الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 16 نوفمبر 2020

الطعن 10184 لسنة 77 ق جلسة 4 / 6 / 2015

برئاسة السيد القاضي الدكتور /مدحت محمد سعد الدين نائب رئيس المحكمة عضوية السادة القضاة / على مصطفى معوض ، هاني فوزى شومان " نائبي رئيس المحكمة " وائل صلاح الدين قنديل و وليد أحمد مقلد 

وحضور السيد رئيس النيابة / أيمن جمال الدين . 
وحضور السيد أمين السر / سعد رياض سعد . 

--------------- 
" الوقائع "
في يوم 13 / 5 / 2007 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 3 / 4 / 2007 في الاستئناف رقم 4698 لسنة 9 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة مستندات .
وفى 6 / 6 / 2007 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه .
وبجلسة 7 / 5 / 2015 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 4 / 6 / 2015 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
------------ 
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / وائل صلاح الدين قنديل والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 6879 لسنة 2003 محكمة شمال القاهرة الابتدائية على الطاعنة بطلب الحكم برد الشبكة والهدايا المبينة بصحيفة الدعوى وإلزامها بدفع مبلغ عشرون ألف جنيه تعويضاً عما لحقه من أضرار مادية وأدبية ، وقال بياناً لذلك إنه تم خطبته على الطاعنة بالعقد المؤرخ 24 / 11 / 2002 والمحرر بواسطة كاهن من كهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وقدم لها الشبكة المبينة بصحيفة الدعوى بالإضافة إلى بعض الهدايا ومبلغ مالي إلا أنه فوجئ بتقديم الطاعنة طلب للمجلس الإكليلى تطالب فيه بفسخ الخطبة دون مبرر مقبول مما يحق له طلب استرداد الشبكة والهدايا ومن ثم أقام الدعوى ، كما أقامت الطاعنة دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى لها مبلغا ماليا مقداره مائتين وخمسين ألف جنيه عما أصابها من
أضرار مادية وأدبية ، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد سماع الشهود حكمت بتاريخ 27 / 3 / 2005 بإلزام الطاعنة برد ما لم يتم استهلاكه من أعيان الشبكة المبينة بصحيفة الدعوى وبرفض الدعوى الفرعية ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 4698 لسنة 9 ق القاهرة ، وبتاريخ 3 / 4 / 2007 قضت المحكمة بالتأييد ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة ، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى السبب الذى أبدته النيابة أن دعوى المطعون ضده برد الشبكة والهدايا مما يدخل في اختصاص محكمة الأسرة وأن محكمة شمال القاهرة تصدت لنظر النزاع وقضت برد الشبكة رغم عدم اختصاصها نوعياً بنظره وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد حكمها فإنه يكون قد قضى ضمنياً باختصاص المحكمة وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
لما كان المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يجوز للنيابة وللخصوم كما يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن وكان النص في المادة 9 من القانون رقم 1 لسنة 2000 " إصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية على أن تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة ....... 4 دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها " ، وفى المادة الثانية من مواد إصدار القانون 10 لسنة 2004 والمعمول به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2004 على أن " تحيل محاكم الدرجة الأولى الجزئية والابتدائية من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص محاكم الأسرة ، وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم ..... " ، وكان النص في المادة 109 من قانون المرافعات على أن " الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى" مفاده أن الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو القيمي من النظام العام وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها في أية حالة
كانت عليها الدعوى ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني في شأن الاختصاص . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن المطعون ضده قد أقام دعواه رقم 6879 لسنة 2003 مدنى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية على الطاعنة طالباً الحكم بإلزامها برد الشبكة والهدايا المبينة بصحيفة الدعوى وهو ما يخرج عن نطاق اختصاص المحكمة الابتدائية ويندرج في اختصاص محاكم الأسرة النوعي ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر الدعوى لمحكمة الأسرة ، وكان اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى أو قيمتها يعتبر مطروحاً دائماً أمامها . على ما سلف بيانه . وعليها أن تفصل فيه من تلقاء نفسها عملاً بنص المادة رقم 109 من قانون المرافعات وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى في الاستئناف رقم 4698 لسنة 9 ق القاهرة بما يتضمن اختصاصه بنظر الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية في حين أنه لا اختصاص لأى منهما نوعياً بنظره إذ ينعقد الاختصاص بداءة لمحكمة الأسرة الابتدائية ولمحكمة الأسرة الاستئنافية إذا ما تم استئنافه ، مما كان يتعين معه على المحكمة الابتدائية القضاء من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الأسرة الابتدائية المختصة عملاً بنص المادة 110 من قانون المرافعات ، وإذ قضى الحكم الابتدائي في موضوع الدعوى وأيده الحكم المطعون فيه فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص النوعي وأخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
وحيث إن النص في المادة 269 / 1 من قانون المرافعات على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص ، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة "، وإذ كان الاستئناف صالحاً للفصل فيه ، ولما سلف يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص محكمة شمال القاهرة الابتدائية نوعياً بنظر الدعوى ، ولما كانت المادة 3 من القانون 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة تنص على أن " تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية ....." وإعمالاً لهذا النص تكون محكمة الأسرة بالقاهرة هي المختصة بنظر الدعوى ومن ثم يتعين إحالتها إليها .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 4698 لسنة 9 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة شمال القاهرة الابتدائية نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة الأسرة بالقاهرة لنظرها

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق