الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF
‏إظهار الرسائل ذات التسميات احكام الدستورية. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات احكام الدستورية. إظهار كافة الرسائل

الاثنين، 26 يناير 2026

مضابط لجنة الخمسين / مادة 13 مكرر : حماية العامل

 العودة لصفحة مضابط لجنة الخمسين 👈 (هنا)

الاجتماع العشرون للجنة الخمسين لإعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية ( 4 من نوفمبر ۲۰۱۳ م )

السيد الأستاذ عمرو موسي ( رئيس اللجنة ) :
المادة (١٤)
السيد الدكتور أحمد خيرى :
لا - المادة المستحدثة
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
نعم ؟
السيد الدكتور أحمد خيرى :
المادة المستحدثة
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
أين المادة المستحدثة هذه، أنا لا أفهم هل هناك أحد عنده هذه ؟
السيد الدكتور أحمد خيرى :
نعم - بعد هذه يا فندم
السيد الدكتور جابر جاد نصار ( المقرر العام ) :
كيف سندخلها ؟
السيد الدكتور أحمد خيرى :
سندخلها يا فندم الآن .
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
نعم ، نعم ، تلتزم الدولة بوضع استراتيجية .
السيد الدكتور أحمد خیري :
لا يا فندم ليست هذه أتكلم أنا ممكن أقرأها ؟
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
أین هي ؟
السيد الدكتور أحمد خیري :
وزعت عليهم بالأمس يا فندم ، موزعة يا فندم في نفس الملف
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
من فضلك اقرأها
السيد الدكتور أحمد خيرى :
في المواد السبع التي تم استحداثها بالأمس لا ، لا - مضت في المواد السبعة ، نعم يا فندم عرضت وأدرجت في باب الحقوق والحريات بالأمس ونحن نناقشها من المواد المستحدثة السبع كانت آخر مادة فيه وقلنا إنها ستناقش مع باب المقومات
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
هذا صحيح نحن أجلناها لباب المقومات - لا ، لا - هي كانت موزعة على الكل بصراحة هكذا قلنا إننا سننقلها إلى الباب الآخر حتى لا نظلم أحداً فعلاً - وزعت أمس
السيد الدكتور أحمد خيرى :
يمكن أن تكتب يا فندم - تكتب حتى يراها الأعضاء
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
من فضلك اقرأها
السيد الدكتور أحمد خيرى :
تكفل الدولة للعامل الحماية ضد مخاطر العمل وتوفر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية في أماكن العمل وفقاً للقانون أو وينظم ذلك القانون تمام ؟ الفقرة التالية لا يجوز فصل العامل تعسفياً كما لا يجوز الإضرار به بسبب نشاطه النقابي وتلتزم الدولة بالاتفاقيات والإعلانات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها والخاصة بحقوق العمال وأصحاب الأعمال ، هذا موضوع بخلاف مادة الأمس الخاصة بحقوق الإنسان
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
شكراً جزيلاً
السيد الأستاذ عبد الفتاح إبراهيم :
أعتقد أن النص الأشمل الذي وضعناه الآن التزام الدولة بحقوق العمال، هنا يوجد تكرار وأن السلامة والصحة المهنية منصوص عليها بقوانين ، وأنه لا يجوز فصل العامل تعسفياً، فصاحب العمل سيفصل العامل، ما المقصود بكلمة تعسفياً هذه ؟ أعتقد أن القانون أشمل واللوائح المنظمة لذلك فيها ما يكفي هذا الأمر
السيد الأستاذ ممدوح حمادة :
وكان يجب أن يراجع مع مواد الدستور - نحن لن نضعه في الدستور هناك قانون عمل به هذا الكلام كله ومأخوذ به وثابت يا سيادة اللواء ، هناك قانون عمل ثابت ومقر ومعمول به وموجود في كل شيء قانون العمل ، اليوم لا يمكن لكل نقابة أو اتحاد أو جمعية زراعية أو غير ذلك تريد أن يوضع لها مادة في الدستور هذا لا يصح هناك قانون ينظم هذا الكلام ، فنحن نريد أن نكثر من المواد المستحدثة فهذا دستور، فنحن نريد أن نقلل الدستور يا معالي الرئيس، فهكذا سيصير الدستور هو أكبر دستور تم إعداده في مصر . سيصبح بذلك موسوعة
مقاطعة من الأستاذ عبد الفتاح إبراهيم )
السيد الأستاذ ممدوح حمادة :
معذرة دعوني أكمل اليوم كل شخص يجلس ويفكر في أمر يخدمه أو يخدم الطيف الخاص به فيضع له مادتين أو ثلاث مواد هذا لا يصح فهناك قوانين ، وأنا لم أطالب بأي مادة مستحدثة
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
ما هو رأيك ؟
السيد الأستاذ ممدوح حمادة :
رأيي أن هناك قانوناً ينظم هذا الكلام تلغى هذه المواد، والمادة التي قدمها الأستاذ عبد الفتاح تكمل هذه الأشياء وانتهى الموضوع بذلك ، هذا هو رأيي
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
شكراً جزيلاً
السيد الأستاذ أحمد الوكيل :
أنا أعتقد يا دكتور بعد إذن سيادتك ، وسيادة الرئيس المادة التي اقترحت الآن، حضرتك وضعت هذه قبل أن نضع المادة التي نصت على حقوق العمال قبل ذلك، عندما وضعت المادة الأولى، لم يعد هناك داع لهذه، لأن المادة التي قبلها شاملة وجامعة لكل الحقوق
السيد الأستاذ عبد الفتاح إبراهيم :
يا سيادة الرئيس ، كلمة حقوق العمال أشمل وأكبر من تفصيل الحقوق جزءاً جزءاً، أخشى ما أخشاه في هذه المادة أن المشرع هنا عندما يضع تشريعات يكون أمامه عناصر محددة في الدستور، لكن الحفاظ على حقوق العمال، أنا أتصور سيثبت هذه اللجنة أنها وضعت مادة حاكمة وضابطة للحفاظ على حقوق العمال، وحقوق العمال منصوص عليها في كل المواثيق الدولية ومنصوص عليها في القوانين العمالية الموجودة في مصر
السيد المهندس أسامة شوقي :
أنا أؤيد أن المادة التفصيلية هذه ليس لها أي لزوم والاكتفاء بالمادة الأصلية التي تكلمنا فيها، أنا رأيي أن المادة المستحدثة لا تضاف ، وشكراً
نيافة الأنبا بولا :
شكراً يا سيادة الرئيس ، نقطة نظام هناك جهد مبذول في اللجنة نزل إلى لجنة الصياغة، بذلوا فيه جهداً وعاد للجنة ثم الصياغة ثم إلينا، نبدأ به أولاً حتى ننهيه، وأى مادة تخرج عن هذا السياق، نناقشها في النهاية، ربما أن هناك مواد من التي بين يدينا الآن تحمل شيئا منه فأرجو أن ما وصلنا متكاملاً من لجنة الصياغة، تنتهي منه أولاً، وشكراً يا سيادة الرئيس .
السيد الدكتور طلعت عبد القوى :
معالي الرئيس معذرة أنا أرى أن هناك ثلاث مواد، وهي ۱۲ و ۱۳ و ١٤ في دستور ۲۰۱۲ المعطل هي مادة واحدة وتؤدى الغرض، وحتى الاقتراح الذي قاله الدكتور أحمد أيضاً، حتى الصحة المهنية موجودة فأنا بصراحة أرى أن المادة ٦٤ تتضمنهما مادة واحدة وتكفى جداً حق أن هناك كلمة في الآخر، وخاصة بموضوع الإضراب السلمى وضعوها في نفس المسألة .
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
ما هو رقم المادة في الدستور المعطل ؟
السيد الدكتور طلعت عبد القوى :
المادة ٦٤ هناك ٣ مواد متطابقة موجودة ولكنني لا أعرف الذي قام بتقسيمها لماذا فعل ذلك، تفتيت هذا النص في منتهى الخطورة فبداية من العمل حق وواجب حتى النهاية الإضراب السلمى مادة واحدة، أنا لا أريد أن أتعامل مع دستور ۲۰۱۲ على أننا جئنا لتغييره فقط الذي يقرأ هذه المواد سیری أنه فقط قام بتقسيمها لماذا ؟ إذن فماذا يفعل المشرع إذن، فأنا أرى أن الدستور يضع guide line أكثر - اقرأها يا دكتور جابر ، لو سمحت حضرتك اقرأها وإذا وجدت فيها كلمة في الإضافات وأيضاً أنا لي سؤال يا سيادة الرئيس ، أريد أن أسأله لحضرتك قد يكون دستورياً أو يتعلق عندما أقول في البداية أن العمل حق إذا كان العمل حق وتكفله الدولة، فاليوم نسبة البطالة في مصر ١٣ أنا دستورياً هكذا، يمكن لأى شخص عاطل يستطيع أن يرفع قضية على الدولة لأنها لم بالمواءمة الدولة غير توفر له عملاً بهذا النص العمل حق هذه في دستور ٦٤ وف ۷۱ وأصبحت کلاشیه ملتزمة اليوم بتعيين أحد، بعد أن ألغت التعيين بالدفعات وألغت القوى العاملة، أصبحت الدولة اليوم لا تلتزم بتوفير العمل ، الدولة غير ملتزمة، والدليل نسبة البطالة العالية الموجودة، وأنا بصراحة أي مواطن اليوم عندما يجد هذا النص موجوداً، فمن حقه أن توفر له الدولة عملاً وهذا حق وتكفله الدولة ، فأرجو الا غرر هذه المسائل، ثم وضعت كلمة ولمدة محددة ما هو المقصود بكلمة مدة محددة في المادة ١٣؟
السيد الدكتور جابر جاد نصار ( المقرر العام ) :
سأقول لسعادتك
السيد الدكتور طلعت عبد القوى :
أرجو أن نعيد النص يا سيادة الرئيس أنا أرى المادة ٦٤ هي مادة تشمل كل شيء لماذا التفتيت - دعونا نأخذ المادة كلها عندما تكلمنا عن المرأة العمل الطفل الصحة التعليم ولكن أن نجزء المسألة في جزيئات بسيطة جعلتنا كصناع قوانين، أنا أشعر الآن أنني رجعت لمجلس الشعب مرة ثانية
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
شكراً، نحن نناقش المادة التي اقترحها الدكتور أحمد خيرى هذه المادة ضعوها لنا على الشاشة هنا
هل هي هذه المادة ؟
السيد الدكتور أحمد خیری :
هي فعلا يا سيادة الرئيس
السيد الدكتور جابر جاد نصار ( المقرر العام ) :
سأعلق على ماذا أولاً الأستاذ طلعت أدخلنا في سكة ليست مطروحة علينا، مسألة، بالعكس العمل حق وواجب وشرف هذه لها مدلولات دستورية مهمة تلتزم الدولة عدم احتكار الأعمال أو التمييز بين الأعمال وتقول هذا عمل شريف وعمل غير شريف أو محتقر الأمر الآخر، لمدة محددة، فدستور ۲۰۱۲ أغفلها، إلا بمقتضى لا يجوز جبر أحد، وإلا فإن هذه تصبح سخرة إلا لمدة محددة والخدمة عامة وبمقابل عادل هذه مسألة مهمة جداً ودستور ۲۰۱۲ أغفل كل ذلك، أما الفصل بين هذه المعاني فهذا كان مقصوداً دستورياً لأهميته ، لأن العمل هذا مهم جداً، أما كون أن يذهب شخص لكي يرفع دعوى فهذا غير صحيح، لأن الدولة وفق الطاقة، ولذلك فإن هذا النص موجود منذ ۱۹۷۱ ولم يحدث ما تتكلم سيادتك عنه، ولذلك الآن مفاهيم مهمة في مقومات الدولة نأتى ونهدرها أو نضعها مع بعضها ولا تهتم بها، هذا أمر غير صحيح وموجود في كل الدساتير والوظائف العامة نفس الكلام، فالمادة في الحقيقة والتي يقترحها الدكتور أحمد خيرى فيها في الحقيقة فكرة الفصل التعسفي ربما هو فقط الذي يمكن أن يضاف على المادة الأولى، هل هذا موجود في مادة أخرى ؟
مقاطعة من بعض السادة الأعضاء: هذا ليس موجوداً يا سيادة الرئيس )
السيد الدكتور جابر جاد نصار ( المقرر العام ) :
الفصل التعسفي للعمال في الحقيقة مسألة بالغة الخطورة التي يحدث في مصر عياناً جهاراً نهاراً وليلاً أنا أرجو إضافتها للمادة الأولى وتصبح المادة الثانية هذه ليس لها أي معنى الفصل التعسفي ويصبح هنا في مقابل أن حماية الموظفين من الفصل غير التأديبي
السيد الدكتور خیری عبد الدايم :
دستور ۲۰۱۲ فيه نص أغفل من المادة ١٣ وهو بالنسبة للموظف العام، تتيح الدولة للمواطنين الوظائف العامة على أساس الجدارة دون محاباة أو وساطة ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون، جرم المحاباة والوساطة فأنا أعتقد أن هذه كانت إضافة جيدة في دستور ۲۰۱۲ لو أضيف في المادة ١٣ فإنها تكملها وتصبح الوظائف العامة حق لكل المواطنين على أساس الكفاءة دون محاباة أو وساطة ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون تجريم المحاباة والوساطة هذه إضافة مهمة للمادة ١٣ .
السيد الدكتور جابر جاد نصار ( المقرر العام ) :
المحاباة والوساطة مجرمة في القانون، ولذلك الآن في المبادئ لا يجوز أن نقول جريمة، هذا لا الكلام في الحقوق والحريات
السيد الدكتور خیري عبد الدايم :
عندما يكون الشيء مجرماً لا يجوز أن نقول جريمة
السيد الدكتور جابر جاد نصار ( المقرر العام ) :
هذا كان خطأ المسألة التي ألحقت بدستور ۲۰۱۲ ، لا موجودة في التراث الدستوري المصري ولا موجودة في أي دستور .
السيد الدكتور خيرى عبد الدايم :
أنا لا أفهم هي مجرمة في القانون ولذلك لا يصح أن نضعها في الدستور
السيد الدكتور جابر جاد نصار ( المقرر العام ) :
لا ، نضعها فى الدستور لماذا هذا مبدأ هو يضع مبداً
السيد الدكتور خيرى عبد الدايم :
هذا هو المبدأ وهو أن الوساطة أو المحاباة جريمة هذا هو المبدأ الذى يحوله القانون إلى تشريع
السيد الدكتور جابر جاد نصار ( المقرر العام ) :
ليس هذان الأمران فقط هما اللذان يشكلان جريمة، فهناك أمور أخرى تعد جريمة، ليس لها أي معنى
السيد الدكتور خبری عبد الدايم :
كيف لا يكون لها أي معنى ؟
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
أنا أرى في الحقيقة أن كلام الدكتور خيرى كلام سليم لماذا لا تجرم المحاباة والوساطة والكوسة" والأشياء التي أفسدت مصر هذه ؟
السيد الدكتور محمد أبو الغار :
في هذا الدستور، في الحقوق والحريات هناك مادة ضد التمييز وهناك تجريم للتمييز إذا لم يعين شخص وعين آخر بالمحاباة، فإنه يستطيع أن يذهب للمحكمة ويسجنه أيضاً أكثر من المادة ٢١٣ بكثير .
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
الكوسة أنواع يا دكتور محمد الكوسة أنواع ليست كلها تمييز على أساس القاعدة الأخرى.
السيد الدكتور محمد أبو الغار :
نعم، يا دكتور جابر، إذا لم يعين رئيس جامعة مثلاً شخصاً قبطياً، يسجنك الآن بالقانون الخاص بالتمييز فهذه المادة هي ، هي
السيد الدكتور خيرى عبد الدايم :
هذا التمييز، نعم القبطي نعم تمييز لكن عندما يعين قريبه فهذا ليس تمييزاً هذه محاباة، عندما يستثنى القبطي ولا يعينه فهذا تمييز، ولكن عندما لا يعينه لأن شخصاً قريباً له أخذ الوظيفة أو بنته فهذا لا يصبح تمييزاً هذا محاباة، هذا شيء وذاك شيء آخر . 
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
لاشك في هذا - أنا الحقيقة مؤيد لكلام الدكتور خيرى
السيد الدكتور السيد البدوي :
الحقيقة أن هذا النص مكانه القانون وليس الدستور ثم إن الحفاظ على حقوق العمال على رأس هذه الحقوق حماية العامل من الفصل التعسفي والقانون يعاقب على ذلك، ويفرض تعويضاً كبيراً جداً في حالة الفصل التعسفي، وهذا أمر مستقر في قوانين أشياء نحن مارسناها في الحياة العلمية، وتدفع مبالغ ضخمة جداً، حقوق العمال، أهم حق من حقوق العمال حمايتهم من الفصل التعسفي، وبالتالي فإن محلها القانون، وإلا فإننا بذلك نقوم بعمل تفصيل لكل الأمور .
السيد الدكتور خيرى عبد الدايم :
هذا في مادة الموظفين وليس العمال هذه هي المادة ١٣ مادة الموظفين
السيدة الدكتورة عبلة عبد اللطيف :
المادة التي انتهينا منها حالاً والتي كان قد اقترحها الأستاذ عبد الفتاح إبراهيم والتي تتكلم عن علاقة العمل ما بين الناس وأضفنا لها موضوع التفاوض وحقوق العمال فيها كل التفاصيل، لا داعي
( أصوات من القاعة )
السيدة الدكتورة عبلة عبد اللطيف :
لو سمحتم دعوني أكمل لا داعى إطلاقاً لسرد تفاصيل وخصوصاً الفصل التعسفي وغيره، لأننا حرصنا في هذا الدستور consistently أي بانتظام أننا لا نتكلم عن الواجبات لا أحد تتكلم فقط عن الحقوق، فعندما أتكلم عن الفصل، لابد أن أتكلم أيضاً عن حق صاحب العمل لابد أن أتكلم عن إنتاجية العامل، لابد أن أتكلم عن كثير من التفاصيل التي ليس مكانها هنا على الإطلاق، فيكتفى، لأننا تتكلم عن دستور ،محترم نكتفى مسألة تنظيم، وهى الجملة التي قالها الأستاذ عبد الفتاح وهي سلمية تنظيم علاقة العمل العلاقة ما بين الطرفين، وأضفنا لها التفاوض وفقاً للمواثيق الدولية هذا يكفى بهذا هذه المادة تكرار وليس مكانها هنا على الإطلاق
السيد الدكتور أحمد خيرى :
یا دكتور جابر، أنا أرجو كل أعضاء اللجنة الموجودين وحاضرين لأنني أسجل هذا في المضبطة لأول مرة - أرى أحد ممثلي العمال يقول إن الفصل التعسفي لا يدرج في الدستور، كل ما سأقوله وبوضوح، عمال مصر
السيد الأستاذ عبد الفتاح إبراهيم :
لو سمحت لا تتكلم كلاماً
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
يا عبد الفتاح ليس دورك في الكلام سأعطيك الكلمة بعده
السيد الدكتور أحمد خيرى :
أنا أطلب في المضبطة وأقول لكل أعضاء اللجنة من أجل ضمائرنا والعمال يتم فصلهم تعسفياً، وعندي شكاوى، لا أريد أن أقول ممن من أحد أصحاب الأعمال، فصل تعسفياً ١٢٦ عاملاً خلال 4 شهور والآن يدافع عن حقوق العمال ضد التعسف عموماً أنا أقول لحضراتكم، عدم جوازه الفصل التعسفي هذا مطلب رئیسي و وجودي في هذه اللجنة من أجل أن يضاف هذا النص، وأيضاً الحقوق التي تتكلم عنها الأستاذة والسيد الفاضل يتكلم عن حقوق العامل في المفاوضة الجماعية، الحقوق التي تأتي المفاوضة ولا تعيد إليه حقه
) مقاطعة )
السيد الدكتور أحمد خيرى :
دعنى أتكلم بعد إذن حضرتك للآخر - كل ما أطلبه هو إضافة نص في المادة حقوق العمال وأصحاب الأعمال لأن واجباتهم عندنا وحقوقنا عندهم - أنا قلت هنا فى المادة حقوق العمال وأصحاب الأعمال وفقاً للاتفاقيات الدولية، وأرجو من حضرتك أيضاً هناك موضوع في منتهى الخطورة
السيد الدكتور جابر جاد نصار ( المقرر العام ) :
أنا أقترح .
السيد الدكتور أحمد خیري :
موضوع السلامة والصحة المهنية
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
دعوه يتكلم حق نسمع
السيد الدكتور أحمد خبري :
موضوع السلامة والصحة المهنية يا دكتور نصار كثير من رجال الأعمال لا يراعى شروط السلامة ولا الصحة المهنية رغم إدراجها في الدستور ، وعندنا حالات عبر التاريخ وهناك كثير من العمال وقعت وتم - أنا أقول حرقهم - ليس بقصد ولكن لعدم وجود سلامة وصحة مهنية هذا ما سوف يضر - لأنكم أدرجتم كل الحقوق لكل البشر، ثم نأتى عند العمال ونقول الفصل التعسفى لا يدرج أنا أطالب وفى المضبطة هذا النص مطلب عمالي وطوال عمرنا ونحن نعانى منه، وأيضاً الضرر الناتج عن النشاط النقابي، هناك كثير من العمال نقلوا من محافظة القاهرة لمحافظة أسوان ولا يحصلون على مرتب أعلى، وتم العصف بهم بسبب ممارسة النشاط النقابي أنا سجلته في المضبطة ولكم ما تشاءون.
السيد الدكتور جابر جاد نصار ( المقرر العام ) :
اقتراحي لكى يحل المشكلة، اقتراحي بعد إذنك
السيد الأستاذ عمرو موسى ) رئيس اللجنة ) :
نسمع الأستاذ عبد الفتاح إبراهيم
السيد الدكتور جابر جاد نصار ( المقرر ) :
أقول اقتراحي وبعد ذلك الأستاذ عبد الفتاح، أقول اقتراحي
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
نسمع العمال ، العمال يتكلمون أولاً ، تفضل يا أستاذ عبد الفتاح ، تفضل .
السيد الأستاذ عبد الفتاح إبراهيم :
أنا أرباً بالدكتور أحمد الذي اعتقد أنه لا يمثل إلا نفسه، هو قال أحد ممثلى العمال، هو أخطأ في عندما قال إن ممثل العمال، أنا أعنى ما أقول ولو أحضرت لى حالة واحدة أنت تفاوضت بها مع صاحب عمل سأقدم استقالتي من اللجنة الآن حالة واحدة لكن أنا لم أقل إنني ضد وضع نص للفصل التعسفي. هذه المادة في فقرتها الأخيرة كما تكفل الدولة آليات المفاوضة نحن وضعناها في المادة التي تقول وتلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال إيراد الصحة وأشياء بسبب الإضرار بالنشاط النقابي الإضرار بالنشاط النقابي شأن ينظمه القانون، ونحن وضعنا مادة في النقابات أنا مع الاقتراح الذي ذهب إليه الدكتور جابر نصار وهو إضافة كلمة الفصل التعسفي في المادة التي وضعناها الخاصة بحقوق العمال أنا مع هذا الاقتراح تماماً وأتفق معه، أما لو أردت أن أضع فسأضع جميع حقوق العمال هنا، هذا يضيع لي حقوق العمال وليس يحمى حقوق العمال، كلمة حقوق العمال تشمل أشياء كثيرة وهذا النص من ضمنها وجزئية فقط، ووضعه هكذا سيضع المشرع أمام إشكالية عندما يضع القانون الذي ينظم مسألة العمل والعمال، وشكراً
السيد الدكتور جابر جاد نصار المقرر العام :
أنا فقط أقترح أولاً السلامة المهنية، هذا أمر يتعلق بالتراخيص، الأمر النقابي الإضرار بمقتضاه يدخل في مادة عدم التمييز، لأنه يميز بين عامل وآخر بمقتضى ... أنا أقول تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال وبناء علاقات عمل متوازنة بين طرف العملية الإنتاجية وتكفل سبل التفاوض الجماعي طبقاً للمعايير الدولية ويحظر فصلهم تعسفياً وينظم القانون كل ذلك"، الفصل التعسفى وحده حق له وجاهته والتأكيد عليه، لأنه يحدث هناك فصل تعسفى كثير جداً في الواقع العملى ولا يستطيع العامل أن يحصل على شيء، وعندما يلجأ لإجراءات التقاضي فى الحقيقة يكون صعباً جداً، كل الذي يعمل الحظر هذا الفصل التعسفى، أنه يجب أن يكون الفصل مسبباً وناتجاً عن ارتكاب العامل مخالفة، ولا يقول له فجأة أمش، ونحن الآن في ظل دستور يحتاج إلى طمأنة الفئات المهمشة والضعيفة وهو أيضاً يتجه إلى تحجيم حقوق تاريخية أو يرى العمال أنها حقوقاً تاريخية في نسبة الـ ٥٠% عمال وفلاحين، ولذلك فالدستور يشيع قدراً كبيراً من الاطمئنان للعمال، لأن أقصى ما يمكن أن يفعل مع العامل أنه يفصل، فيكون بين عشية وضحاها جالساً في بيته دون عمل، ورجال الأعمال يعلمون أن ذلك يحدث كل يوم مئات المرات، لا توجد مشكلة، نحن نفصل في كل شيء ونأتى على هذه الجزئية من ثلاث كلمات ونقول فيها مشكلة، ويحظر فصلهم تعسفياً"، هذا أيضاً يوازن بين الحقوق الدستورية بين حقوق الموظف الدستورية وحقوق العامل الدستورية، لو قلنا حقوق الموظف الدستورية ألا يفصل بغير الطريق التأديبي أيضاً من المناسب أن نقول الا يفصل العامل تعسفياً، واستغفر الله لي ولكم .
السيدة الدكتورة عبلة عبد اللطيف :
أريد أن أسأل الدكتور جابر وهو يتكلم عن التوازن الامتناع عن العمل الفصل التعسفي مقابله أنف أمتنع عن العمل دون أسباب .
السيد الدكتور جابر جاد نصار المقرر العام :
هذا ليس فصلاً تعسفياً، هو يأتي ويقول له أنا فصلتك لأنك ممتنع عن العمل، وقانون العمل يرتب على امتناع العامل عن العمل النتائج، إنما الفصل التعسفي فكرة التعسف هي التعسف في استعمال الحق، أى أن صاحب العمل له الحق في أن ينهى العلاقة التعاقدية بناء على سبب محدد في العقد أو في القانون، فلا يتعسف في استخدام حقه في تطبيق هذا السبب، وكل حق في الدنيا يجرى عليه التعسف ولذلك التعسف في استعمال السلطة كأنني مثلاً رئيس لجامعة القانون يحدد لى سلطات فإذا تعسفت في تطبيقها يكون هذا عيباً ويسمى في القضاء الإداري الانحراف في استعمال السلطة، ولذلك الآن هذا أمر لا يخيف، وإلا فأنتم تريدون فصلهم تعسفياً ولا يغضب أحد هذا
السيد الأستاذ أحمد الوكيل :
استكمالاً لما قاله الأستاذ الدكتور جابر نصار، في الحقيقة سيادتك قلت العمال والموظفين، إذن بالمثل لا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي أو الطريق القانونى، لأن القانون هو الذي ينظم العلاقة، كذلك توجد احتمالات لفصله فمن الذى سيقدر هذا الفصل تعسفى أم غير تعسفى؟ هو القانون، لكن أن أضع هذا أنا أعتقد أن هذه ستخل من علاقات العمل بطريقة أنها منصوص عليها منفردة وهي أصلاً واردة في القانون، وهذا هو كل ما أخشاه
السيد الأستاذ عمرو صلاح ( المقرر المساعد للجنة الحقوق والحريات):
سيادة الرئيس مرة ثانية، نحن قبل أن تصل هذه المواد إلى هنا كنا قد قمنا بجلسات في لجنة الحقوق والحريات وكنا قد أدرجنا هذه الحقوق كحقوق اقتصادية واجتماعية وكان يجب النص عليها بوضوح وصراحة، هذه نقطة أولى
النقطة الثانية، لم يختلف اثنان ممن قدموا الاقتراحات على ضرورة وجود نص يحظر الفصل التعسفي للعمال
النقطة الثالثة، هي ونحن عندما نقدم هذا الدستور للناس ونستهدف به قطاعات مختلفة ونفتح الباب ربما لاحتمالية مناقشة نسبة الـ ٥٠ عمال وفلاحين يجب أن نعوض هذا بحقوق مكفولة وواضحة.
النقطة الرابعة، وهى إذا كنا قد توسعنا في أمور كثيرة وكان منهجنا التفصيل إذا اقتضت الحاجة وعدم الترك للقانون في أمور مختلفة نأتي على العمال والثورة تتحدث عن العدالة الاجتماعية، هذا التفسير للعدالة الاجتماعية، وبالتالي أنا مع هذا النص كما هو عليه بل متمسك به بشدة
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة) :
شكراً
السيد الدكتور أحمد خيرى :
أرجو من سيادتكم التمعن في هذا النص كثير من التراخيص أخذها أصحاب الأعمال، وكثير من الاشتراطات الأمنية والسلامة والصحة المهنية أدرجت فى التراخيص ولم ينفذها أصحاب الأعمال وأضر العمال وأصحاب الأعمال أنفسهم في رأس مالهم أنا هنا ألزم الدولة بأن تراعى ذلك، أي أنها لا تعطى ترخيصاً وتتركه دون رقابة، فما هو الضرر؟ هل السلامة والصحة المهنية للعامل رخيصة لهذا القدر؟ أنا لا أتخيل ولا أستطيع تفسير هذه الآراء، لو كان ذلك لمصلحة أصحاب الأعمال لكي يتنحوا عن فرض هذه الاشتراطات في مصانعهم فهذه كارثة كبيرة، أنا لا أعرف بعض المعترضين لماذا اعتراضهم؟
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة) :
شكراً.
السيد الدكتور السيد البدوي :
یا دكتور أحمد أنا بالطبع مع حظر الفصل التعسفي مائة في المائة والقانون يحظر من غير الدستور فقوانين العمل تحظر ذلك بالطبع، لكن في الحقيقة جزئية السلامة والصحة المهنية والكلام الجميل الذي ذكرته سيادتك لاستدرار العواطف، في كل مؤسسة توجد شروط للترخيص ثم بعد قيام هذه المؤسسة بعملها توجد لجنة للسلامة والصحة المهنية والقانون يحدد تمثيل العمال فيها وكيفيته، وهذه اللجنة يجرم القانون أي خروج أو إهمال يؤدى إلى الضرر بالعمال ويحبس رئيس اللجنة ورئيس المصنع، وتكلم عبد الفتاح عن لجان الصحة أو السلامة المهنية في كل المصانع وممثل فيها العمال الأستاذ تمثيلاً حقيقياً وبقدر كبير، فالحقيقة لا نريد الدستور مفسراً فيه كل شيء بهذا الشكل وإلا سيكون قانوناً وليس دستوراً.
السيدة الدكتورة هدى الصدة (مقرر لجنة الحقوق والحريات)
لو تسمحون لى مادة العمال نحن ناقشناها باستفاضة في لجنة الحقوق والحريات، وقمنا بعمل جلسات واستضفنا فيها ممثلين عن عمال كثيرين جداً، ومن الأشياء التي اتفقنا عليها أيضاً وأنا أحب التأكيد عليها هي فكرة الالتزام، تلتزم الدولة بحماية العامل ضد مخاطر العمل وتوفر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية في أماكن العمل، وبمناسبة التفصيل هناك بعض الأمور التي نعرف أن بها مشاكل تاريخياً نفصل فيها في هذا الدستور، وعمرو صلاح - الخبير في دساتير العالم كلها - يقول لنا إن دستور البرازيل به صفحتان تفصلان لنا ما هي المخاطر المهنية التي يجب أن نتجنبها، فلو تسمحون لى هذه نقطة هامة مع الافتراض أن هناك قوانين تتحدث عن هذا لكن وجودها فى الدستور إشارة هامة ولأصحاب الأعمال أن يأخذوا هذه الأمور في الاعتبار، وشكراً.
السيد الأستاذ عبد الفتاح إبراهيم:
في الحقيقة، إنني مع النص الموجود على الشاشة، أعتقد أن هذا النص كفيل أن يحفظ حقوق العمال بحق، وأنا أقول لسيادتك إنني رجل متمرس في العمل النقابي أكثر من خمسة وثلاثين عاماً أمارس عملي النقابي، ولدينا مواثيق وصولات وجولات في المشاكل العمالية، أنا أتصور أن هذا النص بكلمة حقوق العمال" أشمل وأوقع في هذا الموضوع، أما بالنسبة للسلامة والصحة المهنية توجد قوانين يا عمرو بك كفيلة بأن تضع كل الأشياء التي تخص السلامة والصحة المهنية ومرتبط بها وزارة الداخلية ووزارة البيئة ووزارة الصحة، وأنا أريد أن أطمئن أصحاب الأعمال على كلمة الفصل التعسفي، قد يكون هناك أصحاب أعمال شرفاء لكن للأمانة وللحق، أنا بالأمس قمت بالاستئذان لأنني كان عندي أناس لم تصرف مرتبات منذ شهرين ومعتصمة ولا تجد الطعام والشراب وصاحب العمل يضرب هم عرض الحائط، فليس معنى أننا نضع هذا النص، بل بالعكس فالقانون الخاص بالعمل به عدم الفصل تعسفياً، فما القلق اليوم بأن نضعه في الدستور، هذا القانون موجود وعندما نضعه في الدستور نوصل للحق الموجود في القانون، فأنا أرى أن هذا النص كافي وشامل للحفاظ على حقوق العمال.
السيدة الدكتورة عبلة عبد اللطيف:
لا يوجد شك من إنه لا نقاش في حماية العامل ضد المخاطر، فأرجوك ليس هناك داع بأن يقال لا توضع أو هذه ينظمها القانون، فهذا معناه أن هذا ليس شيئاً مهملاً، بالعكس أنا أريد شيئاً آخر من الصناعة لكى يعرفها الجميع لا توجد منشأة تصدر إلى الخارج إلا ويتم مراجعة كل كبيرة وصغيرة في هذه المنشأة وأولها المخاطر على العامل والجو الصحى الذي يعمل فيه، فالقصة ليست بأن يقع عليه شيء ولكن القصة هي أنني أيضاً لم أقم بضغطه أثناء عمله، فهناك الكثير والكثير والأصل في الموضوع، والله العظيم منشآت التصدير يرفض ولا ينظر إلى المنتج ولا سعره ولا جودته قبل أن ينظر إلى المنشأة المصدرة، وكلامي واضح جداً، هذه واحدة
ثانياً، حقوق العمال كثيرة، وذكر هذا فأنا أظلمهم، لأن لهم إجازات ولهم عدد معين من ساعات العمل ولهم الكثير من الحقوق، فذكر هذه بعينها يضيع باقى الحقوق، فأنا أتفق مع كلام الأستاذ عبد الفتاح في ذلك، فالأصل هو الحفاظ على حقوق العمال وهى مذكورة المعايير الدولية مذكورة أيضاً، الفصل التعسفى مادام هذا مطلباً جماعياً فلا بأس من وضعه وإن كان هذا ينظمه القانون، فيكتفى بهذا أرجوكم.
السيد الدكتور أحمد خيري :
أولاً السلامة والأمن من مقتضيات إنجاح العمل بداخل المصنع لكل الأطراف، عندما أقول هنا لم أقل حقاً للعامل ولكنى أقول تلتزم الدولة بالحماية ضد مخاطر العمل في توافر شروط السلامة والصحة المهنية، هذا يعنى ضمانة لطرفي الإنتاج وليس حقاً للعامل فقط بل حق لرأس مال المصنع وصاحبه، أنا فقط كل ما أود أن أقوله لسيادتك لو هناك حذف لهذه العبارة مقتضياً بكل المواد السابقة التي كان فيها خلاف أرجو سيادتك طرحها للتصويت لكى نرضى ضميرنا من الحفاظ على العامل والحفاظ عليه من حقي أطلب التصويت لكي تكون اللجنة قالت السلامة والصحة المهنية مرفوضة.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
اين النص الذي اقترحه الدكتور أحمد خيرى.
السيد الدكتور أحمد خيرى
أنا لا أريد النص كله أنا أريد الفصل التعسفي والسلامة والصحة المهنية فقط، أنا مع النص ولكن مع إضافة وتكفل الدولة للعامل الحماية ضد مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة" كثير من المواد كانت فى القانون وتم إدراجها فى الدستور حتى يكون مبدأ عاماً يلتزم أي مشرع يأتي بإضافته.
السيد المهندس محمد سامي أحمد:
أنا سأتحدث من منطلق غير سياسي ولكن من منطلق مهني لأنني أمتلك مصنعاً وعندي عمال النص الذي يطرحه الدكتور أحمد أنا أعتبر أنه طبيعي لسبب الدفاع المدني يمارس أساليب ابتزاز لأنه عندما تأخذ رخصة التشغيل تأخذها مصحوبة بموافقة الدفاع المدني، وهذه الرخصة تجدد وعادة يمارسون المسألة من منطق أنه لا يلتزم بأن يتابع اشتراطات الأمن والسلامة الموجودة، فالذي يحدث هو بالفعل أن هناك إهمالاً لاعتبارات متعلقة بالتكاليف من أصحاب الأعمال أو بعض أصحاب الأعمال لكي ينفذ تعليمات الحماية المدنية الحماية المدنية هي أنني ملتزم بأن أوفر وسيلة خزان من الممكن أن أستخدمه إذا حدث حريق والاستعانة به لحين وصول المطافىء إلخ، أنا أعتقد أنه عندما تحدث حوادث في أي مصنع في مدينة بدر يتم السؤال حول أسباب الحريق، ويحدث فيه كوارث ويكون سبب ذلك الرئيسي هو تقصير أصحاب الأعمال، أنا أقولها بأمانة، ولذلك أنا في صف أن هذا النص لا يضر، صحيح أنه في القانون، الحصول على شروط الترخيص في القانون ولكن لا ينفذ ولا يلتزم به لأسباب متعلقة بالفرق في التكاليف، أنا مع هذا النص على اعتبار أنه بالفعل ربما هذا يضاعف من مسئولية المشرع بأن يراجع شروط السلامة المهنية التي تحدث في عملية التصنيع، وأنا أرى أنها لا تضر، أي أنني عندما يأتي نص مثل هذا وأنا رجل ملتزم لا أرى أن هذا يحمل لى أي شيء على الإطلاق، بالنسبة للفصل التعسفي أقررناه ولكن أريد أن أنوه أن العلاقة بين العامل وصاحب المصنع هي علاقة غير متوازنة في الحقيقة، هي علاقة طرف ضعيف بطرف قوى، وبالتالي أنا عندما أحاول أن أحسن شروط الطرف الضعيف وهو العامل هذا شيء منطقي و طبيعي، وشكراً.
السيد الأستاذ عبد الفتاح إبراهيم:
سيادة الرئيس عندي اقتراح لحل المشكلة لكي لا يشعر الدكتور أحمد أننا ضده تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال ومنها حمايتهم ضد مخاطر العمل وشروط الأمن والسلامة والصحة المهنية والعمل على بناء علاقات عمل العام متوازنة إلخ" ومنها، لأن هذا حق من حقوق، فأنا اتخوف من إقرارها وحدها تكون إشكالية.
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام):
في كل الأحوال شروط الأمن والسلامة هذا لا يتعلق بحقوق العمال، تقول ضد مخاطر العمل جائز، إنما شروط الأمن والسلامة هذا أمر يتعلق بترخيص المنشأة، وإذا رأى أحد أن مخالفة لشروط الأمن والسلامة يذهب للطعن في الترخيص لإغلاقه وسحبه، إنما الفكرة الأساسية أنك تقول "ضد مخاطر العمل" هذا حق من حقوق العمال، ولكن مضمون في النص الأول وذلك من أجل عدم التكرار، إنما الفصل التعسفي هذا ليس حقاً وإنما وسيلة.
... الناس تتحدث... لا، النص الأول عندما يقول حقوق العمال لا يدخل فيها الفصل التعسفي لأن ذلك حماية لأنه ليس هناك ما يسمى بالحق في عدم الفصل التعسفي، ولذلك فإن الإضافة التي أضفتها على الصياغة الأولى تجب ذلك، نأتي بعد ذلك للمادة التي قالها سيادة الدكتور احمد سنجد أن فيها مخاطر العمل وهذه في حقوق العمال، ويضمنها التأمين عندما يكون العمل خطر، أما الجزء المتعلق بالاتفاقيات الدولية موجود عدم الإضرار بنشاطه النقابي تدخل في عدم التمييز، لأنه عندما يميز عاملاً منتمياً إلى نقابة وآخر غير منتم إلى نقابة أو عندما يميز عاملاً منتمياً إلى نقابة ما وآخر منتمياً إلى نقابة أخرى بعد فتح باب الحرية النقابية وهذا يضمنه مبدأ المساواة ذلك أن مبدأ المساواة أصل من أصول الدستور، كل أنواع التمييز.
الأمر الآخر، المفاوضة الجماعية واتفاقيات العمل موجودة في النص عاليه، إذن حاصل هذه المادة كلها لا توجد فيها إضافة لحقوق العمال وضماناتهم وحمايتهم إلا الفصل التعسفي، فالصياغة الأولى تضمن ذلك حقيقة، أما مسألة مخاطر العمل فهي موجودة في حقوق العمال أن تحميهم ضد مخاطر العمل.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
إذن ما هو النص الذي تقترحه؟
السيد الأستاذ السيد البدوي:
سيادة الدكتور جابر جاد نصار قال في معرض حديثه إننا نريد أن نؤمن العمال تمهيداً لإلغاء نسبة ال ٥٠% للعمال والفلاحين...
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام):
أنا لم أقل هذا الكلام، إن هذه مضبطة، إن دستور ۲۰۱۲ لم ترد فيه نسبة الـ ٥٠% وإنما فيه فترة انتقالية، وحق إذا جعلناها فترة انتقالية فإننا نكون قد انتزعنا من العمال ما يحسبونه....
السيد الدكتور السيد البدوي:
حتى تريح العمال، وإذا كنا سنسلبهم حقاً تاريخياً بعد خمس سنوات أو بعد عشرين عاماً، بغض النظر عن المدة، وكما قالت السيدة الدكتورة هدى نحن ننص على الحقوق تفصيلياً حق وإن وصلت إلى عشر صفحات، ثم بعد ذلك تحدد اختياراتنا، فنحن نريد أن ننص على الحقوق في الدستور مع إعطاء نسبة الـ ٥٠% عمال وفلاحين ونريد كذا وكذا، إن الدستور بهذا الشكل لن يكون دستوراً ......
السيد الأستاذ عمرو صلاح المقرر المساعد للجنة الحقوق والحريات):
إن هناك تصورا أو حجة غير مضبوطة أريد أن أرد عليها، وهي أننا عندما نتكلم في البداية كالتالي: "تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال وملخص حقاً بالذكر فإن هذا لا يعنى أننا انتقصنا من باقي الحقوق، لا، لأن المادة هنا شاملة وجامعة، وباقي الحقوق شاملة ومدرجة في مواد أخرى بمعنى أن كل من : الحد الأدنى للأجور والضمان الاجتماعي والرعاية الصحية والحماية في حالات العجز عن العمل وغيره مدرج، وبالتالي ما ينقص وإذا أردنا أن نتكلم عن المبادئ التي يجب أن تكون مشمولة بباقي مواد الدستور فسنجدها اثنتين هما: ساعات العمل، وهذه لم يتحدث فيها أحد والحماية من مخاطر العمل.
والأمر الثاني، ما هي المشكلة؟ إذا كنا نعترف بها وأن هناك حقوقاً اقتصادية واجتماعية وأن ننص عليها في خمسين صفحة، ولماذا نضعها في فكرة المساومة، ولكن هي حقوق وكما توسعنا في الحقوق المدنية والسياسية يجب أن ننص عليها، وربما كان اقتراحنا من البداية أنها لا تكون جزءاً من المقومات بل تكون في مادتين أو ثلاث، فهذه ليست ترضية ومجرد إراحة لهم بل هي حقوق يجب أن يتم النص عليها.
السيد الدكتور جابر جاد نصار المقرر العام):
إذن، سأضيف مخاطر العمل إلى نص المادة لتكون كالتالي: "تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرف العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعي طبقاً للمعايير الدولية، وتكفل حمايتهم من مخاطر العمل، ويحظر فصلهم تعسفياً وذلك كله وفقاً لما ينظمه القانون"، إذن، الصياغة بهذا الشكل جمعت الأمور كلها الموجودة في المادتين.
السيد الدكتور أحمد خيرى :
تكفل حمايتهم ضد مخاطر العمل هنا لم يتم ذكر السلامة ولا الأمن ولا الصحة المهنية، وهذا سينتج لنا جثثاً من العمال لست أدرى ما هي إشكالية اللجنة فى أن تضيف السلامة والصحة المهنية؟! فطوال عمرنا يموت العمال بسبب إهمال أصحاب الأعمال، ولا أعرف ما هو سبب تخوف أصحاب الأعمال طالما أن لديهم أمان وضمانة وصحة مهنية؟!
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
نحن يحيى حماسك لهذا الأمر ودفاعك المستميت في هذا الموضوع، وسنعمل على الوصول إلى صياغة تأخذ هذا الاعتبار، ولقد تقدمت المناقشة الآن إلى أن الحكومة تكفل حماية العمال من مخاطر العمل، وعلى سيادة المقرر العام أن يضيف لنص المادة ما يتعلق بالأمن والسلامة حتى ننتهى من هذا الأمر.
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام):
تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرف العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعي طبقاً للمعايير الدولية، وتعمل على حمايتهم ضد مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية في أماكن العمل، ويحظر فصلهم تعسفياً، وينظم القانون كل ذلك."
السيد الدكتور خيرى عبد الدايم :
أرجو، سيادة الرئيس، مراعاة موضوع تجريم المحاباة والمحسوبية لأن هذه مشكلة للشباب، هل أضيفت هذه الجملة؟
صوت من القاعة للسيدة الأستاذة منى ذو الفقار تقول: موجودة في جزئية أخرى، كمبدأ عام للجميع)
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
لقد قيل لي إنها موجودة في جزئية أخرى.
السيد المستشار محمد عبد السلام (مقرر لجنة الدولة والمقومات الأساسية):
سنأتي عليها يا دكتور مادة مستحدثة:
تلتزم الدولة برعاية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وتيسر سبل الحياة لهم بما في ذلك تحديد نسبة من فرص العمل لهم وفقاً للقانون"، هذه المادة نقلت إلى باب الحقوق والحريات.
المادة (١٤):
"الإضراب السلمى حق ينظمه القانون ويحميه"
السيد الدكتور خيرى عبد الدايم :
هل أضيف تجريم للمحاباة والمحسوبية فى المادة (۱۳)؟
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
لقد قالوا لك يا دكتور إنها موجودة في مادة أخرى.
صوت من القاعة للسيدة الأستاذة منى ذو الفقار تقول: ستأتي في مادة التمييز)
السيد الدكتور خيرى عبد الدايم :
هذا ليس تمييزاً ضد طائفة أو ضد المرأة مثلاً إنما هو يحابى أقرباءه، وهذه مشكلة أساسية لكل الشباب، وهناك قناعة عامة عند الشعب أن البلد كلها محسوبية ووساطة، وهي كانت موجودة في دستور عام ٢٠١٢.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة)
الكثيرون أيدوا الإضافة التي اقترحها سيادة الدكتور خيرى عبد الدايم وأنها موجودة فيما سبق من بعض الصياغات، ولا أرى أي ضرر من إضافة: "ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون".
السيد المستشار محمد عبد السلام (مقرر لجنة الدولة والمقومات الأساسية):
من الضروري أن نضيف هذه الإضافة: "وتعتبر مخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون".
صوت من القاعة للسيدة الأستاذة منى ذو الفقار تتساءل عن موضع هذه الإضافة)
السيد المستشار محمد عبد السلام (مقرر لجنة الدولة والمقومات الأساسية):
أقصد في المحاباة عند إسناد الوظائف العامة.
صوت من القاعة للسيدة الأستاذة منى ذو الفقار تقول: إن المادة بذلك الشكل قد تشوهت، فنحن نتكلم عن تولى الوظائف العامة)
السيد المستشار محمد عبد السلام (مقرر لجنة المقومات الأساسية):
لا، لم تتشوه، فنص المادة كالتالي: "الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون، وهى تكليف لخدمة المواطنين".
صوت من القاعة للسيد الدكتور جابر نصار المقرر العام يقول: المحاباة والوساطة تمييز وكذلك السيدة الدكتورة منى ذو الفقار تقول: تمييز)
السيد الدكتور خيرى عبد الدايم :
ليس تمييزاً، أي تمييز هذا؟
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة) :
لا، ليس تمييزاً.
السيد الدكتور خيرى عبد الدايم :
وهذه مشكلة أساسية بالنسبة للشباب.
السيد المستشار محمد عبد السلام (مقرر لجنة الدولة والمقومات الأساسية):
إن التجريم هنا مناسب ولابد من الإشارة إليه في الصياغة.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة) :
سنأخذ بهذه الإضافة، لأن النص بذلك يكون مضبوطاً وعادلاً، إنما إذا كان مذكوراً بنص كلماته أو بمفهومه في مادة ثانية فسنقوم بحذفها.
السيد المستشار محمد عبد السلام (مقرر لجنة الدولة والمقومات الأساسية):
إذن، سنأخذ بهذه الإضافة، وسيكون نص المادة كما تليت على حضراتكم.

مضابط لجنة الخمسين / مادة 13 : الحق في الوظيفة العامة

العودة لصفحة مضابط لجنة الخمسين 👈 (هنا)

الاجتماع العشرون للجنة الخمسين لإعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية ( 4 من نوفمبر ۲۰۱۳ م )

السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
المادة (١٣)
"الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة دون محاباة أو وساطة وتكليف لخدمة المواطنين، وتلتزم الدولة بحماية حقوق الموظفين وقيامهم بأداء واجباتهم بحياد وانضباط وكفاءة، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون."
السيد الأستاذ عمرو صلاح المقرر المساعد للجنة الحقوق والحريات):
ملحوظة يأخذ بها أو لا يأخذ ولكن أنا أفهم أنه نفس المعنى بغير الطريق التأديبي ولكن الإشارة نصاً على عدم جواز الفصل التعسفي كما هو موجود أعتقد أنه لو أدرجت بهذا التعبير قد يحمل رسالة إيجابية.
السيد الدكتور جابر جاد نصار ( المقرر العام)
بغير الطريق التأديبي يعتبر ضمانة دستورية في كل الدساتير معنى ذلك أن الرئيس الإداري.. أنا شخصياً لا استطيع أن آتي بموظف وأقول له أنت مفصول لابد أن تكون هناك مخالفة ثم تحقيق ثم قرار، هذه ضمانة دستورية في كل الدساتير.
السيد الدكتور خيرى عبد الدايم :
والفصل التعسفي.
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام):
لا يوجد هنا ، هذا يمنع الفصل التعسفي والفصل التعسفي مختلف والفصل التعسفي قد يكون بعد تأديب ولكنه تعسفي لأنه غير صحيح، إنما هذا يمنع الفصل الإداري وهو غير التأديبي، التعسف في استعمال الحق، أنا ممكن أن أقوم بتأديبه إنما التعسف في استعمال الحق.. فالتعسف في استعمال السلطة عيب يلحق القرار الذي يتخذ سواء كان قراراً قضائياً أو قراراً تأديبياً، إنما هنا النص يمنع الفصل الإداري دون تأديب أن أذهب في الصباح إلى الجامعة وأفصل أو الأستاذ أو الموظف ، هذا لا يصح.
السيد الدكتور خيرى عبد الدايم:
النص لا يمنع بل يقنن الفصل.
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام):
ولا يجوز فصلهم.. هذه ضمانة دستورية في كل الدساتير، ليس معنى أنه عين في وظيفة أنه لا يجوز فصله يجوز فصله إذا ارتكب شرطاً إذا أدب إنما يمنع هنا ...
السيد الدكتور خيرى عبد الدايم :
لا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي ، "هذه نقطة" إلا في الأحوال التي يحددها القانون، يعنى يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي في أحوال يحددها القانون، إنما ما هي هذه الأحوال.
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام):
إذا ارتكب جريمة جناية .. القانون يقول كل موظف يحكم عليه بعقوبة جناية تنهى خدمته، هذا فصل بغير الطريق التأديبي لأن الحكم في الجناية ليس حكماً تأديبياً، الضمانة هنا أن القانون يحدد الحالات يقول ۱ و ۲ و ۳ و ٤ وليس الإدارة بل المشرع.
السيد الدكتور أحمد خيرى
المادة التي طرحت بالأمس المستحدثة هل ستدرج بعد هذه المادة مباشرة الفصل التعسفي لابد أن يكون مادة..
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام):
العمال غير الموظفين.
السيد الدكتور أحمد خيرى :
الموظفون حاجة والعمال بصفة عامة حاجة أخرى لا يمكن الفصل التعسفي لأي عامل...
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام):
هناك مادة للعمال.
السيد الدكتور أحمد خيرى
بالنسبة للفصل التعسفي محله ليس في هذه المادة محله في المادة المستحدثة التي ستناقش بعد هذه المادة مباشرة.
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
أين المادة المستحدثة
السيد الدكتور جابر جاد نصار ( المقرر العام ) :
هذه المادة خاصة بالموظفين ضعها عندك في العمال، ولكنها خاصة بالموظفين
السيد الدكتور أحمد خيرى :
أنا لا أريدها هنا
السيد الدكتور جابر جاد نصار ( المقرر العام ) :
نحن نتكلم عن هذه المادة ودعك من المادة المضافة
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
هذه المادة انتهت بالفعل .
السيد الدكتور جابر جاد نصار ( المقرر العام ) :
انتهت بالفعل لأنها موجودة في كل ....

مضابط لجنة الخمسين / مادة 12 : العمل حق وواجب

العودة لصفحة مضابط لجنة الخمسين 👈 (هنا)

الاجتماع العشرون للجنة الخمسين لإعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية ( 4 من نوفمبر ۲۰۱۳ م )

المادة (١٢)
"العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، ولا يجوز إلزام أي مواطن بالعمل جبراً إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل."
هل توافقون على هذه المادة؟
(موافقة)

الأحد، 25 يناير 2026

مضابط لجنة الخمسين / مادة 11 : تمكين المرأة وتحقيق مساواتها بالرجل

العودة لصفحة مضابط لجنة الخمسين 👈 (هنا)

الاجتماع العشرون للجنة الخمسين لإعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية ( 4 من نوفمبر ۲۰۱۳ م )


السيد المستشار محمد عبد السلام (مقرر لجنة الدولة والمقومات الأساسية):
"مادة (١١)
تلتزم الدولة بتحقيق مساواة المرأة بالرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة في هذا الدستور، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل عادل ومتوازن للمرأة في المجالس النيابية والمحلية وينظم القانون ذلك، وتعمل الدولة على تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة والعمل وحمايتها ضد كل أشكال العنف، وتلتزم الدولة بتوفير رعاية خاصة للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والنساء الأشد فقراً واحتياجاً"
السيد الدكتور سعد الدين الهلالي :
شكراً، هي كلمة واحدة، حذف ٣ كلمات موجودة في السطر الثاني الواردة في هذا الدستور).
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
والثقافية.
السيد الدكتور طلعت عبد القوي :
شكراً سيادة الرئيس.
هناك أكثر من نقطة:
أولاً، طبعاً أنضم للدكتور الهلالي في موضوع "الواردة" في الدستور ليس لها معنى.
ثانياً، هناك نقطة أرجو أن يكون هناك تنسيق لأن الأمر الأول الخاص بـ "تلتزم الدولة باتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل عادل ومتوازن للمرأة في المجالس النيابية والمحلية"، أنا مقتنع جداً، ولكن هل ذلك يعنى أنه أصبح فرضاً علينا في باب نظام الحكم أن يكون هناك نظام موجود فيه "الكوتة" هل هذا تم الاتفاق عليه أم لا؟ هذا مهم جداً لأنني وضعت هذا النص..
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
ألا تخاف من ميرفت؟
السيد الدكتور طلعت عبد القوى :
أم القانون أم أين؟ الآن، أنا أقول تلتزم الدولة التزام باتخاذ التدابير الكفيلة "الكفيلة" هل هذه ستكون في الدستور
لو أن هناك التزاماً فأنا أريد أن يكون الموضوع أشمل وأوسع من المجالس النيابية والمحلية، فأنا أريد أن يكون ذلك في جميع التشكيلات أنا لا أريد أن تكون نظرتنا مقتصرة فقط على البرلمان والمجلس المحلى. هناك مجالس الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني واللجان النقابية، نريد شمولية أكثر وتوسع المجال، يكون في جميع تشكيلات مؤسسات المجتمع المدني لو كان هناك نوع من أنواع أننا نريد إعطاءها فرصة أكبر.
الشيء التالي، الخاصة بتوفير رعاية خاصة للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والنساء الأشد فقراً واحتياجاً، هنا حصرت، وهذا الحصر أشياء ستسقط منه المرأة المطلقة البنت غير المتزوجة.
أنا أرى أن تكون المرأة فقط، وهذه المسألة هنا تكون خاصة بالمرأة، ونقول تلتزم الدولة رعاية خاصة للمرأة حتى لو قلنا الأشد فقراً أو أشد احتياجاً قد يكون أفضل، إنما طالما صنفت ودخلت المرأة المعيلة، أين المرأة المطلقة وغير المتزوجة وهكذا، شكراً.
السيدة الأستاذة ميرفت تلاوي (المقرر المساعد للجنة الدولة والمقومات الأساسية):
أولاً أنا لى تعديل على المادة، قبل أن أعلق على الكلام الذي قيل، وهذا التعديل وزعته على حضراتكم على المادة يضاف إلى نهاية الفقرة الثانية.. "ألا يزيد عدد أعضاء المجالس النيابية والمحلية على الثلثين من جنس واحد."
أما ما أثير من الأستاذ طلعت فهو يريد أن يتبرع بأن يعطينا تمثيلاً أو في المجتمع المدني المجتمع المدني كله سيدات وهن اللاتي صنعن المجتمع المدني بدليل فاطمة بنت إسماعيل التي بنت جامعة القاهرة وهذا ليس إضافة لنا.
ما نريده فعلاً، البرلمان والمجالس المحلية والوظائف العامة الكبيرة، هذا ما ينقصنا، وأنا قدمت مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والسيدة جيهان قالت لي إنه فعلاً في المراكز العليا العدد قليل.
نحن نخدم الدولة بالثلث أو ٣٥ لكن دائماً في المراتب الأقل، إذا كنتم تريدون دولة حديثة وتعترفون بالمرأة فهذا هو الذي لابد أن يتم.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
هل هناك تعديل آخر؟
السيدة الأستاذة ميرفت تلاوي (المقرر المساعد للجنة الدولة والمقومات الأساسية):
 لا.
السيد الدكتور حسام الدين المساح
قدمت لسيادتك صياغة مقترح محدد فيها، لكى أكون رجلاً محدداً تعديلين محددين:
الأول: مساواة الرجل والمرأة، يتم تعديلها إلى المساواة بين الرجل والمرأة لأنها هنا تفرق.
الثانية: قبل الفقرة الثانية، تلتزم الدولة"، كان أولاً إن هذا الالتزام مفهوم "الكوتة" وقبل الحديث عن التزام الدولة نتفق أولاً إن هذا الالتزام بالنسبة للمرأة وغيرها، هل ستتفق لجنة الخمسين على الموافقة على مبدأ "الكوتة بصفة عامة؟ وأنا لا أتحدث عن المرأة ولا أتحدث عن العمال وإنما أتحدث عن مبدأ الكوتة، فهل نحن اتفقنا على وجود هذا المبدأ من عدمه؟ إذا كان هذا المبدأ قد أقر فلا مانع، أما إذا كنا نتحدث عن ذلك فرادى مادة.. مادة، لا، ضمن وجهة نظري يجب أن نتحدث عن هذا المبدأ في حد ذاته سواء للعمال أو المرأة أو أي شيء.
ثالثاً: كثرة التعددات، تلتزم الدولة"، تلتزم الدولة"، إلا أنه في الفقرة الثالثة، تعمل الدولة، هذه المغايرة فى الصياغة قد تؤدى إلى تغيير في المعنى الفقرة، تقول: "تلتزم الدولة"، الفقرة الثانية، تلتزم الدولة"، الفقرة الرابعة تلتزم الدولة"، الفقرة الثالثة: "تعمل الدولة".
هل هذه المغايرة في الألفاظ تعنى المغايرة في الأحكام؟ مع تحياتي شكراً.
السيد الدكتور أحمد خيرى
في الفقرة الأولى، أنا أؤيد الرأي الذي يقول الواردة في هذا الدستور"، تحذف.
في الفقرة الثانية في المجالس المنتخبة، وينظم القانون ذلك"، أرى عدم تحديدها النيابية لكي لا يكون ذلك تمييز نسبي.
الفقرة الرابعة وتلتزم الدولة بتوفير رعاية الأمومة والطفولة" أرى حذف "الخاصة"، حتى لا يكون بها تمييز، شكراً.
السيدة الأستاذة ميرفت تلاوي (المقرر المساعد للجنة الدولة والمقومات الأساسية):
سيادة الرئيس التعديل الخاص بالثلثين ليس "كوتة".
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
ألا يوجد غير جنسين الثلث يكون هو الجنس الثاني.
السيدة الأستاذة ميرفت تلاوي (المقرر المساعد للجنة الدولة والمقومات الأساسية):
هذا ليس تحيزاً وبالتالي لن يكون كوتة هو نظام عام.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
لا، هو كوتة.
السيدة الدكتورة عزة العشماوي :
شكراً سيادة الرئيس.
فعلاً الفقرة الثالثة "وتعمل "الدولة" أرى أن الفقرة كلها لا يوجد بها أي إحالة للقانون، فضفاضة جداً وتعمل الدولة على تمكين المرأة من التوفيق من واجبات الأسرة والعمل وحمايتها ضد كل أشكال العنف" لا توجد أية إحالة للقانون، فضفاضة جداً.
الفقرة الرابعة: وتلتزم الدولة بتوفير رعاية وحماية للطفولة والأمومة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأكثر فقراً واحتياجا"، شكراً.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
رعاية وحماية."
السيدة الدكتورة عزة العشماوي :
"حماية" تختلف.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
حماية كناحية قانونية، والرعاية؟
السيدة الدكتورة عزة العشماوي :
كافة أشكال الرعاية الطفولة والأمومة.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
ويبقى تعمل "الدولة" في الفقرة الثالثة؟
السيدة الدكتورة عزة العشماوي :
الفقرة الثالثة أرى أنها فضفاضة جداً، لا توجد بها إحالة لقانون أين الإحالة للقانون في هذه الفقرة.
السيد الدكتور مجدى يعقوب نائب رئيس اللجنة):
شكراً سيادة الرئيس.
أنا موافق على كل كلمة في هذا الموضوع، إنما لي اقتراح سابق للدكتورة عزة إن كلمة وحمايتها ضد كل أشكال العنف هذه ليست من المفروض أن تكون موجودة، وتعمل الدولة على تمكين المرأة والتوفيق بين واجبات الأسرة والعمل"، هذه لابد أن توضع وتلتزم الدولة بتوفير رعاية خاصة للمرأة والطفولة وحمايتهما ضد كل أشكال العنف" وبالتالي تكون حماية الاثنين من كل أشكال العنف، حماية المرأة فقط وليس الأمومة.
تقول المرأة ولكن لا توضع مع واجبات الأسرة خالص هذا ليس مكانها هنا، مكانها "رعاية وحماية" المرأة، ولا نقل الأمومة هذه المرة نقول المرأة والطفولة وحمايتهما ضد كل أشكال العنف، وهذه تلتزم الدولة" وليس "تعمل"، تلتزم الدولة بحمايتهما حتى لا يكون عنفاً ضد السيدات كما أننا نسمع كثيراً عن الأولاد الذين يضربون ويموتون من أهلهم أو أي شيء آخر وهذا أيضا يجب مواجهته ، شكراً.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
أعتقد أن موضوع الطفل عالج هذا في مادته، إنما العنف، مثلما قال الدكتور مجدى يعقوب، هو أنه بدل ضد الأمومة، ضد المرأة بدل الطفولة، تكون الطفل وتكون حمايتهما، وأهنئك على هذا الفتح يا دكتور مجدي.
السيدة الدكتورة عزة العشماوي:
أنا أختلف مع الدكتور مجدي أن الأمومة مفهومها واسع جداً يتعين أن نتناول حقوق الطفل من منظور حقوق الأسرة بصفة عامة وحقوق الأمومة بصفة خاصة، وموضوع الأمومة موضوع آخر.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
موضوع الحماية ضد العنف، لأن الدكتور مجدي يضعها في الفقرة الرابعة وليس الثالثة.
السيدة الدكتورة عزة العشماوي :
لست موافقة على حذف "الأمومة"، وأتمسك بـ تلتزم برعاية... رعايتهما نفس الصياغة، رعاية وحماية لكن لا نحذف الأمومة.
السيد الأستاذ سامح عاشور (مقرر لجنة الحوار والتواصل المجتمعي وتلقي المقترحات):
"الأمومة" حماية للطفولة أصلاً بها حماية للطفولة، لا مانع من أن تكون موجودة ونضيف ونؤكد.
السيد الدكتور السيد البدوي:
أنا أنضم للدكتور مجدي، لكن أنا أقترح نصاً قد يحدث توافقاً تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
أية فقرة.
السيد الدكتور السيد البدوي:
الفقرة الرابعة :
تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، كما تلتزم بتوفير رعاية خاصة للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والنساء الأشد فقراً واحتياجاً".
هذا بالنسبة للفقرة الرابعة، وتحذف من الفقرة الثالثة وحمايتها ضد كل أشكال العنف" لأن تعمل الدولة هذه ليس فيها التزام.
أيضاً بالنسبة لتمثيل المرأة تمثيل المرأة بشكل عادل ومتوازن هذا سيدخلنا في قانون انتخابات، ونحن لم ندخل لنناقش قانون الانتخابات، وبالتالي ممكن نقول تلتزم الدولة باتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة في المجالس النيابية والمحلية وينظم القانون ذلك."
عادل ومتوازن" سأدخل هل ٥٠؟ هل الثلث؟ هل الثلثان؟ لكن أترك هذه المسألة للقانون أنا أضمن تمثيل المرأة في المجالس النيابية وأترك القانون يحدد ذلك لأننا سندخل في نظام كوتة، سيربك لنا أي قانون انتخابي ممكن نضعه.
ونحن في سنة ٨٤ عندما كان هناك نظام انتخاب بالقوائم كان يضمن في عدد من الدوائر تمثيلاً للمرأة للقائمة الحاصلة على أكبر عدد من الأصوات، كانت المرأة تمثل تلقائياً، ففي مناقشة قانون الانتخابات ممكن أن نضع هذه الأمور، لكن لو وضعناها في نص دستوري ممكن أي قانون يطعن بعدم دستوريته لأشكال كثيرة جداً .
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
ولو كان النظام فردياً يا دكتور.
السيد الدكتور السيد البدوي:
ولو كان النظام فردياً تخصص دوائر للمرأة أنا أخشى كلمة "عادل ومتوازن" في تفسيرها دستورياً، لكن أنا طبعاً مع تمثيل المرأة لكن كيف ممثلها بقانون؟
السيد الأستاذ مسعد أبو فجر :
أنا سأبدأ، سيادة الرئيس بجملة صوفية تقول "ما لا يؤنث لا يعول عليه" وبالتالي المرأة علينا الدفع بتاء التأنيث في كل المؤسسات علينا العمل على رفع تاء التأنيث في الحياة.
لا إذا أردنا تقدماً وإذا أردنا سلاماً وإذا أردنا حياة علينا الدفع بتاء التأنيث المشكلة ليست يصح أن نجعل ولا المرأة تتدفع بنفسها المرأة لا تستطيع أن تندفع بنفسها المرأة فى مصر هي التي قامت بالثورة حتى أنني من القراءات الجميلة التي قرأتها أن ثورة اليمن تأخرت لأنها غير الثورة المصرية، الثورة المصرية انتصرت بسرعة لأنها مؤنثة، أما الثورة اليمنية تأخر انتصارها لأنها ليست مؤنثة بما يكفى وبالتالي الدفع بتاء التأنيث ليس ترفاً وليس أمراً قانونياً، هو أمر حياتي وعلينا العمل على أن تكون المرأة في هذا الدستور موجودة وجوداً كافياً في كل المؤسسات النيابية.
السيد الدكتور خيرى عبد الدايم :
سيادة الرئيس، أقترح حذف الفقرة الثانية بالكامل، أولاً لأنها ستدخلنا في نظام "الكوتة" وهذا مرفوض قولاً وموضوعاً.
ثانياً، أنها تمثل قيداً على إرادة الناس الناس لها الحق أنها ستنتخب من تراه الأصلح، وليس نحن من نقول لهم انتخبوا هذا أو ذاك.
ثالثاً، لأن المجالس النيابية، أو المجالس المنتخبة المفروض هو أن الرؤية هي الكفاءة بصرف النظر عن جنسه، والاعتقاد أن حقوق المرأة لن تأتى إلا عندما تمثل وهذا اعتقاد خاطئ، ويجر معه أن حقوق العمال لن تأتى إلا بتمثيلهم بالنصف وهكذا مع كل فئة.
وهذا مبدأ خطأ أصلا، خطأ أن نضع قيداً على إرادة الناخبين خطأ أن تهدر مبدأ الكفاءة في سبيل مبدأ المساواة.
وبعد ذلك أناس قالت المجالس المنتخبة مجلس الكلية ما هو منتخب، كيف نوفر له ٥٠% نساء؟! أناس قالت الثلث والثلثين، هذا ليس تمثيلاً عادلاً ومتوازناً، عادل على أي أساس؟ على أساس العدد في الجمهورية يكون ٥٠ و ٥٠
في المحليات هذا مستحيل، قد يكون هذا مستحيلاً لكن في المحليات في الصعيد المجلس المحلي لبني مزار مثلاً يكون نصفه من النساء؟ كيف تضمن هذا؟
الدولة لابد أن تضع قيوداً على إرادة الناخبين، أجد هذا الكلام غير مقبول بالنسبة لي.
وبالنسبة للفقرة الثانية المفروض أن تلغى.
السيد المهندس محمد سامي أحمد :
شكراً سيادة الرئيس.
وحرصك على أن تذكر اسمى دائماً ثلاثياً، عندي حل بشأن النص وهو غير منطقي قانونياً و دستورياً.
"التزام الدولة" أنها تضمن تمثيلاً عادلاً ومتوازناً في المجالس النيابية، هذا أمر غير منطقي، لكن أنا اقترح تعديل النص، تلتزم المجالس النيابية والمحلية بضمانها تمثيلاً عادلاً ومتوازناً للمرأة وينظم القانون ذلك. "
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
المجالس نفسها؟ كيف؟
السيد المهندس محمد سامي أحمد
"المجالس"، لأن الدولة لا تملك أن تلزم المجلس بأن يحدد نسبة.
السيد الدكتور السيد البدوي:
هناك نص في لجنة نظام الحكم إذا لم يعرض على حضراتكم نحن في لجنة نظام الحكم أقرت ٥٠٪ من المجالس المحلية، وهي ٥٤ ألف مرشح ٥٠% للشباب والمرأة.
المجالس المحلية سيادتك هي الحضانة التي تفرز النواب والنائبات، فيكون عندنا ...
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
لكن كلام الدكتور خيرى، يقول إن هذا غير ممكن هذا في بني مزار ومستحيل.
السيد الدكتور السيد البدوي:
لجنة نظام الحكم حددتها، أنا لست ضد التمثيل، لكن ضد كلمة عادل ومتوازن فقط.
الفقرة الثانية أنا مع بقائها كما هي، لكن كلمة عادل ومتوازن أخشى أن أي قانون انتخابات يقضى بعدم دستوريته لو لم نقل ٥٠% للمرأة و ٥٠% للرجال أخشى ذلك.
لكن ضمان تمثيل المرأة نعم، لكن كلمة "عادل ومتوازن" هذه تترك للقانون لا أقولها الآن، هذه وجهة نظري.
نيافة الأنبا بولا:
ما كنت أود أن نخوض الآن في موضوع الانتخابات في توقيت سابق الحديث عنها، ولكن البعض قطع برفض كذا وكذا بصورة قاطعة، فكان لابد أن أقول" لا يمكن بأي حال من الأحوال بعد ثورتي يناير ويونية دون تمثيل الفتات المهمشة وفقاً للمضامين الحاكمة لعقول وقلوب الناخبين في هذه المرحلة. إذن لابد من وضع آليات للتمكين بغض النظر عن هذه الآليات لابد لنا أن ندرس دساتير
آخرين ونبحث عن آليات قد نجد "الكوتة" في العراق ٢٥ امرأة ٥ مسيحيون الزيديين ... الخ. وقد نجد آلية في تونس عندما تضع رجل امرأة امرأة رجل في القوائم وقد تجد الآلية في بلد صغير مثل نيكاراجوا، عندما تقول هناك قائمة وطنية لا يدخلها إلا الفئات المهمشة من كذا وكذا وكذا ولكل بلد فئات محددة مهمشة.
قد تكون هذه القائمة الوطنية على مستوى القطر كله، وقد تكون أصغر على مستوى المحافظات، إنما لن يقبل المجتمع عدم وجود آليات لتمكين هذه الفئات امرأة أقباط شباب بأي حال من الأحوال، شكراً.
السيد الدكتور شوقي علام
شكراً سيادة الرئيس.
الحقيقة، نتمنى اليوم الذي يأتي على مصر وتكون المرأة فيه متفوقة في المجالس الانتخابية على الرجل تماماً.
لكن بالكفاءة وبالقدرة وليس أعذرني في هذا اللفظ فرض على هذه المجالس النيابية.
ولذلك أنا أتفق تماماً مع ما اقترحه الدكتور السيد البدوي من هذه التخوفات التي يمكن أن تأتي على هذا الدستور فيما بعد، واقترح بأن "الدولة تلتزم باتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة والمجالس النيابية والمحلية".
ثم أتفق أيضاً مع اقتراح الدكتور مجدى يعقوب بأن الدولة تعمل على تمكين المرأة... الخ، وكلمة "حمايتهما هذا أشكال العنف تكون عند الالتزام وتأتى الطفولة والأمومة فيما بعد.
لكن كل هذا ينبغي أن يقيد بقيد كان وارداً في دستور سابق ووصفته لجنة العشرة بما لا يخالف مبادئ الشريعة الإسلامية، أن تزيل هذه المادة بذلك، إلا إذا كان هناك تأكيد من هذه اللجنة على أن الدستور وحدة واحدة يتكامل فيما بين نصوصه كوحدة عضوية، شكراً سيادة الرئيس.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
شكراً فضيلة المفتي "إلا إذا" الحقيقة مطبقة.
السيد الدكتور عبد الجليل مصطفى (مقرر لجنة الصياغة):
شكراً سيادة الرئيس.
أنا فقط أريد القول بأن نص الفقرة الثانية من المادة، أعتقد أن ما يبرره وهو: "تلتزم الدولة باتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل عادل ومتوازن للمرأة في المجالس النيابية والمحلية وينظم القانون ذلك".
حقيقة الأمر أن الوضع القائم الآن في مجالسنا النيابية والمحليات يعنى تمثيلاً من الواضح أنه غير عادل ولا يمثل إعطاء الفرص الكافية للفئات المهمشة وكلنا نعرفها وفي مقدمتها المرأة، وهذا وضع في الحقيقة لا يجوز أن نتركه لآلية التطور البطيء جداً التي يمكن أن تحدث في المستقبل كما حدثت في الماضي وأوصلنا إلى الوضع غير العادل وغير المتوازن في تمثيل هذه الفئات الآن.
أريد القول، إنه إذا كانت المسألة مسألة كفاءة فلا جدال أن المرأة المصرية تتمتع بكفاءات لا تقل عن كفاءات الرجل، وإذا كنا نريد ما يذكرنا في المستوى الزمنى القريب، نسترجع أحداث الثورة ونرى المرأة المصرية ما قدمته وكيف كان إسهامها في إنجاز هذه الثورة العظيمة.
ما أريد قوله، أن النص الموجود لا يعنى بالضرورة الأخذ بفلسفة "الكوتة" وإنما هو يعنى فتح الطريق وتسهيل المسار في الإجراءات التي ستتبع في الانتخابات من خلال القوانين التي تنظم هذه العملية بحيث إننا نعطى فرصاً أكثر لهذه الفئات لكى يستطيعوا أن يخوضوا المعارك الانتخابية التي يجب ألا ننكر أنها تتصل وتعتمد في كثير من الأحيان ليس على الكفاءة وإنما على الاحترافية التي يمارس بها البعض خوض المعارك الانتخابية والتي ربما قد تكون الفئات المهمشة وفى مقدمتها المرأة أقل احترافية من هذا.
ولذلك، أنا أقول هناك الكثير الذى يمكن عمله من خلال الإجراءات الانتخابية في القوانين التي ستوضع لاحقاً دون أن نلجأ لمسألة الكوتة بالضرورة، شكراً جزيلاً.
السيد الأستاذ أحمد عيد:
مبدئياً أنا مع النص الفقرة الثانية بالصياغة التي قالها الدكتور السيد البدوي ولكن أنا أريد الإشارة إلى شيء مهم جداً وهو أن هناك فئات كثيرة جداً ستتحدث حول فكرة الكوتة.
أرى أن الفقرة الثانية ممكن تسرى إما بالنص على فقرة مشابهة لها مع فئات أخرى أو يكون هناك نص عام.
مع موضوع، نحن أمام كوتة للعمال والفلاحين لم تحسم بعد، وأمام مطالبات أخرى بكوتة لفئات أخرى، فأرى أن النص باتخاذ التدابير لتمثيل المرأة تمكن يسري على باقي الفئات إما بنص عام أو تكراره في هذه الأمور.
لأنني أرى هذه التدابير أشمل وممكن تشمل أشياء كثيرة جداً يلجأ المشرع إليها، منها مثلاً تقسيم الدوائر، لو نتحدث عن دائرة مثل النوبة بها ٦٥ ألفاً لا تمثل عندما يذهب منها مع إدفو ٢٠٠ ألف
ممكن مثلاً أن تكون هناك دائرة للنوبة من فئات المجتمع وممكن أن تكون هناك دائرة في وسط سيناء، وفي حلايب وشلاتين المشرع يلجأ لطرق كثيرة جداً ومن الممكن أن يكون هناك دعم إعلامي ودعم مرتبط بالنظام الانتخابي نفسه، وأرى أنه لا يصح أن تقسم كراسي البرلمان على نسب كثيرة جداً، وأرى أن التدابير كفيلة بذلك، وشكراً.
السيد الأستاذ ضياء رشوان:
أنا مع الدكتور حسام فيما أقترح في التعديل الخاص تلتزم الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل وليس مساواة المرأة بالرجل لأنها تضع معياراً للمساواة وهو الرجل ولكن "المساواة بين" تعنى المساواة، في الفقرة الثانية، أنا غير موافق على الإطلاق على أن نضع أسساً لكوتة قد تكون للمرأة هنا ثم للعمال والفلاحين ثم للشباب في مكان ثالث ثم للفئات الأكثر استضعافاً أو احتياجاً، وبالتالي نجد أن البرلمان كله مكون من كوتات وأقترح النص الثاني وتعمل الدولة على ضمان التمثيل المناسب والمتوازن للمرأة في سلطاتها الثلاث وفى مؤسسات المجتمع المدنى لماذا؟ لأن كلام الدكتورة ميرفت التلاوي والنص ينصرف للبرلمان فقط في حين السلطة التنفيذية خارج هذا الموضوع وكذلك السلطة القضائية، ونحن نتحدث عن ضمان تمثيل مناسب و متوازن فيما هو في يد الدولة والشيء الوحيد الذي خارج يد الدولة نحن ذكرناه في النص وهو الانتخابات في حين أن ما هو بيد الدولة وهي الأجهزة التنفيذية وجزء من السلطة القضائية أخرجناه من هذا النص، وبالتالي أقول إنه من الأفضل أن يكون النص تعمل الدولة على ضمان التمثيل المناسب والمتوازن للمرأة في سلطاتها الثلاث ومؤسسات المجتمع المدين لأنه جزء منه تشريعات وأريد أن ألفت النظر لإخواننا واضعي هذا النص، فهذا النص إذا ما ظل كما هو التدابير قد لا تؤدى إلى كوتة لأن تدابير لا تعني تشريعات وهي أقل من الإجراءات وأقل من القرارات وبالتالي لا يعنى ولا يسمن من جوع، ومن الممكن الطعن عليه ورفض تفسير التدابير بالتشريعات ومن ثم مبدئياً أقول إن الكوتة لا ثانياً، أن نضع نصاً عاماً يضمن للدولة تمثيلاً فيه السلطات الثلاث وليس مجرد السلطة التي بيد الشعب وأنضم إلى ما قيل بأن الشعب هو الذي يختار، ونترك القرار لأنه ليس بيد الدولة لأننا في الحقيقة نرمى الكرة طول الوقت على الدولة لكى ندراً بها عن أنفسنا فلدينا ترشيحات كل القوى السياسية في مصر من سنة ١٩٨٤ إلى اليوم حيثما كان ترشيح المرأة وارد سواء في الفردي أو القوائم وجميع القوى السياسية بلا استثناء ظلمت المرأة ولكنها تريد أن تدفع الكرة عن نفسها وترمى بها في حجر الدولة حتى تقول إن المسئولية ليست علينا، فالمسئولية الحقيقية في تمثيل المرأة على القوى السياسية والحزبية وليست على التشريع ولذلك لا مكان للتشريع في هذا الدستور.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة) :
أعتقد أن هذه المداخلة مهمة جداً وفيها اقتراح بوضع مفهوم التمثيل العادل والمناسب في نصابه الصحيح وليس فقط في الانتخابات والمجالس المنتخبة إنما في السلطات الثلاثة هذا مفهوم كبير جداً في أن الأستاذ ضياء أتى حالاً ولكن أتى بفكرة جيدة جداً.
السيد الدكتور محمد أبو الغار :
بالتأكيد أنا أريد تمثيلاً جيداً للمرأة وللأقباط في البرلمان القادم وأخشى من أن أي مادة نضعها حالياً ممكن أن تحدث مشكلة، واعتقد أن هذا الجزء من المادة يؤجل ويناقش أثناء مناقشة النظام الانتخابي لأن النظام الانتخابي هو الذي يسهل لنا كيف تدخل المرأة أو الأقباط بطريقة سهلة؟ وبدون وجود واضح للنظام الانتخابي لدينا سنعمل أشياء وأشياء عامة لاتصل بنا لشيء.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة) :
الصياغة التي عرضها ضياء لا تتعارض مع هذا.
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام):
أرجو أن يتسع صدر الجميع لأنني أنضم للكلام الذي قاله الأستاذ مسعد أبو فجر ولن أكرره ولكن سأبنى عليه أولاً من المفاهيم الدستورية المغلوطة والتي سوقت أن تمثيل المرأة كوتة فالمرأة ليست كوتة لأنها لا فئة ولا طائفة فهي نصف المجتمع ولذلك في كل دساتير العالم ليس تمثيل المرأة كوتة وإنما المفهوم الدستوري الذى روج في مصر منذ تخصيص مقعد للنساء في انتخابات ١٩٨٤ لأول مرة بالقوائم سميت على غير الحقيقة على أنها كوتة، فأنت تعطي كوتة لطائفة أو لأقلية مثل العمال والفلاحين فهؤلاء لا يمثلون انقساماً حاداً في المجتمع، تعطى كوتة للنجارين والصيادين هذه مهنة، إنما الدولة مرأة ورجل والشعب مرأة ورجل ومعنى أن تمثيل المرأة في البرلمان كوتة رغم تسليمي بشيوعه، إنما غير صحيح على الإطلاق ولذلك نجد دساتير تتحدث عن مناصفة التمثيل النيابي مثل الدستور المغربي وفي داخل هذه المناصفة يدخل الأقباط وكذلك العمال والفلاحون ويدخل فيها كذا وكذا، فهذه مسألة من الناحية الدستورية مغلوطة ويجب للأمانة وللتاريخ أن أسجلها.
الأمر الثاني، لا يمكن في الحقيقة أن نسوي بين تمثيل النساء في البرلمان وبين الكوتة التي يمكن أن تضرب فتفرض لجهة معينة أو لطائفة معينة أو لمهنة معينة حتى ولا العمال والفلاحين دستورياً.
الأمر الثالث، التدابير وردت في دستور ۱۹۷۱ في مادتين المادة ٧٤ والمادة ١٤٧ ولها معيار و مفهوم دستوري وفصلتها المحكمة الدستورية العليا أكثر من مرة والمحكمة الإدارية، ولذلك اللفظ هو أوسع من الإجراءات إذ إنه يدخل فيه الإجراءات والوسائل والقوانين، وفى المادة ٧٤ أستند الرئيس السادات للمادة ٧٤ وأصدر، وكان الناس يقولون في حالة وجود خطر داهم وجسيم على الوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي يعوق مؤسسات الدولة الدستورية أن يتخذ التدابير السريعة، وأصدر بناء على هذه التدابير السريعة قرارات وقوانين ووسائل ولذلك لفظ تدابير ليس دخيلاً على الحياة الدستورية المصرية، الأمر الآخر التمثيل العادل والمتوازن فالتمثيل العادل المتوازن في الحقيقة هو حق للمرأة إنما نحن قلنا لا يجب أن نعطى كوتة ولا نريد أن نعطى نسبة ولذلك نقول إن المشرع يسعى إلى اتخاذ التدابير وهذه التدابير كما قال الأستاذ أحمد ممكن أن تكون في وسائل إعلامية وتكون دعماً إعلامياً ودعماً مادياً ودعماً في مشاركتها، فمشاركة المرأة المصرية فى الثورة المصرية أذهلت العالم وأذهلتنا جميعاً أمهاتنا وبناتنا حتى الذين لا يقرأون ولا يكتبون كانوا فى الشوارع بصورة مذهلة في حقيقة الأمر، الأمر الآخر النظام الانتخابي لن يجدى تأجيل هذا الأمر للنظام الانتخابي لسبب بسيط نحن لن نضع النظام الانتخابي سوف نضع مادة انتقالية تقرر إما أن نأخذ بالنظام الفردي وإما أن تأخذ بنظام القائمة أو أن يخلط بينهما على أي وجه ولذلك في الحقيقة الهروب من استحقاقات هذه المادة، وأقول أنا لا أخشى أن النظام الانتخابي يطعن فيه بعدم الدستورية ويجب أن ينصلح حال المشرع ويلتزم بالدستور، فإذا ما أصدرت الحكومة القائمة قانوناً مخالفاً للدستور وكان لها فيه غرض وهوى "فلا" وهنا يحكم بعدم دستوريته ولا تخشى من ذلك فهذه مسألة مهمة فنحن الآن نضع قواعد ونصوصاً دستورية تقيد يد المشرع التمثيل العادل والمتوازن ليس مناصفة وليس له حدود وليس حدود الثلث ولكن المشرع سوف يوجده والمحكمة الدستورية العليا وبيننا نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا هنا وهي لا تتدخل في السلطة التقديرية للمشرع وتقول له التمثيل العادل والمتوازن يكون على وجه معين.
السيدة السفيرة ميرفت تلاوى(المقرر المساعد للجنة الدولة والمقومات الأساسية):
كنت أود أن تعطيني الكلمة بعدما تفضل الدكتور السيد البدوي لأنه أشاع أن هذه فكرة كوتة وهي ليست فكرة كوتة، الأمر الآخر، أن كل شيء تهددونا بعدم الدستورية طلع أن كل هذا كذب من أول الثمانينات من أول السادات ما عمل ۳۰ كرسياً وقلتم إن المحكمة الدستورية حكمت ولم تحكم المحكمة بذلك، وكلها كانت آراء وكل مرة نقول عدم دستورية ومهدد بها وفي الآخر تكون كلاماً غير منضبط، فلماذا نصر على وضعها في الدستور نفسه الرد هو لكى يكون هناك التزام من الدولة أن تعمل تمثيلاً عادلاً وتركنا لها أن ترى ما هو هذا التمثيل العادل هل سيكون ٢ في كل محافظة وعندما تعمل الانتخابات تحكم على حزب الوفد أن يضع ٣٠ من الأعضاء في قائمته، فالنظام غير معروف ولكن كمبدأ دولة حديثة بعد ثورتين لابد أن تنص على التزامها بتمثيل عادل ومتوازن للمرأة في المجالس المنتخبة، ونضيف الاقتراح الذي طرحه الزميل رشوان فى مناطق أخرى كالمناصب العليا ليس هناك مانع ومثلما قالت السيدة التي تعمل بالجهاز المركزي، لكن حذف الفقرة ٢ ولا أتذكر من الذي طلب حذفها ولو حذفنا الفقرة ٢ من المادة 11 فأنا أقترح حذف المادة ١١ كلها وتتساوى مع دستور ۲۰۱۲ وتخرج ونقول هذا الكلام بصراحة شديدة لأننا بذلك لم نفعل أي شيء، أما التهديد بأن نضع الشريعة في الآخر فأنا أكتفى المبادئ الشريعة في المادة ٢ وهي تسير على كل المواد وإذا لم تريدوا أن تلتزموا بأن يكون لنا الحق في أن يكون لنا تمثيل وتقولون عليها إنها كوتة، فأنا لم أقل كوتة أنا أطلب تعديلاً في نهاية المادة بأن أي مجلس منتخب لا يكون فيه إلا ثلثان من جنس واحد، وعندها من الممكن أن تقولوا عليها بأنها توحى بكوتة وعملتها حتى لا يقولون امرأة ضد رجل، ومثلما قال الدكتور جابر هي نصف المجتمع ونريد بعد كل هذا من ١٩٥٦ عندما أعطانا عبدالناصر حق الترشح حتى الآن ولا بفردي ولا بقائمة دخل أكثر من سيدتين بسبب هذه العقلية وهذه الثقافة، فأرجوكم ضعونا في الدستور لكي تبدأ الأجهزة الأخرى في أن تغير والبرلمان يغير نحن ٥٠ من المثقفين ولم تتفق فأنا أطلب التصويت ويكون بالنداء
بالصوت لكي أحدد من الذي مع الموضوع ومن الذى ضده، وأطلب من سيادة الرئيس ذلك.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة) :
الحقيقة موضوع الكوتة مع احترامي لرأيك ورأي الدكتور جابر جاد نصار، نعم المرأة نصف ولكن عندما نقول ۳۰ أصبحت كوتة وهى كلمة ليست عيباً ولكن نرى المفهوم كيف يكون ثانياً ضروري أن تنتهي إلى التصويت هناك اقتراحات موجودة وأصبحت محددة.
السيد المستشار محمد عبد السلام (مقرر لجنة الدولة والمقومات الأساسية):
بسم الله الرحمن الرحيم
أريد أن أؤكد على مجموعة أمور بسيطة، فضيلة المفتى قال إن هذه المادة تحتا اج أن تزيل بكذا إذا كان هناك خلاف على أن هذا النص يمكن أن يفسر خارج إطار المادة الثانية، فرد السيد رئيس الجمعية وقال هذا شيء منطقى أن المادة 11 لا يمكن أن تفسر خارج إطار المادة الثانية وانتهى الأمر، وأنا مع الرأى القائل بأن المادة تبقى كما هي في ضوء أن نصوص الدستور متكاملة وبينها وحدة عضوية ولا يجوز الخروج في تفسير هذه المادة عن المادة الثانية.
الأمر الآخر اسمحوا لى أن اختلف مع الدكتور جابر في مسألة أنه عندما تقول المادة وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل عادل ومتوازن، فأنا مع تمثيل المرأة في البرلمان قولاً واحداً حتى لا يزايد على هذا أحد، وأن المرأة لها دور في المجتمع يجب أن تقوم به في كل المجالات ويجب ألا تحرم منه تحت أي مسمى، لكن عبارة ضمان تمثيل عادل ومتوازن في البرلمان في نص دستوري معناه أنه قابل للتفسير بكل الوجوه، ولا يمكن أبداً أن يحتكر نحن الآن تفسير النصوص وكان المحكمة الدستورية غير موجودة، ولا يصح أنى فى كل نص أقول هذا النص لا يفسر بكذا المحكمة الدستورية لها الحرية المطلقة في تفسير النصوص ويجب علينا أن نضع نصاً محكماً وغير قابل للتأويل أو التفسير بشكل معين يخل بالمقصود، أما الأمر الذي أثارته الدكتورة عزة وهو "وتعمل الدولة على تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة والعمل فهذه المسألة مهمة للغاية ويجب على الدولة أن تحرص على هذا التوفيق ولكن اعتقد أن الفقرة تزيل وينظم القانون ذلك لأن هذه المسألة غير قابلة للتطبيق بذاتها وتحتاج إلى تنظيم قانوني حتى يحمى هذا الحق.
السيدة الدكتورة هدى الصدة (مقرر لجنة الحقوق والحريات)
بداية أشكر الدكتور جابر على المرافعة الرائعة وتوضيح الفرق الجوهري بين ما نتحدث عنه في الفصل بين التمييز الإيجابي لصالح النساء وبين الفئات الأخرى، الأمر الآخر بضمان تمثيل عادل ومتوازن للمرأة نحن فعلاً لا محدد أي نسب وتترك للمشرع حرية التقدير في اتخاذ أي تدابير ولكننا لا نريد أن تحجر على الأجيال القادمة التي يمكن أن تفسر هذا في مصلحة نسبة معينة، والذي نعمله هنا هو أضعف الإيمان أننا نؤسس لمبدأ و نترك بعد ذلك للمشرع التقدير، فنحن لا نقيد المشرع ونقول له اعمل نسبة ٣٠ ولكن نفتح المجال وتؤسس للمبدأ، وأريد أن اتحاور مع الدكتور خيرى وفضيلة المفق في فكرة الكفاءة، نحن أولاً نريد أن نتفق هل نحن نريد نساء في البرلمان أم لا؟ ولو أجبنا على هذا السؤال ستحدد موقفنا من التمييز الايجابي، ولو نحن جميعاً أردنا نساء في البرلمان ولا نريد البرلمان الخالي من النساء لابد أن نفكر في فكرة التمييز الإيجابي لماذا؟ نحن لا تخترع العجلة فالعالم بلا استثناء الذي نجح في دعم النساء في دخول البرلمان استخدم تمييزاً إيجابياً بشكل أو بآخر في الدستور أو القوانين أو نظم الانتخابات لا يوجد استثناء ولو أحد يعرف استثناء ياليت يقوله لي، وتكون هذه التدابير مؤقتة لتعويض هذا التمييز، ففكرة التمييز الإيجابي استخدمتها دول العالم كلها، ولا نتفرد في هذا الأمر، فهناك تمييز حقيقي ضد النساء ولو النساء نزلوا الانتخابات الناس لن تنتخبهم وهذا ليس له علاقة بالكفاءة، اسمحوا لي مثل أخير من جامعة القاهرة دائماً أذكرها بها مثالاً جيداً لفكرة ما نسميه السقف الزجاجي الحائل الذى لا نراه ولكنه موجود ويمنع الفساد من الترقي.
فعندما تنظر إلى أوائل الدفعات سنجد أن النسب بين الأولاد والبنات متقاربة جداً، فكيف نحسب معايير الكفاءة؟ في الامتحانات نجد أن النسب متقاربة جداً بعد ذلك في الترقي وخلافه حتى عدد  الأساتذة من النساء تكون معقولة، ثم نبدأ ونرى التمييز السلبي في المناصب التي فيها تعيين وليس المناصب التي بها امتحانات تمييز على مستوى العميد وعلى مستوى رئيس الجامعة يا دكتور جابر هنا نجد السقف الزجاجي الذي يحول دون ترقى النساء، أردت أن أوضح أن كلمة كفاءة نستخدمها أحياناً بشكل ظالم لأنه عندما تكون هناك معايير واضحة للكفاءة لا يوجد تمييز بين النساء والرجال.
السيد الأستاذ خالد يوسف:
اعتقد أن كل الناس تعرف موقفي ومن أوائل الناس الذين قالوا التمثيل العادل وأن المرأة نصف المجتمع ليست كوتة والجميع يعرف رأيي في هذه المسألة، ولكن أحدد بشكل حازم وعن قناعتي إذا لم تكن إرادة هذه اللجنة فى أن تعطى للنساء ٥٠٪ من المجالس المنتخبة لا تذكروا كلمة تمثيل عادل لأن المحكمة الدستورية سوف تحكم بعدم دستورية أي قانون لا يعطى ٥٠% للمرأة وهذا تخوف وأنا مع ٠٥٠ ولست ضدها أما بالنسبة لكلام الدكتور عبد الجليل فتح الطريق ليست هناك مشكلة أما كلمة ضمان يا دكتور عبد الجليل بالتمثيل العادل إذن لابد أعطيها ٥٠% ، وأنا مع الـ ٠٥٠ ومع كلام الدكتور جابر تماماً ولكن أخشى لو لم تكن الإرادة السياسية أو الإرادة لهذه اللجنة بأن نجعل ٥٠% للمرأة إياكم أن تضعوا كلمة "تمثيل عادل" وتصطدم بأن أي قانون يسقط في المحكمة الدستورية.
السيد الأستاذ سامح عاشور (مقرر لجنة الحوار والتواصل المجتمعي وتلقي المقترحات) 
ليس هناك شك مثلما قالت الدكتورة هدى أن هناك تمييزاً سلبياً ضد المرأة في العملية الانتخابية بذاتها وفي التعيينات من قبل مصدر القرار أو الجهة الإدارية، وهذا الأمر يحتاج إلى علاج تشریعي وحاسم وظهير دستوري ولكنني فهمت من حديثكم المختلف والمناصر لقضية المرأة أن هذا النص لا يؤدى إلى المناصفة في المقاعد وهذا الفهم غير صحيح، هذا النص على حال لا يؤدى إلا إلى المناصفة فهو التزام إلى المناصفة، وصحيح مثلما قال الدكتور جابر أن التدابير أوسع من القوانين والإجراءات والقرارات لها تدابير وعندما نقول للمشرع التزم بضمان تمثيل عادل ومتوازن كيف تضمن الدولة العدل والتوازن العدل ما هي مرجعيتها للعدل هو العدد هذا نكون دخلنا فى المناصفة التوازن نعم الاثنان مثل بعض بالقطع يلتزم المشرع بأن يعطى ٥٠ إذا كنتم تقصدون هذا بوعى كامل نوافق عليه، إذا كنتم ترون أنه لا يصح في هذه المرحلة أن نتحدث في ٥٠ ونبحث عن كوتة فأنا من أنصار الكوتة ومن أنصار الضمان لتمثيل عادل حقيقي يعطى فرصة للمرأة أن تكون موجودة في المجالس النيابية لكن ۱۰۰ ۱۰۰ بشكل تشريعي تكون فيها خطورة علينا في الشارع وعلى القضية وعلى وجهة نظرنا ولم تقل الدكتورة هدى وسيادة السفيرة وكل المناصرين للمرأة أنهم يقصدون المناصفة بين ١٥٠، ٥٠ إذا كان قصدهم ب ١٥٠ ٥٠ سيؤدى هذا النص الأمر وهنا لا يمكن للمحكمة الدستورية أن تتراجع عن الحكم بعدم الدستورية لو المشرع حاول أن يلتف حول ال ٥٠٪.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة) :
الحقيقة إن أعلى نسبة ذكرت في التعديل الذي قدم كان الثلثين والثلث من السيدة ميرفت.
السيد الأستاذ ضياء رشوان:
لا أريد أن أدخل في جدال مع الدكتور جابر حول المفاهيم القانونية لكن ما أفهمه هو المفاهيم السياسية وترجع مرة ثانية ونتحدث عن تعريف الدولة وقد عرفها الدكتور جابر بالأمس بنفسه وتحدث عن أن الدولة تقوم بضمان التمثيل وأنا قلت في نصى المناسب والمتوازن ولم أقل العادل انتباها من لما ذكره الأستاذ خالد يوسف وأكد عليه السيد نقيب المحامين فكلمة العادل لن يكون هناك من معيار لها سوى العدد وبالتالي الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء سيكون هو الفيصل في ٤٩ أو ٥١ ستطبق على أية وظيفة وليس فقط على المقاعد، ومن ثم أقول وأؤكد مرة أخرى سيادة الرئيس أن العيب ليس في التشريعات والعيب الرئيسي في العملية السياسية لأن القوى السياسية بمن فيها من تحدثوا الآن ومن سوف يتحدثون غداً لم يكن أحد يمنع أحدا بأن يرشح امرأة وممكن الناس لا تعطى للمرأة في بعض الأماكن ولا أريد أن أرجع الإحصاءات قد لا أتذكرها بدقة الآن، ولكن منذ عام ٨٤ حتى آخر انتخابات وبعد الثورة ولا أتحدث في انتخابات في عهد مبارك لم ترشح كل القوى سواء الإسلامية أو الليبرالية أو اليسارية ولا غيرها، وبالتالي أن نتصور أن الحل في التشريع، أقول للدكتورة هدى وأوافق على ما قالته وقاله الأستاذ حسين عبد الرازق في أذني إن هناك حوالى ۱۰۲ دولتان لديها تمييز إيجابي والقضية ليست في وضع التمييز في التشريعات القضية فى استعداد من يطبق التشريعات لكي تتحول من تشريعات جبرية في لحظة إلى أداء رضائي من القوى السياسية ومن الناس، وهذه الفجوة نحن نحلها بالهروب المسمى بالقفز للأمام، ونحن نقفز للأمام إرضاء لضمائرنا وإحساسنا أننا أعطينا للمرأة ما تريد والكل في المجتمع وفى العملية السياسية الحقيقية لا يوجد شيء، الأمر الآخر ذكر ما ذكر من أمثلة والدكتورة هدى ذكرت ما أكد كلامي فأنا قلت السلطات الثلاث لأن الذي في يد الدولة فعلاً هي السلطات الثلاث والسلطة التنفيذية أولاً والذي في يد الدولة هو اختيارات في أماكن مختلفة من أجهزتها وكذلك في القضاء ولمح إليه الدكتور جابر وأن مجلس القضاء الأعلى جزء من الدولة وهو سلطة من سلطات الدولة ولذلك أنا أرى أن الإلزام يأتى لمن يلزم أولاً وهو سلطات الدولة ومن يلزم بعد ذلك، وأنا أستغرب طوال الوقت تلتزم الدولة ، إذن، أين تلتزم الأحزاب السياسية والقوى السياسية وأين هي في هذا الالتزام؟ فهل الدولة تلزمه وتكتفه وتقول له خذ قراراً أم أن الدولة تضع له تشريعاً ....
السيد الأستاذ مسعد أبو فجر:
الدولة تلزمهم.
السيد الأستاذ ضياء رشوان:
نحن نتصارح يا أستاذ مسعد لأننا في قلب العملية السياسية ونعرف كيف تدار وأنا ابن حزب التجمع ٣٠ سنة وابن الحزب الناصري وهي أحزاب بطبيعتها منحازة لقضية المرأة وتعالوا نسأل أمين عام الحزب ورئيسه السابق ونسأل الحزب الناصري ورئيسه موجود أين المرأة فعلياً؟ وكذلك نسال الوفد الحزب الأعرق فالقضية ليست في الدستور وأقول إذا أردنا أن تلزم الدولة بشيء لابد من إلزام كل من المجتمع السياسي والمجتمع المدني بذات الشيء لأن هذه القضية لن تحل بتشريع نباهي به الأمم ونرضى به أنفسنا ونضعه في المعاهدات والمواثيق الدولية أن مصر قد نجحت في إعطاء المرأة الثلث ونفاجأ بأنه لم يتحقق شيء، وأن هذه الحاضنة لم يستغن عنها الرضيع طالما لا توجد رضاعة طبيعية بلغة أستاذنا الدكتور مجدى يعقوب.
السيدة الأستاذة منى ذو الفقار نائب رئيس اللجنة)
أريد أن أقول إنه ليس هناك أي جدل في أن هناك تمييزاً ضد المرأة، وعندما نتحدث اليوم على أنه توجد الكفاءة هي المعيار الوحيد فلابد أن نتحدث عن الكفاءة بين متساويين، نحن لدينا نسبة الأمية ضعف نسبة الأمية بين الرجال البطالة ثلاثة أضعاف إن لم تكن أكثر من نسبة البطالة بين الرجال، نتحدث عن مستوى اقتصادي أصبح وجه الفقر مؤنثا، فلدينا في مصر ظاهرة تأنيث الفقر والثقافة العامة للأحزاب السياسية والمؤسسات المجتمع لا تشجع المرأة ولا تساندها حتى الأحزاب الليبرالية والموجودون هنا لا يشجعولها كما يجب كما نتوقع منهم ويضعونها على قوائمهم ، فإذا نحن ألقيناها فى البحر مقيدة اليدين والرجلين ونقول لها اسبحى، لا أحد في الدنيا يقبل هذا، عندما نسمع كل الكلام العظيم الذي قاله الدكتور جابر وأنا أنضم له لا، وأنا أقول لكم ومن فضلكم أن النص المقترح يقول "وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير الكفيلة لضمان تمثيل عادل ومتوازن للمرأة فى المجالس النيابية والمحلية ومناصب اتخاذ القرار ويحدد القانون ذلك وينظمه هذا نص كل العالم أخذه الاتفاقيات الدولية أخذت بفكرة التدابير التدابير واسعة تبدأ من إعادة تأهيل وتدريب كوادر إلى إلزام المؤسسات الحزبية أنها تضع على قوائمها مثل النظام الفرنسى إلى دعم الانتخابات لأنها أقل قدرات إلى تخصيص مقاعد مثلما تم بعد تعديل " بضمان تمثيل عادل للمرأة" فخصصوا دستور ۱۹۷۱ عندما نص ٦٠ مقعداً، إذن، المسألة متسعة جداً جداً، وإذا كان مسألة القانون فنحن نضع بعبدا أن يكون هناك تمييز إيجابي ودعم لهذا الكائن الهام جداً والذي هو نصف المجتمع ويرعى النصف الآخر أن يكون لديه فرصة عادلة، فعندما نتحدث عن هذا لأن في تعقيدات هذا يعنى ٥٠% لا التراث الدستوري عندنا عندما نص على تمثيل عادل وضع ٦٠ مقعداً ولم يحكم أحد بعدم دستوريته في القانون الأخير ونحن تحوطاً نقول ويحدد القانون ذلك وينظمه وبهذا يكون قد فتحنا الباب أن يكون هناك إعادة توازن وإعادة ميزان العدل إلى حيث يجب أن يكون، ومن قال إن العدل هو المساواة مع احترامي لحضراتكم جميعاً، لم نقل المساواة لأننا نعلم هذا، لو قصدنا المساواة كان لابد أن نقول مناصفة ولكن قلنا العدل والتوازن لأننا عندما تنظر إلى العدل ليس فقط ٥٠ إلى ٥٠ ولا ٤٩ يا أستاذ خالد إلى ٥ سوف ننظر لفكرة العدل كم لدينا من الكفاءات وكم من القدرات وكم مطلوبا لإعادة تأهيل وسوف تكون المسألة بها تقدير لفكرة ميزان العدل والتوازن ولم نقل المساواة، وهذا فرق كبير، ومع ذلك قلنا "يحدد القانون ذلك وينظمه" أريد أن اقترح النص كله يمكن هذا يساعد، ولكن هذه الفقرة وهي وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير الكفيلة لضمان تمثيل عادل ومتوازن للمرأة في المجالس النيابية والمحلية ومناصب اتخاذ القرار ويحدد القانون ذلك وينظمه" فعندما تم تعيين المرأة عمدة كان ذلك لأنها ذات كفاءة فتح الباب وأصبح هناك نموذج للمرأة لتشغل منصب عمدة، ولكن حتى اليوم لا توجد امرأة واحدة عينت محافظاً فلماذا؟، المسائل في حاجة أن يكون هناك تمثيل عادل في مناصب اتخاذ القرار كما قال الأستاذ ضياء وهذه الفقرة التي أقترحها يا سيادة الرئيس هى وتلتزم الدولة" أي أنا أوافق على الفقرة الأولى على تحقيق المساواة بين المرأة والرجل.
الفقرة الثانية، " وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير الكفيلة لضمان تمثيل عادل ومتوازن للمرأة في المجالس النيابية والمحلية ومناصب اتخاذ القرار ويحدد القانون ذلك وينظمه هنا أفتح للقانون أن يحدد ما هي معايير التمثيل العادل كما قال الدكتور جابر، وبالنسبة للفقرتين التاليتين اقترح أخذاً بكل الاقتراحات وتكفل الدولة تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة والعمل وتلتزم بحمايتها ضد كل أشكال العنف، كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والنساء الأشد فقراً واجتياحاً وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون" وشكراً.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
نحن سوف نظل تدور في حلقة مفرغة بهذا الشكل بين أنصار أو محافظين أو متحفظين أو متحمسين، ليس من المعقول أنه لا يوجد شيء إضافي حتى الآن في الفقرة الأولى تعديل من الدكتور حسام الدين المساح في المساواة بين المرأة والرجل.
التعديل الثاني للجزء الثاني في الفقرة الثانية أبعد التعديلات وأكثرها تعديل بالمعنى الحقيقي عن النص هو الذي قاله الأستاذ ضياء رشوان.
التعديل الثالث في الفقرة الثالثة هو ما قالته الدكتورة عزة وفيه "تكفل" وليس "تعمل" التعديل في الفقرة الرابعة تعديل جذري وهو من الدكتور مجدى يعقوب هذه التعديلات الأربعة الأساسية أرجو كل واحد يبحث في ذهنه في كيفية التصويت على الأربعة أو الأساسيين.
السيد الأستاذ ضياء رشوان:
اقتراحي الأصلى "وتعمل الدولة على ضمان التمثيل المناسب والمتوازن للمرأة في سلطاتها الثلاث ومؤسسات المجتمع المدنى" أقول وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير الكفيلة بضمان التمثيل المناسب ثم نكمل حتى آخر الجملة" لكن كلمة "العادل" وهذا للأستاذة من تعنى المساواة والمتوازن. في المراكز.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
تعديلك هو "باتخاذ التدابير الكفيلة بضمان التمثيل المناسب والمتوازن"
السيد الدكتور محمد إبراهيم منصور
بسم الله الرحمن الرحيم
لدى عدة ملاحظات الملاحظة الأولى وتتعلق بالعبارة الأولى مع العلم أن ما أقرته اللجنة أن المادة الثانية مادة حكيمة ولا تفسر هذه المادة ولا غيرها إلا فى ضوئها، وكذلك قررت اللجنة الوحدة العضوية في الدستور أنه يفسر بعضه بعضاً، وكما قال السيد رئيس اللجنة وذكر بعض أعضائها وأقر ذلك الأعضاء إلا أنني أؤكد على عمل مهم وهو أن القيد الذي كان في دستور ۱۹۷۱ هذا القيد مكن الدولة من أن تتحفظ على اتفاقية سيداو وغيرها، هذا التحفظ لأن الدولة المصرية تدرك أن هناك فوارق واضحة جبلية وخلقية لا نستطيع أن نذكرها لأن الرجل والمرأة ليس تنقيصاً من شأن المرأة أو تنقيصاً من شأن الرجل، لكن هذه الفروق واضحة حتى في النظام الأسرى موجودة وفى الميراث وفى أشياء كثيرة، وهذه الفوارق لا ينبغي أن تغفل ولابد أن توضع هنا حق لا يستجيب أي نظام سياسي بعد ذلك وحتى لا يستجيب التوقيع على معاهدات مثل سيداو ودون تحفظ ونخشى مما يستجد من أمور تتعلق بهذا الأمر ولذلك أنا أصر على إضافة نفس القيد الذي كان في دستور ۱۹۷۱ وهو بما لا يخل بأحكام الشريعة الإسلامية.
الملاحظة الثانية، نحن مصممون على أن نقول لن تفسر كلمة "عادل" بأنها النصف أو غيره هل الأمر إلينا أم سيخرج اللفظ من هنا ويذهب إلى المحكمة الدستورية وتفسره بظاهر لفظه؟ وظاهر لفظه واضح جداً أن عادل معناها بعدد السكان أو بصورة لن تكون أبداً إلا أنها ٥٠% لأن عدد النساء في مصر أكثر من ٥٠٪، وبالتالي سوف يظل هذا الأمر بالنسبة لأى قانون يصدر لابد أن يصدر هذا ولا أظن أن هذه إرادة جميع أعضاء اللجنة الموجودة الآن ليست هذه إرادة معظمهم، وبالتالي فأنا أرى حذف هذه الفقرة كلية، وبالنسبة لموضوع الكوتة وإن هذا غير كوتة فبلا شك هذه كوتة حيث بعد ذلك في التمثيل العادل حتى وإن قال ٥٠ ٤٠ ، ۱۰، ۳۰ سوف تسمى كوتة وبالنسبة أن نأخذ الظواهر والألفاظ في غير محلها وتحاول أن نفسرها تفسيراً يلزمنا نحن الآن ثم بعد ذلك تفسر غير ما فسرنا نحن فى حاجة إلى أن نراجعه لأنني سوف اسمى الدستور بدستور الدكتور جابر جاد نصار.
الملاحظة الثالثة: بالنسبة للكوتة فهي أولاً هي حجر على الإرادة الشعبية فهي إلزام للإرادة الشعبية أنها تتجه اتجاها معيناً ففى بعض القوائم كانت تتسبب الكوتة في نجاح غير مستحق للنجاح ولا ينجح المستحق للنجاح الكوتة فهي تمنع الناس في اختيار الأكفاء والذي يريدون أن يمثلهم في البرلمان والكوتة قد تؤدى بهذا النص أى كلمة "عادل" إلى عدم الدستورية بعد ذلك في قوانين الانتخابات وشكراً.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
شكراً يا دكتور منصور فقد حدثتنا عن الموضوع الأول حيث قلت إن اللجنة أقرت كذا وكذا، اللجنة تحدثت عن مفهوم وحدة الدستور إنما لم نطرحها كقاعدة، نحن الذين تقررها، هذه قاعدة مقررة تحدثنا عنها ولذلك يكون هذا واضحا فهي قاعدة معروفة الدستور من جلدته الأولى إلى الجلدة الأخيرة هو الدستور.
فيما يتعلق طالما أننا نسلم بهذا المفهوم فنرجو عدم الإغراق في اقتراحات تقيد كل نص، إذا كان هذا هو المفهوم وأنا أضع خطأ تحت كلمة المفهوم بالنسبة لموضوع الكوتة نحن نتحدث وفي ذهننا اعتبارات اجتماعية وتقدم المجتمع ودور المرأة، وهذا لا علاقة له أبداً بأي اعتبارات تضييق لها تفسيرات قد تفسرها أنت بشكل وقد يفسرها الآخرون بشكل آخر، إنما كل الحديث الذي قلته مسجل وموجود وأرجو الآن أن نتحرك نحو التصويت على هذه المادة فيما عدا ظهر كلمتين إضافيتين صغيرتين لسنا في الموضوع وإنما في النص.
السيد الدكتور محمد أبو الغار :
هل من الممكن أن نسأل سيادة المستشار نائب المحكمة الدستورية العليا عن رأيه في مدى دستورية هذا النص؟ أي لو أن القانون وضع نسبة محددة في وجود هذا النص فهل هذا قد يخل والمحكمة تقول إن هذا غير دستوري.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
الدكتور محمد هل لك أن تجيب عن هذا السؤال؟
السيد المستشار محمد عماد النجار:
أنا غير مختص بالإجابة عن هذا السؤال نيابة عن المحكمة الدستورية لأنى من الممكن أن أقول رأياً ويكون للمحكمة رأى آخر، فما أقوله هو قراءة عادية من هذا الموقف فكرة التمثيل العادل ترتبط بعدد السكان فأى تمثيل يتجاوز الحق الثابت لعدد السكان لن يكون تمثيلاً عادلاً، وحقيقة الأمر أن ما نسعى إليه جميعاً هو تمثيل المرأة تمثيلاً عادلاً في البرلمانات ولكن هل هذا النص على وضعه هكذا؟ يحتمل بصورة قوية جداً أن تتجه إرادة أى شخص يفسره سواء المحكمة الدستورية أو غيرها إلى اشتراط نسبة ال ٥٠ أو النسبة التي تساوى عدد السكان، وشكراً.
السيد الدكتور السيد البدوى:
أنا مع تلتزم الدولة باتخاذ التدابير الكفيلة بتمثيل المرأة في سلطات الدولة الثلاث" أنا لست ضد أن تكون هناك كوتة للمرأة لمرحلة انتقالية وأن تكون هناك دوائر مخصصة للمرأة وحزب الوفد هو الحزب الوحيد الذي نجح منه خمس سيدات على قوائمه فى الانتخابات الماضية وكان لأول مرة في تاريخ مصر النيابي سيدة قبطية تنجح على قوائم الوفد.
السيد اللواء مجد الدين بركات
شكراً سيادة الرئيس.
ببساطة شديدة سوف أتحدث في القانون فيما يتعلق بهذه الصياغة، أنا أفهم أن الدخول إلى المجالس النيابية والانتخابات وغيره تدخل ضمن الحقوق السياسية، وبالتالي عندما أقرر في نص الفقرة الأولى أن تلتزم الدولة بتحقيق مساواة المرأة بالرجل في جميع الحقوق ثم أعدد المدنية والسياسية .... إلى آخره وبالتالى الفقرة الثانية بنسبة ١٠٠٪ دخلت ضمن الفقرة الأولى لأنها حق من الحقوق السياسية وبالتالي الفقرة الثانية هي تكرار لا لزوم لها قانوناً، أما المسألة الأخرى وهي من حيث الصياغة ففي الفقرة الأولى ذاتها عندما أقول تلتزم الدولة بتحقيق مساواة المرأة بالرجل في جميع الحقوق الواردة في هذا الدستور فلا داعي للتكرار أو النص على الحقوق تفصيلاً أنا أميل إلى إلغاء الفقرة الثانية، أنا لا أطالب بشیء ولكن أنا أوضح للجنة.
اليست الانتخابات والترشح... إلى آخره من بين الحقوق السياسية؟ الإجابة قولاً واحداً نعم، إذن ما الداعي لإعادة النص لفقرة ثانية تكرر معنى الفقرة الأولى؟
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
أنت تطالب بذلك لأن الدكتور خيرى عبد الدايم طالب بهذا من قبل فلا نريد الشرح مرة أخرى وسوف نأخذ التصويت الآن على هذه المادة فلا يصح أن نفتح النقاش ولمدة ساعتين ونفس الكلام يتكرر، الفقرة الأولى تلتزم الدولة بتحقيق مساواة المرأة بالرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية" هل هناك أى معارضة فى هذا النص؟
السيد الدكتور محمد إبراهيم منصور :
هناك كلمة واحدة سيادتك ذكرتها، الأمر المقرر هل لا يزال مقرراً؟ أريد نعم أم لا وهو الأمر المقصود بأن الدستور وحدة عضوية هل لا يزال مقرراً؟
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
مقرر وهذا هو المفهوم
صوت من القاعة: نعم
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
إذن، الفقرة الأولى انتهت الفقرة الثانية وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير الكفيلة بضمان التمثيل المناسب والمتوازن للمرأة في سلطاتها الثلاث وفى منظمات المجتمع المدني"
السيد الدكتور السيد البدوى:
هناك نص آخر وهو تلتزم الدولة باتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة في سلطات الدولة الثلاث وفى منظمات المجتمع المدني وينظم القانون ذلك أطالب بحذف كلمة "المجتمع المدني" وحذف "مناسب" و"متوازن" ونترك للقانون ذلك وهذا كله القانون ينظمه.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
أنا آسف يا دكتور سيد كان يجب أن أعرض العكس هناك تعديل اقترحه الدكتور خيرى عبد الدايم وهو غير موجود الآن بإسقاط الفقرة الثانية بالكامل وأيده بشكل ما الدكتور السيد البدوى ...
السيد الدكتور السيد البدوي:
. لا لم أؤيد.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
إذن، الاقتراح بخصوص إسقاط الفقرة الثانية على أساس أنها مكررة وأن السيد اللواء تحدث بشأنها أيضاً أن "المساواة بين الرجل والمرأة فى جميع الحقوق السياسية.. " لا تستدعى أن نعيد التأكيد بشكل معين فالموافق على إسقاط الفقرة يتفضل برفع يده.
لا يوجد تأیید کاف)
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
إذن، تبقى الفقرة، الآن نتحدث عن التعديلات والفقرة على ما هي عليه ونصوت على التعديلات التي سوف نتحدث فيها، التعديل الأول جاء من الأستاذ ضياء رشوان نقيب الصحفيين ويتحدث عن التدابير الكفيلة بضمان التمثيل المناسب والمتوازن للمرأة في سلطاتها الثلاث.
السيد الأستاذ ضياء رشوان:
وأوافق على حذف المجتمع المدني إذا شئتم"
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
الدكتور السيد البدوي لديه تعديل على هذا التعديل، نحن نخطر اللجنة بالتعديلات القائمة الترتيب الكلام لأنه لابد من ضبط النقاش الدكتور السيد البدوي يرى "باتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة في سلطاتها الثلاث أليس ذلك يا دكتور سيد؟
(صوت من القاعة، نحن قلنا المدنية والسياسية والاقتصادية" ونقول فقط "التمثيل"
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
إذن لك أن تصوت ضد هذا يا دكتور، هناك تعديل من الدكتور جابر يريد أن يقدمه ليحل هذه الإشكالية.
السيد الدكتور جابر جاد نصار ( المقرر العام)
لدى تعديل يحل هذه الإشكالية وقبل أن أقوله أحب أوضح أن في سلطات الدولة الثلاث الآن لابد أن ألزم المشرع أن يدخل المرأة الجيش، وهذا لا يصح حيث التنفيذية والقضائية هناك شروط عامة لشغل الوظيفة مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة يضمن الشروط العامة فى تولى الوظائف بين الجنسين إنما نحن نتحدث عن أن الله يزع بالسلطان ما لم يزعه بالقرآن، ولذلك الآن المشرع يأخذ بالتدابير کی يختارها الناس، تعديلي هو بدلاً من تلتزم الدولة" تقول "تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة لتمثيل المرأة في المجالس النيابية والمحلية تمثيلاً عادلاً ومتوازناً ........
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
لا، هذا لا يصح.
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام)
.... كلمة "تعمل" هنا تكفي.
إذن، يكون التعديل "..... تمثيلاً مناسباً ويحدد القانون ذلك" إذن التعديل مرة أخرى هو "وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بتمثيل المرأة في المجالس النيابية والمحلية تمثيلاً مناسباً على النحو الذي يحدده القانون"
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
لا، أنا أعتقد أن هذا لا يليق فهل من الضروري وضع كلمة "مناسباً" ممكن غيرها وتكون "متوازناً"
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام):
"مناسباً" و"متوازناً" على النحو الذي يحدده القانون، فالقانون هنا هو الذي سوف يحدد ولن ينظم فقط وهناك اقتراح من الأستاذة منى بوضع "متوازناً"
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
الآن عندى بين "السلطات الثلاث" أو إسقاطها.
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام)
هذا سوف تحدث مشكلة.
السيد الأستاذ ضياء رشوان:
ما هي المشكلة فقط أريد أن أعرفها فما يفتى فيه الآن وهو على خلاف القانون نفسه، نقول بشكل واضح بالنسبة للسلطات الثلاث "تمثيل مناسب" فكلمة "مناسب" تعنى الرد على ما يقول الدكتور جابر أنه قد لا يكون التجنيد إجباريا مناسباً والأمر ينظمه القانون، ومن قال يا دكتور جابر إن السلطات الثلاث في السياسة والقانون و ..... أنا لا أستطيع فهمها أنت بالعكس باقتراحك تضيق، أنا أقول ولابد أن تستجيب لكلامي هذا لأن هو الواقع، الذي في السلطة التنفيذية المشكلة الحقيقية في القرار والاختيار، أنت تريد أن تضيق الأمر الوظائف الحكومية بشروط وكله بشروط.
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام)
عندي ۹۸ من موظفي البلد سيدات.
السيد الأستاذ ضياء رشوان:
هل نحن قلنا نتجاوز الشروط؟ نحن نقول تمثيلاً مناسباً.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
سوف أضع هذه الفقرة للتصويت وهي تلتزم الدولة باتخاذ التدابير الكفيلة لضمان التمثيل المناسب والمتوازن للمرأة في سلطاتها الثلاث وفى منظمات المجتمع المدني" هذا موضوع للتصويت فالموافق على هذا النص بهذه الصيغة يتفضل برفع يده.
التعديل الآخر الذي تشير إليه يا دكتور سيد هو "باتخاذ التدابير الكفيلة لضمان تمثيل المرأة في سلطاتها الثلاث ومنظمات المجتمع المدني"
والدكتور جابر له تعديل وهو "تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بتمثيل المرأة فى المجالس النيابية والمحلية تمثيلاً مناسباً ومتوازناً على النحو الذى يحدده القانون"
السيد المستشار محمد عبد السلام (مقرر لجنة الدولة والمقومات الأساسية):
ليس هناك داع لكلمة "متوازن".
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
من يعترض على هذا يصوت بالرفض.
أولاً، تعديل الأستاذ ضياء رشوان "تمثيلها التمثيل المناسب والمتوازن في سلطات الدولة الثلاث ومنظمات المجتمع المدني".
الموافق على هذا التعديل يتفضل برفع يده؟
(عدد الموافقين ۱۲ عضواً)
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
إذن، تعديل الأستاذ ضياء رشوان حصل على ١٢ صوتاً .
ثانياً، التعديل المقدم من الدكتور السيد البدوى.
السيد الدكتور السيد البدوى:
بدلاً من سلطاتها الثلاث" تصبح "المجالس النيابية والمحلية فقط"
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
إذن الدكتور السيد البدوي سحب تعديله لصالح تعديل الدكتور جابر جاد نصار، سوف أقرأ التعديل "تلتزم الدولة باتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة في المجالس النيابية والمحلية وينظم القانون ذلك"
هذا ليس نقاشا وإنما التعديل يوضع للتصويت وإلا فلن ننته من هذا.
الموافق على هذا التعديل يتفضل برفع يده.
عدد الموافقين ١٥ عضواً
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
الآن سنطرح تعديل الدكتور جابر جاد نصار للتصويت.
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام):
" وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة لضمان تمثيل المرأة في المجالس النيابية والمحلية تمثيلاً مناسباً ويحدد القانون ذلك"
الموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده.
عدد الموافقين ۱۳ عضواً)
السيد المستشار محمد عبد السلام (مقرر لجنة الدولة والمقومات الأساسية):
هذه طريقة خاطئة فى التصويت يا سيادة الرئيس.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
من فضلكم الموافق على التعديل الذي قدمه وقرأه الدكتور جابر جاد نصار، يتفضل برفع يده.
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر):
سوف أقرأ التعديل مرة أخرى للتصويت عليه.
تلتزم الدولة باتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة في المجالس النيابية والمحلية تمثيلاً مناسباً ومتوازناً ويحدد القانون ذلك"
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
الموافق على هذا التعديل يتفضل برفع يده
عدد الموافقين ۲۱ عضواً)
السيد الأستاذ ضياء رشوان:
یا سیادة الرئيس، إذا سمحت هل نتيجة التصويت ۱۲ ، ۱۵، ۲۲۱
إذا ما جمعنا هذا سيكون المجموع (٤٨) وكيف يمكن التصويت لتعديلين معاً؟ ومن قال هذا؟
يا سيادة الرئيس، كيف يمكن التصويت على اقتراحين؟ يجوز ذلك عندما ينتهى التصويت ويعاد فيمكن التصويت على اقتراح آخر، وبالتالي فإن التصويت غير سليم يا سيادة الرئيس.
السيد الأستاذ خالد يوسف
لابد من توضيح آلية التصويت، فأنا أستطيع أن أصوت على اقتراح محدد فإذا ما حصل هذا الاقتراح على تصويت ضعيف يمكنني أن أصوت على اقتراح آخر أجده أكثر اقتراباً لوجهة نظري. ما أقوله به منطق concept
السيد الأستاذ ضياء رشوان:
هذا به اختراع وليس به concept
السيد الأستاذ خالد يوسف:
أريد إكمال كلامي وللسادة الأعضاء الاقتناع بما أقول أولاً.
يا سيادة الرئيس، يصح للعضو أن يصوت على اقتراح فيحصل على ۱۲ صوتاً، والاقتراح التالي الذي يختلف تماماً معه يحصل على ١٥ صوتاً، والاقتراح الثالث يجده أقرب له فيمكن أن يصوت عليه أيضاً .
فهذا ليس انتخابا بين عمرو موسى، وجابر جاد نصار، ويجب إنجاح أحدهما، أما بالنسبة لهذا فيجب أن أرى أي اقتراح يكون ملائماً ومناسباً لرأيي ومن ثم نرى إرادة اللجنة تجنح لنحو أي مقترح فحينما يكون هناك ثلاث اقتراحات وأجد أن هناك أحد هذه الاقتراحات ضدي تماماً وهناك اقتراح مقتنع به تماماً وأجد أن الاقتراح الذى أؤمن به التصويت عليه ضئيل فبالتالي أذهب للاقتراح الوسط والأقرب لي وبالتالي يمكن رفع يدى للتصويت على التعديلين.
السيد الدكتور محمد أبو الغار:
هذا يجعل الفرص غير متكافئة، فالاقتراح الأول يحصل على أقل الأصوات.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
من يريد معارضة خالد يوسف يرفع يده لطلب الكلمة وليس بأن يرفع صوته.
السيد الدكتور طلعت عبد القوى :
بالنسبة لهذه النقطة، فأنا لدى قناعة كاملة أنه يجب أن نتوافق، فالمبدأ الذي بنينا على كل ما مضى هو التوافق بمعنى كلمة التوافق الحقيقي، وفي لائحتنا الداخلية تقريباً العدد شبه مكتمل، ونقول ٧٥% أي ۳۸ عضواً، فأنا لدى قناعة أنه لابد أن يكون هناك مزيداً من الاتفاق وليس هناك ضرورة للحوارات الجانبية لأن هذا الأسلوب سوف يصل بنا لمراحل في غاية الخطورة، وليس الموضوع أنني أرجح هذا أو أرفض هذا، فنحن سوف تخرج للحديث إلى الشارع ونريد أن نكون مقتنعين بما نفعله وليس من الضرورة حسابها الآن.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
هذا تصویت تأشیري ويجب أن ننتهى من إقرار مادة، إنما لا يمكن أن نستمر هكذا، فهذا يضر عمل اللجنة وضدها.
السيد الدكتور طلعت عبد القوى :
قد يكون كلمة واحدة في التعديل تحدث توافقا.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
أن يكون هناك صيغتان لتصل إليه لا يصح هذا، أنا آسف يا دكتور طلعت ولابد من إدارة هذه الجلسة مقبولة.
السيد الدكتور طلعت عبد القوى :
من المعروف فيما يخص التصويت وكما هو متعارف عليه في الدنيا كلها لا يصح أن أصوت مرتين فهذا لم يحدث في أي مكان.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
عندما يحصل أي اقتراح على ۱۲ صوتاً والحاضرون ٤٠ هذا الاقتراح قد سقط، ويحق لمن صوت له أن يصوت للاقتراح التالي، وبعد ذلك ١٣، ١٥.
السيد الأستاذ ضياء رشوان:
هذا الكلام خارج عن المنطق تماماً.
نيافة الأنبا أنطونيوس عزیز  مینا:
عندما يكون الاختيار بين اقتراحين لا يجوز للعضو أن يعطى صوته للاقتراحين فإما أن يعطى صوته للاقتراح الأول أو الاقتراح الثاني، لكن عندما تكون الاقتراحات أكثر من اثنين أى وصلوا إلى ثلاثة اقتراحات أو أربعة أو خمسة فيكون أحدهم الذي حصل على تصويت أعلى ، وقتها نجد أن اقتراحا حصل على 10 أصوات وآخر حصل على ١١ صوتا وآخر حصل على ١٢ صوتا وآخر حصل على ١٤ صوتا فلا يمكن أن أجمع الأصوات كلها معاً، وأقول إن هناك تناقضاً، ليس هناك تناقض لأنه طالما هناك أكثر من اقتراحين فيمكن يعجبني اقتراح آخر إلى اقتراحي الأول، ولدى اقتراح بنص لدى سيادتك أرجو أن تأخذ التصويت عليه.
السيد الأستاذ ضياء رشوان:
سيدي الرئيس، لأول مرة في حياتي أتعلم سواء في الكتب أو الممارسة العملية هذا الشكل من التصويت هناك ثلاث اقتراحات مثلما يقول أبونا أو اقتراحان، أحدهما حصل على 10 أصوات والثاني حصل على ٣ أو ٤ أصوات يظل التصويت على الاقتراحين السابقين ثابت لأصحابه، لأننا لم تعلم بعد من فيهما الذي سقط ومن لم يسقط، يجوز في الاقتراح الثالث لو أن العدد ٥٠ أن يمتنع ٢٠ عن التصويت، وبالتالي أتمنى حذف هذا الكلام من المضبطة لأن هذا الكلام يكسر كل قواعد التصويت في الدنيا، فليس هناك شيئاً يسمى تصويتاً مزدوجاً فالتصويت مطروح، وأنا أتحدث عن قواعد وليس عن كون التصويت تأشيريا أم لا ، فأنا أقول إن ما قدم من حجج كلام لا أساس له فى أى كلام ديمقراطي في الدنيا، فلا يصح أن نقول هذا الكلام أو أن تعلمه لأطفالنا وأولادنا فهل أقول له قم بتغيير رأيك؟
أنا مع الآتى، إذا ما أراد الزملاء كما قال الدكتور طلعت التوصل من خلال الاقتراحات الثلاثة الوصول لصيغة وسط، ونحن دائماً نريد الوصول لصيغة وسط.
اقتراحي الذي تقدمت به متروك لزملائي ولن أعدل عليه من يريد التعديل عليه بما يصل للتوافق، فأنا أوافق على أي تعديل.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
أنت توافق على اقتراح الدكتور السيد البدوي بعد تعديله؟
السيد الأستاذ ضياء رشوان:
أنا أقول اقتراحي إذا رأى الزملاء أن يضيفوا إليه أو يحذفوا منه فأنا أوافق على أي تعديل، لكن التصويت إذا جرى يُجرى وفقاً لقواعد التصويت ولا تخترع.
فلا يمكن أن يصوت على اقتراح ثم يذهب لتصويت على اقتراح آخر لأنه أعجبه.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
لقد سمعنا ما تقوله يا أستاذ ضياء أكثر من مرة، والآن نحن نبني قاعدة توافق آراء، ولدى علم بأن اقتراحك حصل على ۱۲ صوتاً فقط، والتعديل التالي حصل على ١٥ صوتاً، والتعديل الثالث حصل على ٢٠ صوتاً، هذا يعطينا صورة عن مدى التأييد وإلى أي اقتراح يتجه.
السيد الأستاذ ضياء رشوان:
أنا أتحدث عن اقتراحي وعن تأييده أو عدمه فأنت يا سيادة الرئيس، تفسر الأمر وكأنني أدافع عن اقتراحي، أنا أدافع عن الإجراء.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
لا تقاطعني وأنا أتحدث حتى يتم تنظيم الأمور، فنحن نقوم بعمل تصويت تأشيرى لإقامة قاعدة للتوافق في الرأى ونرى إلى أى اتجاه يتجه هذا الرأى والمسألة ليست مسألة كرامة أو أى شيء، نريد أن تنتهى من هذه المادة ولا يمكت بها ساعتين أو ثلاثا، فلا يمكن هذا.
السيد الأستاذ ضياء رشوان:
أنا أعلم جيداً أن اقتراحي حصل على ۱۲ صوتاً ولدى أذن تسمع وعين ترى، وأعلم جيداً أن الاقتراح الثاني حصل على ١٣ صوتاً، وأعلم جيداً أنه قيل إن الاقتراح الثالث حصل على ٢١ صوتاً، ما أعترض عليه ليس النتيجة وإنما ما أعترض عليه هو الإجراء، فأنا أتحدث في أمر قانونى، فليس هناك شيء يسمى التصويت مرتين.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
أنت تكرر ما تقول يا أستاذ ضياء، وإنما نضع هذا بهذا الشكل فأنا آسف.
السيد الدكتور حسام الدين المساح:
رجاء كتابة الاقتراحات الثلاثة على الشاشة
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
هذا الأمر لا يسير بهذا الشكل وقواعد التصويت التي نطبقها هنا بالقواعد بالنداء بالاسم وبالنسب، ونريد أن نصل بالمادة إلى أفضل صياغة ممكنة.
السيد المهندس محمد سامى أحمد:
أنا أعتبر أن كافة الاقتراحات الثلاثة لم تحصل على الأغلبية الواجبة، وبالتالى رغم ظروف الوقت والضغط نسعى إلى صياغة المادة بطريقة يمكن أن تحصل على الأغلبية الواجبة ، وشكراً.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
الأنبا أنطونيوس قدم تعديلاً يأخذ كل هذا في الاعتبار وهو كما يلى تلتزم الدولة باتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل مناسب ومتوازن للمرأة فى المجالس النيابية والمحلية على النحو الذي يحدده القانون"
السيد الدكتور محمد إبراهيم منصور
أنا أريد أن أسأل سؤالاً بسيطاً جداً للأفاضل الآن لدينا "مناسب" و "متوازن" هل المقصود "بمتوازن شيء جديد ؟ هل المقصود بها العادل بقراءة أخرى؟ إذا كان المقصود بها العادل فلتحذف وينتهى الموضوع، وبالتالي يتبقى "المناسب".
هل المقصود بالمتوازن إضافة جديدة أم أنها مرادف لمناسب؟ إذا كانت إضافة جديدة فيجب أن نفهمها وإذا كانت مرادفاً لمناسب فيكفى هذا في الاقتراح الحالي والاقتراح الثاني ليس به مناسب أصبح لدينا اقتراحان وتنتهى القضية، ويكون التصويت بين وجود "مناسب" وعدم وجود "مناسب".
السيد الأستاذ سامح عاشور (مقرر لجنة الحوار والتواصل المجتمعي وتلقى المقترحات): 
هذه الإشكالية سببها أننا اختلفنا فيما لا يجوز الاختلاف عليه، عندما وضعنا القضايا بشكل متعارض، في البداية طرحنا السؤال هل نستهدف أن نصل بالنص إلى قسمة الـ ٥٠% بين المرأة والرجل انتهينا بالإجماع لا نريد هذا، وقلنا وانتهينا والتعديلات الثلاثة وصلت إلى فكرة أن النص بكامله كان يؤدى إلى هذا الأمر، وبالتالي بحثنا عن ثلاثة حلول بديلة أو أربعة الآن، إذن، نحن متفقون على دعم المرأة وتمثيلها وتمكينها لكن دون أن نلزم المشرع بالمناصفة، هذا هو الهدف الذي نسعى إليه.
إذن، لابد من وضع صياغة دقيقة تؤدى إلى هذا الهدف دونما التفاف، فلا يوجد أحد منا يريد أن يناور من أجل الضحك أو خطف كلمة من خلف الجميع ، طالما أننا متوافقون على هذا التوجه ، فقط يعاد صياغة هذا النص مرة أخرى لتحقيق الهدف الذي أجمعنا عليه الآن، فقد أجمعنا على أننا مع دعم المرأة في كل المستويات لكن دون أن نصل إلى فكرة إلزام المشرع بالمناصفة، إذن، يتم صياغة هذا بهدوء وليس من الضرورى الآن وبدون تصويت أريد أن أصل فيه إلى إجماع.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
نريد أن ننتهى من موضوع المرأة لأنه موضوع معقد ومهم ومادة من المواد الأساسية، وتناقشنا في هذا الموضوع، يبقى الاتفاق على النص.
السيد الدكتور سعد الدين الهلالي
الاختلاف بين أمرين : الأول وجود متوازن و مناسب، والثاني عدم وجودهما، أما باقى المادة فمحل إجماع.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
ليس كذلك، فإما أن نقول "تلتزم الدولة.. بتمثيل مناسب" أو "تعمل الدولة ... ومتوازن". إما تعمل الدولة على تمثيل مناسب و متوازن أو تلتزم الدولة بتمثيل مناسب، إما هذا أو ذاك.
السيد الأستاذ خالد يوسف
بعد إذن سيادتك، بالنسبة للتصويت حتى لا يحدث لغط في الإجراءات، حينما تحدثت مع الأستاذ ضياء، توصلنا لنتيجة بسيطة واتفقنا عليها، ونحن أصحاب الآراء المتضاربة، أنه لو أن هناك ثلاثة اقتراحات أحدها حصل على ١٢ صوتاً والتالي على ١٥ صوتاً والتالي ۱۷ صوتاً يتم استبعاد الاقتراح الذي حصل على أقل الأصوات ويتم التصويت على الاقتراحين المتبقيين، وهذا بحثاً عن التوافق وليس التصويت النهائي، فنحن في ظل تصويت تأشيري.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
أصبح أمامنا مقترحان إما الصياغة الأولى تقول "تلتزم الدولة بتمثيل مناسب" أو الصياغة الثانية تعمل الدولة على تمثيل مناسب متوازن" إما هذه أو تلك.
السيد الدكتور السيد البدوى:
الاقتراح الخاص بـ "تلتزم الدولة باتخاذ التدابير الكفيلة لضمان تمثيل المرأة في المجالس النيابية والمحلية" هذا اقتراح ، الاقتراح الثاني تعمل الدولة بتمثيل مناسب ومتوازن"
نيافة الأنبا أنطونيوس عزیز مینا
أريد أن أعرف كم واحداً وافق على الاقتراح الذي تقدمت به.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
لم أعرضه للتصويت بعد.
السيدة السفيرة ميرفت تلاوى(المقرر المساعد للجنة الدولة والمقومات الأساسية):
هذه المادة كانت ضمن المواد الخلافية الموضوعة للتفاوض لمدة شهراً ونصف الشهر، ورأينا أن المادة بنصها كما هي والآن جنتم لتخالفوا كل القواعد والجميع ضد المرأة.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
ليس أحد ضد المرأة.
السيدة السفيرة ميرفت تلاوى المقرر المساعد للجنة الدولة والمقومات الأساسية):
أريد أخذ التصويت بالنداء بالاسم، وأسجل احتجاجي الشديد أننا مكثنا شهر ونصف الشهر نتفاوض ثم تأتون عند هذه المادة وتعامل هذه المعاملة السيئة.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
ليس كذلك، وهذا هو نفس الاقتراح فإذا وجدت تلتزم الدولة فيكون التمثيل مناسب ومتوازن وهذا ما نتحدث فيه.
تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل مناسب ومتوازن للمرأة" وهذا اقتراح مشترك مع الأب أنطونيوس.
السيد الدكتور جابر جاد نصار المقرر العام):
الأب أنطونيوس يقول "تلتزم" وأنا أقول تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً ومتوازناً في المجالس النيابية والمحلية ويحدد القانون ذلك" أو "على النحو الذي يحدده القانون".
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
هذا هو النص الأول "تعمل الدولة على" وفيها تعبير متوازن ليتم كتابته على شاشة العرض ليشاهده الجميع.
والاقتراح الثاني ليس به "متوازناً".
السيد الدكتور السيد البدوى:
أقدم اقتراحي تلتزم الدولة باتخاذ التدابير الكفيلة بضمان التمثيل المناسب للمرأة في المجالس النيابية والمحلية على النحو الذي ينظمه القانون ".
نيافة الأنبا انطونيوس عزیز مینا
اريد سحب اقتراحي.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
لماذا تسحب اقتراحك؟ لقد تم وضعه للتصويت.
إذن، رجعنا للاقتراح الثالث من التصويتات السابقة بالإضافة للاقتراح الجديد، فلينظر الجميع لشاشة العرض لقراءة التعديلات المقترحة وهي كالآتي:
البديل الأول: "تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً ومتوازناً في المجالس النيابية والمحلية على النحو الذي يحدده القانون"
البديل الثاني: تلتزم الدولة باتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً في المجالس النيابية والمحلية وعلى النحو الذي يحدده القانون "
السيدة الأستاذة منى ذو الفقار نائب رئيس اللجنة)
الاقتراح الأول به توازن بصورة أكبر.
السيدة السفيرة ميرفت تلاوى المقرر المساعد للجنة الدولة والمقومات الأساسية):
نضع كلمة "تلتزم" في الاقتراح الأول أيضاً والاختلاف بين الاقتراحين في وجود كلمة "توازن" أو عدم تواجدها.
السيد المستشار محمد عبد السلام (مقرر لجنة الدولة والمقومات الأساسية):
أنا غير راض عن هذا، هذا ليس تحاملاً على المرأة، الاثنان يؤديان إلى التمثيل حسب نسبة السكان بالنصف حتى لو قلنا "تعمل الدولة" لأن تعمل الدولة" سوف تأتى فى البرلمان الأول وتقول لماذا لم تعمل الدولة؟ هذه أمور مجاملات ويجب أن يوضع النص في نصابه الصحيح، إذا أردتم أن تكون المرأة النصف فأقروه، وإذا لم تريدوا فضعوا الصياغة المناسبة، وشكراً.
السيد الدكتور خيرى عبد الدايم :
كيف تلتزم الدولة ؟ رغم إرادة الناس لا أفهم هذا الموضوع، فنحن نقول الشعب الملهم والشعب القائد والشعب العظيم، ثم نأتي .... معنى هذا أن الشعب لا يعى مصلحته ونحن نفهمها، فعلى الرغم من إرادة الناس فكيف يتم فعل هذا بالصعيد؟ هذا كلام غير معقول، تلتزم الدولة بضمان" كيف تضمن؟ تحاول أن تفعل لكن أن تفرض على الناس فكيف هذا؟
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
في الحقيقة كنت أتوقع أن مناقشة المادة الخاصة بالمرأة سوف تستغرق وقتاً طويلاً وتثير مشاكل كبيرة، إنما نحن وصلنا إلى إضاعة الوقت دون أي فائدة.
الآن لدينا نصان واضحان تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة لضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً ومتوازناً في المجالس النيابية والمحلية على النحو الذي يحدده القانون."
النص الثاني موجود على الشاشة أمامكم تلتزم الدولة ......
السيد الدكتور خيرى عبد الدايم :
ما معنى لفظ متوازن؟!
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
لو سمحت أرجو أن استكمل النص.
" تلتزم الدولة باتخاذ التدابير الكفيلة لضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً في المجالس النيابية والمحلية
على النحو الذي يحدده القانون."
السيد الدكتور السيد البدوى:
اسحب لفظ "مناسباً" وتكون العبارة كالآتي:
ضمان تمثيل المرأة في المجالس النيابية والمحلية."
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
مقترح التعديل سحب لفظ في البديل رقم (۲) تلتزم الدولة باتخاذ التدابير الكفيلة لضمان تمثيل المرأة في المجالس النيابية والمحلية على النحو الذي يحدده القانون"
من من سيادتكم مع التعديل الأمل أو البديل الأول من السادة الأعضاء التصويت له.
٢١ صوتاً للتعديل الأول و ۱۳ صوتاً للتعديل الثاني.
إذن التعديل الأول تمت الموافقة عليه.
والآن ننتقل إلى الفقرة الثالثة من المادة (١١).
السيدة الأستاذة منى ذوالفقار(نائب رئيس اللجنة):
الاقتراح في الفقرة الثالثة.
وتكفل الدولة تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل وتلتزم بحمايتها ضد كل أشكال العنف."
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
لا داعى لعبارة "كل أشكال العنف نقف عند عبارة الأسرة والعمل، لأن العنف يأتي في الفقرة التالية.
السيدة الأستاذة منى ذوالفقار (نائب رئيس اللجنة):
" وتكفل الدولة تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل."
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
هل هناك أي اعتراض على هذا؟
لا اعتراض، موافقة
إذن، تمت الموافقة على الفقرة الثالثة، والآن ننتقل إلى الفقرة الرابعة.
السيدة الأستاذة منى ذو الفقار نائب رئيس اللجنة):
الفقرة الرابعة:
" وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والنساء الأشد فقراً واحتياجاً ."
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة)
هل هناك أي اعتراض؟
صوت نضيف لفظ "المسنة.)
السيدة الأستاذة منى ذو الفقار نائب رئيس اللجنة)
" وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء والأشد فقراً واحتياجاً."
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
إذن، تم الانتهاء من المادة 11 والحمد لله.