الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 4 أبريل 2025

الطعن رقم 54 لسنة 40 ق دستورية عليا " منازعة تنفيذ " جلسة 8 / 3 / 2025

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن مـن مارس سنة 2025م، الموافق الثامن من رمضان سنة 1446هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 54 لسنة 40 قضائية منازعة تنفيذ

المقامة من
حاتم محمد إبراهيم عبد الله، عن نفسه وبصفته الممثل القانوني ورئيس مجلس إدارة شركة مستشفى الفيروز (ش.م.م)
ضـــد
1- رئيس الجمهوريــة
2- رئيس مجلس النواب
3- رئيس مجلس الوزراء
4- وزيـــر العـــدل، بصفته الرئيس الأعلى لإدارات تنفيذ الأحكام والشهر العقاري.
5- القاضي مُصدر الأمر العقاري رقم 124 لسنة 2010 تنفيذ بيوع بتاريخ 1/1/2011، ومصدر الحكم فيه بجلسة 6/8/2012.
6- رئيس وأعضاء الدائرة الحادية عشرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية مصدرة الحكم في الاستئنافين رقمي: 793 و794 لسنة 4 قضائية اقتصادية القاهرة بجلسة 7/5/2014.
7- رئيس وأعضاء الدائرة الحادية عشرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية مصدرة الحكم في دعوى التماس إعادة النظر في الحكم القضائي في الاستئنافين رقمي: 793 و794 لسنة 4 قضائية اقتصادية القاهرة بجلسة 5/4/2016.
8- رئيس وأعضاء دائرة فحص الطعون الاقتصادية بمحكمة النقض - دائرة الأحد تجاري - مصدرة الأمر في الطعن رقم 13352 لسنة 84 قضائية بجلسة 10/5/2015.
9- قاضي التنفيذ بمحكمة القاهرة الاقتصادية، مصدر قرار الاستمرار في تنفيذ حكم البيوع بتاريخ 11/5/2015، والمعتمد لمحضر كسر وجرد وتسليم المستشفى المحرر في 26/8/2015.
10- قاضي الأمور المستعجلة بمحكمة الجيزة الابتدائية في الدعوى رقم 1109 لسنة 2018 مستعجل، والمحدد لنظرها جلسة 23/10/2018.
11- مدير إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة القاهرة الاقتصادية
12- وزير الصحة
13- وزير المالية
14- محافظ البنك المركزي المصري
15- وزير الاستثمار
16- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
17- الأمين العام لمصلحة الشهر العقاري والتوثيــــق
18- أمين عام الشهر العقاري والتوثيق بالجيزة، موثق العقد المشهر رقم 811 لسنة 1984 الجيزة.
19- رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي
20- محمد علي السيد هارون، بصفته الوكيل العقاري في أمر البيع رقم 124 لسنة 2010 تنفيذ عقاري القاهرة.
21- نادر خزام، المشرف على بيع المستشفى بجلسة مزاد 24/10/2018.
------------------

" الإجراءات "
بتاريخ الثاني والعشرين من أكتوبر سنة 2018، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم، بصفة مستعجلة: بوقــــف إجراءات مزاد بيع مستشفى الفيروز - محل موضوع التداعي في الدعوى المقام بمناسبتها الدعوى الدستورية رقم 63 لسنة 35 قضائية دستورية - والمحدد لبيعها جلسة الأربعاء 24/ 10/ 2018، بمقر البنك العقاري المصري العربي، والأمر بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل تحرير محضر كسر وجرد وتسليم المستشفى للمدعى عليه التاسع عشر بتاريخ 26/ 8/ 2015، الصادر بناءً على تأشيرة قاضي التنفيذ في 11/ 5/ 2015، بالاستمرار في تنفيذ الأحكام الطعينة التالي ذكرها. وفي الموضوع: بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 6/ 4/ 1996، في الدعوى رقم 30 لسنة 16 قضائية دستورية، وبعدم الاعتداد بمحضر كسر وجرد وتسليم المستشفى المار ذكره، وبعدم الاعتداد بأمر دائرة فحص الطعون الاقتصادية بمحكمة النقض الصادر بتاريخ 10/ 5/ 2015، في الطعن رقم 13352 لسنة 84 قضائية، وبعدم الاعتداد بحكم محكمة القاهرة الاقتصادية الصادر بجلسة 5/ 4/ 2016، في دعوى التماس إعادة النظر في الاستئنافين رقمي 793 و794 لسنة 4 قضائية اقتصادية القاهرة، وبعدم الاعتداد بحكم محكمة القاهرة الاقتصادية الصادر بجلسة 7/ 5/ 2014، في الاستئنافين المقيدين برقمي: 793 و794 لسنة 4 قضائية اقتصادية القاهرة، وبعدم الاعتداد بحكم دائرة تنفيذ عقاري اقتصادي بمحكمة القاهرة الاقتصادية الصادر بجلسة 6/ 8/ 2012، في الأمر رقم 124 لسنة 2010 عقاري، وبعدم الاعتداد بالأمر العقاري سالف الذكر الصادر بتاريخ 1/ 1/ 2011 من رئيس المحكمة بصفته قاضيًا للتنفيذ، وبعدم جواز قيام البنك العقاري المصري العربي، الخصم في الدعوى الدستورية رقم 63 لسنة 35 قضائية دستورية، باتخاذ أية إجراءات تمس ولاية المحكمة الدستورية العليا، قبل أن تفصل في الدعوى الدستورية المذكورة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وقدم البنك المدعى عليه الرابع عشر مذكرة، طلب فيها الحكم، أصليًّا: بعدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر المنازعة المعروضة، واحتياطيًّا: بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.
وقدم البنك المدعى عليه التاسع عشر مذكرة، طلب فيها الحكم بعدم قبول الدعوى شكلًا لانتفاء الصفة والمصلحة، ورفض الشق المستعجل لإتمام إجراءات المزاد، وفي الموضوع: برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
------------------

" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- في أن البنك المدعى عليه التاسع عشر تقدم بطلب إلى رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية لتعيين وكيل عقاري لبيع الشركة المدعية بالمزاد العلني وفاءً لمستحقات البنك. وبتاريخ 1/ 1/ 2011، أصدر رئيس المحكمة المذكورة الأمر العقاري رقم 124 لسنة 2010 - بصفته قاضيًا للتنفيذ - بتعيين وكيل عقاري من جدول الوكلاء العقاريين لمباشرة إجراءات بيع الشركة المذكورة، وقد باشر إجراءات البيع. وبجلسة 6/ 8/ 2012، قضت محكمة القاهرة الاقتصادية (دائرة تنفيذ عقاري اقتصادي) في ذلك الأمر بإيقاع البيع مقابل إبراء ذمة المدينين من كامل المديونية وأمرت بتسليم الشركة خالية مما يشغلها، وألزمت البنك المدعى عليه التاسع عشر بإيداع فرق المديونية وثمن البيع خزينة المحكمة. لم ترتض الشركة الحكم، فطعنت عليه أمام محكمة القاهرة الاقتصادية بالاستئناف رقم 793 لسنة 4 قضائية، كما طعن عليه -أيضًا- رئيس مجلس إدارة الشركة وشقيقته عضو مجلس الإدارة أمام المحكمة ذاتها بالاستئناف رقم 794 لسنة 4 قضائية. وبجلسة 7/ 5/ 2014 قضت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلًا، ورفضهما موضوعًا، وتأييد الحكم المستأنف. طعن المستأنفون على الحكم أمام محكمة النقض بالطعن رقم 13352 لسنة 84 قضائية، فأمرت دائرة فحص الطعون الاقتصادية بجلسة 10/ 5/ 2015، في غرفة مشورة، بعدم قبول الطعن. وبتاريخ 16/ 5/ 2015 تقدم المستأنفون بالتماس إعادة النظر في الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي 793 و794 لسنة 4 قضائية اقتصادية القاهرة، فقضي فيه بجلسة 5/ 4/ 2016 بعدم قبوله. وذكرت الشركة المدعية أنها سبق أن أقامت أمام المحكمة الاقتصادية بالقاهرة الدعوى رقم 56 لسنة 5 قضائية، بطلب عدم الاعتداد بالحكم الصادر في الإشكال رقم 90 لسنة 2011. وفي أثناء نظر الدعوى، دفعت بعدم دستورية المواد (14/ أ و40 و102/ فقرة أخيرة) من قانون البنك المركزي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته. وبعد أن قدرت المحكمة جدية الدفع، صرحت لها بإقامة الدعوى الدستورية؛ فأقامت الدعوى رقم 63 لسنة 35 قضائية دستورية، موضحة أن الفصل في هذه الدعوى الدستورية يحسم مسألتين أوليتين لازمتين للفصل في العديد من الدعاوى المتداولة بشأن موضوع النزاع، الواردة بطلباته بصحيفة هذه الدعوى. وإذ ارتأت الشركة المدعية أن ما صدر من الأحكام والأوامر المار ذكرها لم يراع إقامة الدعوى رقم 63 لسنة 35 قضائية دستورية، مما كان يقتضي عدم صدورها ابتداءً ولا تسليم الشركة المدعية إلى البنك المدعى عليه التاسع عشر قبل أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في تلك الدعوى الدستورية؛ التزامًا بما قررته المحكمة في حكمها الصادر بجلسة 6/ 4/ 1996، فى الدعوى رقم 30 لسنة 16 قضائية دستورية، من وجوب التزام محكمة الموضوع بوقف الدعوى لحين الفصل في المسألة الدستورية. وإزاء ذلك، فقد أقامت الشركة المدعية دعواها المعروضة.
وحيث إن هذه المحكمة بما لها من هيمنة على الدعوى هى التي تعطيها وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح متقصية في سبيل ذلك الطلبات المطروحة فيها، مستظهرة حقيقة مراميها وأبعادها، وكانت الشركة المدعية إنما تهدف من دعواها المضي في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر وإعمال أثره، إن كان لذلك وجه في حقها، وعدم الاعتداد بالأحكام والقرارات القضائية المار بيانها؛ باعتبارها تشكل - من وجهتها - عقبة تحول دون تنفيذ مقتضى الحكم الصادر في الدعوى الدستورية المشار إليها؛ ومن ثم فإن دعواها تندرج في عداد المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في مفهوم المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ليغدو الدفع المبدى من البنك المدعى عليه الرابع عشر بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى فاقدًا لسنده، متعينًا الالتفات عنه.
وحيث إن منازعة التنفيذ - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قوامها أن التنفيذ قد اعترضته عوائق تحول قانونًــا - بمضمونها أو أبعادها - دون اكتمال مداه، وتعطل - تبعًا لذلك - أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان؛ ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هي ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها، تلك المنازعة التي تتوخـى في ختام مطافها إنهاء الآثار المصاحبـة لتلك العوائــــق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها؛ لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًـــا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية نص تشريعي، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التي يضمها، والآثار المتولدة عنها في سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التي تقوم بينها، هي التي تحدد جميعها شكل التنفيذ، وتبلور صورته الإجمالية، وما يكون لازمًا لضمان فاعليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا - وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - لهدم عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها في مواجهة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين جميعهم، دون تمييز؛ بلوغًا للغاية المبتغاة منها في تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهــــم - يفترض ثلاثة أمــــور، أولها: أن تكــــون هــــذه العــوائق - سـواء بطبيعتها، أو بالنظــــر إلى نتائجهــــا - قد حالت فعلًا، أو من شأنها أن تحول دون تنفيذ أحكامها تنفيذًا صحيحًــا مكتملًا، أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسناد هذه العوائق إلى تلك الأحكام، وربطها منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بهــــا من صلة فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائــــق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعة التنفيذ لا تُعدُّ طريقًا للطعن في الأحكام القضائية، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.
وحيث إن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية - على ما استقر عليه قضاؤها - يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التي كانت مثارًا للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة فصلًا حاسمًا بقضائها، ولا تمتد إلى غير تلك النصوص، حتى لو تطابقت في مضمونها، كما أن قوة الأمر المقضي لا تلحق سوى منطوق الحكم وما يتصل به من الأسباب اتصالًا حتميًّا، بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها؛ مما مؤداه أن نطاق منازعة التنفيذ الذي يستنهض ولاية هذه المحكمة إنما يدور وجودًا وعدمًا مع نطاق حجية حكمها محل منازعة التنفيذ دون أن يتعداه.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 6/ 4/ 1996، في الدعوى رقم 30 لسنة 16 قضائية دستورية- المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 16 بتاريخ 18/ 4/ 1996- بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الخامسة من المادة (21) من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، من تحديد حد أقصى للمكافأة السنوية التي يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة المنتخبون. وكانت حجية هذا الحكم مقصورة على ما ورد في منطوقه، وما اتصل به اتصالًا حتميًّا من أسباب في المسألة الدستورية التي فصل فيها، وهو أمر منبتُّ الصلة بالأمر العقاري رقم 124 لسنة 2010 الصادر بتاريخ 1/ 1/ 2011، من رئيس المحكمة الاقتصادية بصفته قاضيًا للتنفيذ، وحكم دائرة (تنفيذ عقاري اقتصادي) بمحكمة القاهرة الاقتصادية الصادر بجلسة 6/ 8/ 2012، في ذلك الأمر، وحكم محكمة القاهرة الاقتصادية الصادر بجلسة 7/ 5/ 2014، في الاستئنافين رقمي: 793 و794 لسنة 4 قضائية، وقرار دائرة فحص الطعون الاقتصادية بمحكمة النقض الصادر بجلسة 10/ 5/ 2015 - في غرفة مشورة - في الطعن رقم 13352 لسنة 84 قضائية، وحكم محكمة القاهرة الاقتصادية الصادر بجلسة 5/ 4/ 2016، في التماس إعادة النظر في الاستئنافين رقمي: 793 و794 لسنة 4 قضائية؛ إذ إن موضوع تلك الأحكام والأوامر ينصب على تنفيذ عقاري اقتضاه تنفيذ عقدي قرض ورهن عقاري رسميين، وهى مسألة لا صلة لها بالحد الأقصى للمكافآت السنوية التي يتقاضاها الأعضاء المنتخبون بمجالس إدارة شركات قطاع الأعمال العام التي تحدد بها نطاق حكم هذه المحكمة المنازع في تنفيذه. ومن ثم لا تُعد تلك الأحكام والأوامر القضائية المشار إليها عائقًا - سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها - يحول فعلًا، أو من شأنه أن يحول دون تنفيذ الحكم المنازع فيه تنفيذًا صحيحًا مكتملًا أو مقيدًا لنطاقه، مما لزامه الحكم بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه عن الطلب المستعجل بوقف تنفيذ الأحكام والأوامر السالف بيانها، فإنه يعد فرعًا من أصل النزاع حول منازعة التنفيذ المعروضة، وإذ انتهت المحكمة إلى القضاء بعدم قبول الدعوى، على النحو المتقدم، فإن مباشرتها اختصاص البت في هذا الطلب، طبقًا لنص المادة (50) من قانونها المار ذكره، يكون قد بات غير ذي موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت الشركة المدعية المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق