جلسة 21 من أبريل سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ عزت عبد الله البنداري "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ محمد نجيب جاد، منصور العشري، محمد منيعم وخالد مدكور "نواب رئيس المحكمة".
--------------
(73)
الطعن 419 لسنة 70 القضائية
(1 - 4) عمل "تعيين: إعادة التعيين بمؤهل أعلى" "اختصاص: اختصاص محكمة النقض: بحث مدى دستورية اللوائح الخاصة".
(1) إعادة تعيين المطعون ضده بالمؤهل الأعلى. حساب الأقدمية من تاريخ إعادة التعيين دون الاعتداد بالمدة السابقة. م 21 ق 48 لسنة 1978. صدور لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة. تمييزها بين الحاصلين على مؤهل عال قبل العمل بها أو بعده سواء أعيد تعيينه أو لم يعد. م 18 من اللائحة. مؤداه. وجوب بحث دستورية أو قانونية هذا النص.
(2) لوائح العاملين بقطاع الأعمال العام. قانون خاص. مؤداه. عدم اختصاص المحكمة الدستورية بنظر مدى دستورية أي نص فيها. أثره. أحقية قضاء الموضوع ومحكمة النقض بحث مدى قانونية أو دستورية هذا النص.
(3) تقدير قانونية أو دستورية لائحة خاصة. مناطه. اختلاف أو اتفاق النص وأحكام القانون ذي الصلة والدستور. تقرير حق معين. أثره. وجوب تضمنه القواعد التي تكفل المعاملة المتساوية لأصحاب المراكز القانونية المتماثلة. علة ذلك. إعلاء لمبدأ المساواة.
(4) النص في المادة 18 من لائحة الشركة الطاعنة على سريانها على من حصل على مؤهل أو مؤهل أعلى بعد العمل بأحكامها. تضمنه تمييزا تحكميا منهي عنه قانونيا ودستوريا بين أصحاب المراكز المتحدة. علة ذلك. إعادة تعيين من حصل على مؤهل أعلى بعد العمل بأحكامها ويضم نصف مدة خدمته السابقة ومن أعيد تعيينه قبلها يحرم من هذا الضم. مؤداه. حرمان من حصل على المؤهل قبل العمل بها ولم يعد تعيينه من الميزتين. أثره. صيرورة الأحدث أقدم في الدرجة. لازمه. وجوب القضاء ببطلان هذا النص. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
---------------------
1 - إذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده التحق بالعمل لدى الطاعنة بمؤهل متوسط اعتبارا من 1/ 9/ 1975 ثم حصل على مؤهل عال وقامت الطاعنة بإعادة تعيينه بالدرجة الثالثة بهذا المؤهل في 2/ 2/ 1993 إبان خضوعها لأحكام نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 والتي تقضي المادة 21 منه على اعتبار الأقدمية من تاريخ إعادة التعيين دون الاعتداد بالمدة السابقة التي قضيت بالمؤهل المتوسط، ثم صدرت لائحة نظام العاملين بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 246 لسنة 1995 ونصت المادة 18 منها على أنه" يجوز للعضو المنتدب وفقا لاحتياجات العمل تعيين العامل الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة في وظيفة تتناسب مع مؤهله الجديد مع احتفاظه بالأجر الذي كان يتقاضاه أو بداية ربط الوظيفة المعين عليهما أيهما أكبر وذلك بناء على طلب كتابي وذلك في أدنى درجات التعيين بالنسبة للمؤهل الجديد, ويحتسب لمن يعين من حملة المؤهلات العليا بعد التعيين أقدمية تساوي نصف المدة التي قضاها في العمل الفني أو المكتبي قبل التعيين بالمؤهل العالي وذلك بعد العرض على لجنة شئون العاملين وفي جميع الأحوال يسري ذلك على من حصلوا على مؤهل أو مؤهل أعلى بعد العمل بهذه اللائحة ويكون منحهم هذه العلاوة من تاريخ صدور القرار بها"، وإذ كان مفاد هذه المادة وجود تمييز بين فئتين من العاملين من حصل على المؤهل الأعلى بعد العمل بأحكام اللائحة في 1/ 7/ 1995 ومن حصل على المؤهل الأعلى قبل العمل بها سواء كان قد أعيد تعيينه دون ضم مدة خدمة له، أم من لم يعد تعيينه وهو ما يقتضي بحث مدى دستورية أو قانونية هذا النص.
2 - إذ كان قضاء المحكمة الدستورية قد استقر على أن لوائح العاملين بقطاع الأعمال العام لا يخرجها من دائرة القانون الخاص وبالتالي لا تختص المحكمة بنظر عدم دستورية أي نص فيها، ومن ثم يكون لقضاء الموضوع ومحكمة النقض بحث مدى قانونية أو دستورية النص سالف الإشارة إليه.
3 - إذ كانت العبرة في تقدير قانونية أو دستورية لائحة خاصة أو نص بها هي باختلاف أو اتفاق النص وأحكام القانون ذات الصلة به أو أحكام الدستور، وعلى ذلك إذا قرر نص بها حقا معينا تعين أن يتضمن القواعد التي تكفل المعاملة المتساوية لأصحاب المراكز القانونية المتماثلة، إذ لا يسوغ أن يعطي هذا الحق لفئة دون أخرى من ذوي المراكز المتحدة إعلاء لمبدأ المساواة الذي حرص الدستور والقوانين على جعلها قاعدة أساسية منعا للتفرقة التحكمية بينهم والتي لا تقوم على أساس موضوعي.
4 - إذ كان نص المادة 18 من لائحة نظام العاملين المشار إليها فيما نصت عليه من سريانه على من حصل على مؤهل أعلى بعد العمل بهذه اللائحة قد تضمن تمييزا تحكميا منهى عنه قانونا ودستوريا بين أصحاب المراكز المتحدة، إذ يستفيد من حصل على المؤهل الأعلى بعد العمل بأحكامها بإعادة تعيينه وضم نصف مدة خدمة المؤهل المتوسط إلى أقدمية الدرجة المعين عليها، بينما يحرم من أعيد تعيينه قبلها بالمؤهل الأعلى من ضم نصف مدة خدمته طبقا للقواعد السارية عند إعادة التعيين، ويحرم من حصل على المؤهل قبلها ولم يكن قد أعيد تعيينه من الميزتين، إعادة التعيين وضم نصف مدة الخدمة، وذلك بالرغم من تماثل المراكز القانونية للجميع وتساويهم في العناصر المكونة لها وهو ما يترتب عليه أن يصبح الأحدث أقدم في الدرجة، والأقدم أحدث منه فيها وهي أسوأ صور التمييز التحكمي المنهى عنه وإهدار للمراكز القانونية للعاملين في نطاق الأقدميات، مما يتعين القضاء ببطلان نص المادة 18 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة فيما تضمنته (وفي جميع الأحوال يسري ذلك على من حصلوا على مؤهل أو مؤهل أعلى بعد العمل بأحكام هذه اللائحة)، وهو ما يترتب عليه استفادة المطعون ضده من ضم نصف مدة خدمته بالمؤهل المتوسط واحتفاظه بمرتبه الذي كان يتقاضاه عند إعادة تعيينه بالمؤهل الأعلى في 30/ 6/ 1983، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون.
----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ... لسنة 1998 عمال المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بأحقيته في إعادة تعيينه بالمؤهل الأعلى وذلك بالمجموعة التخصصية الملائمة لهذا المؤهل مع منحه أقدمية تساوي نصف المدة التي قضاها في العمل بالمؤهل المتوسط والاحتفاظ له بمرتبه الذي كان يتقاضاه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال بيانا لها إنه من العاملين بالشركة الطاعنة وكان معينا بمؤهل متوسط اعتبارا من 30/ 6/ 1974 وإذ حصل على مؤهل أعلى وقامت الطاعنة بتسوية حالات بعض العاملين بالمؤهل الأعلى ولم يشمله قرارها فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره، أجابت المطعون ضده لطلباته بحكم استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم ... لسنة 51 ق المنصورة، وبتاريخ 23/ 1/ 2000 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إعادة تعيين المطعون ضده بالمؤهل الأعلى ورفض هذا الطلب وتأييده فيما عدا ذلك، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرة وفيها التزمت النيابة برأيها.
-------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, وفي بيان ذلك تقول إن إعادة تعيين المطعون ضده بالمؤهل العالي تم في 2/ 2/ 1993 وفقا لنص المادة 21 من القانون رقم 48 لسنة 1978 التي تحدد الأقدمية للمعاد تعيينه من تاريخ صدور القرار بذلك دون إضافة مدة أقدمية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأضاف نصف المدة التي قضاها بالعمل الفني اعتبارا من 1/ 9/ 1975 حتى إعادة تعيينه في 2/ 2/ 1993 بالمخالفة لحكم المادة 18 من لائحة نظام العاملين بالشركة الصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 246 لسنة 1995 المعمول بها اعتبارا من 1/ 7/ 1995 والتي لا تسري إلا على من يحصل على المؤهل. الأعلى بعد العمل بها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الثابت في الأوراق أن المطعون ضده التحق بالعمل لدى الطاعنة بمؤهل متوسط اعتبارا من 1/ 9/ 1975 ثم حصل على مؤهل عال وقامت الطاعنة بإعادة تعيينه بالدرجة الثالثة بهذا المؤهل في 2/ 2/ 1993 إبان خضوعها لأحكام نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 والتي تقضي المادة 21 منه على اعتبار الأقدمية من تاريخ إعادة التعيين دون الاعتداد بالمدة السابقة التي قضيت بالمؤهل المتوسط، ثم صدرت لائحة نظام العاملين بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 246 لسنة1995 ونصت المادة 18 منها على أنه" يجوز للعضو المنتدب وفقا لاحتياجات العمل تعيين العامل الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة في وظيفة تتناسب مع مؤهله الجديد مع احتفاظه بالأجر الذي كان يتقاضاه أو بداية ربط الوظيفة المعين عليهما أيهما أكبر وذلك بناء على طلب كتابي وذلك في أدنى درجات التعيين بالنسبة للمؤهل الجديد، ويحتسب لمن يعين من حملة المؤهلات العليا بعد التعيين أقدمية تساوي نصف المدة التي قضاها في العمل الفني أو المكتبي قبل التعيين بالمؤهل العالي وذلك بعد العرض على لجنة شئون العاملين... وفي جميع الأحوال يسرى ذلك على من حصلوا على مؤهل أو مؤهل أعلى بعد العمل بهذه اللائحة ويكون منحهم هذه العلاوة من تاريخ ص دور القرار بها"، وإذ كان مفاد هذه المادة وجود تمييز بين فئتين من العاملين من حصل على المؤهل الأعلى بعد العمل بأحكام اللائحة في 1/ 7/ 1995 ومن حصل على المؤهل الأعلى قبل العمل بها سواء كان قد أعيد تعيينه دون ضم مدة خدمة له، أم من لم يعد تعيينه وهو ما يقتضي بحث مدى دستورية أو قانونية هذا النص، ولما كان قضاء المحكمة الدستورية قد استقر على أن لوائح العاملين بقطاع الأعمال العام لا يخرجها من دائرة القانون الخاص وبالتالي لا تختص المحكمة بنظر عدم دستورية أي نص فيها، ومن ثم يكون لقضاء الموضوع ومحكمة النقض بحث مدى قانونية أو دستورية النص سالف الإشارة إليه. لما كان ذلك، وكانت العبرة في تقدير قانونية أو دستورية لائحة خاصة أو نص بها هي باختلاف أو اتفاق النص وأحكام القانون ذات الصلة به أو أحكام الدستور، وعلى ذلك إذا قرر نص بها حقا معينا تعين أن يتضمن القواعد التي تكفل المعاملة المتساوية لأصحاب المراكز القانونية المتماثلة، إذ لا يسوغ أن يعطي هذا الحق لفئة دون أخرى من ذوي المراكز المتحدة إعلاء لمبدأ المساواة الذي حرص الدستور والقوانين على جعلها قاعدة أساسية منعا للتفرقة التحكمية بينهم والتي لا تقوم على أساس موضوعي، ولما كان نص المادة 18 من لائحة نظام العاملين المشار إليها فيما نصت عليه من سريانه على من حصل على مؤهل أعلى بعد العمل بهذه اللائحة قد تضمن تمييزا تحكميا منهيا عنه قانونا ودستوريا بين أصحاب المراكز المتحدة، إذ يستفيد من حصل على المؤهل الأعلى بعد العمل بأحكامها بإعادة تعيينه وضم نصف مدة خدمة المؤهل المتوسط إلى أقدمية الدرجة المعين عليها، بينما يحرم من أعيد تعيينه قبلها بالمؤهل الأعلى من ضم نصف مدة خدمته طبقا للقواعد السارية عند إعادة التعيين، ويحرم من حصل على المؤهل قبلها ولم يكن قد أعيد تعيينه من الميزتين، إعادة التعيين وضم نصف مدة الخدمة، وذلك بالرغم من تماثل المراكز القانونية للجميع وتساويهم في العناصر المكونة لها وهو ما يترتب عليه أن يصبح الأحدث أقدم في الدرجة، والأقدم أحدث منه فيها وهي أسوأ صور التمييز التحكمي المنهي عنه وإهدار للمراكز القانونية للعاملين في نطاق الأقدميات، مما يتعين القضاء ببطلان نص المادة 18 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة فيما تضمنته( وفي جميع الأحوال يسرى ذلك على من حصلوا على مؤهل أو مؤهل أعلى بعد العمل بأحكام هذه اللائحة)، وهو ما يترتب عليه استفادة المطعون ضده من ضم نصف مدة خدمته بالمؤهل المتوسط واحتفاظه بمرتبه الذي كان يتقاضاه عند إعادة تعيينه بالمؤهل الأعلى في 30/ 6/ 1983، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعي عليه على غير أساس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق