الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 28 نوفمبر 2020

الطعن 4270 لسنة 73 ق جلسة 5 / 6 / 2013 مكتب فني 64 ق 103 ص 694

جلسة 5 من يونيو سنة 2013 
برئاسة السيد القاضي/ فتحي محمد حنضل "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة د/ محسن إبراهيم، محمد عبد الحليم، أسامه أبو العز "نواب رئيس المحكمة" وجمال سعد الدسوقي. 
-------------- 
(103)
الطعن 4270 لسنة 73 القضائية
(1) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى".
محكمة الموضوع. التزامها بتكييف الدعوى بما تتبينه من وقائع وإنزال الوصفة القانوني الصحيح عليها تقيدها بالوقائع والطلبات المطروحة عليها. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض التي لها أن تعطي الوقائع الثابتة في الحكم المطعون فيه تكييفها الصحيح، شرطه. عدم اعتمادها في تكييفها على غير ما حصلته محكمة الموضوع. 

(2) بيع "صورية عقد البيع".
إبطال تصرف المدين. سبيله. دعوى الصورية أو الدعوى البوليصية أو بهما معا. جواز استناد الدائن على الدعوى البوليصية على سبيل الاحتياط. شرطه. إخفاقه في إثبات الصورية علة ذلك. أساس إبطال التصرف فيهما. الإضرار بالغير. اختلافهما من حيث الغرض وتوجيه الطعن، الدعوي البوليصية. الغرض منها. إعادة ملكية العين للمدين لإمكان التنفيذ عليه لاستيفاء الدائن حقه منه. دعوى الصورية. الغرض منها. تقرير علمهم خروج العين من يد المدين. 

(3) بيع "صورية عقد البيع".
البيع بقصد الإضرار بالدائن في ضمان تحصيل دينه من المدين البائع. الدعوى ببطلانه. حقيقتها. طلب صوريته صورية مطلقة. 

(4) صورية "من أنواع الصورية: الصورية المطلقة".
ثبوت إقامة الطاعنة دعواها بطلب إبطال عقدي البيع الصابرين من المطعون ضده الأول بصفته وكيلا عن المطعون ضدهم من الثاني حتى السابعة للمطعون ضدهما الثامنة والتاسعة ولنفسه بصفته ولي شرعي على المطعون ضدها الأخيرة لإتمام البيع بإجراءات صورية بطريق التواطؤ بغية الإضرار بحقوقها وحرمانها من ضمان تحصيل الدين المستحق لها لدي المطعون ضدهم من الثاني حتى السابعة. مؤداه. اعتبارها دعوى بطلب تقرير صورية عقدي البيع مثار النزاع صورية مطلقة. وصف الطاعنة بأنها دعوى بطلان هذين العقدين. لا أثر له. علة ذلك. تكييف الحكم المطعون فيه الطلبات بأنها دعوي بوليصية والقضاء برفضها لعدم توافر شروطها دون أن يفطن لحقيقة الطلبات فيها بطلب تقرير صورية هذين العقدين صورية مطلقة. خطأ. 
---------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تكليف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون إلا أنها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها فلا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات وهي في ذلك تخضع لرقابة محكمة النقض ، التي يكون لها أن تعطي الوقائع الثابتة في الحكم المطعون فيه تكييفها الصحيح مادامت لا تعتمد في هذا التكييف على غير ما حصلته محكمة الموضوع من هذه الوقائع . 

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يجوز للدائن أن يطعن على تصرف مدينه لإبطاله إما بدعوي الصورية أو بالدعوى البوليصية أو بالدعويين معا على أن يبدأ بالتمسك بدعوى الصورية فإذا أخفق في إثبات الصورية كان أستناده على الدعوي البوليصية على سبيل الاحتياط، ولا مانع في القانون من التمسك بالدعويين معا، والدعويان وإن كانتا تتفقان من ناحية أن أساس إبطال التصرف فيهما هو الإضرار بالغير إلا أنهما تختلفان من حيث توجيه الطعن ومن حيث الغرض، ففي الدعوى البوليصية يكون الطعن على التصرف من ناحية تأثيره في ثروة المدين المتصرف لا من ناحية جديته ويكون الغرض من الطعن إعادة ملك المدين إليه لإمكان التنفيذ عليه واستيفاء الدائن حقه منه، أما في دعوى الصورية فالطعن يكون بعدم جدية التصرف لمحو العقد الظاهر وإزالة أي أثر له وتقرير أن العين لم تخرج من يد المدين. 

3 - الدعوى بطلب بطلان عقد البيع على أساس أنه تم على سبيل التواطؤ وبإجراءات صورية بقصد الإضرار بالدائن في ضمان تحصيل دينه من المدين البائع وإن وصفت بأنها دعوى بطلان إلا أنها في حقيقتها وبحسب المقصود منها إنما هي دعوى بطلب تقرير صورية هذا العقد صورية مطلقة. 

4 - إذ كان الثابت من الأوراق - وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه - أن الطاعنة أقامت دعواها بطلب بطلان عقد البيع المسجلين رقمي. . . في. . / . . / 1999 الصادرين من المطعون ضده الأول بصفته وكيلا عن المطعون ضدهم من الثاني حتى السابعة إلى المطعون ضدهما الثامنة والتاسعة ولنفسه بصفته وليا طبيعيا على المطعون ضدها الأخيرة واستندت في ذلك إلى أن هذا البيع تم بطريق التواطؤ وبإجراءات صورية قصد بها تهريب أموال المطعون ضدهم بقصد الإضرار بحقوقها وحرمانها من ضمان تحصيل الدين المستحق لها لدى المطعون ضدهم من الثاني حتى السابعة بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم. . . لسنة. . . مدني كلي بورسعيد، ويبين من ذلك أن الطاعنة إنما اختارت دعوي الصورية لاستيفاء المال الذي تصرف فيه المطعون ضدهم من الثاني حتى السابعة، ومن ثم فإن تكييف هذه الدعوي وفقا للطلبات المثارة في حقيقتها وبحسب المقصود منها ومرماها والوقائع المطروحة والأسانيد التي تأسست عليها أنها دعوى بطلب تقرير صورية عقد البيع مثار النزاع صورية مطلقة وذلك بصرف النظر عن المسمى الذي وصفتها به الطاعنة من أنها دعوى بطلب بطلان هذين العقدين، ذلك أن محكمة الموضوع ملزمة في كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم لها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدعوي تأسيسا على أنها دعوي بوليصية لم تتوافر شروطها ودون أن يفطن إلى أن الدعوى في حقيقتها - بحسب الوقائع والطلبات المطروحة فيها وما تأسست عليه - إنما تدور حول ما تمسكت به الطاعنة من صورية عقدي البيع محل التداعي وليست دعوي بوليصية بطلب عدم نفاذهما في حق الطاعنة والتفت عن بحث و تمحيص دفاعها المشار إليه مع أنه جوهري فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب. 
----------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق. تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم... لسنة... مدني محكمة بورسعيد الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم ببطلان عقد البيع المسجلين رقمي...،... في........، وقالت بيانا لذلك إن المطعون ضدهم من الثاني حتى السابعة مدينين لها بمبلغ... جنيها بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم.... لسنة... مدني كلي بورسعيد ولأن المطعون ضدهم المذكورين من الأجانب كما أنهم لا يقيمون في مصر وليست لهم أموال أو ممتلكات ظاهرة يمكن التنفيذ عليها سوى العقار المبين بالأوراق موضوع العقدين المشار إليهما، وباشرت الطاعنة بتاريخ........ إجراءات شهر حق اختصاص لصالحها على هذا العقار لدى مصلحة الشهر العقاري وفاء لقيمة الدين محل الحكم سالف الذكر، وتبين لها أن المطعون ضده الأول بصفته وكيلا عن المطعون ضدهم من الثاني حتى السابعة قام ببيع هذا العقار إلى المطعون ضدهما الثامنة والتاسعة ولنفسه بصفته وليا طبيعية على المطعون ضدها الأخيرة وذلك بطريق التواطؤ وبإجراءات صورية في البيع بقصد الإضرار بالطاعنة في خصوص تنفيذ الحكم الصادر لها والتهرب من تحصيل قيمة هذا الدين المحكوم به ومن ثم فقد أقامت الدعوى، حكمت المحكمة برفضها بحكم استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم... لسنة... في الإسماعيلية " مأمورية بورسعيد " وبتاريخ../ ../ .... قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، غرض الطعن على هذه المحكمة في - غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاع الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها أقامت دعواها بطلب الحكم ببطلان عقد البيع المسجلين الواردين على عقار التداعي لصورتهما صورية مطلقة وصدورهما بقصد الإضرار بحقوقها الثابتة في ذمة المطعون ضدهم وتهريب أموالهم تحرمانها من ضمانهم العام وقد تمسكت بذلك أمام محكمة الاستئناف، إلا أن الحكم المطعون فيه ذهب في تكييف الطلبات المطروحة في الدعوى إلى أنها لا تعدو أن تكون دعوى عدم نفاذ العقدين في مواجهتها وأنها دعوي بوليصية لم تتوافر شروطها ورتب على ذلك رفض الدعوى، وتجاوزت المحكمة سلطتها في تكييف الدعوي والوقائع المستندة إليها ولم تفطن إلى أنها في تكييفها الصحيح بحسب الوقائع والطلبات وما تأسست عليه إنما تدور حول صورية العقدين المشار إليهما مما يعيب حكمها المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تكليف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون إلا أنها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها فلا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات وهي في ذلك تخضع الرقابة محكمة النقض، التي يكون لها أن تعطي الوقائع الثابتة في الحكم المطعون فيه تكييفها الصحيح مادامت لا تعتمد في هذا التكييف على غير ما حصلته محكمة الموضوع من هذه الوقائع، وكان من المقرر أنه يجوز للدائن أن يطعن على تصرف مدينة لإبطاله إما بدعوي الصورية أو بالدعوى البوليصية أو بالدعويين معا على أن يبدأ بالتمسك بدعوى الصورية فإذا أخفق في إثبات الصورية كان استناده على الدعوي البوليصية على سبيل الاحتياط، ولا مانع في القانون من التمسك بالدعويين معا، والدعويان وإن كانتا تتفقان من ناحية أن أساس إبطال التصرف فيهما هو الإضرار بالغير إلا أنهما تختلفان من حيث توجيه الطعن ومن حيث الغرض، ففي الدعوي البوليصية يكون الطعن على التصرف من ناحية تأثيره في ثروة المدين المتصرف لا من ناحية جديته ويكون الغرض من الطعن إعادة ملك المدين إليه الإمكان التنفيذ عليه واستيفاء الدائن حقه منه، أما في دعوى الصورية فالطعن يكون بعدم جدية التصرف لمحو العقد الظاهر وإزالة أي أثر له وتقرير أن العين لم تخرج من يد المدين، وكانت الدعوى بطلب بطلان عقد البيع على أساس أنه تم على سبيل التواطؤ وبإجراءات صورية بقصد الإضرار بالدائن في ضمان تحصيل دينه من المدين البائع وإن وصفت بأنها دعوى بطلان إلا أنها في حقيقتها وبحسب المقصود منها إنما هي دعوي بطلب تقرير صورية هذا العقد صورية مطلقة، ولما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق - وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه - أن الطاعنة أقامت دعواها بطلب بطلان عقد البيع المسجلين رقمي... في........ الصادرين من المطعون ضده الأول بصفته وكيلا عن المطعون ضدهم من الثاني حتى السابعة إلى المطعون ضدهما الثامنة والتاسعة ولنفسه بصفته وليا طبيعية على المطعون ضدها الأخيرة واستندت في ذلك إلى أن هذا البيع تم بطريق التواطؤ وبإجراءات صورية قصد بها تهريب أموال المطعون ضدهم بقصد الإضرار بحقوقها وحرمانها من ضمان تحصيل الدين المستحق لها لدى المطعون ضدهم من الثاني حتى السابعة بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 7 لسنة 1998 مدني كلي بورسعيد، ويبين من ذلك أن الطاعنة إنما اختارت دعوى الصورية لاستيفاء المال الذي تصرف فيه المطعون ضدهم من الثاني حتى السابعة، ومن ثم فإن تكييف هذه الدعوى وفقا للطلبات المثارة في حقيقتها وبحسب المقصود منها ومرماها والوقائع المطروحة والأسانيد التي تأسست عليها أنها دعوي بطلب تقرير صورية عقد البيع مثار النزاع صورية مطلقة وذلك بصرف النظر عن المسمى الذي وصفتها به الطاعنة من أنها دعوى بطلب بطلان هذين العقدين، ذلك أن محكمة الموضوع ملزمة في كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم لها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدعوى تأسيسا على أنها دعوي بوليصية لم تتوافر شروطها ودون أن يفطن إلى أن الدعوى في حقيقتها – بحسب الوقائع والطلبات المطروحة فيها وما تأسست عليه - إنما تدور حول ما تمسكت به الطاعنة من صورية عقد البيع محل التداعي وليست دعوي بوليصية بطلب عدم نفاذهما في حق الطاعنة والتفت عن بحث وتمحيص دفاعها المشار إليه مع أنه جوهري فإنه يكون معيبة بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق