الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 15 أبريل 2025

الطعن 6619 لسنة 89 ق جلسة 16 / 2 / 2021 مكتب فني 72 ق 25 ص 155

جلسة 16 من فبراير سنة 2021
برئاسة السيـد القاضي/ عاطف الأعصر "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ أحمد داود، حبشي راجي حبشي، خالد بيومي وحازم رفقي "نواب رئيس المحكمة".
----------------
(25)
الطعن رقم 6619 لسنة 89 القضائية
(1) عمل " إدارات قانونية : حوافز وبدلات : مناط استحقاقها " .
شركة الخدمات التجارية البترولية بتروتريد . خضوعها لإشراف الهيئة المصرية العامة للبترول . مؤداه . عملها في شكل شركة مساهمة مصرية . اختصاص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وتعديلها . إصداره لائحة موحدة تسري على العاملين دون تمييز ضمت قواعد لمنح بدل تفرغ المحامين وبدل التخصص وحافز الخبرة لعضو الإدارة القانونية . مناط استحقاقها . المواد 6 ، 7 ، 8 من اللائحة . عدم استيفاء شروطها . أثره . حرمان العضو من التمتع بما تتضمنه من مزايا مالية .
(2) عمل " العاملون بشركة الخدمات التجارية البترولية بتروتريد : إدارات قانونية " .
تمسك الشركة الطاعنة في دفاعها أمام محكمة الموضوع بعدم استيفاء المطعون ضدها لشروط استحقاق المزايا المقررة بلائحتها الخاصة ببدل تفرغ المحامين لعدم مباشرتها أي عمل فني من أعمال المحاماة وخلو الأوراق من أي دليل يفيد ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف بصرف حافز خبرة وبدل التخصص بنسبة 40% شهريًا وبدل تفرغ المحامين مع استمرار الصرف بعد تركها العمل . مخالفة للقانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- إذ كانت شركة الخدمات التجارية البترولية بتروتريد الطاعنة هي إحدى شركات قطاع البترول التابعة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وتخضع لإشراف الهيئة المصرية العامة للبترول، وتعمل من هذا المنطلق في شكل شركة مساهمة مصرية، ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العمل بها وتعديلها بما يتفق مع حسن تسيير أعمالها وتحقيق غاياتها وتصريف أمورها المالية والإدارية والفنية، ومن هذا المنطلق أصدر مجلس إدارة الطاعنة بالتنسيق مع الشركات التابعة لقطاع البترول لائحةً موحدةً للعمل والبدلات والمزايا النقدية تسري على العاملين بالشركة من دون تمييز بينهم بدءًا من 1/3/2011، وقد نظَّمت البنود من السادس حتى الثامن قواعد منح بدل تفرغ المحامين وبدل التخصص وحافز الخبرة، بأن استلزم البند السادس لمنح بدل التفرغ لعضو الإدارة القانونية أن يكون العضو متفرغًا للعمل الفني للمحاماة، ويشتغل اشتغالًا فعليًا بأعمالها؛ كي يضطلع بمسئولياتها وتتوفر عنده الخبرة القانونية اللازمة للعمل القانوني، وحدد البند السابع بدل التخصص بواقع 25% من الأجر الأساسي للمستويات الوظيفية كافة يصرف مع المرتب الشهري، بينما وضع البند الثامن حدًا أقصى لحافز الخبرة لا يتجاوز 70 جنيهًا لفئات المستوى الأول عدا مدير الإدارة ورئيس القسم وتخصص ممتاز وأول، وتلك القواعد والضوابط يتعين الالتزام بها، ومن لم يستوف شروطها يُحرم من التمتع بما تتضمنه من مزايا مالية.
2- إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها -وهي من الحاصلين على شهادة ليسانس الحقوق سنة 1992- قد عملت ابتداءً بالشركة الطاعنة بنظام المكافأة الشاملة بمسمى وظيفي (باحث شئون قانونية) إلى أن ثُبِّتت على وظيفة أخصائي بالإدارة العامة لشئون مناطق القاهرة الكبرى (عمل غير قانوني)، ثم صدر بتاريخ 18/2/2009 القرار رقم 143 لسنة 2009 بنقلها إلى العمل بوظيفة (محام)، حتى نُقلت أخيرًا بالقرار رقم 106 لسنة 2018 إلى العمل بشركة شمال سيناء للبترول بدءًا من 19/2/2018، وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها بأن المطعون ضدها لم تستوف شروط استحقاق المزايا المقضي بها إعمالًا لنصوص لائحتها المبينة سالفًا؛ ذلك لأن المطعون ضدها لم تباشر أي عمل فني من أعمال المحاماة يكسبها الخبرة القانونية اللازمة للتمتع بمزايا بدل تفرغ المحامين، ولا يكفي في ذلك ما تمسكت به من تصاريح الذهاب إلى المحكمة ونُسَخ محضر شرطة سنة 2009 وتحويل عدد من المخالفات إليها؛ لأن هذا لا يدل بذاته على قيامها بالعمل القانوني، هذا فضلًا عن أن الحد الأقصى لحافز الخبرة لمثل المطعون ضدها 70 جنيهًا وبدل التخصص 25%، ومتى كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت من أي دليل يفيد قيام المطعون ضدها بواجبات العمل القانوني خلال مدة النزاع، فإنها تكون فاقدةً الحق في طلب بدل تفرغ المحامين المقضي به، كما أنها لا تستحق من حافز الخبرة سوى 70 جنيهًا شهريًا، وبدل التخصص 25% من الأجر الأساسي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من قضاءٍ (بصرف حافز خبرة وبدل التخصص بنسبة 40% شهريًا وبدل تفرغ المحامين) مع استمرار الصرف، على الرغم من أن المطعون ضدها قد تركت العمل بالشركة الطاعنة بدءًا من 19/2/2018، فإنه يكون قد خالف القانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقررُ، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وجميع الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدها تقدمت بطلب إلى مكتب العمل تطلب فيه تسوية مستحقاتها المالية عند الطاعنة، ولتعذر التسوية أُحيلت الأوراق إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية حيث قيدت برقم ... لسنة 2011 عمال، وأمامها طلبت المطعون ضدها إعادة تسوية حالتها الوظيفية ومستحقاتها المالية. وجهت الطاعنة دعوى فرعية بطلب إلزام المطعون ضدها برد المبالغ التي تم صرفها لها من دون حق كبدل التفرغ، ومحكمة أول درجة حكمت بإلزام الطاعنة أن تؤدي إلى المطعون ضدها مبلغ 4270 جنيهًا حافز خبرة عن المدة من شهر مارس 2011 حتى آخر مارس 2016 بواقع مبلغ 140 جنيهًا شهريًا وبأحقيتها -أيضًا- في صرف بدل التخصص بنسبة 40% شهريًا مع الاستمرار في الصرف وعلى الطاعنة احتساب بدل تفرغ المحامين ورفضت الدعوى الفرعية. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 22 ق القاهرة، وبتاريخ 30/1/2019 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن، عُرِضَ الطعن على المحكمة -في غرفة مشورة- فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون؛ ذلك أنه قضى للمطعون ضدها بمقابل حافز الخبرة، وبدل التخصص، وبدل تفرغ المحامين بالمخالفة لنصوص لائحة نظام العمل بها، ولائحة البدلات والمزايا المالية المقررة للعاملين، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أن الشركة الطاعنة هي إحدى شركات قطاع البترول التابعة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وتخضع لإشراف الهيئة المصرية العامة للبترول، وتعمل من هذا المنطلق في شكل شركة مساهمة مصرية، ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العمل بها وتعديلها بما يتفق مع حسن تسيير أعمالها وتحقيق غاياتها وتصريف أمورها المالية والإدارية والفنية، ومن هذا المنطلق أصدر مجلس إدارة الطاعنة بالتنسيق مع الشركات التابعة لقطاع البترول لائحةً موحدةً للعمل والبدلات والمزايا النقدية تسري على العاملين بالشركة من دون تمييز بينهم بدءًا من 1/3/2011، وقد نظَّمت البنود من السادس حتى الثامن قواعد منح بدل تفرغ المحامين وبدل التخصص وحافز الخبرة، بأن استلزم البندُ السادسُ لمنح بدل التفرغ لعضو الإدارة القانونية أن يكون العضو متفرغًا للعمل الفني للمحاماة، ويشتغل اشتغالًا فعليًا بأعمالها؛ كي يضطلع بمسئولياتها وتتوفر عنده الخبرة القانونية اللازمة للعمل القانوني، وحدد البندُ السابعُ بدل التخصص بواقع 25% من الأجر الأساسي للمستويات الوظيفية كافةً يصرف مع المرتب الشهري، بينما وضع البندُ الثامنُ حدًا أقصى لحافز الخبرة لا يتجاوز 70 جنيهًا لفئات المستوى الأول عدا مدير الإدارة ورئيس القسم وتخصص ممتاز وأول، وتلك القواعد والضوابط يتعين الالتزام بها، ومن لم يستوف شروطها يُحرم من التمتع بما تتضمنه من مزايا مالية. لمَّا كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها -وهي من الحاصلين على شهادة ليسانس الحقوق سنة 1992ـ- قد عملت ابتداءً بالشركة الطاعنة بنظام المكافأة الشاملة بمسمى وظيفي (باحث شئون قانونية) إلى أن ثُبِّتت على وظيفة أخصائي بالإدارة العامة لشئون مناطق القاهرة الكبرى (عمل غير قانوني)، ثم صدر بتاريخ 18/2/2009 القرار رقم 143 لسنة 2009 بنقلها إلى العمل بوظيفة (محام)، حتى نُقلت أخيرًا بالقرار رقم 106 لسنة 2018 إلى العمل بشركة شمال سيناء للبترول بدءًا من 19/2/2018، وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها بأن المطعون ضدها لم تستوف شروط استحقاق المزايا المقضي بها إعمالًا لنصوص لائحتها المبينة سالفًا؛ ذلك لأن المطعون ضدها لم تباشر أي عمل فني من أعمال المحاماة يكسبها الخبرة القانونية اللازمة للتمتع بمزايا بدل تفرغ المحامين، ولا يكفي في ذلك ما تمسكت به من تصاريح الذهاب إلى المحكمة ونُسَخ محضر شرطة سنة 2009 وتحويل عدد من المخالفات إليها؛ لأن هذا لا يدل بذاته على قيامها بالعمل القانوني، هذا فضلًا عن أن الحد الأقصى لحافز الخبرة لمثل المطعون ضدها 70 جنيهًا وبدل التخصص 25%، ومتى كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت من أي دليل يفيد قيام المطعون ضدها بواجبات العمل القانوني خلال مدة النزاع، فإنها تكون فاقدةً الحق في طلب بدل تفرغ المحامين المقضي به، كما أنها لا تستحق من حافز الخبرة سوى 70 جنيهًا شهريًا وبدل التخصص 25% من الأجر الأساسي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من قضاءٍ مع استمرار الصرف، على الرغم من أن المطعون ضدها قد تركت العمل بالشركة الطاعنة بدءًا من 19/2/2018، فإنه يكون قد خالف القانون، بما يوجب نقضه من دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
ومن حيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولِما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف على النحو المبين بالمنطوق.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق