الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

‏إظهار الرسائل ذات التسميات احكام الدستورية. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات احكام الدستورية. إظهار كافة الرسائل

السبت، 5 أبريل 2025

الطعن رقم 155 لسنة 34 ق دستورية عليا " دستورية " جلسة 8 / 3 / 2025

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن من مارس سنة 2025م، الموافق الثامن من رمضان سنة 1446هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز وصلاح محمد الرويني ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 155 لسنة 34 قضائية دستورية

المقامة من
الشركة المصرية للأسمدة
ضد
1- رئيس الجمهوريـة
2- رئيس مجلس الـــوزراء
3- وزيــــر الماليـة
4- رئيس مصلحة الجمـــارك
5- رئيس مصلحة الضرائب
6- رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
-----------------

" الإجراءات "

بتاريخ الثالث من أكتوبر سنة 2012، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبةً الحكم بعدم دستورية نص البندين (أولًا وثانيًا) من المادة الحادية عشرة من القانون رقم 114 لسنة 2008 بفتح اعتمادين إضافيين بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/ 2008 وتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة، وزيادة المعاشات والمعاشات العسكرية، وتعديل بعض أحكام القوانين أرقام: 90 لسنة 1975 بشأن المعاشات العسكرية، و147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة والجدول المرفق بقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997، وإلغاء القانون رقم 17 لسنة 1991 بإعفاء أذون الخزانة من الضرائب، وإلغاء بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وقدمت الشركة المدعية مذكرة، صممت فيها على طلباتها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وصرحت بتقديم مذكرات في أسبوعين، فقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة تمسكت فيها بطلبها السابق، كما قدمت الشركة المدعية مذكرة صممت فيها على طلباتها سالفة البيان.
-----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل -على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- فى أن الشركة المدعية أقامت أمام محكمة القاهرة الاقتصادية الدعوى رقم 650 لسنة 2012 اقتصادي القاهرة، طلبًا للحكم: 1- بإلزام المدعى عليه الثالث برد مبلغ 195021 جنيهًا، قيمة الضرائب على المبيعات التي سددتها دون وجه حق. 2- بإلزامه برد مبلغ 113038 جنيهًا، قيمة الضرائب الجمركية المسددة من الشركة دون وجه حق، مع إلزامه بالفوائد القانونية من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد، وذلك على سند من القول إنه في عام 1998 صدر ترخيص من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتأسيس الشركة المدعية شركة مساهمة مصرية، تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، في مجال إنتاج الأسمدة، على أن تكون مدة المشروع خمسة وعشرين عامًا قابلة للتجديد بموافقة مسبقة من الهيئة المذكورة. وإذ صدر القانون رقم 114 لسنة 2008، ناصًّا في مادته الحادية عشرة على إنهاء جميع تراخيص مشروعات الاستثمار بنظام المناطق الحرة في بعض الصناعات ومنها صناعة الأسمدة، فقد أُنهي ترخيص الشركة اعتبارًا من 5/ 5/ 2008، وتم تعديل النظام الأساسي للشركة لتعمل بنظام الاستثمار الداخلي. وبتاريخ 18/ 11/ 2011، استوردت الشركة بعض الأدوات والأجهزة اللازمة لمزاولة نشاطها، فأخضعتها مصلحة الجمارك للضريبة الجمركية والضريبة العامة على المبيعات، فاضطرت لسدادها، وإذ صار إلزامها بهاتين الضريبتين دون وجه حق؛ فقد أقامت دعواها بطلباتها آنفة البيان. وفي أثناء نظر تلك الدعوى، دفعت الشركة المدعية بعدم دستورية نص البندين (أولًا وثانيًا) من المادة الحادية عشرة من القانون رقم 114 لسنة 2008 المشار إليه. وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت بإقامة الدعوى الدستورية؛ فأقامت الدعوى المعروضة، ناعيةً على النصين المطعون فيهما مخالفتهما للمواد (6 و7 و18) من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011، والمواد (4 و8 و23 و24 و32 و64 و65 و187) من دستور عام 1971.
وحيث إن المادة الحادية عشرة من القانون رقم 114 لسنة 2008 المار ذكره تنص على أنه:
أولًا: تنهى جميع تراخيص مشروعات الاستثمار بنظام المناطق الحرة في مجال صناعات الأسمدة، والحديد والصلب، وتصنيع البترول، وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي، القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون، وتسري في شأنها ــ فيما لا يتعارض مع ذلك ــ أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997، ودون أن تتحمل بأية أعباء إضافية، وتلتزم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومكاتب السجل التجاري بالتأشير بما يفيد ما تقدم واعتماد ما يترتب عليه من آثار.
ثانيًا: لا يترتب على إنهاء تراخيص المشروعات المشار إليها في البند السابق سداد أية ضرائب أو رسوم جمركية أو ضريبة مبيعات عما استوردته من معدات وآلات وأجهزة وخطوط إنتاج وأجزائها وقطع غيار لازمة لها اقتضاها نشاط المشروع، كما لا يترتب على هذا الإنهاء أي مساس بحقوق العاملين في المشروع.
وإذا كان المشروع ما زال تحت التأسيس ولم يستكمل استيراد المعدات والآلات والأجهزة وخطوط الإنتاج وأجزائها وقطع غيارها، اللازمة لبدء نشاطه، فيعفى ما يستورده منها من الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة المبيعات مما يكون لازمًا لبدء النشاط، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أو حتى بدء النشاط أيهما أقرب.
وحيث إن البين من استقراء نص البند أولًا من المادة الحادية عشرة من القانون سالف البيان، أنه قد تضمن حكمين مرتبطين ارتباطًا بسيطًا يقبل التجزئة والتبعيض، أولهما: إنهاء تراخيص مشروعات الاستثمار بنظام المناطق الحرة في المجالات المبينة بهذا النص في تاريخ العمل بهذا القانون، وثانيهما: سريان أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 في شأن هذه المشروعات دون أن تتحمل بأية أعباء إضافية، وذلك بقيدين أفصح النص عن أولهما، ومقتضاه ألا يتعارض ترخيص المشروع مع قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه، ونصت المادة (70) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 على ثانيهما، ومؤداه: قبول السلطة المختصة - الجمعية العامة - في الشركات التي تتبعها هذه المشروعات، توفيق أوضاعها إلى نظام الاستثمار الداخلي، وحالئذٍ تلتزم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومكاتب السجل التجاري بالتأشير بما يفيد ما تقدم، واعتماد ما يترتب على ذلك من آثار.
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشـــرة، وهى شـــرط لقبـــول الدعــوى الدستورية، مناطها ــــ على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ــــ قيام رابطة منطقية بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم فى المسألة الدستورية فى الطلبات المرتبطة بها، المطروحة على محكمة الموضوع، وترتبط المصلحة الشخصية المباشرة بالخصم الذى أثار المسألة الدستورية، وليس بهذه المسألة فى ذاتها منظورًا إليها بصفة مجردة، ومن ثم فلا تقوم هذه المصلحة إلا بتوافر شرطين يحددان بتكاملهما معًا مفهوم المصلحة الشخصية المباشـــرة كشرط لقبول الدعوى الدستورية، أولهما: أن يقيم المدعي الدليل على أن ضررًا واقعيًّا قد لحق به، ويتعين أن يكون هذا الضرر مباشرًا ومستقلًا بعناصره، ممكنًا إدراكه ومواجهته بالترضية القضائية، وليس ضررًا متوهمًا أو نظريًّا أو مجهلًا، وثانيهما: أن يكون مرد هذا الضرر إلى النص التشريعي المطعون فيه، بما مؤداه قيام علاقة سببية بينهما، تحتم أن يكون مرد الأمر فى هذا الضرر إلى ذلك النص، لكون شرط المصلحة الشخصية هو الذى يحدد فكرة الخصومة الدستورية، ويبلور نطاق المسألة الدستورية التى تدعى هذه المحكمة للفصل فيها، ويؤكد ضرورة أن تكـون المنفعة التى يقرهــا القانون هــي محصلتها النهائيــــة. ومن المقرر - أيضًا - في قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة منفصل دومًا عن توافق النص التشريعي المطعون فيه مع أحكام الدستور أو مخالفته لها، اعتبارًا بأن هذا التوافق أو الاختلاف هو موضوع الدعوى الدستورية، فلا تخوض فيه المحكمة إلا بعد قبولها.
وحيث إنه من المقرر في قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، سالف الذكر، أن للجمعية العامة غير العادية للشركة المساهمة - متى اجتمعت بدعوة من مجلس الإدارة بناءً على طلب المساهمين الممثلين لنسبة (10٪) من رأس المال على الأقل وأودعوا أسهمهم مركز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة، واستوفت الأغلبية المنصوص عليها في المادة (70) من القانون المار بيانه - تعديل نظام الشركة، بما فى ذلك النظر فى أمر إطالة أمد الشركة، باعتبار أن الأصل فى الشركات التي تأخذ صورة شركة مساهمة هو الاستمرار في ممارسة نشاطها، متى رغب في ذلك أغلبية الشركاء، ولو عارض الآخرون، وذلك تسليطًا من المشرع للاستمرار والبقاء على الحل والانقضاء، وأنه إذا ما صدر قرار الجمعية العامة غير العادية مستوفيًا لشرائط صحته، وَجبَ الالتزام به من جميع المساهمين سواء كانوا حاضري الاجتماع أو غائبين أو مخالفين فى الرأي لهذا القرار، باعتباره يمثل رأي أغلبية المساهمين، كما يلتزم مجلس الإدارة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ هذا القرار.
متى كان ذلك، وكان النزاع الموضوعي يدور حول طلب الشركة المدعية الحكم بإلزام المدعى عليه الثالث باسترداد ما سددته من مبالغ قيمة الضريبة الجمركية والضريبة العامة على المبيعات، حال استيرادها بعض الوحدات والأدوات والأجهزة اللازمة لمزاولة نشاطها، وإذ كانت الواقعة المنشئة لاستحقاق الضريبة - بنوعيها - قد تحققت خلال عام 2011، وكان ذلك تاليًا على تعديل النظام الأساسي للشركة وتحويلها إلى شركة تعمل بنظام الاستثمار الداخلي، وكان هذا التعديل قد أنبته قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 6/ 8/ 2009، المتضمن الموافقة على تعديل اسمها ونشاطها، وتم اعتماد مشروع التعديل بتاريخ 1/ 10/ 2009، والتصديق عليه بمكتب توثيق الاستثمار بتاريخ 5/ 10/ 2009، بموجب محضر تصديق رقم 1589 (و) لسنة 2009؛ ومن ثم فإن الضرر المدعى به في الدعوى المعروضة، وجوهره عدم حصول الشركة المدعية على الإعفاءات الضريبية، وغيرها من المزايا التي كانت لها بمقتضى نظام المناطق الحرة الخاصة، بعد خضوعها لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار آنف البيان، قد تحقق أثرًا لقرار جمعيتها العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 6/ 8/ 2009، بخضوعها لنظام الاستثمار الداخلي المنصوص عليه في قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، والذي صادقت عليه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بموجب قرارها رقم (1867) بتاريخ 14/ 10/ 2009، بما يتآدى إلى فصم عرى العلاقة القانونية بين حكم إنهاء ترخيص مشروع الشركة بموجب البند أولًا من المادة الحادية عشرة من القانون المار ذكره -المطعون فيه- وبين الضرر المُدعى به في الدعوى الموضوعية، الذي تحقق في تاريخ لاحق على توفيق أوضاع الشركة المدعية؛ وبالتالي يكون ذلك الضرر عائدًا إلى قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بتعديل النظام القانوني لها إلى الاستثمار الداخلي، ويضحى هذا القرار هو الذي يحول ـــ بذاته ـــ دون استفادة الشركة من الإعفاءات الضريبية؛ ومن ثم فلا يكون الفصل في دستورية البندين المطعون فيهما ذا أثر أو انعكاس على الطلبات في الدعوى الموضوعية، بما تنتفي معه المصلحة الشخصية المباشرة للشركة المدعية في الدعوى المعروضة، ويغدو متعينًا - والحال كذلك- القضاء بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت الشركة المدعية المصروفات.

الجمعة، 4 أبريل 2025

الطعن رقم 54 لسنة 40 ق دستورية عليا " منازعة تنفيذ " جلسة 8 / 3 / 2025

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن مـن مارس سنة 2025م، الموافق الثامن من رمضان سنة 1446هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 54 لسنة 40 قضائية منازعة تنفيذ

المقامة من
حاتم محمد إبراهيم عبد الله، عن نفسه وبصفته الممثل القانوني ورئيس مجلس إدارة شركة مستشفى الفيروز (ش.م.م)
ضـــد
1- رئيس الجمهوريــة
2- رئيس مجلس النواب
3- رئيس مجلس الوزراء
4- وزيـــر العـــدل، بصفته الرئيس الأعلى لإدارات تنفيذ الأحكام والشهر العقاري.
5- القاضي مُصدر الأمر العقاري رقم 124 لسنة 2010 تنفيذ بيوع بتاريخ 1/1/2011، ومصدر الحكم فيه بجلسة 6/8/2012.
6- رئيس وأعضاء الدائرة الحادية عشرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية مصدرة الحكم في الاستئنافين رقمي: 793 و794 لسنة 4 قضائية اقتصادية القاهرة بجلسة 7/5/2014.
7- رئيس وأعضاء الدائرة الحادية عشرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية مصدرة الحكم في دعوى التماس إعادة النظر في الحكم القضائي في الاستئنافين رقمي: 793 و794 لسنة 4 قضائية اقتصادية القاهرة بجلسة 5/4/2016.
8- رئيس وأعضاء دائرة فحص الطعون الاقتصادية بمحكمة النقض - دائرة الأحد تجاري - مصدرة الأمر في الطعن رقم 13352 لسنة 84 قضائية بجلسة 10/5/2015.
9- قاضي التنفيذ بمحكمة القاهرة الاقتصادية، مصدر قرار الاستمرار في تنفيذ حكم البيوع بتاريخ 11/5/2015، والمعتمد لمحضر كسر وجرد وتسليم المستشفى المحرر في 26/8/2015.
10- قاضي الأمور المستعجلة بمحكمة الجيزة الابتدائية في الدعوى رقم 1109 لسنة 2018 مستعجل، والمحدد لنظرها جلسة 23/10/2018.
11- مدير إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة القاهرة الاقتصادية
12- وزير الصحة
13- وزير المالية
14- محافظ البنك المركزي المصري
15- وزير الاستثمار
16- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
17- الأمين العام لمصلحة الشهر العقاري والتوثيــــق
18- أمين عام الشهر العقاري والتوثيق بالجيزة، موثق العقد المشهر رقم 811 لسنة 1984 الجيزة.
19- رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي
20- محمد علي السيد هارون، بصفته الوكيل العقاري في أمر البيع رقم 124 لسنة 2010 تنفيذ عقاري القاهرة.
21- نادر خزام، المشرف على بيع المستشفى بجلسة مزاد 24/10/2018.
------------------

" الإجراءات "
بتاريخ الثاني والعشرين من أكتوبر سنة 2018، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم، بصفة مستعجلة: بوقــــف إجراءات مزاد بيع مستشفى الفيروز - محل موضوع التداعي في الدعوى المقام بمناسبتها الدعوى الدستورية رقم 63 لسنة 35 قضائية دستورية - والمحدد لبيعها جلسة الأربعاء 24/ 10/ 2018، بمقر البنك العقاري المصري العربي، والأمر بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل تحرير محضر كسر وجرد وتسليم المستشفى للمدعى عليه التاسع عشر بتاريخ 26/ 8/ 2015، الصادر بناءً على تأشيرة قاضي التنفيذ في 11/ 5/ 2015، بالاستمرار في تنفيذ الأحكام الطعينة التالي ذكرها. وفي الموضوع: بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 6/ 4/ 1996، في الدعوى رقم 30 لسنة 16 قضائية دستورية، وبعدم الاعتداد بمحضر كسر وجرد وتسليم المستشفى المار ذكره، وبعدم الاعتداد بأمر دائرة فحص الطعون الاقتصادية بمحكمة النقض الصادر بتاريخ 10/ 5/ 2015، في الطعن رقم 13352 لسنة 84 قضائية، وبعدم الاعتداد بحكم محكمة القاهرة الاقتصادية الصادر بجلسة 5/ 4/ 2016، في دعوى التماس إعادة النظر في الاستئنافين رقمي 793 و794 لسنة 4 قضائية اقتصادية القاهرة، وبعدم الاعتداد بحكم محكمة القاهرة الاقتصادية الصادر بجلسة 7/ 5/ 2014، في الاستئنافين المقيدين برقمي: 793 و794 لسنة 4 قضائية اقتصادية القاهرة، وبعدم الاعتداد بحكم دائرة تنفيذ عقاري اقتصادي بمحكمة القاهرة الاقتصادية الصادر بجلسة 6/ 8/ 2012، في الأمر رقم 124 لسنة 2010 عقاري، وبعدم الاعتداد بالأمر العقاري سالف الذكر الصادر بتاريخ 1/ 1/ 2011 من رئيس المحكمة بصفته قاضيًا للتنفيذ، وبعدم جواز قيام البنك العقاري المصري العربي، الخصم في الدعوى الدستورية رقم 63 لسنة 35 قضائية دستورية، باتخاذ أية إجراءات تمس ولاية المحكمة الدستورية العليا، قبل أن تفصل في الدعوى الدستورية المذكورة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وقدم البنك المدعى عليه الرابع عشر مذكرة، طلب فيها الحكم، أصليًّا: بعدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر المنازعة المعروضة، واحتياطيًّا: بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.
وقدم البنك المدعى عليه التاسع عشر مذكرة، طلب فيها الحكم بعدم قبول الدعوى شكلًا لانتفاء الصفة والمصلحة، ورفض الشق المستعجل لإتمام إجراءات المزاد، وفي الموضوع: برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
------------------

" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- في أن البنك المدعى عليه التاسع عشر تقدم بطلب إلى رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية لتعيين وكيل عقاري لبيع الشركة المدعية بالمزاد العلني وفاءً لمستحقات البنك. وبتاريخ 1/ 1/ 2011، أصدر رئيس المحكمة المذكورة الأمر العقاري رقم 124 لسنة 2010 - بصفته قاضيًا للتنفيذ - بتعيين وكيل عقاري من جدول الوكلاء العقاريين لمباشرة إجراءات بيع الشركة المذكورة، وقد باشر إجراءات البيع. وبجلسة 6/ 8/ 2012، قضت محكمة القاهرة الاقتصادية (دائرة تنفيذ عقاري اقتصادي) في ذلك الأمر بإيقاع البيع مقابل إبراء ذمة المدينين من كامل المديونية وأمرت بتسليم الشركة خالية مما يشغلها، وألزمت البنك المدعى عليه التاسع عشر بإيداع فرق المديونية وثمن البيع خزينة المحكمة. لم ترتض الشركة الحكم، فطعنت عليه أمام محكمة القاهرة الاقتصادية بالاستئناف رقم 793 لسنة 4 قضائية، كما طعن عليه -أيضًا- رئيس مجلس إدارة الشركة وشقيقته عضو مجلس الإدارة أمام المحكمة ذاتها بالاستئناف رقم 794 لسنة 4 قضائية. وبجلسة 7/ 5/ 2014 قضت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلًا، ورفضهما موضوعًا، وتأييد الحكم المستأنف. طعن المستأنفون على الحكم أمام محكمة النقض بالطعن رقم 13352 لسنة 84 قضائية، فأمرت دائرة فحص الطعون الاقتصادية بجلسة 10/ 5/ 2015، في غرفة مشورة، بعدم قبول الطعن. وبتاريخ 16/ 5/ 2015 تقدم المستأنفون بالتماس إعادة النظر في الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي 793 و794 لسنة 4 قضائية اقتصادية القاهرة، فقضي فيه بجلسة 5/ 4/ 2016 بعدم قبوله. وذكرت الشركة المدعية أنها سبق أن أقامت أمام المحكمة الاقتصادية بالقاهرة الدعوى رقم 56 لسنة 5 قضائية، بطلب عدم الاعتداد بالحكم الصادر في الإشكال رقم 90 لسنة 2011. وفي أثناء نظر الدعوى، دفعت بعدم دستورية المواد (14/ أ و40 و102/ فقرة أخيرة) من قانون البنك المركزي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته. وبعد أن قدرت المحكمة جدية الدفع، صرحت لها بإقامة الدعوى الدستورية؛ فأقامت الدعوى رقم 63 لسنة 35 قضائية دستورية، موضحة أن الفصل في هذه الدعوى الدستورية يحسم مسألتين أوليتين لازمتين للفصل في العديد من الدعاوى المتداولة بشأن موضوع النزاع، الواردة بطلباته بصحيفة هذه الدعوى. وإذ ارتأت الشركة المدعية أن ما صدر من الأحكام والأوامر المار ذكرها لم يراع إقامة الدعوى رقم 63 لسنة 35 قضائية دستورية، مما كان يقتضي عدم صدورها ابتداءً ولا تسليم الشركة المدعية إلى البنك المدعى عليه التاسع عشر قبل أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في تلك الدعوى الدستورية؛ التزامًا بما قررته المحكمة في حكمها الصادر بجلسة 6/ 4/ 1996، فى الدعوى رقم 30 لسنة 16 قضائية دستورية، من وجوب التزام محكمة الموضوع بوقف الدعوى لحين الفصل في المسألة الدستورية. وإزاء ذلك، فقد أقامت الشركة المدعية دعواها المعروضة.
وحيث إن هذه المحكمة بما لها من هيمنة على الدعوى هى التي تعطيها وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح متقصية في سبيل ذلك الطلبات المطروحة فيها، مستظهرة حقيقة مراميها وأبعادها، وكانت الشركة المدعية إنما تهدف من دعواها المضي في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر وإعمال أثره، إن كان لذلك وجه في حقها، وعدم الاعتداد بالأحكام والقرارات القضائية المار بيانها؛ باعتبارها تشكل - من وجهتها - عقبة تحول دون تنفيذ مقتضى الحكم الصادر في الدعوى الدستورية المشار إليها؛ ومن ثم فإن دعواها تندرج في عداد المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في مفهوم المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ليغدو الدفع المبدى من البنك المدعى عليه الرابع عشر بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى فاقدًا لسنده، متعينًا الالتفات عنه.
وحيث إن منازعة التنفيذ - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قوامها أن التنفيذ قد اعترضته عوائق تحول قانونًــا - بمضمونها أو أبعادها - دون اكتمال مداه، وتعطل - تبعًا لذلك - أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان؛ ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هي ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها، تلك المنازعة التي تتوخـى في ختام مطافها إنهاء الآثار المصاحبـة لتلك العوائــــق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها؛ لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًـــا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية نص تشريعي، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التي يضمها، والآثار المتولدة عنها في سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التي تقوم بينها، هي التي تحدد جميعها شكل التنفيذ، وتبلور صورته الإجمالية، وما يكون لازمًا لضمان فاعليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا - وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - لهدم عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها في مواجهة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين جميعهم، دون تمييز؛ بلوغًا للغاية المبتغاة منها في تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهــــم - يفترض ثلاثة أمــــور، أولها: أن تكــــون هــــذه العــوائق - سـواء بطبيعتها، أو بالنظــــر إلى نتائجهــــا - قد حالت فعلًا، أو من شأنها أن تحول دون تنفيذ أحكامها تنفيذًا صحيحًــا مكتملًا، أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسناد هذه العوائق إلى تلك الأحكام، وربطها منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بهــــا من صلة فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائــــق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعة التنفيذ لا تُعدُّ طريقًا للطعن في الأحكام القضائية، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.
وحيث إن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية - على ما استقر عليه قضاؤها - يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التي كانت مثارًا للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة فصلًا حاسمًا بقضائها، ولا تمتد إلى غير تلك النصوص، حتى لو تطابقت في مضمونها، كما أن قوة الأمر المقضي لا تلحق سوى منطوق الحكم وما يتصل به من الأسباب اتصالًا حتميًّا، بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها؛ مما مؤداه أن نطاق منازعة التنفيذ الذي يستنهض ولاية هذه المحكمة إنما يدور وجودًا وعدمًا مع نطاق حجية حكمها محل منازعة التنفيذ دون أن يتعداه.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 6/ 4/ 1996، في الدعوى رقم 30 لسنة 16 قضائية دستورية- المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 16 بتاريخ 18/ 4/ 1996- بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الخامسة من المادة (21) من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، من تحديد حد أقصى للمكافأة السنوية التي يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة المنتخبون. وكانت حجية هذا الحكم مقصورة على ما ورد في منطوقه، وما اتصل به اتصالًا حتميًّا من أسباب في المسألة الدستورية التي فصل فيها، وهو أمر منبتُّ الصلة بالأمر العقاري رقم 124 لسنة 2010 الصادر بتاريخ 1/ 1/ 2011، من رئيس المحكمة الاقتصادية بصفته قاضيًا للتنفيذ، وحكم دائرة (تنفيذ عقاري اقتصادي) بمحكمة القاهرة الاقتصادية الصادر بجلسة 6/ 8/ 2012، في ذلك الأمر، وحكم محكمة القاهرة الاقتصادية الصادر بجلسة 7/ 5/ 2014، في الاستئنافين رقمي: 793 و794 لسنة 4 قضائية، وقرار دائرة فحص الطعون الاقتصادية بمحكمة النقض الصادر بجلسة 10/ 5/ 2015 - في غرفة مشورة - في الطعن رقم 13352 لسنة 84 قضائية، وحكم محكمة القاهرة الاقتصادية الصادر بجلسة 5/ 4/ 2016، في التماس إعادة النظر في الاستئنافين رقمي: 793 و794 لسنة 4 قضائية؛ إذ إن موضوع تلك الأحكام والأوامر ينصب على تنفيذ عقاري اقتضاه تنفيذ عقدي قرض ورهن عقاري رسميين، وهى مسألة لا صلة لها بالحد الأقصى للمكافآت السنوية التي يتقاضاها الأعضاء المنتخبون بمجالس إدارة شركات قطاع الأعمال العام التي تحدد بها نطاق حكم هذه المحكمة المنازع في تنفيذه. ومن ثم لا تُعد تلك الأحكام والأوامر القضائية المشار إليها عائقًا - سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها - يحول فعلًا، أو من شأنه أن يحول دون تنفيذ الحكم المنازع فيه تنفيذًا صحيحًا مكتملًا أو مقيدًا لنطاقه، مما لزامه الحكم بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه عن الطلب المستعجل بوقف تنفيذ الأحكام والأوامر السالف بيانها، فإنه يعد فرعًا من أصل النزاع حول منازعة التنفيذ المعروضة، وإذ انتهت المحكمة إلى القضاء بعدم قبول الدعوى، على النحو المتقدم، فإن مباشرتها اختصاص البت في هذا الطلب، طبقًا لنص المادة (50) من قانونها المار ذكره، يكون قد بات غير ذي موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت الشركة المدعية المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الخميس، 3 أبريل 2025

الطعن رقم 16 لسنة 43 ق دستورية عليا " منازعة تنفيذ " جلسة 8 / 3 / 2025

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن مـن مارس سنة 2025م، الموافق الثامن من رمضان سنة 1446هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 16 لسنة 43 قضائية منازعة تنفيذ

المقامة من
البنك الأهلي المتحد - مصر
ضــد
1- رئيس الجمهورية، بصفته رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية
2- رئيس مجلس الوزراء
3- وزير العدل
4- رئيس المجلس الأعلى للقضاء
5- إيفون إسحاق خليل
-------------------

" الإجراءات "
بتاريخ الخامس عشر من يوليو سنة 2021، أودع البنك المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 7/ 5/ 2016، في الدعوى رقم 19 لسنة 36 قضائية دستورية، وعدم الاعتداد بمنطوق حكم محكمة النقض الصادر بجلسة 21/ 3/ 2021، في الطعن رقم 4426 لسنة 90 قضائية عمال.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
---------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعى عليها الخامسة أقامت أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الدعوى رقم 5256 لسنة 2013 مدني كلي، طلبًا للحكم: أولًا: بإلزام البنك المدعي وشركة الشرق للتأمين (مصر لتأمينات الحياة - حاليًّا) برد المبالغ التأمينية الكاملة المتفق عليها، طبقًا لوثيقة التأمين رقم 218275 الصادرة لصالحها من تاريخ إبرامها وحتى نهاية خدمتها مع الفوائد القانونية، والحكم بالتعويض المادي والأدبي بالتضامن بين المدعى عليهما في تلك الدعوى، وفقًا لتقدير المحكمة للضرر الواقع عليها. ثانيًا: بإلزام البنك المدعي بسداد الأرباح الخاصة بها عن عام 2012، نظير عملها بالبنك عن ذلك العام، والتي تقدر بمبلغ ثلاثين ألف جنيه. وذلك على سند من القول إنها التحقت بالعمل لــدى بنك الدلتـــا الدولــــي- سابقًا، (البنك الأهلـــي المتحــــد - حاليًّا) بموجب عقد عمل مؤرخ 1/ 7/ 1981، وقد اتفقت إدارة البنك مع شركة التأمين المذكورة على إصدار وثيقة تأمين جماعية لصالح العاملين في البنك منذ عام 1978 (بديل مكافأة نهاية الخدمة)، ويحصل على قيمتها كل من يبلغ سن المعاش، وعقب استحواذ البنك الأهلي المتحد على بنك الدلتا الدولي؛ أخل بالتزاماته في المحافظة على حقوق العاملين القدامى بالبنك، إذ امتنع عن سداد أقساط التأمين للشركة المذكورة، مما أدى إلى إلغاء وثيقة التأمين المشار إليها، وبالتالي عدم الحصول على المبلغ التأميني المترتب على هذه الوثيقة؛ ومن ثم فقد أقامت المدعى عليها الخامسة دعواها الموضوعية بطلباتها السالفة. وفي المقابل واجه البنك المدعي تلك الدعوى بدعوى فرعية ضد المدعى عليها الخامسة طلب فيها الحكم بإلزام المدعية في الدعوى الأصلية بأن تؤدي للبنك مبلغًا مقداره خمسة ملايين جنيه، تعويضًا ماديًّا وأدبيًّا عن إساءة استعمال حق التقاضي. وبجلسة 27/ 3/ 2016، حكمت المحكمة في موضوع الدعوى الأصلية والفرعية: بالرفض. استأنفت المدعى عليها الخامسة الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4460 لسنة 133 قضائية. كما استأنفه البنك أمام المحكمة ذاتها بالاستئناف رقم 4692 لسنة 133 قضائية، وبجلسة 22/ 1/ 2020، قضت المحكمة في موضوع الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء أولًا: بإلزام البنك المدعي بأن يؤدي للمدعى عليها الخامسة مبلغًا قدره 702491,416 جنيهًا (فقط سبعمائة ألف وألفان وأربعمائة وواحد وتسعون و416/ 1000 جنيهًا) وذلك بعد خصم المبلغ الذي تحصلت عليه وقت خروجها على المعاش وأيضًا خصم الأقساط المستحقة على الوثيقة من تاريخ إلغائها وحتى تاريخ خروجها على المعاش. ثانيًا: بإلزام البنك بأن يؤدي للمستأنفة نصيبها الذي تستحقه من الأرباح عن عام 2012 وحتى تاريخ خروجها على المعاش في 19/ 12/ 2012. وفي موضوع الاستئناف الآخر: برفضه. وإذ لم يلق ذلك القضاء قبولًا لدى البنك المدعي؛ فطعن عليه بطريق النقض بالطعن رقم 4426 لسنة 90 قضائية عمال. وبجلسة 21/ 3/ 2021، قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة.
وإذ ارتأى البنك المدعي أن حكم محكمة النقض المشار إليه يمثل عقبة قانونية تحول دون تنفيذ مقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 7/ 5/ 2016، في الدعوى رقم 19 لسنة 36 قضائية دستورية، وذكر بيانًا لذلك أن حكم محكمة النقض بما تضمنته أسبابه من رفض دفع البنك المدعي، المستند إلى نص المادة (70) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2003 المستبدل بها القانون رقم 180 لسنة 2008، بسقوط حق المدعى عليها الخامسة في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقها العمالية، ومن ثم تحديد حكم محكمة النقض لتاريخ بدء النزاع، الذي يبدأ به ميعاد السقوط، بكونه تاريخ امتناع المدين عن الوفاء بالحق الذي يطلبه الدائن، فإن حكم محكمة النقض - حسبما يتراءى للبنك المدعي - قد خالف الأسباب التي قام عليها الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا المنازع في تنفيذه في شأن جزاء السقوط الوارد بنص المادة (70) من قانون العمل، إذ يُعد جزءًا لا يتجزأ من منطوق هذا الحكم، يتمتع بحجية مطلقة، في مواجهة كافة سلطات الدولة، ويتعين الالتزام بها وأن الخروج عليها يُعد خروجًا على حجية حكم المحكمة الدستورية العليا، ويمثل عقبة في تنفيذه؛ فأقام البنك المدعي دعواه المعروضة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام منازعة التنفيذ أن يكون تنفيذ الحكم القضائي لم يتم وفقًا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانونًا - بمضمونها أو أبعادها - دون اكتمال مداه، وتعطل تبعًا لذلك أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان؛ ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هي ذاتها موضوع منازعة التنفيذ، تلك الخصومة التي تتوخى في غايتها النهائية إنهاء الآثار القانونية المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، فإن حقيقة مضمونه ونطاق القواعد القانونية التي يضمها، والآثار المتولدة عنها في سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التي تقوم بينها، هي التي تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازمًا لضمان فاعليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لهدم عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها في مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم، دون تمييز، يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائق -سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها- حائلة دون تنفيذ أحكامها، أو مقيدة لنطاقها. وثانيها: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها ومضمونها. وثالثها: أن منازعة التنفيذ لا تُعد طريقًا للطعن في الأحكام القضائية، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة في شأن إزالة العوائق التي تحول دون ترتيب الأحكام الصادرة منها لآثارها، وتنفيذ مقتضاها.
وحيث إن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية - على ما استقر عليه قضاؤها - يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التي كانت مثارًا للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة فصلًا حاسمًا بقضائها، ولا تمتد إلى غير تلك النصوص، حتى لو تطابقت في مضمونها. كما أن قوة الأمر المقضي لا تلحق سوى منطوق الحكم وما يتصل به من الأسباب اتصالًا حتميًّا، بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها، مما مؤداه أن نطاق منازعة التنفيذ الذي يستنهض ولاية هذه المحكمة إنما يدور وجودًا وعدمًا مع نطاق حجية حكمها محل منازعة التنفيذ دون أن يتعداه.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة 7/ 5/ 2016، في الدعوى رقم 19 لسنة 36 قضائية دستورية، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة (70) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 بعد أن استُبدل بها القانون رقم 180 لسنة 2008، والتي تحدَّد نطاقها بما ورد في صدر المادة (70) من قانون العمل المشار إليه، من تحديد مدة عشرة أيام من تاريخ النزاع، لطلب تسويته وديًّا من اللجنة الإدارية، وما ورد في عجزه من تحديد مدة خمسة وأربعين يومًا من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسوية لإقامة الدعوى أمام المحكمة العمالية، وإلا سقط الحق في عرض الأمر عليها، دون سائر ما تضمنه النص من أحكام أخرى. وقد نُشر الحكم في العدد رقم 19 مكرر (أ) من الجريدة الرسمية بتاريخ 16/ 5/ 2016، وكانت حجية هذا الحكم مقصورة على ما ورد في منطوقه وما اتصل به اتصالًا حتميًّا من أسباب في المسألة الدستورية التي فصل فيها، وكان ما قضى به حكم محكمة النقض المار بيانه من تحديد التاريخ الذي يبدأ فيه سريان ميعاد إقامة الدعوى العمالية، هو أمر منبت الصلة بحكم المحكمة الدستورية العليا المنازع في تنفيذه، ومن ثم لا يُعد هذا الحكم عائقًا - سواء بطبيعته أو بالنظر إلى نتائجه - يحول فعلًا أو من شأنه أن يحول دون تنفيذ الحكم المنازع فيه تنفيذًا صحيحًا مكتملًا أو مقيدًا لنطاقه، مما لزامه القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت البنك المدعي المصروفات

الطعن رقم 29 لسنة 41 ق دستورية عليا " تنازع " جلسة 8 / 3 / 2025

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن من مارس سنة 2025م، الموافق الثامن من رمضان سنة 1446هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبد العليم أبو العطا وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 29 لسنة 41 قضائية تنازع

المقامة من
1- علاء عيسى علي حسـن
2- عادل مصطفى مصطفى
ضد
1- وزير العــــدل
2- النائب العام
3- رئيس هيئة القضاء العسكـري
4- المحامي العام لنيابات غرب الإسكندريـة
5- رئيس نيابة الإسماعيلية العسكرية الكلية
6- وزيـر الدفاع
7- المدعــي العام العسكـري
8- رئيس المحكمة العسكرية للجنايات بالإسماعيلية
-------------------

" الإجراءات "

بتاريخ الثامن والعشرين من أبريل سنة 2019، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 183 لسنة 2015 جنايات عسكرية الإسماعيلية، وفي الموضوع: بتعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع المردد بين جهة القضاء العسكري التي نظرت الدعوى رقم 183 لسنة 2015 جنايات عسكرية الإسماعيلية، ونقضها المقيد برقم 9 لسنة 13 قضائية عليا عسكرية، وبين جهة القضاء العادي - محكمة جنايات العريش - التي تنظر الدعوى رقم 2032 لسنة 2014 جنايات قسم ثان العريش، المقيدة برقم 612 لسنة 2014 كلي الإسماعيلية، إعمالًا لحكم محكمة النقض الصادر في الطعن رقم 15357 لسنة 86 قضائية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل -على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- في أن نيابة الإسماعيلية العسكرية كانت قد قدمت المدعيين، وآخرين، إلى المحاكمة العسكرية في الدعوى رقم 183 لسنة 2015 جنايات عسكرية الإسماعيلية، عن الاتهامات المبينة بالأوراق، وطلبت معاقبتهم بالمواد (40 و41/ 1 و43 و45/ 1 و46 و86/ 1-2 و90/ 1-2-3-5 و90 مكرر/ 1 و102(أ)/ 1 و102(ب) و102(ج)/ 1 و102(د) و137 مكرر (أ)/ 1-2-3 و230 و231 و232 و314 و375 مكرر و375 مكرر/ أ) من قانون العقوبات، والمواد (1/ 2 و26/ 3- 4- 6) من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر وتعديلاته، والبند (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم (3) والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995، والمواد (2 و3 و3 مكرر و4) من القانون رقم 10 لسنة 1914 المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1968، والمادتين الأولى والثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 136 لسنة 2014. وبجلسة 18/ 1/ 2017، قضت المحكمة العسكرية للجنايات حضوريًّــا، بمعاقبة المدعي الأول بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة وتغريمه مبلغ خمسة آلاف جنيه، وبمعاقبة المدعي الثاني بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات، عما أُسند إليهما بقرار الاتهام. وبتاريخ 9/ 5/ 2017، تم التصديق على ذلك الحكم.
ومن جهة أخرى، أسندت النيابة العامة إلى المدعيين، وآخرين، الاتهامات ذاتها التي أُدينا بها بحكم جهة القضاء العسكري المشار إليه، وأحالتهما في الدعوى رقم 2032 لسنة 2014 جنايات قسم ثان العريش إلى محكمة جنايات العريش، التي قضت بجلسة 5/ 3/ 2015، بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو إحالتها إلى القضاء العسكري. الأمر الذي لم يلق قبولًا لدى المدعيين، وآخرين، فطعنوا عليه بالطعن المقيد بجدول محكمة النقض برقم 15357 لسنة 86 قضائية. وبجلسة 19/ 3/ 2018، قضت المحكمة بقبول الطعن المقدم من المدعيين وآخرين، شكلًا، وفى الموضوع: بنقض الحكم المطعون فيه، وإعادة القضية إلى محكمة جنايات العريش، لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.
وإذ تراءى للمدعيين أن ثمة تنازعًــا في الاختصاص بين جهة القضاء العسكري التي قضت في الدعوى رقم 183 لسنة 2015 جنايات عسكرية الإسماعيلية، وبين جهة القضاء العادي في الدعوى رقم 2032 لسنة 2014 جنايات قسم ثان العريش المقيدة برقم 612 لسنة 2014 كلي الإسماعيلية، إعمالًا لحكم محكمة النقض الصادر في الطعن رقم 15357 لسنة 86 قضائية؛ فقد أقاما الدعوى المعروضة.
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقًا للبند ثانيًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها، أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابي أن تكون المنازعة قائمة في وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كلتا الجهتين قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص في الفقرة الثالثة من المادة (31) من قانون المحكمة سالف الذكر، على أنه يترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه. وتفريعًا على هذا الأصل لا يجوز أن تقبل دعوى التنازع إذا كانت إحدى الجهتين قد فصلت بحكم نهائي - قبل إقامة دعوى التنازع أمام المحكمة الدستورية العليا - فى الدعوى المطروحة عليها، مستنفدة بذلك ولايتها، وكاشفة عن خروج الخصومة من يدها، إذ ليس ثمة محل لتعيين جهة الاختصاص، بعد أن لم يعد النزاع مرددًا بين جهتين قضائيتين، بل قائمًا أمام جهة قضاء واحدة.
متى كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن المحكمة العسكرية للجنايات - الدائرة الخامسة - قضت بجلسة 18/ 1/ 2017، في الدعوى رقم 183 لسنة 2015 جنايات عسكرية الإسماعيلية، حضوريًّــا، بمعاقبة المدعيين بالعقوبات السالف ذكرها، عما أُسند إليهما بقرار الاتهام. وبتاريخ 9/ 5/ 2017، تم التصديق على الحكم في تاريخ سابق على رفع الدعوى المعروضة؛ مستنفدة بذلك ولايتها تبعًا لخروج الخصومة من يدها؛ بإصدارها حكمًا قضائيًّا نهائيًّا في موضوع النزاع - طبقًا لنص المادة (118) من قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 التي تنص على أن يكون للحكم الصادر من المحاكم العسكرية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المقضي طبقًا للقانون بعد التصديق عليه قانونًا، ومن ثم فلم يعد النزاع مرددًا سوى أمام جهة القضاء العادي؛ الأمر الذي ينتفي معه مناط قيام التنازع على الاختصاص الذي يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، وذلك أيًّا كان وجه الرأي في شأن وحدة موضوع الدعاوى التي وقع في شأنها التنازع المدعى به؛ ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 183 لسنة 2015 جنايات عسكرية الإسماعيلية المشار إليه، فإن من المقرر أن مناط مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا الاختصاص المخول له بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة (32) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون النزاع المطروح عليها متصلًا بالحالة المنصوص عليها في البند ثالثًا من المادة (25) من قانونها المار ذكره، وذلك دون الحالة المنصوص عليها في البند ثانيًا من المادة ذاتها، والتي يترتب على تقديم الطلب بشأنها وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه، إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة (31) من قانون هذه المحكمة المشار إليه؛ مما يتعين معه الالتفات عن طلب وقف التنفيذ، لانتفاء شرائط قبوله.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

الثلاثاء، 1 أبريل 2025

الطعن رقم 11 لسنة 45 ق دستورية عليا " تنازع " جلسة 8 / 3 / 2025

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن مــــن مارس سنة 2025م، الموافق الثامن من رمضان سنة 1446هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 11 لسنة 45 قضائية تنازع

المقامة من
شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية
ضد
أولًا: ورثة / محمود محمد الصفواني، وتركية أحمد بلال، وهم:
1-أحمد محمود محمد الصفواني
2-جيهان محمود محمد الصفواني
3-منى محمود محمد الصفواني
4-هند محمود محمد الصفواني
ثانيًا: ورثة / أسعد محمد محمد الصفواني، وتهاني جابر ياقوت الرخ، وعنهم:
1- محمد أسعد محمد محمد الصفواني
2- أميرة أسعد محمد محمد الصفواني
3- عايدة أسعد محمد محمد الصفواني
ثالثًا: ورثة / عبد السلام محمد الصفواني، وهم:
1- فاتن محمد أحمد عيد
2- محمد عبد السلام محمد الصفواني
3- محمود عبد السلام محمد الصفواني
4- مجدي عبد السلام محمد الصفواني
رابعًا: ورثة / نبيل محمد محمد الصفواني، وعنهم:
1- محمد نبيل محمد محمد الصفواني
2- زينات أحمد عبده عرفة
3- منى نبيل محمد محمد الصفواني
4- مي نبيل محمد محمد الصفواني
خامسًا: ورثة / محمد صفوت محمد الصفواني، وهم:
1- نجاة علي محمد رشيد
2- سلمى محمد صفوت محمد الصفواني
3- منيرة محمد محمد الصفواني
سادسًا: وزير التموين
------------------

" الإجراءات "

بتاريخ العشرين من مايو سنة 2023، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بوقف تنفيذ وبعدم الاعتداد بحكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بجلسة 7/ 3/ 2023، في الاستئناف رقم 3326 لسنة 76 قضائية، والاعتداد بحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 26/ 12/ 1981، في الطعن رقم 1339 لسنة 26 قضائية عليا.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وصرحت بمذكرات في أسبوعين، فأودعت الشركة المدعية مذكرة، صممت فيها على الطلبات.
---------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن مورث المدعى عليهم ثالثًا أقام أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدعوى رقم 119 لسنة 34 قضائية، ضد محافظ الإسكندرية، وآخرين، طالبًا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزير التموين رقم 179 لسنة 1979، الصادر بالاستيلاء على العقار رقم (84) شارع عمر لطفي بالإسكندرية، وتسليمه إلى الشركة المدعية، على سند من أنه يمتلك وإخوته العقار المشار إليه، الذي كان من بين وحداته مخبز، وعلى الرغم من صدور حكم نهائي بإزالة العقار حتى سطح الأرض، أصدر المدعى عليه السادس قراره المطعون فيه، وإذ نعى المدعي في تلك الدعوى على القرار المار ذكره مخالفة القانون، فكانت دعواه. وبجلسة 25/ 6/ 1980، حكمت المحكمة برفض الدعوى؛ فطعن مورث المدعى عليهم ثالثًا على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 1339 لسنة 26 قضائية. وبجلسة 26/ 12/ 1981، قضت المحكمة برفض الطعن. ومن ناحية أخرى، أقام المدعى عليهم أولًا وثالثًا ورابعًا وخامسًا أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية الدعوى رقم 388 لسنة 2019 تعويضات، ضد المدعى عليه السادس والشركة المدعية، طلبًا للتعويض والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد، على سند من أن المدعى عليه المذكور استولى على العقارين المملوكين لهم رقمي: (84) شارع عمر لطفي و(4) شارع المطاعنة، حال أن قرار الاستيلاء رقم 179 لسنة 1979 اقتصر على العقار الأول وحده. وجهت الشركة المدعية دعوى فرعية بطلب تسليم العقار رقم (4) شارع المطاعنة خاليًا. وبجلسة 31/ 5/ 2020، حكمت المحكمة برفض الدعويين الأصلية والفرعية. طعنت الشركة المدعية على الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 3173 لسنة 76 قضائية، كما طعن المدعى عليهم المذكورون على الحكم أمام المحكمة ذاتها بالطعن رقم 3326 لسنة 76 قضائية. وبجلسة 9/ 3/ 2021، قضت المحكمة في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف وبالتسليم، وفي الاستئناف الآخر برفضه. طعن المدعى عليهم على الحكم أمام محكمة النقض بالطعن رقم 8671 لسنة 91 قضائية. وبجلسة 28/ 3/ 2022، قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الاستئناف رقم 3173 لسنة 76 قضائية، وتأييد الحكم المستأنف، ونقض الحكم الصادر في الاستئناف الآخر والإحالة، وبعد أن عجل المدعى عليهم السالف ذكرهم استئنافهم أمام محكمة استئناف الإسكندرية، قضت بجلسة 7/ 3/ 2023، بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الأصلية وألزمت الشركة المدعية والمدعى عليه السادس أن يؤديا للمدعى عليهم التعويض المقضي به، مقابلًا لعدم الانتفاع بالعقار رقم (4) شارع المطاعنة والفوائد القانونية من تاريخ صدور الحكم نهائيًّا حتى تاريخ السداد. وإذ تراءى للشركة المدعية أن تناقضًا وقع بين حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 26/ 12/ 1981، في الطعن رقم 1339 لسنة 26 قضائية عليا، وحكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بجلسة 7/ 3/ 2023، في الاستئناف رقم 3326 لسنة 76 قضائية، لتعامدهما على محل واحد، وتعذر تنفيذهما معًا؛ فقد أقامت الدعوى المعروضة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن نص المادة (192) من الدستور، والبند ثالثًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، قد أسندا لهذه المحكمة دون غيرها الاختصاص بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، أحدهما صادر من أي جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، وأن التناقض بين حكمين نهائيين صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين -في تطبيق أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا- يفترض وحدة موضوعهما محددًا على ضوء نطاق الحقوق التي فصلا فيها، بيد أن وحدة هذا الموضوع لا تفيد بالضرورة تناقضهما فيما فصلا فيه، كذلك فإن تناقضهما -إذا قام الدليل عليه- لا يدل لزومًــا على تعذر تنفيذهما معًــا؛ بما مؤداه أن مباشرة المحكمة الدستورية العليا لولايتها في مجال فض التناقض المدعى به بين حكمين نهائيين يتعذر تنفيذهما معًــا، يقتضيها أن تتحقق أولًا من وحدة موضوعهما، ثم من تناقض قضائيهما وبتهادمهما معًــا فيما فصلا فيه من جوانب ذلك الموضوع، فإذا قام الدليل لديها على وقوع هذا التناقض كان عليها عندئذ أن تفصل فيما إذا كان تنفيذهما معًــا متعذرًا، وهو ما يعني أن بحثها في تعذر تنفيذ هذين الحكمين يفترض تناقضهما، ولا يقوم هذا التناقض - بداهة - إذا كان موضوعهما مختلفًــا.
وحيث إن البين من الحكمين المدعى تناقضهما في الدعوى المعروضة أنهما تناولا موضوعين مختلفين؛ ذلك أن حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 26/ 12/ 1981، في الطعن رقم 1339 لسنة 26 قضائية عليا، المؤيد لحكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الصادر بجلسة 25/ 6/ 1980، في الدعوى رقم 119 لسنة 34 قضائية، الذي لم تخاصم فيه الشركة المدعية، قد انصب على قرار وزير التموين رقم 170 لسنة 1979 بالاستيلاء على العقار رقم (84) شارع عمر لطفي - الإبراهيمية، وقضى برفض منازعة مورث المدعى عليهم ثالثًا في مشروعيته، في حين انصب حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بجلسة 7/ 3/ 2023، في الاستئناف رقم 3326 لسنة 76 قضائية، على طلب التعويض عن مقابل عدم انتفاع المدعى عليهم سالفي الذكر بالعقار رقم (4) شارع المطاعنة، ولازم ذلك أن يكون الحكمان المدعى تناقضهما قد اختلفا خصومًا وموضوعًا، على نحو يمكن معه تنفيذهما، مما مؤداه انتفاء التناقض بينهما، الذي يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، وهو ما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه عن طلب وقف التنفيذ، فمن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين - أو كليهما- فرع من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما، وإذ انتهت المحكمة، فيما تقدم، إلى عدم قبول الدعوى، فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاصه المقرر بنص المادة (32) من قانون هذه المحكمة المار بيانه، يكون قد بات غير ذي موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.