الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 23 نوفمبر 2020

الطعن 30488 لسنة 84 ق جلسة 8 / 3 / 2016 مكتب فني 67 ق 37 ص 300

 جلسة 8 من مارس سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / عادل الكناني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي تركي ، ناصر عوض، هشام رسمي وعماد محمد عبد الجيد نواب رئيس المحكمة.
----------

(37)

الطعن رقم 30488 لسنة 84 القضائية

إثبات " خبرة " . سلاح . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها" " أثر الطعن " .

إغفال الحكم المطعون فيه بيان نوع الأسلحة المضبوطة من واقع دليل فني والجدول الذي تندرج به . قصور. يوجب نقضه والإعادة للطاعن دون المحكوم عليه غيابياً . علة ذلك ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان الحكم المطعون فيه اقتصر سواء في بيانه لواقعة الدعوى أو إيراده لأقوال شهود الإثبات على القول بأنه تم ضبط الأسلحة النارية والذخائر بحيازة المتهم ـــــ الطاعن ــــــ دون أن يبيِّن نوع تلك الأسلحة من واقع الدليل الفني الذي اقتصر على الإشارة إلى نتيجته دون إيراده مضمونه من وصف الأسلحة والجدول الذي تندرج به وذلك حتى يمكن الوقوف على النص العقابي المنطبق على الواقعة ، ومدى مطابقة العقوبة التي أوقعها الحكم على الطاعن للقانون ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز هذه المحكمة ـــــ محكمة النقض ــــــ عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة ، بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن دون المحكوم عليه الآخر الذي صدر الحكم غيابياً بالنسبة له فلا يمتد إليه أثر الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما :

أولاً : اتجر كل منهما في أسلحة نارية مُششحنة لا يجوز الترخيص فيها " بنادق آلية ".

ثانياً : اتجر كل منهما بغير ترخيص في ذخائر عدد " تسعة عشر ألفاً وستمائة طلقة " مما تستعمل في الأسلحة النارية سالفة الذكر حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه .

ثالثاً : اتجر كل منهما بغير ترخيص في ذخائر عدد "ستة آلاف وثمانمائة وأربعين طلقة".

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/2 ، 12/1 ، 28/4 ، 29 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين أرقام 26 لسنة 1978 ، 101 لسنة 1980 ، 165 لسنة 1981 ، 97 لسنة 1992 والبند ( ب ) من القسم الثاني من الجدول رقم ( 3 ) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995 مع إعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات . بمعاقبته بالسجن المؤبد عما أسند إليه وبمصادرة الأسلحة النارية والذخائر المضبوطة .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الإتجار في الأسلحة النارية الآلية وذخائرها بدون ترخيص وأوقع عليه عقوبة السجن المؤبد قد شابه القصور في التسبيب ، ذلك أنه لم يبيِّن سواء في معرض بيانه لواقعة الدعوى أو إيراده مؤدى أدلة الثبوت نوع الأسلحة المضبوطة ولم يستظهر ذلك من واقع الدليل الفني رغم تعلقه بتحديد النص العقابي المنطبق على الواقعة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه اقتصر سواء في بيانه لواقعة الدعوى أو إيراده لأقوال شهود الإثبات على القول بأنه تم ضبط الأسلحة النارية والذخائر بحيازة المتهم ـــــ الطاعن ــــــ دون أن يبيِّن نوع تلك الأسلحة من واقع الدليل الفني الذي اقتصر على الإشارة إلى نتيجته دون إيراده مضمونه من وصف الأسلحة والجدول الذي تندرج به وذلك حتى يمكن الوقوف على النص العقابي المنطبق على الواقعة ، ومدى مطابقة العقوبة التي أوقعها الحكم على الطاعن للقانون ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز هذه المحكمة ـــــ محكمة النقض ــــــ عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة ، بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن دون المحكوم عليه الآخر الذي صدر الحكم غيابياً بالنسبة له فلا يمتد إليه أثر الطعن ، وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق