الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020

الطعون 8121 ، 9560 ، 9627 لسنة 82 ق جلسة 11 / 6 / 2013 مكتب فني 64 ق 113 ص 751

جلسة 11 من يوليو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ عبد المنعم دسوقي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ د. خالد عبد الحميد، عبد الرحيم الشاهد، الريدي عدلي وطارق سويدان "نواب رئيس المحكمة". 
------------------- 
(113)
الطعون 8121 ، 9560 ، 9627 لسنة 82 القضائية
(1) اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولاية: اختصاص المحاكم العادية: القضاء العادي صاحب الولاية العامة".
القاضي العادي، صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية. تقييد هذه الولاية. استثناء. وجوب عدم التوسع في تفسيره. 
(2) محاكم اقتصادية" اختصاص المحاكم الاقتصادية: الاختصاص النوعي".
الدعاوى المتعلقة بالنزاع حول ملكية العلامة التجارية والحماية التي كفلها لها ق 82 لسنة 2002. تعويض الضرر الناجم عن المنافسة غير المشروعة بالاعتداء عليها أو على الاسم التجاري. اختصاص القضاء العادي والمحاكم الاقتصادية بنظرها. علة ذلك. 
(3) قضاة "عدم الصلاحية لنظر الدعوى".
عدم صلاحية القاضي لنظر دعوى سبق له نظرها. مناطه. قيامه بعمل يجعل له رأيا في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع شروط خلو ذهنه عن موضوعها. م 146/5، 147/1 مرافعات. علة ذلك. إبداء الرأي. وجوب تفسيره بمعناه الواسع. اشتماله على كل خصومة سبق ترديدها بين الخصوم أنفسهم وأثيرت فيها ذات الحجج والأسانيد. الاستثناء. اكتساب الدعوى السابقة قوة الأمر المقضي. مؤداه. عدم حيلولتها دون الفصل في الخصومة المشار فيها ذات الحجج والأسانيد السابق له إبداء الرأي فيها. علة ذلك. حجية الأحكام تعلو على اعتبارات النظام العام. 
(4) قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
اكتساب الحكم قوة الأمر المقضي. أثره. منع الخصوم من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى ولم يبحثها الحكم. " مثال: في شأن حيازة الحكم الصادر برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي لقوة الأمر المقضي". 
(5) دعوى "المسائل التي تعترض سير الخصومة: وقف الدعوى: الوقف التعليقي".
الحكم بوقف الدعوى تعليقا لحين الفصل في مسألة أخرى، حكم قطعي. أثره. امتناع المحكمة عن نظر موضوع الدعوى قبل تقديم الدليل على تنفيذه. 
(6 ، 7) قوة الأمر المقضي "نطاقها".
(6) قوة الأمر المقضي. ثبوتها للحكم النهائي ولو كان مما يجوز الطعن فيه بالنقض أو طعن فيه بالفعل. 
(7) وقف الدعوى تعليقا لحين الفصل في الاستئناف المقام طعنا على الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها للمحكمة الاقتصادية. تعجيل المطعون ضدها الدعوى من الوقف بعد تنفيذ مقتضى الحكم الصادر به. أثره. التزام المحكمة بمعاودة نظر الموضوع والفصل فيه. الطعن بالنقض على الحكم الاستئنافي. لا أثر له. علة ذلك، ثبوت قوة الأمر المقضي للحكم النهائي الصادر بشأن مسألة الاختصاص رغم الطعن عليه بطريق النقض. 
(8) حكم "حجية الأحكام: حجية الحكم الجنائي".
حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. شرطه. فصله فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. مثال: بشأن حجية الحكم الجنائي الصادر بالبراءة من تهمة تقليد علامة تجارية على الدعوى المدنية المقامة عن ذات العلامة بشأن عدم الأحقية في استعمالها واستعمال الاسم التجاري". 
(9 - 12) اسم تجاري. ملكية فكرية "العلامات التجارية: التشابه والاختلاف بين العلامات "حماية العلامة التجارية".
(9) العلامة التجارية. غرضها. تمييز المنتجات والسلع. سبيل ذلك وغايته. 
(10) الاسم التجاري. استخدامه لتمييز المنشأة التجارية أو الصناعية أو غيرها من المنشآت المماثلة. تمتعه بالحماية المقررة للعلامات التجارية فضلا عن الحماية المقررة للاسم التجاري. شرطه. 
(11) العلامة التجارية المشهورة. تمتعها بالحماية القانونية داخل مصر سواء كانت مسجلة بها أو غير مسجلة. شرطه. تحقق شهرتها داخل مصر بالإضافة إلى شهرتها العالمية. أثره.
لصاحب العلامة المشهورة التمتع بجميع الآثار القانونية المترتبة على ملكيتها. علة ذلك. م 68 ق 82 لسنة 2002. 
(12) التزام مصلحة التسجيل التجاري برفض تسجيل علامة مطابقة لعلامة مشهورة. شرطه. استخدامها لتمييز منتجات تماثل المنتجات التي تستخدم العلامة المشهورة في تميزها. رفض التسجيل في حالة عدم تماثل المنتجات. شرطه. 
(13) مسئولية "المسئولية التقصيرية: الخطأ التقصيري الموجب للمسئولية.
الخطأ التقصيري الموجب للمسئولية. من حالاته. المنافسة غير المشروعة. م 163 مدني. استخلاص الخطأ. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. شرطه. 
(14) اسم تجاري. ملكية فكرية "العلامات التجارية: حماية العلامة التجارية".
استخدام الشركة الطاعنة الاسم التجاري المشهور للشركة المطعون ضدها الأولى ووضعه على منتجاتها من ذات نوعية منتجات الشركة الأخيرة. مؤداه. إحداث اللبس والخلط بين المنتجات والدفع إلى الاعتقاد خلاف الواقع بوجود صلة بين الشركتين. قضاء الحكم المطعون فيه بمنع الطاعنة من استعمال الاسم التجاري واستخلاصه خطأ الشركة الطاعنة الموجب للتعويض. سائغ. النعي عليه. جدل موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض. 
(15) تعويض "تقدير التعويض: سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض".
تقدير التعويض الجابر للضرر. استقلال قاضي الموضوع بتقديره مستهدياً في ذلك بظروف الدعوى وملابساتها. شرطه. قيامه على أسباب سائغة. 
--------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن القاضي العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية، وأي قيد يضعه المشرع على هذه الولاية ولا يخالف به أحكام الدستور يعتبر استثناء على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره. 
2 - مفاد نصوص المواد 80، 81، 82 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 أن المشرع قصر اختصاص محكمة القضاء الإداري على الطعن في القرارات الإدارية الصادرة من مصلحة التسجيل التجاري في شأن الاعتراض على تسجيل العلامة التجارية، سواء بقبول التسجيل أو برفضه، فيخرج عن دائرتها الدعاوى المتعلقة بالنزاع حول ملكية العلامة التجارية أو الدعاوى التي تقام للتمتع بالحماية التي كفلها القانون للعلامة التجارية، أو تلك التي تقام لتعويض الضرر الناجم عن المنافسة غير المشروعة بالاعتداء على العلامة التجارية أو الاسم التجاري، وتختص بالفصل في هذه الدعاوى المحاكم العادية دون جهة القضاء الإداري، وإذ صدر قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 فقد جعل الاختصاص بنظر المنازعات والدعاوى التي تنشأ عن تطبيق قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 للمحاكم الاقتصادية، عدا ما نص على اختصاص القضاء الإداري بها. لما كان ذلك، وكانت المطعون ضدها الأولى قد أقامت دعواها بطلب الحكم بعدم أحقية الطاعنة في استعمال اسم " ... " وهو الاسم التجاري والعلامة التجارية المملوكتين لها، وتعويضها عن الضرر الذي لحق بها بسبب الاعتداء عليه فإن دعواها بهذه المثابة تكون موجهة إلى الطاعنة وحدها لدفع الاعتداء الواقع منها على اسمها التجاري الذي اتخذته علامة تجارية لها ومنعها من الاستمرار في هذا الاعتداء وتعويضها عن ذلك، ولم توجه إلى القرارات الإدارية الصادرة من أي جهة إدارية، ومن ثم تكون المحاكم العادية هي المختصة بنظر الدعوى دون جهة القضاء الإداري، وإذ رفض الحكم المطعون فيه الدفع بعدم اختصاص القضاء العادي ولائيا، وأيد الحكم الابتدائي في قضائه بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعيا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية المختصة بنظرها، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون. 
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مناط منع القاضي من سماع الدعوى وبطلان حكمه متى سبق له نظرها قاضيا تطبيقا لنص المادتين 146/ 5، 147/ 1 من قانون المرافعات أن يكون قد قام في النزاع بعمل يجعل له رأيا في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوعها حتى يستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا مجردا مخافة أن يتشبث برأيه الذي يشف عنه عمله المتقدم، وأنه ولئن كان ظاهر نص المادة 146 المشار إليه يفيد أن إبداء الرأي يلزم أن يكون في ذات القضية المطروحة، إلا أنه ينبغي أن يفسر ذلك بالمعنى الواسع، فيؤخذ به متى كانت الخصومة الحالية مرددة بين نفس الخصوم ويستدعي الفصل فيها الإدلاء بالرأي في الحجج والأسانيد التي أثيرت في خصومة سابقة يكون القاضي قد عرض لها وأدلى برأيه لدى فصله فيها، مما تعتبر معه الخصومة الحالية استمرارا لها فيصبح بالتالي هذا القاضي غير صالح لنظرها ممنوعا من الفصل فيها، أما إذا كان القضاء في الدعوى السابقة توافرت فيه مقومات القضاء الحائز لقوة الأمر المقضي بصيرورته نهائيا فإن إصدار القاضي لهذا القضاء لا يحول دونه والفصل في الخصومة الحالية والمثار فيها ذات الحجج والأسانيد السابق له إبداء الرأي فيها، باعتبار أن حجية الأحكام تعلو على اعتبارات النظام العام وأن حجية الحكم الصادر في الدعوى السابقة تلتزم بها المحكمة التي أصدرته وكذلك أي محكمة أخرى غيرها. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 1ق اقتصادية القاهرة بتاريخ 11 من يوليه سنة 2010 بشطب كلمة " ... " الواردة باللغة العربية بالعلامة التجارية رقم ..." ... " المملوكة للشركة الطاعنة، وكذلك الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 1ق اقتصادية القاهرة بتاريخ 11 من نوفمبر سنة 2010 بشطب كلمة "..." الواردة باللغة العربية بالعلامة التجارية رقم ... " ... " المملوكة للشركة الطاعنة، قد حاز كل منهما قوة الأمر المقضي لصدوره من الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، دون أن يؤثر في ذلك الطعن في الحكمين بطريق النقض باعتباره طريقا غير عادي للطعن لا ينال من نهائية الحكم الصادر ولا يوقف حجيته. فإن القضاء السابق لا يحول بين رئيس الدائرة التي أصدرته والفصل في الخصومة الحالية المثار فيها الحجج والأسانيد السابق له إبداء الرأي فيها في الدعوى السابقة، لأنه يتعين عليه التزام حجية الحكم السابق كما تلتزم بها أي محكمة أخرى يمكن أن تنظر النزاع فلا يكون غير صالح لنظر الدعوى الماثلة ويكون الدفع ببطلان الحكم الصادر فيها لعدم صلاحيته على غير أساس.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضي فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية جديدة لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى ولم يبحثها الحكم. لما كان ذلك، وكانت محكمة الجيزة الابتدائية قد قضت بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى الماثلة وبإحالتها إلى محكمة القاهرة الاقتصادية، وإذ استأنفت الطاعنة حكمها بالاستئنافين رقمي ...،... لسنة 127ق القاهرة، فقد أصدرت محكمة الاستئناف حكمها بتأييد الحكم المستأنف بعد أن رفضت الدفع المبدى من الطاعنة بعدم اختصاص المحكمة ولائيا مقررة انعقاد الاختصاص بنظر الدعوى للقضاء العادي دون قضاء مجلس الدولة، فيكون هذا الحكم قد حاز قوة الأمر المقضي، كما أضحى باتا بقضاء هذه المحكمة برفض الطعن بالنقض الموجه إليه، الأمر الذي تكون معه مسألة اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر النزاع وعدم اختصاص القضاء الإداري به قد تم حسمها بذلك الحكم، ويمتنع على الخصوم العودة إلى مناقشتها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها، كما يمتنع على المحكمة معاودة النظر فيها لما هو مقرر من أن حجية الأحكام تسمو على اعتبارات النظام العام، ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه مخالفاً لحجية الحكم السابق، ومن ثم غير مقبول. 
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن تعليق أمر الفصل في الدعوى حتى يفصل في مسألة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها والحكم بوقفها لهذا السبب يجعل حكم الوقف حكما قطعيا فيما تضمنه من عدم جواز الفصل في موضوعها قبل تنفيذ مقتضاه بحيث يمتنع على المحكمة معاودة النظر في الموضوع قبل أن يقدم الدليل على تنفيذ ذلك الحكم. 
6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن قوة الأمر المقضي تثبت للحكم النهائي، ولا يمنع من ثبوتها أن يكون الحكم مما يجوز الطعن فيه بطريق النقض أو أنه طعن فيه بالفعل. 
7 - إذ كانت المحكمة الاقتصادية قد نصت بتاريخ 14 من ديسمبر سنة 2010 بوقف الدعوى الماثلة تعليقا لحين الفصل في الاستئنافين رقمي ...، ... لسنة 127 ق القاهرة اللذين أقامتهما الطاعنة طعنا في الحكم الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القاهرة الاقتصادية، وإذ صدر حكم محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 15 من مارس سنة 2011 برفض هذين الاستئنافين، فقد عجلت المطعون ضدها الأولى دعواها من الوقف بعد أن تم تنفيذ مقتضى حكم الوقف التعليقي، وتلتزم المحكمة بمعاودة نظر الموضوع والفصل فيه، دون أن يؤثر في ذلك الطعن بالنقض على حكم محكمة الاستئناف سالف البيان، لثبوت قوة الأمر المقضي للحكم رغم الطعن عليه بالنقض، ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه على غير أساس، فضلا عن أن هذا النعي قد أضحى غير منتج بعد أن قضت هذه المحكمة برفض الطعن بالنقض على حكم الاستئناف المشار إليه. 
8 - المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية و102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الحكم الصادر في الجنحة رقم ... لسنة 2004 جنح أول العاشر قد قضى ببراءة المتهم من تهمة تقليد علامة تجارية على سند مما أورده في أسبابه من عدم وجود تشابه بين علامة الشركة الشاكية (المطعون ضدها الأولى) وهي " ..." ... وعلامة الشركة المشكو في حقها (الطاعنة) وهي ... أما المحضر رقم ... لسنة 2011 جنح أول العاشر فقد خلص تقرير إدارة العلامات التجارية المقدم فيه إلى أن الشركة المشكو في حقها (الطاعنة) لديها مجموعة علامات مسجلة بأسماء مختلفة هي (...) و(...) و( ...) و(...)، وهي علامات لا تتشابه مع العلامة التجارية (...) المسجلة باسم الشركة الشاكية (المطعون ضدها الأولى)، وقررت النيابة العامة بالبناء على ذلك حفظ الأوراق إداريا لعدم توافر أركان جريمة تقليد علامة تجارية، وكانت الدعوى الماثلة قد أقامتها المطعون ضدها الأولى للحكم بعدم أحقية الطاعنة في استعمال اسمها التجاري وعلامتها التجارية (...) وتعويضها عن ذلك استنادا إلى أن الطاعنة قامت باستعمال هذا الاسم على منتجاتها مما يؤدي إلى اللبس والخلط واعتقاد جمهور المستهلكين بوجود صلة بين الشركتين، الأمر الذي يبين منه اختلاف موضوع الدعوى الماثلة عن جريمة تقليد علامة تجارية موضوع الجنحتين ... لسنة 2004، ... لسنة 2011 جنح أول العاشر، فضلا عن تعلقهما بعلامات تجارية أخرى مختلفة مملوكة للطاعنة وليست محلا لمنازعة من المطعون ضدها الأولى، فلا يكون للحكم الصادر في الجنحة الأولى أو لقرار النيابة العامة في الجنحة الثانية أية حجية أمام المحكمة المدنية وهي بصدد الفصل في موضوع الدعوى الماثلة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفت عما تمسكت به الطاعنة في هذا الشأن فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس. 
9 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن الغرض من العلامة التجارية هو أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات والسلع، ويتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التي تستخدم في تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل. 
10 - إذ كان الاسم التجاري - على خلاف العلامة التجارية - يستخدم لتمييز المنشآت التجارية أو الصناعية عن غيرها من المنشآت المماثلة، فإن المشرع قد أجاز - في المادة 63 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 - أن تكون العلامة التجارية اسما من الأسماء إذا اتخذت شكلا مميزا، فيقوم الاسم التجاري على هذا النحو بوظيفة العلامة التجارية علاوة على وظيفته في تمييز المنشأة التجارية أو الصناعية، ويتمتع في هذه الحالة بالحماية القانونية المقررة للعلامات التجارية بالإضافة إلى الحماية المقررة للاسم التجاري. 
11 - مفاد نص المادة 68 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية سالف البيان أن المشرع التزاما منه بأحكام الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر قرر حماية خاصة للعلامة التجارية المشهورة، فكفل لصاحبها التمتع بالحماية القانونية المقررة للعلامات التجارية إذا كانت تلك العلامة مشهورة داخل مصر بالإضافة إلى شهرتها العالمية، دون أن يلزم لتمتعها بهذه الحماية تسجيلها داخل مصر، فيحق لصاحب العلامة المشهورة، سواء كانت مسجلة في مصر أو غير مسجلة، التمتع بجميع الآثار القانونية المترتبة على ملكية العلامة التجارية، من تقرير حقه في احتكار استغلالها ومنع الغير من الاعتداء عليها بأي صورة من صور الاعتداء، وحقه في الالتجاء إلى دعوى المنافسة غير المشروعة - وفقا للمادة 66 من قانون التجارة - بما تكلفه من إزالة الضرر الواقع عليه والحق في التعويض عن الضرر الناجم عن ذلك. 
12 - المشرع أوجب على مصلحة التسجيل التجاري أن ترفض من تلقاء ذاتها تسجيل أي علامة مطابقة لعلامة مشهورة، إذا كان استخدامها لتمييز منتجات تماثل المنتجات التي تستخدم العلامة المشهورة في تمييزها، ما لم يكن الطلب مقدما من صاحب العلامة المشهورة، وأوجب عليها ذلك أيضا ولو كانت المنتجات غير متماثلة، بشرط أن تكون العلامة المشهورة في هذه الحالة مسجلة في إحدى الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية وفي مصر، وأن يكون استخدام العلامة على المنتجات غير المتماثلة من شأنه أن يحمل الغير على الاعتقاد بوجود صلة بين صاحب العلامة المشهورة وتلك المنتجات، وأن يؤدي ذلك إلى إلحاق ضرر بصاحب العلامة المشهورة.
13 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المنافسة غير المشروعة تعد من حالات الخطأ التقصيري التي توجب المسئولية عن تعويض الضرر المترتب عليه إعمالا للأصل العام الوارد بنص المادة 163 من القانون المدني، وأن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغا مستمدا من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى.
14 - إذ كان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الأولى قد اتخذت من اسمها التجاري وهو اسم (...) علامة تجارية لها سجلتها في مصر عن فئات عديدة، واستعملتها لتمييز منتجاتها المختلفة منذ عام 1963 وحتى الآن، مما أكسبها شهرة عالمية وداخل مصر لا خلاف عليها، ومن ثم فإنها تتمتع بالحماية التي قررها القانون للعلامة التجارية المشهورة، ويمتنع على الغير استخدام علامتها لتمييز أي منتجات أخرى خلاف تلك التي تنتجها المطعون ضدها الأولى المالكة لها. وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الشركة الطاعنة قد ضمنت اسمها التجاري كلمة " ... " ووضعتها على منتجاتها، وهي من ذات نوعية منتجات الشركة المطعون ضدها الأولى وفئاتها، وهو ما من شأنه تضليل جمهور المستهلكين وإحداث اللبس والخلط بين المنتجات ويدفع إلى الاعتقاد على خلاف الواقع بوجود صلة بين الشركتين وأن الشركة الطاعنة هي نائبة أو وكيلة عن الشركة المطعون ضدها الأولى أو مكلفة على نحو ما بالترويج لها، فتشكل هذه الأفعال صورة من صور الخطأ الذي من شأنه أن يخدع الغير المتعامل معها ويحمله على الاعتقاد بأن لها حقوقا على الاسم والعلامة (...) على خلاف الواقع، ورتب على ذلك قضاءه بمنعها من استعمال اسم ( ... ) وبإلزامها بالتعويض عن ذلك، ولما كانت هذه الأسباب التي استند إليها الحكم المطعون فيه في استخلاص خطأ الشركة الطاعنة هي أسباب سائغة مستمدة من عناصر لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة، ومن ثم غير مقبول. 
15 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن تقدير التعويض هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بحسب ما يراه مناسبا لجبر الضرر مستهدياً في ذلك بظروف الدعوى وملابساتها، مادام تقديره قائما على أسباب سائغة تبرره. لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع - بما لديها من سلطة تقديرية – قد خلصت إلى توافر الخطأ في حق المطعون ضدها الأولى لاستعمالها اسم وعلامة (...) على منتجاتها، والمملوكين للشركة الطاعنة. وقدرت مبلغ مائة ألف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية التي لحقت بالطاعنة والتي تمثلت فيما تكبدته من مبالغ مالية ومصاريف ورسوم لتحذير عملائها ولإثبات أحقيتها في الاسم والعلامة التجارية المملوكين لها. وأن هذا المبلغ يعد كافيا لجبر ما لحقها من خسارة، أما ما فاتها من كسب فإن ما قدمته من إقرارات المطعون ضدها الأولى لمصلحة الضرائب على المبيعات وتقرير مراقب حساباتها لا يعد دليلا كافيا على ذلك، كما قدرت المحكمة مبلغ مائتي ألف جنيه تعويضا عن الضرر الأدبي الذي لحق الطاعنة، والمتمثل في الإساءة لسمعتها بسبب الاعتداء على اسمها وعلامتها التجارية، وكان هذا التقدير يقوم على أسس مقبولة ويستند إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى الحكم إليها وتكفي لحمله، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن بسبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع التقديرية، تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة، ويضحى من ثم غير مقبول. 
---------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى في الطعن الأول (شركة ... باليابان) أقامت على الشركة الطاعنة (... للإلكترونيات) الدعوى رقم ... لسنة 2008 تجاري الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بعدم أحقيتها في استعمال اسم " ... " الاسم التجاري والعلامة التجارية المملوكتين لها والمسجلتين عالميا ومحليا لصالحها، ومنعها من استعمال واستخدام أي علامات أو أسماء تجارية مشابهة أو تؤدي إلى الخلط، وبإلزامها بأن تدفع لها مبلغ 5001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت جبرا للأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها نتيجة الاعتداء على اسمها وعلامتها التجارية، مع نشر الحكم على نفقتها في إحدى الصحف القومية اليومية، وقالت بيانا لذلك إنها إحدى الشركات العالمية الكبرى المتخصصة في المنتجات الإلكترونية، واتخذت من اسم " ... " أسما تجاريا لها كما أنه مسجل باسمها ولصالحها كعلامة تجارية عالميا ومحليا في مصر تحت فئات عديدة، واكتسب شهرة تجارية عالمية واسعة فيتمتع بالحماية القانونية سواء وفقا للقانون المصري أو الاتفاقيات الدولية، إلا أن الشركة الطاعنة قامت بسوء قصد باستعماله كاسم لها على منتجاتها، وهي من ذات نوعية المنتجات التي تشتهر هي بصناعتها، مما يؤدي إلى الاعتقاد بوجود صلة بينهما ويؤدي إلى إحداث الخلط بين جمهور المستهلكين، كما قامت بتصدير هذه المنتجات خارج البلاد مما يسئ إلى سمعتها ويضعف الثقة في منتجاتها ويمثل اعتداء على اسمها وعلامتها التجارية ويعد من قبيل المنافسة غير المشروعة، فأقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا فيها، وبعد أن أودع تقريره عدلت المطعون ضدها الأولى مبلغ التعويض المطالب به إلى عشرين مليون جنيه، بتاريخ 30 من يناير سنة 2010 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القاهرة الاقتصادية، وأعيد قيدها برقم ... لسنة 2ق ونظرت أمام الدائرة الاستئنافية بتلك المحكمة. استأنفت الطاعنة الحكم الصادر بعدم الاختصاص بالاستئنافين رقمي ... ، ... لسنة 127ق لدى محكمة استئناف القاهرة، وبتاريخ 14 من ديسمبر سنة 2010 حكمت المحكمة الاقتصادية بوقف الدعوى تعليقا لحين الفصل في هذين الاستئنافين، وبتاريخ 15 من مارس سنة 2011 قضت محكمة استئناف القاهرة برفض الاستئنافين وبتأييد الحكم المستأنف، فعجلت المطعون ضدها الأولى دعواها من الوقف أمام المحكمة الاقتصادية، وبتاريخ 10 من أبريل سنة 2012 قضت المحكمة بعدم أحقية الشركة الطاعنة في استعمال اسم " ... " الاسم التجاري والعلامة التجارية المملوكة للمطعون ضدها الأولى، وبإلزامها بأن تؤدي للمطعون ضدها الأولى مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه تعويضا نهائيا ماديا وأدبيا مع نشر الحكم في إحدى الجرائد القومية اليومية على نفقتها. طعنت الشركة المحكوم عليها في الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 15 من مارس سنة 2011 بطريق النقض بالطعن رقم 8121 لسنة 81ق، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، كما طعنت المحكوم عليها بطريق النقض في الحكم الصادر من الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بتاريخ 10 من أبريل سنة 2012 بالطعن رقم 9560 لسنة 82ق، وطعنت فيه أيضا بذات الطريق الشركة المحكوم لها بالطعن رقم 9627 لسنة 82ق، وقدمت النيابة مذكرة في كل طعن أبدت فيها الرأي برفضه، وإذ عرض الطعنان على دائرة فحص الطعون الاقتصادية حددت جلسة لنظرهما أمام هذه المحكمة، وبالجلسة المحددة لنظر الطعون الثلاثة ضمت المحكمة الطعنين الثاني والثالث إلى الأول، وقدمت الطاعنة في الطعن الثاني رقم 9560 لسنة 82 ق مذكرة دفعت فيها ببطلان الحكم المطعون فيه لعدم صلاحية رئيس الدائرة التي أصدرته طبقا لنص المادة 146 /5 من قانون المرافعات، وببطلانه لمخالفته قضاء سابق بين ذات الخصوم حاز قوة الأمر المقضي والصادر في الدعوى رقم ... لسنة 1ق اقتصادية القاهرة، والتزمت النيابة رأيها. 
--------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعون الثلاثة قد استوفت أوضاعها الشكلية.

أولا: الطعن رقم 8121 لسنة 81ق:
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، إذ أيد الحكم الابتدائي في قضائه بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعيا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية، في حين أن الدعوى في حقيقتها هي طعن على القرارات الإدارية المتعلقة بتسجيل الاسم التجاري للشركة الطاعنة أو بتسجيل العلامات التجارية المملوكة لها، ذلك أن الطاعنة هي شركة مساهمة مصرية استوفت إجراءات تأسيسها بموافقة مصلحة الشركات والقيد في السجل التجاري ونشر عقدها في صحيفة الشركات، وقد اتخذت اسما تجاريا لها هو "شركة ... للإلكترونيات" منذ عام 1998 ولم تعترض عليه الشركة المطعون ضدها الأولى أو تطعن عليه خلال المواعيد المقررة أمام القضاء الإداري، فيتمتع هذا الاسم بالحماية القانونية في مواجهة الكافة ويمتنع التعرض لها في ذلك. ولا سبيل لمنعها من استعمال اسمها التجاري إلا بالطعن في القرار الإداري الصادر بذلك من الجهة الإدارية، وينعقد الاختصاص بنظر الطعن للقضاء الإداري وحده. كما أن القرارات الإدارية المتعلقة بتسجيل العلامات التجارية المملوكة لها وما تضمنته من عبارة (... للإلكترونيات) يختص القضاء الإداري بنظر الطعن عليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القاضي العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية، وأي قيد يضعه المشرع على هذه الولاية ولا يخالف به أحكام الدستور يعتبر استثناء على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره، وكان مفاد نصوص المواد 80، 81، 82 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 أن المشرع قصر اختصاص محكمة القضاء الإداري على الطعن في القرارات الإدارية الصادرة من مصلحة التسجيل التجاري في شأن الاعتراض على تسجيل العلامة التجارية، سواء بقبول التسجيل أو برفضه، فيخرج عن دائرتها الدعاوى المتعلقة بالنزاع حول ملكية العلامة التجارية أو الدعاوى التي تقام للتمتع بالحماية التي كفلها القانون للعلامة التجارية، أو تلك التي تقام لتعويض الضرر الناجم عن المنافسة غير المشروعة بالاعتداء على العلامة التجارية أو الاسم التجاري، وتختص بالفصل في هذه الدعاوى المحاكم العادية دون جهة القضاء الإداري، وإذ صدر قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 فقد جعل الاختصاص بنظر المنازعات والدعاوى التي تنشأ عن تطبيق قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 للمحاكم الاقتصادية، عدا ما نص على اختصاص القضاء الإداري بها. لما كان ذلك، وكانت المطعون ضدها الأولى قد أقامت دعواها بطلب الحكم بعدم أحقية الطاعنة في استعمال اسم "..." وهو الاسم التجاري والعلامة التجارية المملوكتين لها، وتعويضها عن الضرر الذي لحق بها بسبب الاعتداء عليه فإن دعواها بهذه المثابة تكون موجهة إلى الطاعنة وحدها لدفع الاعتداء الواقع منها على اسمها التجاري الذي اتخذته علامة تجارية لها ومنعها من الاستمرار في هذا الاعتداء وتعويضها عن ذلك، ولم توجه إلى القرارات الإدارية الصادرة من أي جهة إدارية، ومن ثم تكون المحاكم العادية هي المختصة بنظر الدعوى دون جهة القضاء الإداري، وإذ رفض الحكم المطعون فيه الدفع بعدم اختصاص القضاء العادي ولائيا، وأيد الحكم الابتدائي في قضائه بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعيا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية المختصة بنظرها، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعي عليه في ذلك على غير أساس.

ثانيا: الطعن رقم 9560 لسنة 82ق:
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من الطاعنة ببطلان الحكم المطعون فيه لعدم صلاحية رئيس الدائرة التي أصدرته طبقا لنص المادة 146/5 من قانون المرافعات، أن رئيس الدائرة سبق أن أبدى رأيا بين نفس الخصوم وعن ذات الموضوع في الدعويين رقمي ... ، ... لسنة 1ق اقتصادية القاهرة واللتين قضى فيهما بشطب كلمة " ... " من العلامة التجارية الخاصة بالطاعنة، والمطعون عليها بالنقض بالطعنين رقمي 15664 لسنة 80ق و386 لسنة 81ق، فلا يكون صالحا لنظر النزاع في الدعوى الماثلة التي تطلب فيها المطعون ضدها الأولى الحكم بعدم أحقية الطاعنة في استعمال اسم " ... " الاسم والعلامة التجارية المملوكين لها، وإذ قضى رغم ذلك في الدعوى فإن حكمه يكون باطلا ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط منع القاضي من سماع الدعوى وبطلان حكمه متى سبق له نظرها قاضيا تطبيقا لنص المادتين 146/5، 1/ 147 من قانون المرافعات أن يكون قد قام في النزاع بعمل يجعل له رأيا في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوعها حتى يستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا مجردا مخافة أن يتشبث برأيه الذي يشف عنه عمله المتقدم. وأنه ولئن كان ظاهر نص المادة 146 المشار إليه يفيد أن إبداء الرأي يلزم أن يكون في ذات القضية المطروحة، إلا أنه ينبغي أن يفسر ذلك بالمعنى الواسع، فيؤخذ به متى كانت الخصومة الحالية مرددة بين نفس الخصوم ويستدعي الفصل فيها الإدلاء بالرأي في الحجج والأسانيد التي أثيرت في خصومة سابقة يكون القاضي قد عرض لها وأدلى برأيه لدى فصله فيها، مما تعتبر معه الخصومة الحالية استمرارا لها فيصبح بالتالي هذا القاضي غير صالح لنظرها ممنوعا من الفصل فيها، أما إذا كان القضاء في الدعوى السابقة توافرت فيه مقومات القضاء الحائز لقوة الأمر المقضي بصيرورته نهائيا فإن إصدار القاضي لهذا القضاء لا يحول دونه والفصل في الخصومة الحالية والمثار فيها ذات الحجج والأسانيد السابق له إبداء الرأي فيها، باعتبار أن حجية الأحكام تعلو على اعتبارات النظام العام وأن حجية الحكم الصادر في الدعوى السابقة تلتزم بها المحكمة التي أصدرته وكذلك أي محكمة أخرى غيرها. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 1ق اقتصادية القاهرة بتاريخ 11 من يوليه سنة 2010 بشطب كلمة " ... " الواردة باللغة العربية بالعلامة التجارية رقم ... " ... " المملوكة للشركة الطاعنة، وكذلك الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 1ق اقتصادية القاهرة بتاريخ 11 من نوفمبر سنة 2010 بشطب كلمة " ..." الواردة باللغة العربية بالعلامة التجارية رقم ... " .. " المملوكة للشركة الطاعنة، قد حاز كل منهما قوة الأمر المقضي لصدوره من الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، دون أن يؤثر في ذلك الطعن في الحكمين بطريق النقض باعتباره طريقا غير عادي للطعن لا ينال من نهائية الحكم الصادر ولا يوقف حجيته، فإن القضاء السابق لا يحول بين رئيس الدائرة التي أصدرته والفصل في الخصومة الحالية المثار فيها الحجج والأسانيد السابق له إبداء الرأي فيها في الدعوى السابقة، لأنه يتعين عليه التزام حجية الحكم السابق كما تلتزم بها أي محكمة أخرى يمكن أن تنظر النزاع فلا يكون غير صالح لنظر الدعوى الماثلة ويكون الدفع ببطلان الحكم الصادر فيها لعدم صلاحيته على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالسبب المبدى في مذكرتها الأخيرة وبالوجه الأول من السبب الأول من أسباب الطعن البطلان والخطأ في تطبيق القانون وتأويله، إذ خالف قواعد الاختصاص الولائي وقضى باختصاصه بنظر الدعوى في حين أن طلبات المطعون ضدها الأولى في حقيقتها هي منع الطاعنة من استعمال اسمها التجاري الذي اكتسبته طبقا للقانون رقم 55 لسنة 1951 في شأن الأسماء التجارية بالقيد في السجل التجاري منذ نحو عشرين عاما، فتنصب خصومة الدعوى على القرار الإداري الصادر من مصلحة الشركات بالترخيص بإنشاء الشركة الطاعنة بالاسم التجاري (... للإلكترونيات) ويختص بها القضاء الإداري وإن جاز القول بوجود ارتباط بين الاسم التجاري والعلامة التجارية فإن موضوع النزاع يدخل أيضا في اختصاص القضاء الإداري، لأن تسجيل أي علامة تجارية لا يكون إلا بقرار من مصلحة التسجيل التجاري، ويكون الاعتراض على هذا القرار والطعن منه أمام محكمة القضاء الإداري كما خالف الحكم حجية الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 1ق اقتصادية القاهرة والتي أقيمت بذات الطلبات وقضى فيها بعدم الاختصاص الولائي والإحالة لمجلس الدولة، هذا فضلا عن أن قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 لم يرد به النص على اختصاص تلك المحاكم بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قانون الأسماء التجارية رقم 55 لسنة 1951، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضي فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية جديدة لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى ولم يبحثها الحكم. لما كان ذلك، وكانت محكمة الجيزة الابتدائية قد قضت بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى الماثلة وبإحالتها إلى محكمة القاهرة الاقتصادية، وإذ استأنفت الطاعنة حكمها بالاستئنافين رقمي ...، ... لسنة 127ق القاهرة، فقد أصدرت محكمة الاستئناف حكمها بتأييد الحكم المستأنف بعد أن رفضت الدفع المبدى من الطاعنة بعدم اختصاص المحكمة ولائيا مقررة انعقاد الاختصاص بنظر الدعوى للقضاء العادي دون قضاء مجلس الدولة، فيكون هذا الحكم قد حاز قوة الأمر المقضي، كما أضحى باتا بقضاء هذه المحكمة برفض الطعن بالنقض الموجه إليه، الأمر الذي تكون معه مسألة اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر النزاع وعدم اختصاص القضاء الإداري به قد تم حسمها بذلك الحكم، ويمتنع على الخصوم العودة إلى مناقشتها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها، كما يمتنع على المحكمة معاودة النظر فيها لما هو مقرر من أن حجية الأحكام تسمو على اعتبارات النظام العام، ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه مخالفا لحجية الحكم السابق، ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الرابع من السبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، إذ تمسكت في دفاعها بطلب إعادة الدعوى للوقف التعليقي لعدم صيرورة الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي ...، ... لسنة 127ق القاهرة باتا للطعن عليه بالنقض بالطعن رقم 8121 لسنة 81ق وعدم الفصل في هذا الطعن، فتكون مسألة اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر الدعوى الماثلة لم تحسم بعد بحكم بات ولا يجوز تعجيلها من الوقف، إلا أن الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الطلب ولم يرد عليه بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تعليق أمر الفصل في الدعوى حتى يفصل في مسألة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها والحكم بوقفها لهذا السبب يجعل حكم الوقف حكما قطعيا فيما تضمنه من عدم جواز الفصل في موضوعها قبل تنفيذ مقتضاه بحيث يمتنع على المحكمة معاودة النظر في الموضوع قبل أن يقدم الدليل على تنفيذ ذلك الحكم، وكانت قوة الأمر المقضي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تثبت للحكم النهائي، ولا يمنع من ثبوتها أن يكون الحكم مما يجوز الطعن فيه بطريق النقض أو أنه طعن فيه بالفعل. لما كان ذلك، وكانت المحكمة الاقتصادية قد قضت بتاريخ 14 من ديسمبر سنة 2010 بوقف الدعوى الماثلة تعليقا لحين الفصل في الاستئنافين رقمي ...، ... لسنة 127ق القاهرة اللذين أقامتهما الطاعنة طعنا في الحكم الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القاهرة الاقتصادية. وإذ صدر حكم محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 15 من مارس سنة 2011 برفض هذين الاستئنافين، فقد عجلت المطعون ضدها الأولى دعواها من الوقف بعد أن تم تنفيذ مقتضى حكم الوقف التعليقي، وتلتزم المحكمة بمعاودة نظر الموضوع والفصل فيه، دون أن يؤثر في ذلك الطعن بالنقض على حكم محكمة الاستئناف سالف البيان، لثبوت قوة الأمر المقضي للحكم رغم الطعن عليه بالنقض، ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه على غير أساس، فضلا عن أن هذا النعي قد أضحى غير منتج بعد أن قضت هذه المحكمة برفض الطعن بالنقض على حكم الاستئناف المشار إليه.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الأول من السبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، إذ قدمت الحكم الصادر في الجنحة رقم ... لسنة 2004 جنح أول العاشر والذي قضى ببراءة مدير إنتاج الشركة من تهمة تقليد العلامة التجارية الخاصة بالشركة المطعون ضدها الأولى، وتمسكت في دفاعها بحجية هذا الحكم، كما قدمت تقرير إدارة العلامات التجارية في المحضر رقم ... لسنة 2011 جنح أول العاشر والذي أعيد قيده برقم ... لسنة 2011 جنح اقتصادية، وقد انتهى أيضا إلى عدم وجود تقليد لعلامة الشركة المطعون ضدها الأولى وأصدرت النيابة العامة بالبناء على ذلك أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وهو يحوز حجية أمام محكمة الموضوع، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن مفاد نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية و102 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الحكم الصادر في الجنحة رقم ... لسنة 2004 جنح أول العاشر قد قضى ببراءة المتهم من تهمة تقليد علامة تجارية على سند مما أورده في أسبابه من عدم وجود تشابه بين علامة الشركة الشاكية (المطعون ضدها الأولى) وهي " ... " وعلامة الشركة المشكو في حقها (الطاعنة) وهي ... أما المحضر رقم ... لسنة 2011 جنح أول العاشر فقد خلص تقرير إدارة العلامات التجارية المقدم فيه إلى أن الشركة المشكو في حقها (الطاعنة) لديها مجموعة علامات مسجلة بأسماء مختلفة هي (...) و(...) و(...) و(...)، وهي علامات لا تتشابه مع العلامة التجارية (...) المسجلة باسم الشركة الشاكية (المطعون ضدها الأولى)، وقررت النيابة العامة بالبناء على ذلك حفظ الأوراق إداريا لعدم توافر أركان جريمة تقليد علامة تجارية، وكانت الدعوى الماثلة قد أقامتها المطعون ضدها الأولى للحكم بعدم أحقية الطاعنة في استعمال اسمها التجاري وعلامتها التجارية (...) وتعويضها عن ذلك استنادا إلى أن الطاعنة قامت باستعمال هذا الاسم على منتجاتها مما يؤدي إلى اللبس والخلط واعتقاد جمهور المستهلكين بوجود صلة بين الشركتين، الأمر الذي يبين منه اختلاف موضوع الدعوى الماثلة عن جريمة تقليد علامة تجارية موضوع الجنحتين ... لسنة 2004، ... لسنة 2011 جنح أول العاشر، فضلا عن تعلقهما بعلامات تجارية أخرى مختلفة مملوكة للطاعنة وليست محلا لمنازعة من المطعون ضدها الأولى، فلا يكون للحكم الصادر في الجنحة الأولى أو لقرار النيابة العامة في الجنحة الثانية أية حجية أمام المحكمة المدنية وهي بصدد الفصل في موضوع الدعوى الماثلة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفت عما تمسكت به الطاعنة في هذا الشأن فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بباقي وجوه السببين الأول والثاني وبالسبب الثالث من أسباب الطعن على أن الحكم المطعون فيه أنه قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت في الأوراق وشابه القصور في التسبيب، ذلك أن الشركة الطاعنة قد قيدت اسمها التجاري وهو (... للإلكترونيات) بالسجل التجاري داخل مصر منذ عام 1998 واستقر وضعها ومركزها القانوني على ذلك فتكون هي المالكة لهذا الاسم ويحق لها استعماله، في حين أن الشركة المطعون ضدها الأولى لم تقيد اسمها التجاري في أي من مكاتب التسجيل التجاري داخل مصر فتنحسر عنها أي حماية قانونية مقررة للاسم التجاري، وقد أوجب قانون حماية المستهلك على كل منتج وضع اسمه التجاري على منتجاته، فلا يكون استعمال الطاعنة لاسمها التجاري ووضعه على منتجاتها خطأ يرتب مسئوليتها بل هو حق لها وواجب عليها. فضلا عن أن الأسماء التجارية تخضع لقوانين إقليمية ولا يوجد ما يمنع من استخدام شركتين في دولتين مختلفتين لذات الاسم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ومنع الطاعنة من استعمال اسمها التجاري، ورتب مسئوليتها التقصيرية عن استعمالها له وافترض سوء نيتها دون أن يفصح عن دليله على ذلك وبالمخالفة للثابت في الأوراق، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن المستقر في قضاء هذه المحكمة أن الغرض من العلامة التجارية هو أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات والسلع، ويتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التي تستخدم في تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل وإذ كان الاسم التجاري - على خلاف العلامة التجارية - يستخدم لتمييز المنشآت التجارية أو الصناعية عن غيرها من المنشآت المماثلة، فإن المشرع قد أجاز - في المادة 63 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 - أن تكون العلامة التجارية اسما من الأسماء إذا اتخذت شكلا مميزا، فيقوم الاسم التجاري على هذا النحو بوظيفة العلامة التجارية علاوة على وظيفته في تمييز المنشأة التجارية أو الصناعية، ويتمتع في هذه الحالة بالحماية القانونية المقررة للعلامات التجارية بالإضافة إلى الحماية المقررة للاسم التجاري، وكان مفاد نص المادة 68 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية سالف البيان أن المشرع التزاما منه بأحكام الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر قرر حماية خاصة للعلامة التجارية المشهورة، فكفل لصاحبها التمتع بالحماية القانونية المقررة للعلامات التجارية إذا كانت تلك العلامة مشهورة داخل مصر بالإضافة إلى شهرتها العالمية، دون أن يلزم لتمتعها بهذه الحماية تسجيلها داخل مصر، فيحق لصاحب العلامة المشهورة، سواء كانت مسجلة في مصر أو غير مسجلة، التمتع بجميع الآثار القانونية المترتبة على ملكية العلامة التجارية، من تقرير حقه في احتكار استغلالها ومنع الغير من الاعتداء عليها بأي صورة من صور الاعتداء، وحقه في الالتجاء إلى دعوى المنافسة غير المشروعة - وفقا للمادة 66 من قانون التجارة - بما تكلفه من إزالة الضرر الواقع عليه والحق في التعويض عن الضرر الناجم عن ذلك، بل إن المشرع أوجب على مصلحة التسجيل التجاري أن ترفض من تلقاء ذاتها تسجيل أي علامة مطابقة لعلامة مشهورة، إذا كان استخدامها لتمييز منتجات تماثل المنتجات التي تستخدم العلامة المشهورة في تمييزها، ما لم يكن الطلب مقدما من صاحب العلامة المشهورة، وأوجب عليها ذلك أيضا ولو كانت المنتجات غير متماثلة، بشرط أن تكون العلامة المشهورة في هذه الحالة مسجلة في إحدى الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية وفي مصر، وأن يكون استخدام العلامة على المنتجات غير المتماثلة من شأنه أن يحمل الغير على الاعتقاد بوجود صلة بين صاحب العلامة المشهورة وتلك المنتجات، وأن يؤدي ذلك إلى إلحاق ضرر بصاحب العلامة المشهورة، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المنافسة غير المشروعة تعد من حالات الخطأ التقصيري التي توجب المسئولية عن تعويض الضرر المترتب عليه إعمالا للأصل العام الوارد بنص المادة 163 من القانون المدني، وأن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مادام هذا الاستخلاص سائغا مستمدا من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الأولى قد اتخذت من اسمها التجاري وهو اسم ( ...) علامة تجارية لها سجلتها في مصر عن فئات عديدة، واستعملتها لتمييز منتجاتها المختلفة منذ عام 1963 وحتى الآن، مما أكسبها شهرة عالمية وداخل مصر لا خلاف عليها. ومن ثم فإنها تتمتع بالحماية التي قررها القانون للعلامة التجارية المشهورة، ويمتنع على الغير استخدام علامتها لتمييز أي منتجات أخرى خلاف تلك التي تنتجها المطعون ضدها الأولى المالكة لها. وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الشركة الطاعنة قد ضمنت اسمها التجاري كلمة " ... " ووضعتها على منتجاتها، وهي من ذات نوعية منتجات الشركة المطعون ضدها الأولى وفئاتها، وهو ما من شأنه تضليل جمهور المستهلكين وإحداث اللبس والخلط بين المنتجات ويدفع إلى الاعتقاد على خلاف الواقع بوجود صلة بين الشركتين وأن الشركة الطاعنة هي نائبة أو وكيله عن الشركة المطعون ضدها الأولى أو مكلفة على نحو ما بالترويج لها، فتشكل هذه الأفعال صورة من صور الخطأ الذي من شأنه أن يخدع الغير المتعامل معها ويحمله على الاعتقاد بأن لها حقوقا على الاسم والعلامة ( ... ) على خلاف الواقع، ورتب على ذلك قضاءه بمنعها من استعمال اسم (...) وبإلزامها بالتعويض عن ذلك، ولما كانت هذه الأسباب التي استند إليها الحكم المطعون فيه في استخلاص خطأ الشركة الطاعنة هي أسباب سائغة مستمدة من عناصر لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع التقديرية لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة، ومن ثم غير مقبول.

ثالثا: الطعن رقم 9627 لسنة 82ق:
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ إن خطأ الشركة المطعون ضدها الأولى المتمثل في استعمالها الاسم والعلامة التجارية ( ... ) وأقرانها باسمها بسوء قصد وسوء نية، وما ترتب على ذلك من خلط ولبس وإدخال الغش على جمهور المستهلكين للإيحاء بأنها تابعة للشركة الطاعنة أو إحدى فروعها، قد أدى إلى إلحاق أضرار مادية وأدبية عديدة إذ خسرت خسائر فادحة فضلا عن الإساءة إلى سمعتها وجودة منتجاتها، وما تكبدته من مبالغ كبيرة في سبيل المحافظة على اسمها وعلامتها التجارية على مستوى العالم، كما حققت المطعون ضدها الأولى مكاسب كبيرة من استخدام علامتها، وقد قدمت المستندات التي تؤكد ذلك، إلا أن الحكم المطعون فيه جاء تقديره للتعويض غير جابر لتلك الأضرار مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه في خصوص ما قضى به من تعويض.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن تقدير التعويض - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بحسب ما يراه مناسبا لجبر الضرر مستهديا في ذلك بظروف الدعوى وملابساتها، مادام تقديره قائما على أسباب سائغة تبرره. لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع- بما لديها من سلطة تقديرية - قد خلصت إلى توافر الخطأ في حق المطعون ضدها الأولى لاستعمالها اسم وعلامة ( ...) على منتجاتها، والمملوكين للشركة الطاعنة، وقدرت مبلغ مائة ألف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية التي لحقت بالطاعنة والتي تمثلت فيما تكبدته من مبالغ مالية ومصاريف ورسوم لتحذير عملائها ولإثبات أحقيتها في الاسم والعلامة التجارية المملوكين لها، وأن هذا المبلغ يعد كافيا لجبر ما لحقها من خسارة، أما ما فاتها من كسب فإن ما قدمته من إقرارات المطعون ضدها الأولى لمصلحة الضرائب على المبيعات وتقرير مراقب حساباتها لا يعد دليلا كافيا على ذلك، كما قدرت المحكمة مبلغ مائتي ألف جنيه تعويضا عن الضرر الأدبي الذي لحق الطاعنة، والمتمثل في الإساءة لسمعتها بسبب الاعتداء على اسمها وعلامتها التجارية، وكان هذا التقدير يقوم على أسس مقبولة ويستند إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى الحكم إليها وتكفي لحمله، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن بسبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع التقديرية، تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة، ويضحى من ثم غير مقبول. 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق