادئ نص في أولها على أنه "لا يقتصر تطبيق هذه الأحكام على التصادم الذي يقع بين السفن البحرية فحسب، ولكنها تسري أيضا عند وقوع تصادم بين سفينة بحرية ومركب تستعمل في الملاحة الداخلية، فيكفي إذن أن تكون إحدى السفن المتصادمة من السفن البحرية، أما التصادم الذي يقع بين مراكب الملاحة الداخلية، فلا يشمله التنظيم الذي تضمه هذه الأحكام ولو وقع في البحر".
4 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الفندقين العائمين يقومان بالملاحة الداخلية وفقا لما جاء بتقرير المعاينة المؤرخ في 28 من أبريل سنة 1998 والمحضر رقم... لسنة 1998 إداري اسنا استنادا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 57 لسنة 1962 بشأن الملاحة الداخلية، ومن ثم فإن الواقعة تخرج عن أحكام قواعد التصادم الواردة بالفصل الأول من الباب الرابع من القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن التجارة البحرية ومنها شروط انقضاء دعاوى التعويض الناشئة عن التصادم ويكون انقضاؤها بمضي ثلاث سنوات وفقا لنص المادة 172 من القانون المدني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
-------------------
الوقائع
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما الدعوى رقم... لسنة 2002 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب إلزام المطعون ضده الثاني بصفته بأداء مبلغ 62078.5 جنيه والفوائد القانونية بواقع 5%. وقالت بيانا لذلك إن الشركة المطعون ضدها الثالثة تمتلك الفندق العائم... " ومؤمن عليه لدى الطاعنة بالوثيقة رقم...، وبتاريخ 20 من أبريل سنة 1998 اصطدمت مقدمة الفندق العائم "..." المملوك للمطعون ضدها الثانية بالفندق العائم الأول أثناء تراكية بخزان هاويس إسنا الجديد في اتجاهه إلى الأقصر، فأحدث به تلفيات أثبتت في المحضر رقم... لسنة 1998 إداري إسنا وتعهد فيه المسئول عن الفندق العائم "..." بإصلاح التلفيات، فسددت الطاعنة قيمة تلك التلفيات - المبلغ محل المنازعة - إلى الشركة المطعون ضدها الثالثة، بعد أن حولت الأخيرة الحق لها أقامت دعواها، وبتاريخ 29 من يوليو سنة 2002 قدمت المطعون ضدها الثانية إعلانا بدعوى ضمان فرعية اختصمت فيها المطعون ضدها الأولى لسداد ما عسى أن يقضى به عليها، وبتاريخ 25 من نوفمبر عام 2002 قضت المحكمة في موضوع الدعويين بإلزام المطعون ضدها الأولى بسداد مبلغ 62078.5 والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تاريخ السداد، استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 119 ق أمام محكمة استئناف القاهرة التي قضت بتاريخ 28 من مايو سنة 2003 بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم لمرور سنتين، طعنت الطاعنة بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة العامة رأيها.
-------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة أن المطعون ضده الثالث لم يحكم عليه بشيء وأن أسباب الطعن لا تتعلق به.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون قد سبق اختصامه في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يحكم عليها بشيء وكانت الطاعنة لم تؤسس طعنها على أسباب تتعلق بها فإن اختصامها يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ أقام قضاءه بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم استنادا لنص المادة 301 من القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن إصدار قانون التجارة البحرية، في حين أن الدعوى الماثلة تسقط بمضي ثلاث سنوات وفقا لنص المادة 172 من القانون المدني لخلو القانون رقم 10 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 57 لسنة 1962 بشأن الملاحة الداخلية - الواجب التطبيق - من نص خاص للتقادم، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
حيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1956 بشأن الملاحة الداخلية "لا يجوز أن يسير أو يستقر مركب في المياه الداخلية لأغراض الملاحة الداخلية إلا بترخيص يعطى لمالكه طبقا لأحكام هذا القانون، ويجوز للمركب بمقتضى هذا الترخيص أن يدخل في الموانئ البحرية المصرية للشحن والتفريغ، وفي تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمياه الداخلية: البحيرات وقناة السويس والنيل والترع والمصارف العامة ومياه الحياض، ويقصد بالمركب: كل منشأة عائمة آلية أو غير آلية، تسير أو تستقر في المياه الداخلية لأي غرض كان عدا العائمات المستعملة للرسو فقط كالبراطيم والمراسي وغيرها" بما مفاده أن الوصف الذي يسبغ على المنشأة العائمة لتكون مركبا بالمعنى المتقدم يتوقف تحديده على الكشف عن نشاطها وفقا للمكان الذي تقوم بالملاحة فيه، فإذا كان هذا المكان هو البحيرات وقناة السويس والنيل والترع والمصارف العامة ومياه الحياض وتحقق تخصيصها للملاحة فيه صدق عليها هذا الوصف، ومن ثم فإنه يخرج من نطاقه كل منشأة عائمة تقوم بالملاحة في أعالي البحار أو الملاحة الساحلية أو الحدية وفقا الأحكام القانون رقم 8 لسنة 1990 بإصدار قانون التجارة البحرية، وقد عني المشرع - وعلى ما جاء بالفقرة الأولى من المادة 206 من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن إصدار قانون التجارة البحرية - بأحكام التصادم وبيان نطاقها من خلال خمسة مبادئ نص في أولها على أنه "لا يقتصر تطبيق هذه الأحكام على التصادم الذي يقع بين السفن البحرية فحسب، ولكنها تسري أيضأ عند وقوع تصادم بين سفينة بحرية ومركب تستعمل في الملاحة الداخلية، فيكفي إذن أن تكون إحدى السفن المتصادمة من السفن البحرية، أما التصادم الذي يقع بين مراكب الملاحة الداخلية، فلا يشمله التنظيم الذي تضمه هذه الأحكام ولو وقع في البحر". لما كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن الفندقين العائمين يقومان بالملاحة الداخلية وفقا لما جاء بتقرير المعاينة المؤرخ في 28 من أبريل سنة 1998 والمحضر رقم... لسنة 1998 إداري إسنا استنادا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 57 لسنة 1962 بشأن الملاحة الداخلية، ومن ثم فإن الواقعة تخرج عن أحكام قواعد التصادم الواردة بالفصل الأول من الباب الرابع من القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن التجارة البحرية ومنها شروط انقضاء دعاوى التعويض الناشئة عن التصادم ويكون انقضاؤها بمضي ثلاث سنوات وفقا لنص المادة 172 من القانون المدني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، وكان البين من مطالعة الأوراق أن اليوم الذي علم فيه المضرور بالشخص المسئول عن الضرر هو 26 يناير سنة 2000 - تاريخ صدور الشهادة الرسمية ببيانات مالك الفندق العائم "..." - وتم إيداع صحيفة الدعوى المبتدئة في 7 فبراير سنة 2002، بما يكون معه الدفع بالتقادم خليقا بالرفض، ولما تقدم، فإنه يتعين تأييد الحكم المستأنف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق