الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 11 أبريل 2025

الطعن 32 لسنة 35 ق جلسة 30 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ضرائب ق 397 ص 2184

جلسة 30 من نوفمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ د. مصطفى كيره - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: صلاح عبد العظيم، الدكتور علي عبد الفتاح، رأفت خفاجي ومحمد طموم.

---------------

(397)
الطعن رقم 32 لسنة 35 القضائية "ضرائب"

(1، 2) إثبات. محكمة الموضوع. ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية" "دفاتر الممول".
(1) دفاتر الممول. لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تقديرها. أخذاً بها أو طرحاً لها كلها أو بعضها. متى أقامت حكمها على أسباب سائغة.
(2) عدم اطمئنان المحكمة إلى صحة البيانات الواردة في دفاتر الممول لأسباب سائغة. إطراحها لها. لا خطأ.
(3) خبرة. محكمة الموضوع.
أخذ المحكمة بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه. عدم التزامها بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه.
(4) ضرائب "تقدير أرباح الممول". محكمة الموضوع.
تقدير أرباح الممول. من سلطة قاضي الموضوع بكافة الطرق. عدم جواز الاعتراض عليه متى أقيم على أسباب سائغة.
(5) خبرة. محكمة الموضوع. نقض "سبب الطعن".
تقديرات الخبير بشأن رأس المال وإجمالي الربح. من مسائل الواقع التي تخضع لتقدير الموضوع. النعي على الحكم في هذا الصدد جدل موضوعي.

-------------------
1 - لمحكمة الموضوع - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كامل السلطة في تقدير دفاتر الممول، أخذاً بها إطراحاً لها، كلها أو بعضها، متى أقامت حكمها على أسباب سائغة.
2 - إذ كان البين من مدونات الحكم - المطعون فيه - أنه لم يطمئن إلى صحة البيانات الواردة في دفاتر الطاعن - بالنسبة لنشاطه بفرع القاهرة - لأسباب سائغة، فإنه يكون سديداً في عدم اتخاذها أساساً لتقدير أرباح هذا الفرع، ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون في غير محله.
3 - متى رأت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه، فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهها الطاعن إلى ذلك التقرير ما دامت قد أخذت بما جاء في هذا التقرير محمولاً على أسبابه لأن في أخذها بها ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير.
4 - تقدير الأرباح متروك لقاضي الموضوع يباشره بجميع الطرق التي تمكنه من الكشف عن حقيقة أرباح الممول دون أن يتقيد في هذا الشأن بطريق دون آخر، ولا يعترض على تقديره ما دام مقاماً على أسباب سائغة كافية لحمله.
5 - متى كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بتقديرات الخبير بشأن رأس المال ونسبة إجمالي الربح لما تبينه من أنها تتناسب ونشاط الطاعن، وكان هذا التقدير المستمد من استخلاص سليم، من مسائل الواقع التي تخضع لتقدير قاضي الموضوع بلا معقب عليه، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً هو بمنأى عن رقابة محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب بنها قدرت جملة أرباح الطاعن عن نشاطه التجاري عن عام 1955 بمبلغ 4146 جنيه، واعترض الطاعن على هذا التقدير، وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها في 27 - 12 - 1961 بتخفيض التقدير إلى مبلغ 3483 جنيه، فأقام الطاعن الدعوى رقم 15 سنة 1962 ضرائب بنها طالباً الحكم بإلغاء قرار اللجنة واعتماد إقراره الضريبي عن سنة 1955 باعتبار خسارته مبلغ 573.270 جنيه. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتعديل القرار المطعون فيه اعتبار صافي أرباح الطاعن في تجارة "المانيفاتورة" عن سنة 1955 مبلغ 1632 جنيه. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 53 س 14 ق طنطا وبتاريخ 26 - 11 - 1964 قضت محكمة استئناف طنطا بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب. ينعى الطاعنان بالسبب الأول منها - على الحكم المطعون فيه - الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم لم يعتمد نتائج الدفاتر النظامية لمنشأته المؤيدة بالمستندات والتي أقرتها مأمورية الضرائب، وقدر أرباحاً مستقلة لفرع المنشأة بالقاهرة استناداً إلى أدلة ظنية لا تقطع بوجود أرباح لهذا الفرع لم تدرج بالدفاتر، ولا تتعلق بالسنة موضوع النزاع، ولما كان مؤدى قرار مأمورية ضرائب بنها باعتماد دفاتر منشأته أن يحوز هذا الاعتماد قوة الشيء المحكوم فيه، فإن تقدير أرباح مستقلة لفرع القاهرة يكون تقديراً باطلاً لمخالفته الحجية المستمدة من اعتماد دفاتره، وإذا اعتد الحكم بهذا التقدير فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن لمحكمة الموضوع - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كامل السلطة في تقدير دفاتر الممول، أخذاً بها أو إطراحاً لها، كلها أو بعضها متى أقامت حكمها على أسباب سائغة، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أورد بأسبابه "أن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى - الذي يحظى باطمئنان المحكمة وثقتها - قد أوضح الرد الكافي على ما أثاره المستأنف (الطاعن)، ذلك أن الخبير قد استبان من المعاينة وسماع الشهود من التجار الذين يتعامل معهم المستأنف ومن المستندات المقدمة في ملف الطعن ومن الملف الفردي، أن المستأنف يتخذ محل القاهرة لتجارة الأقمشة بالجملة ونصف الجملة، دون أن - يقيد بدفاتره - التي يمسكها عن محل بنها عمليات المحل المذكور بيعاً وشراءً،... وأن دفاتر المستأنف التي يتمسك بها لم تهمل، ولكنها كانت خاصة بمحل بنها وحده، وله نشاط آخر بمحل في القاهرة لا يمسك عن نشاطه فيه دفاتر ما، ولم يدرج نشاطه عنه في دفاتر محل بنها، الأمر الذي يجعل مسلك مأمورية الضرائب في تقديرها لأرباحه عن المحلين معاً قائماً على أساس سليم". وكان البين من هذا الذي أورده الحكم أنه لم يطمئن إلى صحة البيانات الواردة في دفاتر الطاعن - بالنسبة لنشاطه بفرع القاهرة - لأسباب سائغة، فإنه يكون سديداً في عدم اتخاذها أساساً لتقدير أرباح هذا الفرع، ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون في غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني والوجه الأول من السبب الثالث، إخلال الحكم بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول أنه اعترض على تقرير الخبير وطلب من محكمة الموضوع بحث الأدلة التي استندت إليها مأمورية ضرائب بنها في الادعاء بوجود نشاط مستقل لفرع القاهرة لمعرفة ما إذا كان ثمة عمليات تخفي أرباحاً أم لا، وطلب فحص دفاتر التجار الذين تعامل معهم في هذا الصدد، ولو كان لفرع القاهرة نشاط مستقل لتعين تحديد رأس المال المستغل فيه واستنزال المشتريات الثابتة في الدفاتر لهذا الفرع من المشتريات المفترض حدوثها به، وبحث نسبة إجمالي الربح وفق حالات المثل، كما طلب تحديد قيمة الخسارة الناتجة عن بيع السيارة ومرتب كاتبي الحسابات وحصر الصنف بمحل بنها، وقيمة المطبوعات ومصاريف لف البضاعة الخاصة بهذا المحل، إلا أن يكون الحكم لم يحقق أوجه دفاعه الجوهرية هذه مما يعيبه بالبطلان للإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح. ذلك أن المحكمة متى رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه، فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهها الطاعن إلى ذلك التقرير. ما دامت أخذت بما جاء في هذا التقرير محمولاً على أسبابه، لأن في أخذها بها ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير، وهي في تقديرها لذلك لا سلطان عليها لمحكمة النقض، ولما كان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعن بقوله أن تقرير الخبير قد أوضح الرد الكافي على ما أثاره المستأنف، ذلك أن العاملين....... و....... يعملان في محل القاهرة، أما بالنسبة للسيارة فقد حمل الخبير نشاط المستأنف التجاري ثلثي مصروفاتها على أسس سليمة، وأخيراً فإنه بالنسبة للمطبوعات ومصروفات لف البضاعة وغيرها من المصروفات قد أشار الخبير إلى اعتماد قرار لجنة الطعن باقتسامها بين محل القاهرة وبنها، وبين سنده في ذلك على وجه محمول...... أما بالنسبة لباقي اعتراضات الطاعن فقد حسمها الخبير على وجه ترتضيه المحكمة، ذلك أنه أخذ بوجهة نظره بشأن المصروفات القضائية ومرتبات العمال، وبوجهة نظر مصلحة الضرائب بالنسبة للمطبوعات والمصروفات الأخرى على أنه تقدير مناسب"، وهو رد كاف لمواجهة دفاع الطاعن في هذا الخصوص. فإن النعي عليه بالإخلال بحق الدفاع يكون في غير محله.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من السبب الثالث مخالفة القانون، ويقول الطاعن في بيان ذلك أن تقدير الأرباح هو وسيلة قانونية شرعت للوصول إلى حقيقة أرباح الممول الذي لا تطمئن مصلحة الضرائب إلى إقراره، وكان سندها في ذلك قوياً، ويجب أن يبنى هذا التقدير على أسس فنية سليمة، فإذا شذ التقدير عن هذه الأسس، وكان ظالماً أو مغالي فيه، اعتبر باطلاً ولا يجوز التعويل عليه، ولما كان الخبير المنتدب في الدعوى قد خرج عن الأصول الفنية لتقدير الأرباح ولم يعن ببحث حالات المثل، واعتمد تقدير لجنة الطعن لرأس المال بمبلغ عشرة آلاف جنيه ولنسبة الربح بواقع 3% دون أن يوضح السبب في ذلك، وإذا اعتمد الحكم هذا التقدير فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون لمخالفته للمبادئ الواجب مراعاتها في تقدير الأرباح.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن تقدير الأرباح متروك لقاضي الموضوع يباشره بجميع الطرق التي تمكنه من الكشف عن حقيقة أرباح الممول دون أن يتقيد في هذا الشأن بطريق دون آخر، ولا يعترض على تقديره ما دام مقاماً على أسباب سائغة كافية لحمله، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بتقديرات الخبير بشأن رأس المال ونسبة إجمالي الربح لما تبنيه من أنها تتناسب ونشاط الطاعن، وكان هذا التقدير المستمد من استخلاص سليم، من مسائل الواقع التي تخضع لتقدير قاضي الموضوع بلا معقب عليه، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً هو بمنأى عن رقابة محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون النعي برمته على أساس ويتعين رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق