الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 20 أبريل 2025

الطعن 9819 لسنة 87 ق جلسة 3 / 7 / 2019 مكتب فني 70 ق 50 ص 449

جلسة 3 من يوليو سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / حمدي ياسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / قدري عبد الله، محمد طنطاوي ومحمد أبو السعود نواب رئيس المحكمة وأحمد الحميلي .
--------------
(50)
الطعن رقم 9819 لسنة 87 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراد مؤدى أدلة الثبوت في بيان وافٍ . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . متى كان مجموع ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
صيغة الاتهام المبينة بالحكم . جزء منه . كفاية الإحالة إليها في بيان الواقعة . النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن . غير مقبول .
مثال .
(2) اتفاق . فاعل أصلي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
تدليل الحكم بما يسوغ ثبوت اتفاق الطاعن وباقي المتهمين على ارتكاب الجريمة . كفايته لاعتبارهم فاعلين أصليين . تحديد الحكم الأفعال التي أتاها كل مساهم على حدة . غير لازم . أساس ذلك ؟
(3) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بأقوال الشاهد . مفاده ؟
تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض التفاصيل . لا يعيب الحكم . حد ذلك ؟
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
الجدل الموضوعي في سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها .
غير جائز أمام محكمة النقض .
(4) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
لمحكمة الموضوع أن تعول على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة .
(5) دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير صحة الاعتراف " .
دفع الطاعن ببطلان الاعتراف بالتحقيقات للإكراه . إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
غير جائز .
للمحكمة الأخذ باعتراف المتهم في محضر جمع الاستدلالات وإن عدل عنه. ما دامت قد اطمأنت إليه وارتاحت لصدوره عنه. علة ذلك؟
(6) دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش في عبارة مرسلة . لا تلتزم المحكمة بالرد عليه . علة ذلك ؟
(7) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي . استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
مثال .
(8) نقض " المصلحة في الطعن " .
لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم إعماله المادة 32 عقوبات وتوقيع عقوبة واحدة عن الجرائم المسندة إليه . علة ذلك ؟
(9) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . محاماة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
ندب المحكمة محامياً للمتهم لعدم حضور محاميه وترافعه في الدعوى . لا إخلال بحق الدفاع . شرط ذلك ؟
نعي الطاعن أن المحامي المنتدب لم يكن ملماً بوقائع الدعوى . غير مقبول . علة ذلك ؟
مثال .
(10) محاماة . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
حضور محام مع المتهم بجناية وتوليه المرافعة عنه . كفايته لتحقق الضمان المقرر له قانوناً . عدم التزام المحكمة بإعادة فتح باب المرافعة لسماع الدعوى من جديد بحضور المحامي الموكل بعد سماع مرافعة المحامي المنتدب . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد حصَّلَ واقعة الدعوى في قوله : ( إنه حال سير المجني عليه .... برفقة باقي الشهود الثلاثة الأول بالسيارة قيادته قام خمسة أشخاص بحوزتهم بندقية آلية وأسلحة بيضاء بسرقة السيارة ومتعلقاته ومتعلقات رفاقه بالإكراه عقب التعدي عليه ، وحال تهديده بالأسلحة سالفة الذكر، وأنه تعرف على المتهم الرابع حال عرض المتهمين عليه وقرر أنه من ضمن مرتبكي الواقعة ) ، وقد ساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة أدلة مستمدة من أقوال المجني عليهم والنقيب .... ومن تقرير المعمل الجنائي ، وهي أدلة سائغة ولها موردها من الأوراق بما لا يجادل فيه الطاعن ، ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان هذا محققاً لحكم القانون ، وإذ كانت صيغة الاتهام المبينة في الحكم تعتبر جزءً منه فيكفي في بيان الواقعة الإحالة عليها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور يكون ولا محل له .
2- لما كان الحكم قد حدد في بيان كاف – على ما تقدم – الأفعال التي قارفها الطاعن وباقي المتهمين بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دينوا بها ، إذ أثبت وجود الطاعن وباقي المتهمين على مسرح الجريمة وقت مقارفتها واتجاههم جميعاً وجهة واحدة في تنفيذها وصدور الجريمة عن باعث واحد ، وأن كلاً منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه ، ويصح من ثم طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبارهم فاعلين أصليين ، وكان ليس بلازم - والحال كذلك - أن يحدد الحكم الأفعال التي أتاها كل منهم على حدة ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد .
3- لما كان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزلها المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، وكان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه – كما هو الحال في الدعوى المطروحة . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص في تدليل سائغ ومنطق مقبول مما أخذ به واطمأن إليه من أقوال ضابط الواقعة وباقي الشهود واعتراف الطاعن بمحضر الضبط ثبوت الواقعة لديه على الصورة التي اعتنقها وأورد أقوال الشهود بما لا تناقض فيه ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في صدد تعويله على أقوال الضابط وتحرياته وما يثيره من منازعة في صورة الواقعة ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .
4- لما كان لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة أخرى ، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .
5- لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد دفع أي منهما بأن الاعتراف المنسوب إليه قد صدر منه نتيجة إكراه وقع عليه أثناء التحقيق معه ، فلا يقبل منه أن يثير هذا لأول مرة أمام محكمة النقض ، ولما كان تقدير قيمة الاعتراف وقيمة العدول عنه من المسائل الموضوعية التي يفصل فيها قاضي الموضوع بلا معقب ، فلا على المحكمة إذا هي أخذت الطاعن باعترافه في محضر جمع الاستدلالات رغم عدوله عنه بعد ذلك ، ما دامت قد اطمأنت إليه وارتاحت إلى صدوره عنه ، فيكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن في غير محله .
6- لما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد اقتصر على القول ببطلان إجراءات القبض والتفتيش في عبارة عامة مرسلة لا تشمل على بيان مقصده منه ، ومن ثم فإن المحكمة لا تكون ملزمة بالرد عليه ، إذ يلزم لذلك أن يبدي الدفع المذكور في عبارة تشتمل على بيان المراد منه ، ومن ثم يضحى منعى الطاعن على إجراءات القبض والتفتيش غير سديد .
7- لما كانت المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهة يثيرها والرد على ذلك ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، فإنه لا تثريب على المحكمة وقد اطمأنت – في حدود سلطتها التقديرية – إلى أدلة الإثبات القائمة في الدعوى إن هي لم ترد على دفاع الطاعن الموضوعي الذي ما قصد به سوى إثارة الشبهة في تلك الأدلة .
8- من المقرر أن المصلحة شرط لازم في كل طعن ، فإذا انتفت لا يكون الطعن مقبولاً ، وكان لا مصلحة للطاعن فيما يثيره من خطأ الحكم في تطبيق القانون لإعمال حكم المادة 32 من قانون العقوبات وتوقيع عقوبة واحدة عن الجرائم المسندة إليه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير قويم .
9- لما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قرر بأنه ليس لديه محام فندبت المحكمة محامياً للدفاع عنه فترافع عنه بما هو مدون بمحضر الجلسة الذي خلا من أي اعتراض للطاعن على هذا الإجراء ، كما خلا من أي طلب له بتأجيل الدعوى لحضور محاميه الموكل عنه – على خلاف ما يزعمه بوجه الطعن ، وكان الأصل أنه إذا لم يحضر الموكل عن المتهم وندبت المحكمة محامياً آخر ترافع في الدعوى ، فإن ذلك لا ينطوي على بطلان في الإجراءات ولا يعد إخلالاً بحق المتهم في الدفاع ما دام لم يبد اعتراضاً على هذا الإجراء أو يتمسك أمام المحكمة بطلب تأجيل الدعوى حتى يحضر محاميه الموكل ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل ، ولا وجه لما يتحدى به من أن المحامي المنتدب لم يكن ملماً بوقائع الدعوى وذلك لما هو مقرر من أن استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوحي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته .
10- لما كان يكفي قانوناً في تحقق الضمان المقرر للمتهم بجناية أن يكون قد حضر عنه محام وتولى المرافعة عنه ، ووجوب سماع المحامي الموكل عند وجود المحامي المنتدب محله أن تكون الدعوى لا تزال منظورة والمرافعة فيها جارية ، أما إذا كانت قد انتهى نظرها بعد مرافعة المحامي المنتدب ، ثم أقفل باب المرافعة ، فإن المحامي الموكل لا حق له – بمقولة أنه موكل – في إلزام المحكمة بفتح باب المرافعة لسماع الدعوى من جديد بحضوره ، لأن فتح باب المرافعة في القضايا بعد التقرير بإقفاله خاضع لسلطان المحكمة المطلق ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1- .... " طاعن " ، 2- .... ، 3- .... ، 4- .... ، 5- .... بأنهم : 1- سرقوا المنقولات المبينة وصفاً بالتحقيقات المملوكة للمجني عليهم .... ، .... ، .... ، .... وكان ذلك بالطريق العام بطريق الإكراه الواقع عليهم بأن هددوهم بسلاح ناري (بندقية آلية) وسلاحين أبيضين ( مطواة ، خنجر) فبثوا بذلك الرعب في نفسهم وشلوا مقاومتهم وتمكنوا بذلك من ارتكاب جريمتهم على النحو المبين بالتحقيقات . 2- أحرزوا وحازوا بواسطة بعضهم البعض سلاحاً نارياً مششخناً ( بندقية آلية ) حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه .
3- أحرزوا وحازوا بواسطة بعضهم البعض ذخائر ( عدة طلقات ) مما تستعمل على السلاح الناري محل الاتهام السابق حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه . 4- استعملوا القوة والعنف مع أحد مأموري الضبط وهو الملازم أول .... معاون مباحث قسم .... والقوة المرافقة له بأن قاموا بإطلاق عدة أعيرة نارية من السلاح الناري سالف الذكر صوبهم لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وهو ضبطهم ولم يبلغوا بذلك مقصدهم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . 5- أحرزوا وحازوا بواسطة بعضهم البعض سلاحين أبيضين ( مطواة ، خنجر ) بغير ترخيص ودون مسوغ قانوني من الضرورة الشخصية أو المهنية .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بالمادتين 137 مكرراً/1-2 ، 315 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1-2 ، 6 ، 25 مكرراً/1 ، 26 /3-4 ، 30 /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبندين ( 3 ، 7 ) من الجدول رقم ( 1 ) والبند ( ب ) من القسم الثاني من الجدول رقم ( 3 ) الملحقين بالقانون الأول - مع إعمال حكم المادة 32 من قانون العقوبات ، بمعاقبتهم بالسجن المؤبد وغرامة عشرة آلاف جنيه لكل منهم وبمصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة .
وإذ أعيدت إجراءات محاكمة المحكوم عليه الأول .... والمحكمة ذاتها قضت حضورياً وعملاً بالمادتين 137 مكرراً/1-2 ، 315 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1-2 ، 6 ، 25 مكرراً /1 ، 26 /3-4 ، 30 /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين 26 لسنة 1978 ، 101 لسنة 1980 ، 165 لسنة 81 ، 6 لسنة 2012 والبندين ( 3 ، 7 ) من الجدول الأول والبند ( ب ) من القسم الثاني من الجدول رقم ( 3 ) الملحقين بالقانون الأول ، مع إعمال وتطبيق أحكام المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ خمسة آلاف جنيه وأمرت بمصادرة الأسلحة المضبوطة والذخائر .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجرائم السرقة بإكراه في الطريق العام مع تعدد الجناة وحمل سلاح وإحراز وحيازة سلاح ناري مما لا يجوز الترخيص به وذخيرته وكذا أسلحة بيضاء بغير مسوغ واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين لحملهم على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم فقد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع واعتراه الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة ، ولم يورد مؤدى أدلة الثبوت التي أخذ بها ، واكتفى في بيانها على ما ورد عنها بوصف الاتهام ، ولم يبين دور الطاعن في ارتكابها ، وعول في قضائه على أقوال ضابط الواقعة وتحرياته رغم تناقضها مع أقوال باقي الشهود بشأن صورة الواقعة وكيفية حدوثها ونوع السيارة محل الواقعة ، وقد اتخذ الحكم من تلك التحريات دليلاً على الإدانة رغم أنها لا تصلح لذلك ، هذا إلى أن الطاعن دفع ببطلان الاعتراف المنسوب إليه بمحضر الضبط لكونه جاء وليد إكراه ومعنوي ، وببطلان أمر القبض والتفتيش لإجرائهما دون مسوغ قانوني ، إلا إن الحكم لم يعرض لهذين الدفعين ، كما لم يُعن بالرد على ما أثاره الدفاع عنه من انتفاء صلته بالسلاح المضبوط ، وعدم جدية التحريات وعدم معقولية الواقعة وكيدية الاتهام وتلفيقه ، وعدم قدرة المجني عليهم على التعرف على المتهمين لأنهم كانوا ملثمين حال ارتكابهم الواقعة ، هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد ساير الحكم الغيابي في خطئه فيما ذهب إليه من إعمال حكم المادة 32 من قانون العقوبات دون سند من القانون ، وأخيراً فإن المحكمة لم تستجب إلى طلب الطاعن التأجيل لحضور محاميه الموكل عنه وندبت له محامياً لم يتسن له الإلمام بوقائع الدعوى ، كما التفتت عن طلب محاميه الموكل إعادة الدعوى إلى المرافعة لسماع الدعوى من جديد بحضوره ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
حيث إن الحكم المطعون فيه قد حصَّلَ واقعة الدعوى في قوله : ( إنه حال سير المجني عليه .... برفقة باقي الشهود الثلاثة الأول بالسيارة قيادته قام خمسة أشخاص بحوزتهم بندقية آلية وأسلحة بيضاء بسرقة السيارة ومتعلقاته ومتعلقات رفاقه بالإكراه عقب التعدي عليه ، وحال تهديده بالأسلحة سالفة الذكر، وأنه تعرف على المتهم الرابع حال عرض المتهمين عليه وقرر أنه من ضمن مرتبكي الواقعة ) ، وقد ساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة أدلة مستمدة من أقوال المجني عليهم والنقيب .... ومن تقرير المعمل الجنائي ، وهي أدلة سائغة ولها موردها من الأوراق بما لا يجادل فيه الطاعن ، ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان هذا محققاً لحكم القانون ، وإذ كانت صيغة الاتهام المبينة في الحكم تعتبر جزءً منه فيكفي في بيان الواقعة الإحالة عليها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد حدد في بيان كاف – على ما تقدم – الأفعال التي قارفها الطاعن وباقي المتهمين بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دينوا بها ، إذ أثبت وجود الطاعن وباقي المتهمين على مسرح الجريمة وقت مقارفتها واتجاههم جميعاً وجهة واحدة في تنفيذها وصدور الجريمة عن باعث واحد ، وأن كلاً منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه ، ويصح من ثم طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبارهم فاعلين أصليين ، وكان ليس بلازم - والحال كذلك - أن يحدد الحكم الأفعال التي أتاها كل منهم على حدة ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزلها المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، وكان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه – كما هو الحال في الدعوى المطروحة . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص في تدليل سائغ ومنطق مقبول مما أخذ به واطمأن إليه من أقوال ضابط الواقعة وباقي الشهود واعتراف الطاعن بمحضر الضبط ثبوت الواقعة لديه على الصورة التي اعتنقها وأورد أقوال الشهود بما لا تناقض فيه ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في صدد تعويله على أقوال الضابط وتحرياته وما يثيره من منازعة في صورة الواقعة ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة أخرى ، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد دفع أي منهما بأن الاعتراف المنسوب إليه قد صدر منه نتيجة إكراه وقع عليه أثناء التحقيق معه ، فلا يقبل منه أن يثير هذا لأول مرة أمام محكمة النقض ، ولما كان تقدير قيمة الاعتراف وقيمة العدول عنه من المسائل الموضوعية التي يفصل فيها قاضي الموضوع بلا معقب ، فلا على المحكمة إذا هي أخذت الطاعن باعترافه في محضر جمع الاستدلالات رغم عدوله عنه بعد ذلك ، ما دامت قد اطمأنت إليه وارتاحت إلى صدوره عنه ، فيكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن في غير محله . لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد اقتصر على القول ببطلان إجراءات القبض والتفتيش في عبارة عامة مرسلة لا تشمل على بيان مقصده منه ، ومن ثم فإن المحكمة لا تكون ملزمة بالرد عليه ، إذ يلزم لذلك أن يبدي الدفع المذكور في عبارة تشتمل على بيان المراد منه ، ومن ثم يضحى منعى الطاعن على إجراءات القبض والتفتيش غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهة يثيرها والرد على ذلك ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، فإنه لا تثريب على المحكمة وقد اطمأنت – في حدود سلطتها التقديرية – إلى أدلة الإثبات القائمة في الدعوى إن هي لم ترد على دفاع الطاعن الموضوعي الذي ما قصد به سوى إثارة الشبهة في تلك الأدلة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المصلحة شرط لازم في كل طعن ، فإذا انتفت لا يكون الطعن مقبولاً ، وكان لا مصلحة للطاعن فيما يثيره من خطأ الحكم في تطبيق القانون لإعمال حكم المادة 32 من قانون العقوبات وتوقيع عقوبة واحدة عن الجرائم المسندة إليه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قرر بأنه ليس لديه محام فندبت المحكمة محامياً للدفاع عنه فترافع عنه بما هو مدون بمحضر الجلسة الذي خلا من أي اعتراض للطاعن على هذا الإجراء ، كما خلا من أي طلب له بتأجيل الدعوى لحضور محاميه الموكل عنه – على خلاف ما يزعمه بوجه الطعن ، وكان الأصل أنه إذا لم يحضر الموكل عن المتهم وندبت المحكمة محامياً آخر ترافع في الدعوى ، فإن ذلك لا ينطوي على بطلان في الإجراءات ولا يعد إخلالاً بحق المتهم في الدفاع ما دام لم يبد اعتراضاً على هذا الإجراء أو يتمسك أمام المحكمة بطلب تأجيل الدعوى حتى يحضر محاميه الموكل ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل ، ولا وجه لما يتحدى به من أن المحامي المنتدب لم يكن ملماً بوقائع الدعوى وذلك لما هو مقرر من أن استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوحي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته . لما كان ذلك ، وكان يكفي قانوناً في تحقق الضمان المقرر للمتهم بجناية أن يكون قد حضر عنه محام وتولى المرافعة عنه ، ووجوب سماع المحامي الموكل عند وجود المحامي المنتدب محله أن تكون الدعوى لا تزال منظورة والمرافعة فيها جارية ، أما إذا كانت قد انتهى نظرها بعد مرافعة المحامي المنتدب ، ثم أقفل باب المرافعة ، فإن المحامي الموكل لا حق له – بمقولة أنه موكل – في إلزام المحكمة بفتح باب المرافعة لسماع الدعوى من جديد بحضوره ، لأن فتح باب المرافعة في القضايا بعد التقرير بإقفاله خاضع لسلطان المحكمة المطلق ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق